محتوى المحور السادس

1. الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء

1.3. الشرط المتعلق بالميعاد

حدد المادة  829ق.إج.م.إ ميعاد رفع دعوى الالغاء بأربعة أشهر سواء أمام المحاكم الادارية أو مجلس الدولة، وينطلق احتساب هذا الميعاد حسب طبيعة القرار الاداري محل الطعن، فبالنسبة للقرارات الادارية الفردية فإن ميعاد أربعة أشهر يبدأ من تاريخ التبليغ الشخصي للمعني، أما إذا كان القرار تنظيمي فيبدأ الميعاد من تاريخ نشره، مع مراعاة حالات وقف أو قطع الآجال كما الحال عند تقديم تظلم إداري أو فقدان أهلية المدعي أو عند انتظار المساعدة القضائي.