محتوى المحور الأول

Site: Campus Virtuel - Université de Jijel
Cours: الاعمال الموجهة :المنازعات الادارية
Livre: محتوى المحور الأول
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: jeudi 4 juillet 2024, 06:21

Description

يحتوي هذا الكتاب على محتوى المحور الأول

1. مفهوم النزاع الاداري


 إذا كانت مسألة تحديد طبيعة النزاع في النظام القضاء الموحد لا تشكل أية أهمية تذكر باعتبار أن القاضي المختص في جميع أوجه النزاع هو قاضي واحد.فإن تحديد طبيعة النزاع في نظام الازدواج القضائي يكتسي أهمية بالغة باعتبار أن القاضي المختص وكذا القانون الواجب التطبيق سوف يكون مختلفا حسب نوع النزاع إداري أم عادي.لكن التساؤل الذي يثور بمناسبة دراسة هذه المسألة العويصة هو:- ما هو المعيار الذي ينبغي اعتماده للقول أن هذا النزاع أهو نزاع إداري أو نزاع عادي ؟و للإجابة عن عن هذا التساؤل إرتئينا تقسيم خطة بحثنا إلى ثلاثة مباحث,و كل مبحث الى مجموعة من المطالب,حيث خصصنا المبحث الأول بمفهوم النزاع الإداري,بينما خصصنا المبحث الثاني بمعايير التمييز بين النزاع الإداري و النزاع العادي,في حين خصصنا المبحث الثالث بالمواقف المختلفة حول هذه المعايير.

1.1. تعريف النزاع الإداري

قبل البدء في تعريف النزاع الإداري يجب البدء أولا في تعريف القرار الإداري كونه المنشأ للنزاع الإداري.
فالقرار الإداري هو عمل قانوني يصدر من سلطة مختصة إداريا يهدف الى إحداث أثر قانوني.فإذا ما كان عيب يشوب هذا القرار فنكون أمام قرار غير مشروع مما يؤدي الى نزاع الإداري.بين السلطة التي أصدرت القرار و بين الفرد الذي تضرر من جراء هذا القرار.
فالنزاع الإداري هو كل من يكون طرفاه جهتين إداريتين أو يكون أحد طرفيه جهة إدارية و طرف آخر فرد من الأفراد.
فإذا توافرت هذه الصفة في أطراف النزاع كانت هذه الأخيرة نزاع إداري و من ثمة تخضع لاختصاص الجهات القضائية الإدارية.
فالنزاع الإداري هو النزاع القائم بفعل النشاط الإداري أو أثر من الآثار المترتبة عن علاقة إدارية. أو هو تصادم السلطة عند تمتعها.بامتيازات السلطة العامة مع مبدأ المشروعية
هذا فيما يخص النزاع الإداري أما المنازعة الإدارية هي مجموع من النزاعات التي يختص فيها القاضي الإداري مع إتباع إجراءات إدارية قضائية خاصة و عليه فالمنازعة الإدارية هي أشمل من النزاع الإداري

1.2. خصائص النزاع الإداري.

يتميز النزاع الإداري بمجموعة من الخصائص. حيث أنه هنالك لا مساواة بين الأطراف الخصوم من حيث الصفة القانونية والمركز القانوني والهدف ، حيث تتمتع السلطات العامة الإدارية أمام القضاء الإداري بامتيازات قانونية كثيرة بصورة تجعلها في مركز وموقف أفضل وأسمى من مركز وموقف خصومها من الأشخاص العاديين .
فنجد أنه عبئ الإثبات يقع بمشقته على الأشخاص العاديين الخصوم في النزاع الإداري ، فعلى من يدعي ويدفع بعدم شرعية وصحة الأعمال الإدارية أن يثبت ذلك بكافة وسائل الإثبات فنجد أن إثبات مسؤولية الإدارة العامة صعب على الأفراد العاديين نظرا لخفايا وأسرار حقائق الأعمال الإدارية.
و تظهر امتيازات السلطة العامة حتى في الصيغة التنفيذية للحكم الصادر الموجه للسلطات الإدارية الطرف في النزاع عن الصيغة الموجهة للأشخاص العاديين (1).
و تتميز الإجراءات الإدارية بمجموعة من الخصائص تجعلها ذات طبيعة خاصة تختلف عن الإجراءات العامة المميزة للمرافعات بصفة عامة ولعل أهم هذه الخصائص هي أنها :
1- .هي إجراءات مكتوبة أو كتابية بالدرجة الأولى .
2- .هي إجراءات فاحصة تحقيقيه .
3- .هي إجراءات شبه شرعية .
4- .هي إجراءات يبرز فيها دور كبير للمستشار المقرر في تسيير الدعوى .

