محتوى المحور الثالث

Site: Campus Virtuel - Université de Jijel
Cours: الاعمال الموجهة :المنازعات الادارية
Livre: محتوى المحور الثالث
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: jeudi 4 juillet 2024, 06:16

Description

يحتوي هذا الكتاب على محتوى المحور الثالث

1. محكمة التنازع

 تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي و الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري.  لا يمكن محكمة التنازع التدخل في منازعات الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام.

أنشأت محكمة التنازع بموجب القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 3 جوان 1998 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها.

2. خصائص وتشكيلة محكمة التنازع وسير عملها

تتميز محكمة التنازع بمجموعة من الخصائص تجعلها متميزة عن باقي الأجهزة القضائية من ذلك نجد:

2.1. خصائص محكمة التنازع

تتميز محكمة التنازع بجملة من الخصائص :

- هيئة قضائية دستورية مستقلة عن جهات القضاء العادي والإداري.

- تشكيلة أعضائها يسودها مبدأ التناوب.

- قضائها تحكيمي يقتصر على الفصل في تنازع الاختصاص.

- قضائها ملزم لجهات القضاء العادي والإداري وغير قابل لأي طعن.

2.2. تشكيلتها

تتشكل من 7 قضاة منهم الرئيس يعين لمدة ثلاث سنوات بالتناوب بين قضاة مجلس الدولة وقضاة محكمة العليا بموجب المرسوم الرئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل بعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاة، وبنفس الاجراءات يعين قاض بصفة محافظ دولة وقاض بصفة محافظ دولة مساعدة لمدة ثلاث سنوات، ويعين وزير العدل كاتب ضبط رئيسي ليست له صفة قاض يتولى تسيير كتاب الضبط.

2.3. نظام سير أعمالها:

تعقد محكمة التنازع جلساتها بدعوة من الرئيس الذي يشرف على ضبط الجلسة وتفصل في الدعوى التي أمامها بمقتضى قرارات تتخذ بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يرجح صوت الرئيس وهذا خلال 6 أشهر من تاريخ تسجيلها، ولصحة مداولاتها يجب أن تكون مشكلة من 5 أعضاء على الأقل عضوين من مجلس الدولة و 2 من المحكمة العليا والرئيس، وفي حالة حدوث مانع للرئيس يخلفه القاضي الأكثر أقدمية.

3. صور تنازع الاختصاص أمام محكمة التنازع

تجدر الإشارة بداية أن محكمة التنازع لا تختص بنظر تنازع الاختصاص القائم في نفس الجهة القضائية، وإنما تتمثل مهمتها في الفصل في تنازع الاختصاص بين جهتين قضائيتين مختلفتين ويأخذ تنازع الاختصاص الصور التالية:

3.1. التنازع السلبي والإيجابي

تنص الفقرة الاولى من المادة 16 من القانون العضوي 98 / 03 على أنه: "يكون تنازعا في الاختصاص عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي والأخرى خاضعة للنظام القضائي الاداري، باختصاصهما أو عدم اختصاصهما للفصل في نفس النزاع".

من خلال هذه المادة نكون أمام تنازع إيجابي عندما تتمسك كل من جهة القضاء الإداري والعادي باختصاصها في نظر الدعوى ، ونكون أمام تنازع سلبي عندما تقضي كل من جهة القضاء العادي بعدم اختصاصها، وحسب الفقرة الثانية من المادة 16 في القانون العضوي 98 - 03 ، تم اشتراط مجموعة من الشروط لنكون أمام حالة التنازع السلبي أو الإيجابي وهي:

-  أن يكون هناك وحدة في التنازع من حيث الأطراف والموضوع والسبب أمام جهتي القضاء العادي والإداري.

- صدور قرارات نهائية من الجهتين القضائيتين بالاختصاص في نظر التنازع) تنازع إيجابي( أو بعدم الاختصاص) تنازع سلبي(، وذلك تطبيقا لنص الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون العضوي 98 / 03  التي جاء فيها: " يمكن الاطراف المعنية رفع دعواهم امام محكمة التنازع في أجل شهرين، ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه القرار الاخير غير قابل لأي طعن أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الاداري أو النظام القضائي العادي."

3.2. حالة تناقض الأحكام النهائية

تنص الفقرة 2 من المادة 17 من القانون العضوي 98 / 03 على أنه: " في حالة تناقض بين أحكام نهائية ودون مراعاة للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه تفصل محكمة تنازع بعديا في الاختصاص." ويقصد بتناقض الأحكام النهائية حسب هذه المادة صدور حكمين نهائيين متناقضين في نفس النزاع من حيث الاطراف والسبب والموضوع أحدهما صادر من جهات القضاء الإداري والآخر من جهات القضاء العادي مما يقتضي رفع المسألة إلى محكمة التنازع.

بناء على ما سبق ،فإنه حتى تكون حالة تناقض الأحكام النهائية لا بد من توافر الشروط التالية 

- صدور قرارين قضائيين متناقضين عن جهتين قضائيتين مختلفتين.

- أن يكون القرارين نهائيين.

- وحدة التنازع المطروح أمام الجهتين من حيث)الاطراف، السبب والموضوع (.

3.3. حالة الإحالة

تنص المادة 18 من القانون العضوي 98 / 03 على أنه: " إذا لاحظ القاضي المخطر في خصومة أن هناك جهة قضائية قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها، و أن قراره سيؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية لنظامين مختلفين، يتعين عليه إحالة ملف القضية بقرار مسبب غير قابل لأي طعن إلى محكمة التنازع للفصل في موضوع الاختصاص، وفي هذه الحالة تتوقف كل الاجراءات إلى غاية قرار محكمة التنازع."

من خلال نص المادة 18 يمكن أن نعرف الإحالة :" محاولة إيجاد حل لتنازع الاختصاصقبل حدوثه " و حتى يتم اعتماد نظام الإحالة لابد من توافر جملة من الشروط تتمثل في  :

 

-  صدور قرار قضائي بالاختصاص أو عدم الاختصاص عن جهة قضائية تابعة لنظام قضائي آخر يختلف عن النظام القضائي الذي يتبعه قاضي الإحالة.

- تقدير قاضي الإحالة أنه في حالة فصله للدعوى أنه يكون متعارض حتما مع حكم صادر عن قاض آخر، لهذا فإن نظام الإحالة ذو طابع وقائي يهدف إلى تبسيط الاجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين وتكون الإحالة بقرار مسبب غير قابل لأي طعن.