محتوى المحور السابع

2. العيوب المتعلقة بالمشروعية الخارجية

2.1. العيوب المتعلقة بركن الاختصاص

يقصد بالاختصاص كركن ضمن أركان القرار الإداري الصلاحيات أو السلطات التي يخولها القانون جهة إدارية محددة للقيام بعمل قانوني معين لذلك فهو القدرة قانونا على القيام بعمل معين، ويعتبر، هذا الركن من النظام العام وبالتالي لا يمكن الاتفاق على مخالفة القواعد التي تحكمهما لا يمكن تصحيحه لاحقا من خلال تدخل صاحب الاختصاص بل يجب اتخاذ قرار جديد، فضلا أنّه يمكن للقاضي الإداري إثارة العيوب المتعلّقة به أو الخصوم من تلقاء أنفسهم إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ويأخذ عيب الاختصاص صورتين:

أ- عدم الاختصاص الجسيم: ومعناه صدور القرار من جهة إدارية في موضوع إما انه يدخل في مجال اختصاص إحدى السلتين القضائية أو التشريعية، أو صدوره عن شخص طبيعي عادي لا علاقة له بالإدارة المختصة، وفي في كلتا الحالتين يكون القرار الإداري منعدما، أي ان مجرّد صدوره يشكل تعجّيا بصرف النظر عن تنفيذه، كما أنهه لا يتحصن ضد الرقابة القضائية بمرور الوقت.

ب- عدم الاختصاص البسيط: وهو العيب الأكثر شيوعا ويكون داخل السلطة التنفيذية ذاتها بين هيئاتها و موظفيها و يأخذ الصور التالية  :

1- عدم الاختصاص الموضوعي: ويظهر عندما تقوم هيئة ادارية بإصدار قرار لا يدخل في صلاحيات المخولة لها قانونا مثل اعتداء هيئة ادارية على اختصاصات هيئة ادارية اخرى موازية لها، أو اعتداء هيئة مركزية على اختصاص هيئة لامركزية، كأن يتدخل وزير الداخلية في ممارسة صلاحيات مخولة قانونا للبلدية أو الولاية، او اعتداء الرئيس على اعمال المرؤوس كتدخل الوزير في عمل المدير الولائي المفوض تفويض اختصاص.

2- عدم الاختصاص المكاني: وهو أن تما رس جهة ادارية اختصاصها خارج النطاق الاقليمي المحدد لها قانونا، كأن يصدر رئيس البلدية قرار يمتد إلى بلدية اخرى.

3- عدم الاختصاص الزماني: يكون ذلك عندما تمارس جهة ادارية ما اختصاصها دون احت ا رم للقيود الزمنية المحددة قانونا، كأن يقوم الوالي بإلغاء مداولة المجلس الشعبي البلدي خارج المدة القانونية التي حددها قانون البلدية.