محتوى المحور السادس

1. الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء

1.2. شروط متعلقة بالمدعي.

نصت المادة 13 من ق ا م ا على أنّه:" لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون. يثير القاضي انعدام الصفة في المدعي أو المدعي عليه." فيشترط إذن في رافع دعوى الإلغاء كأي دعوى أخرى توافر شرط الصفة والمصلحة لقبول الدعواه، أما الأهلية فلا تعتبر وفق ق.إ.م.إ شرطا من شروط قبول الدعوى، بل مجرد شرط لصحة إجراءات الخصومة.

أولا- الصفة:

يقصد بالصفة أن يكون المدعى في وضعية ملائمة لمباشرة دعواه تمكنه من الاحتجاج بها أمام القاضي ، لذلك يكون هو نفسه صاحب الحق التي اعتدي عليه،، فالصفة إذن هي التي تعطي لصاحبها صلاحية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحق أو مصلحة تم الاعتداء عليها ، أما المدعى عليه فيجب أن يكون هو ذات الشخص الذي اعتدى على حق المدعى.، والحديث هنا عن الإدارة مصدرة القرار محل دعوى الإلغاء، والصفة هنا تختلف عن الصفة الاجرائية أو التمثيل القانوني، التي تظهر في حالة تمثيل الأشخاص المعنوية أمام القضاء، أو في حالة تمثيل الأشخاص الطبيعية عند توفر عارض نقص الأهلية  .

ثانيا-المصلحة:

تعرف المصلحة بأنها الحاجة إلى حماية القانون وهي أيضا المغنم أو الفائدة العلمية المشروعة  التي يراد تحقيقها باللجوء إلى القضاء أي أنه لا يجوز اللجوء عبثا إلى القضاء دون منفعة مشروعة ومعترف بها قانونا، وعلى خلاف الدعوى المدنية التي يشترط فيها أن تكون المصلحة قائمة، أي أن يكون هناك حق أو مركز قانوني تم الاعتداء عليه فعلا وترتب عنه ضرر مادي أو معنوي للمدعي، فإنه دعوى الإلغاء يكفي أن تكون هناك مصلحة محتملة، أي لا يشترط في المدعي أن يستند إلى حق معتدى عليه فقط، وإنما فقط أن تكون فيه إمكانية ذلك مستقبلا.

وقد تكون المصلحة شخصية تمس رافع الدعوى ذاته وقد تكون جماعية تمس فئة من الأفراد كالعمال فتتأسس نقابتهم بصفتها مدع أو الجمعيات كتلك المدافعة عن البيئة او المعاقين أو المرأة، فهنا القاضي الإداري لا يمكنه رفض الدعوى لانتفاء المصلحة لدى الجمعية ذاتها، لان المصلحة هنا مصلحة كل المعاقين أو النساء الذين فوضوا تلك الجمعية للدفاع عن حقوقهم.