3. الاختصاص النوعي لمجلس الدولة
3.2. مجلس الدولة كقاضي استئناف
تنص المادة 10 من القانون العضوي 98 / 01 على مايلي: " يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن الجهات القضائية الادارية.
ويختص أيضا كجهة إستئناف في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة."
وتنص المادة 902 من ق.إج.م.إ على أنه: " يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الادارية.
كما يختص أيضا كجهة استئناف، بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة."
وعليه فإن كل الأحكام الابتدائية و الأوامر الصادرة عن المحاكم الادارية قابلة للطعن فيها
أمام مجلس الدولة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.