محتوى المحور الثاني

Site: Campus Virtuel - Université de Jijel
Cours: الاعمال الموجهة :المنازعات الادارية
Livre: محتوى المحور الثاني
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: jeudi 4 juillet 2024, 06:22

Description

يحتوي هذا الكتاب على محتوى المحور الثاني

1. مجلس الدولة

 بموجب تعديل الدستور سنة 1996، تبنت الجزائر نظام ازدواجية القضاء فكرست المادة 152 منه إنشاء مجلس الدولة بنصها:
   "يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية".
   (هذه المادة معدلة بموجب المادة 171 من دستور 2016 والتي تنص "يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية")،
   و تطبيقا لنص المادة 153 من الدستور (المادة معدلة بموجب المادة 172 من دستور 2016) و التي تنص على أن "يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى"،

   صدر القانون العضوي رقم 01/98 المؤرخ في 30 ماي 1998 و الذي حدد اختصاصات و تنظيم و تسيير مجلس الدولة (هذا القانون معدل بموجب القانون العضوي رقم 13/11 المؤرخ في 26 /2011/07، وكذا القانون العضوي رقم 02/18 المؤرخ في 2018/03/07)،

   تم تنصيب مجلس الدولة رسميا بتاريخ 17 جوان 1998 بالجزائر العاصمة.

   مقر مجلس الدولة / الطريق الوطني رقم 36 شاطوناف الأبيار - الجزائر العاصمة.

2. تشكيل مجلس الدولة

يتشكل مجلس الدولة الجزائري من :

2.1. رئيس مجلس الدولة

لم ينص القانون العضوي 98 - 01 على شروط خاصة لتعيينه إلا أنه باعتباره قاضي إداري فإنه يعين بمرسوم رئاسي طبقا لدستور ويساعده في مهامه نائب رئيس وهو أيضا قاضي إداري  بحيث ينوب الرئيس في حالة غيابه، ويتمتع رئيس مجلس الدولة بصلاحيات إدارية وقضائية، حيث يتولى تمثيل المجلس أمام مختلف الجهات الأخرى، وكذا يوزع المهام على رؤساء الغرف والأقسام والمستشارين ويسهر على تطبيق النظام الداخلي .

2.2. سلك محافظة الدولة

يقابل رئيس مجلس الدولة ومستشارين الدولة، محافظ الدولة و مساعدوه للقيام بدور النيابة العامة، وبالرجوع إلى نص المادة 26 من القانون العضوي 98 - 01 وكذلك الكثير من نصوص ق ا م ا، فإن محافظ الدولة ومساعدوه يمارسون مهمة النيابة في القضايا ذات الطابع القضائي والاستشاري فدورهم في المجال القضائي يتمثل في حضور جلسات المجلس على مستوى الغرف والأقسام، ويقدمون الالتماسات ويحررون التقارير ويقدمون الملاحظات الشفوية، أما دوره في المجال الاستشاري حسب المادة 38 من نفس القانون فإنه يحضر جلسات ومداولات الاستشارية ويقدم ملاحظاته.

 

2.3. سلك مستشارو الدولة

أ- مستشارو الدولة في مهمة عادية:

وهم القضاة الحقيقيون، وبالتالي هم الذين يتداولون في القضايا ويصدرون الأحكام القضائية، يعينون بمرسوم رئاسي ومن بينهم يتم تعيين رؤساء الغرف و الأقسام.

ب- مستشارو الدولة في مهمة غير عادية:

لا يستمتعون بصفة القضاة تطبيقا للمادة 21 ق ع 98 - 01 حيث يعينون لمدة 3 سنوات من بين ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التعليم العالي برتبة استاذ في القانون والتجارة والاقتصاد وكذلك المحامين المعتمدين لدي مجلس الدولة والمحكمة العليا الذين لهم 10 سنوات بهذه الصفة، وتقتصر مهمتهم في المساهمة والتدخل في ممارسة الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة دون الاختصاص القضائي.

3. إختصاصات مجلس الدولة

لمجلس الدولة الجزائري اختصاصات متعددة نذكر منها: 

3.1. الاختصاص القضائي

  • وهو الاختصاص الرئيسي للمجلس، ونظمته الكثير من النصوص مثل المواد 9 و10 و11 من القانون العضوي 98-01، وكذلك المواد 901 و 902 و 903، وتتمثل على وجه الخصوص في النظر الطعون بالالغاء في القرارات الصادرة عن الإدارة المركزية وكذلك الاستئناف والنقض في القرارات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية الأدنى، علما أنّ يرفض استئناف ونقض القرارات القضائية الصادرة عنه، وذلك حسب اجتهاداته في ظل غياب نص بهذا الخصوص.

3.2. الاختصاص الاستشاري

عكس الوضع في فرنسا، تمثل الاستشارة وظيفة ثانوية مقارنة بالوظيفة القضائية، وتتمثل هذه الوظيفة في ابداء الرأي غير الملزم في مشاريع القوانين والاوامر الرئاسية قبل إصدارها، وهذه الوظيفة لها أساس دستوري (المادة 136) وقانوني (المادة 4) من القانون العضوي 98-01.

4. تسيير مجلس الدولة

إن مهمة تسيير وإدارة مجلس الدولة أوكلت إلى مجموعة من الهيئات والهياكل :

4.1. مكتب المجلس

يضم كل من رئيس مجلس الدولة رئيسا، محافظ دولة نائبا له، نائب مجلس الدولة ورؤساء الغرف، عميد ورؤساء الاقسام وعميد المستشارين، ويتولى المجلس مهمة الإعداد و المصادقة على النظام الداخلي لمجلس الدولة وكذا إعداد البرنامج السنوي الذي يتبع داخل المجلس إوضافة إلى اتخاذ الاجراءات التنظيمية اللازمة للسير الحسن للمجلس  .

4.2. التشكيلات القضائية

أ- الغرف والأقسام:

يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف وأقسام للفصل في القضايا المعروضة عليه بحيث يتكون من خمس غرف، وتضم كل غرفة قسمين على الأقل يمارس كل قسم نشاطه انفراد، أو تجتمع الاقسام في شكل غرفة ولا تصح أحكام الغرفة إلا بحضور ثلاث أعضاء  .

ب- الغرف المجتمعة:

يمكن لمجلس الدولة أن يعقد جلساته بتشكيلة من كل الغرف مجتمعة في حالة الضرورة، لاسيما في الحالات التي يكون فيها القرار المتخذ تراجعا عن اجتهاد قضائي سابق (المادة 31 من القانون العضوي 98-0)، حيث تتألف تشكيلة الغرف مجتمعة من: رئيس مجلس الدولة، نائبه، رؤساء الغرف، عمداء رؤساء الأقسام، محافظ الدولة، وفي هذه الحالة لا يصح الفصل في القضية المعروضة على الغرف مجتمعة إلا بحضور نصف أعضائها على أقل.