محتوى المحور الرابع

3. الاختصاص النوعي لمجلس الدولة

تم تحديد الاختصاص القضائي لمجلس الدولة بموجب المواد 09،10،11 من القانون العضوي 98 / 01 المعدل والمتمم، التي تقابلها المواد 901،902،903 من ق.إج.م.إ، والتي يتضح من خلالها أن مجلس الدولة يمارس اختصاصه القضائي إما كقاضي أول و آخر درجة ) قاضي اختصاص(، أو كقاضي استئناف، أو كقاضي نقض، ويلاحظ أنّ مجلس الدولة لا يختص بدعاوى القاء الكامل ولو كانت صادرة عن الجهات المركزية.