2. تطور الأنظمة القضائية

جاء في التنظيم القضائي بعد دستور 1996 ما يوحي بالإنتقال من نظام الوحدة الهيكيلية إلى
الإزدواجية، و ذلك بالإعلان ن وجود هرمين قضائيين مختلفيين، بحيث أبقى على الهرم
القضائي الذي كان سائدا في السابق محاكم إبتدائية، مجالس قضائية، المحكمة العليا، و
أضاف هرما جديدا محاكم إدارية، مجلس الدولة كهيئة مقومة عليا وفقا للمادة 152 من
دستور 1996 التي وضعت اللبنة الأولى للقضاء الإداري المستقل.
حيث لكل شخص، يعبر عن نفسه متضررا من تصرفات إدارة أو مؤسسة عمومية ذات طابع
إداري، الحق في اللجوء إلى محاكم النظام الإداري.
و يشتمل كذلك هذا النظام القضائي الإداري على هيئات قضائية إدارية متخصصة.

2.1. القضاء الموحد

القضاء الموحد والقضاء المزدوج حين معرفة التطور نجد أن القضاء الموحد فيه نظام قانوني واحد ألا وهو القانون المشترك ويظهر هذا النظام في الدول التي لا يوجد فيها الازدواجية القانونية ويقوم على أساس اختصاص السلطة القضائية ممثلة في جميع المستويات لمختلف أنواعها بالفصل في جميع أنواع النزاعات مهما كانت طبيعتها ويعرف على وجود هيكل واحد على جميع المستويات ووفق قانون واحد وإجراءات واحدة والقضاء هنا هو المختص في جميع النزاعات ونجد هذا النظام في الدول الأنجلوسكسونية
أسس القضاء الموحد :
1-مبدأ الفصل ما بين السلطات أي أن كل سلطة لها اختصاص معين تشريعية تنفيذية قضائية وبالتالي إذا كانت السلطة القضائية مستقلة عن السلطات فيجب أن تكون محايدة خاصة أمام الإدارة على اختلاف مستوياتها.
2-مبدأ المساواة أمام القانون يعني سمو القانون على جميع الأشخاص ومهما تعدد واختلفت درجاتهم لا يوجد قانون مخصص للطرف الإداري .
مميزاته :
-إزدواجية قانونية ومن ثم وحدة قضاء وبالتالي قضاء واحد وقانون واحد
-وحدة الإجراءات نفس الإجراءات تتبع في القضاء الإداري أو العادي
-نظام الإحالة الداخلية : في حالة ما إذا كان القاضي الإداري غير مختص في نزاع فإنه لا يحكم بعدم اختصاص بل يحكم بالإحالة الداخلية إلى الغرفة العادية المختصة .

2.2. النظام القضائي المزدوج

الفقيه أحمد محيو عرفه على أنه نظام الذي توجد فيه محاكم إدارية ومحاكم عادية ووزعو بينهم النزاعات حسب طبيعتها .
أما أغوردارغو يعرف الازدواجية قضائية بأنها التي تود فيها المحاكم المختصة في النزاع الإداري المستقلة عن المحاكم الأخرى وتأسس هيئة أخرى في الفصل في النزاع حول الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري ومن ذلك نستخلص أن النظام المزدوج فيه قضائين مستقلين بشريا وهيكليا وقانونيا كما أنه يجب أن تكون هناك هيئة تفصل في منازعات الاختصاص محكمة تنازع .

3. أسباب النظام القضائي المزدوج

من أسباب ظهور النظام القضائي المزدوج

3.1. السبب التاريخي

ترجع إلى مقولة دولوبلاز القانون هو فكرة تاريخية وابتدئ المشكل في الثورة التاريخية ومن بين أثاره أنه يعتبر القضاء الذي يفصل في نزاعات الإدارية هو تدخل في الإدارة مثلا في الجزائر أخذ الازدواجية القضائية في 1996 وبالتالي من أسبابها إذا تم إلغاء إداري أو فسخ عقد إداري أو نشاط إداري هذا يعد مساس بالإدارة والتي هي سلطة تنفيذية وها يعني أن السلطة القضائية تدخلت في السلطة التنفيذية وهذا ما يسمى الفصل ما بين السلطات ويجب أن يكون هناك قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي ولا يجب أن تتدخل السلطة القضائية في السلطة التنفيذية ويجب أن يكون هناك قضاء إداري مختلف ومما سبق تستنتج أنه انطلاق من الثورة الفرنسية ومن أسبابها الفصل بين السلطات فيجب أن يكون هناك قضاء إداري مختص .

