محتوى المحور السابع

3. شروط المشروعية الداخلية

3.1. العيوب التي يمكن أن تمس ركن السبب.

يتمثل سبب القرار الإداري إما في الحالة الواقعية أو القانونية التي كانت وراء إصدار القرار الإداري  :

-الحالة الواقعية: هي الأوضاع المادية التي وقعت وشكلت سبب لإصدار القرار الإداري مثل: الفيضانات والزلازل والحروب.

-الحالة القانونية: تتمثل في القيام بعمل قانوني معين أو وجود وضع قانوني محدد كان سببا في إصدار القرار الاداري.

 والعيب الذي يرد على ركن السبب هو انعدام السبب، و يأخذ العديد من الصور قدمها الفقه و القضاء الاداريين على النحو التالي  :

- انعدام الواقعة سواء القانونية أو المادية: بمعنى عدم وجود أي واقعة سواء مادية أو قانونية

- الخطأ في تكييف الواقعة، فيصدر القرار الاداري غير مشروع لأنه كان بناءا على تكييف خاطئ للوقائع.

- الملاءمة: القاعدة أن رقابة القاضي الاداري على أعمال الادارة تف عند المستويين السابقين، لأنه لا يتدخل في تقييم أهمية الوقائع ومدى تناسبها مع القرار ، وهذا ما ذهب إليه القضاء الاداري الج ا زئري ممثلا في مجلس الدولة على خلاف القضاء الاداري الفرنسي و المصري الذي وسع من رقابته ليطال جوانب الملاءمة وظهرت نظريات عدة بهذا الصدد كنظرية الغلو ونظرية الموازنة بين الأضرار والمنافع.