محتوى المحور الخامس

2. الاستثناءات الواردة في المادة 802 من ق.إج.م.إد

2.1. مخالفات الطرق

وتتمثل في اعتداء شخص ما طبيعي أو معنوي على طريق عمومي سواء كان هذا الطريق وطني، بلدي أو ولائي وأحدث ضررا به، فإن الادارة عليها أن تلجأ إلى القضاء العادي لطلب التعويض، والعبرة من ذلك أن الخطأ والضرر وكيفية تقدير التعويض مسائل لا تختلف باختلاف أطراف النزاع ولو كانت الإدارة طرفا فيه.