3.2. سبب تقني

القاضي الإداري الذي يتكون بطريقة خاصة وتحكم في قواعد القانون العادي وهو يتعرف على نشاط إداري أكثر من العادي فالقاضي العادي يتبع مفاهيم القانون العادي إذا كان القاضي العادي يفصل في القضاء الإداري فبأي شيء يفصل فيه هل بواعد القانون المدني والتجاري فالقاضي العادي لا يعرف المصلحة العامة ولا يعرف المرفق العام بل يعرف المصلحة الخاصة ولا يستطيع القاضي العادي أن يحكم بالقانون الإداري .
مميزاته :
-وجود إزدواجية قانونية أي وجود قانون خاص وقانون عام
-إجراءات عادية تسري على الدعوة العادية وإجراءات إدارية تسري الدعاوى إدارية .
-قواعد اختصاص القضائي تختلف عن النظام العام في القضاء الخاص .
-دور القاضي الإداري اجتهادي إنشائي لأنه لا يوجد عنده تقنين إداري عكس القضائي العادي الذي يكتفي بتطبيق القانون .

4. النظام القضائي والمنازعة الإدارية في الجزائر

بالنسبة لأي نظام قضائي فهو الناتج عن القانون الذي يحكم هذا النظام والجزائر مرت بعدة قوانين سواء قبل أو بعد الاستقلال غيرت في كثير من الأمور بطبيعة نظام القضاء الجزائري ولهذا يجب دراسة التطور التاريخي لهذا النظام مع التركيز على ما هو موجود حاليا وعى هذا الأساس تكون دراستنا على أساس طبيعة نظام القضائي الجزائري بين الأحادية والازدواجية

4.1. النظام القضائي الجزائري قبل 1996

النظام القضائي الجزائري قبل الإستقلال كان يخضع للقانون الفرنسي ويخضع للقانون الفرنسي ماعدا قانون الأحوال الشخصية الفرنسي لا يطبق على الجزائريين وأول قانون نضم القضاء في الجزائر في 26/09/1843 وبدأ تطبيق الحر في النظام القضائي الفرنسي لكن كان التنظيم يتكون من نظامين أحدهما للجزائريين محاكم الصلح هي أول درجة للجزائريين ومحاكم إبتدائية ثانية درجة للجزائريين وأول درجة للفرنسيين ومحكمة إستناف بالقاضي تقضي للجزائريين وإستئناف الفرنسيين أي درجة ثانية وتوجد في باريس محكمة النقض كما أنشأت محاكم إبتدائية في قسنطينة وهران الجزائر 1953 وأنشأت ثلاث مجالس مديريات على غرار مجالس الإقليم في قسنطينة وهران العاصمة وتعد الفاصلة في النزاعات الإدارية وهي درجة أولى وتستأنف في مجلس الدولة في باريس وبمقتضى مرسوم 1963 حل محل المجالس والمحاكم الإدارية في كل من وهران الجزائر قسنطينة وتستأنف في مجلس الدولة في باريس ويتضح أنه هناك قضاءان عادي وإداري

4.2. المرحلة من62 – 65 :

وهي المرحلة الإنتقالية حيث صدر في 31 / 12 / 1962 أمر يقضي بتمديد العمل بالقانون الفرنسي إلى ما يتعارض مع السيادة الوطنية ثم صدور الامر 213/63 المؤرخ 18/06/1963 المتضمن إنشاء المجلس الأعلى مع الإستمرار بالعمل بالمحاكم التي كانت موجودة من قبل ويعد للإزدواجية فاتحا عهد جديد لقضاء قوامه أحادية .

