اهتمت الشريعة الإسلامية  ، ومن بعدها القوانين الوضعية بحماية الأطفال القصر وكذلك المصابين بأحد عوارض الأهلية، و رعاية مصالحهم بسبب ضعفهم العقلي والجسماني ويعتبر نظام الولاية على المال جزء مهما من هذه الحماية، فبمقتضاه ينوب عنهم بعض الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط قانونية معينة في مباشرة التصرفات القانونية، ومنها إدارة أموالهم و استثمارها بما يعود عليهم بالنفع ويحقق مصالحهم، وذلك بالنظر إلى عدم قدرتهم على ممارسة حقوقهم بأنفسهم.

وقد أدرج المشرع الجزائري نظام الولاية على أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها في الكتاب الثاني من القانون رقم 84-11  المؤرخ في 9 جوان 1948 المتضمن تقنين الأسرة المعدل و المتمم بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فيفري 2005 و ذلك تحت عنوان:" النيابة الشرعية

وهو ما يشكل مضمون هذه المحاض ا رت المقدمة لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون الأسرة في مقياس النيابة الشرعية .