محتوى المحور الخامس

3. الاستثناءات الواردة بموجب نصوص خاصة:

3.2. منازعات الضمان الاجتماعي طبقا للقانون 08 - 08

تعد هيئات الضمان الاجتماعي هيئات ذوات طبيعة إدارية تدخل في مفهوم المادة 800 من ق.إج.م.إ، إلا أن قانون 08 / 08 المؤرخ في 23 -02- 2008 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي ، قد وزع هذه المنازعات بين المحاكم الادارية والمحاكم العادية . إذ تختص المحاكم الادارية بجزء من المنازعات الطبية ) قرارات لجان العجز(، بينما تختص المحاكم العادية بباقي المنازعات مثل المنازعات المتعلقة بالخبرة الطبية، و النزاعات التي تنشأ بين هيئات الضمان الاجتماعي و المؤمن لهم اجتماعيا .