4.3. مرحلة من 65/ 96

بدأت تظهر المعالم الحقيقية للنظام القضائي الجزائري الذي نعرفه الآن درجتي التقاضي المحكمة والمجلس ومحكمة النقض كما أن أمر 65/ 278 المؤرخ في 16 / 11 / 1965 المتضمن للتنظيم القضائي الجزائري أسس بموجبه 15 مجلسا قضائيا بعدد الولايات الموجودة آنذاك ونجد أنه لم يذكر المحاكم الإدارية مما يدل على إلغائها وحولت إلى الغرف الإدارية بالمجالس القضائية واصبح يضم المجلس القضائي غرق الجزائية المدنية الإتهام وبصدور الأمر رقم 24/ 74 المؤرخ في 23 / 07/1974 وهو المعدل والمتمم لقانون 63/ 213 المتعلق بالمجلس الأعلى الذي أصبح بموجله المجلس الأعلى يحتوى على 07 غرف مدنية أحوال شخصية تجارية بحرية اجتماعية جزائية إدارية وهذه الأخيرة هي تطبيق نظام القضاء الفرنسي الذي يتكلم عن مجلس الدولة الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، هي مجلس الدولة الفرنسي الفاصل في النزاعات الإدارية أي وجود غرفة إدارية في المجلس القضائي أو عليا وجاء قانون 89 / 28 المؤرخ في 27/12/1989 الذي غير المجلس الأعلى إلى المحكمة العليا والذي ينظمها انطلاقا من المادة 17 وقسم المحكمة العليا إلى ثمن غرف 08 حيث أضيفت الغرفة الاجتماعية ثم الغرفة العقارية بموجب الأمر 96 /25 أما المجالس القضائية فأصبح عددها 48 مجلس في أخر تعديل للهياكل القضائية أي بعدد ولايات الوطن 

4.4. النظام القضائي الجزائري من الناحية الموضوعية

نتكلم عن مرسوم 86/ 07 المؤرخ في 29 / 04 / 1986 الذي يحدد قائمة المجالس القضائية ويحدد الاختصاصات بالإقليم في المادة 07 من قانون إجراءات المدنية حيث أن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي أصبحت تفصل في جميع القضايا التي تعد إدارية وجود الدولة الولاية البلدية أو أي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري بحكم قابل الاستئناف أمام المحكمة العليا ومهما كانت طبيعة هذه وتختص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بالفصل بحكم ابتدائي ونهائي في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية المركزية لكن في مرسوم 902 / 407 المؤرخ في 22 / 12 / 1990 وهو الذي يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصاتها الإقليمية العامة وبموجب هذا المرسوم خفف العبء من الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا حيث أصبحت تختص القرارات الإدارية المركزية والمجالس القضائية تختص بالقرارات اللامركزية وأصبحت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جهة استئناف بالنسبة لحكام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي .
ملاحظة : اختلف الفقه حول النظام القضائي الجزائري إبان هذه الفترة وقد وجد الدكتور أحمد محيو نوعا من الحل حيث قال أن النظام القضائي الجزائري عرف وحدة القضاء وازدواجية المنازعات مستها بالمادة 07 من قانون الإجراءات المدنية التي اعتمدت على المعيار العضوي في تحديد النزاع الإداري .

4.5. النظام القضائي الجزائري بعد 1996.

وتبدأ هذه المرحلة بالتعديل الدستوري لدستور الجزائر لسنة 1989 بموجب المرسوم الصادر 96 الذي تم بموجبه استحداث هياكل إدارية جديدة تختص بالفصل في النزاعات الإدارية ، وبالتالي نزعها عن القضاء العادي وهذه الهياكل الجديدة تمثلت في مجلس الدولة الذي حل محل محل الغرفة لإدارية بالمحكمة العليا واشتمل كافة الصلاحيات التي كانت مناطة بالغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ومن المفروض أن تكون هناك محاكم إدارية تحل محل الغرف الإدارية بالمجالس القضائية والتي في القانون موجودة وعلى أرض تالواقع لا نراها وبقي العمل بالغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية .
وتم استحداث كذلك محكمة عليا تسمى محكمة التنازع دورها الفصل في النزاع القائم بين مجلس الدولة والمحكمة العليا حول الاختصاص القضائي .
الخاتمة :
وفي الأخير يمكن القول أن القضاء الجزائري قد عرف نظامي القضاء الموحد في بداية مراحل تطور القضاء الجزائر ثم عرف الازدواجية إبان الاستعمار الفرنسي ليعود إلى الأحادية بعد الاستقلال ثم إلى الازدواجية بعد التعديل الدستوري سنة 1996 ، ورغم أننا لا نرى المحاكم الإدارية على أرض الواقع .