محتوى المحور الرابع

Site: Campus Virtuel - Université de Jijel
Cours: الاعمال الموجهة :المنازعات الادارية
Livre: محتوى المحور الرابع
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: mercredi 24 juillet 2024, 07:32

Description

يحتوي هذا الكتاب على محتوى المحور الرابع

1. توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري

تبنى المشرّع المعيار العضوي كقاعدة لتوزيع الاختصاص النوعي بين هرمي التنظيم القضائي، وبالتالي فإنّ اختصاص جهات القضاء الاداري ينعقد بمجرّد أن تكون الإدارة طرف في النزاع، غير أنّه يمكن للمشّرع أن يعفي القضاء الإداري من هذا الاختصاص مع أن الإدارة طرفا في النزاع، وذلك بمقتضى نصوص خاصة، والعبرة من ذلك أنّ المنازعة تخلو من امتيازات السلطة العامة وبذلك تكون ذات طابع مدني الأمر الذي لا يناسب الممارسة القضائية في المادة الإدارية.

2. الاختصاص النوعي للمحاكم الادارية

بالإضافة إلى المادة الأولى من القانون 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية، فإنّه باستقراء المادتين 800 و 801 من ق ا م ا ، نجد أن المحاكم الادارية وكقاعدة عامة هي صاحبة الولاية العامة في نظر جميع المنازعات التي تكون الدولة والولاية، البلدية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها، إلا ما استثني بنص، ومن بين الاستثناءات، تلك الواردة في المادة 9 من القانون العضوي 98-01، التي نزعت الاختصاص منها ومنحته لمجلس الدولة.

تبعا للمادة 801 من  ق ا م ا، تختص المحكمة الإدارية بـــ:

- دعاوى الالغاء و التفسير و فحص المشروعية للقرارات الادارية الصادرة عن الولاية، المصالح غير ممركزة للدولة على مستوى الولاية، البلدية والمصالح الادارية الاخرى لها، والمؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الادارية.

- الفصل في دعاوى القضاء الكامل مهما كانت طبيعة الشخص المعنوي العام الطرف النزاع، أي سواء كان مركزي أو لامركزي، وذلك عكس دعاوى الالغاء.

- الفصل بكل القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.

يلاحظ من خلال تحليل مسألة توزيع الإختصاص النوعي بين هرمي التنظيم القضائي أن المشرّع اعتمد المعيار العضوي في ذلك، أي كلّما كانت الإدارة عموما طرفا في الدعوى، إختص القاضي الإداري بغض النظر عن طبيعة النشاط محل المنازعة إن كان إداري بحت أو مدني، غير أن داخل الهرم القضائي الإداري نفسه توجد استثناءات، حيث يختص بمجلس الدولة ببعض الدعاوى التي يفترض أن تؤول إلى المحكمة الإدارية.

3. الاختصاص النوعي لمجلس الدولة

تم تحديد الاختصاص القضائي لمجلس الدولة بموجب المواد 09،10،11 من القانون العضوي 98 / 01 المعدل والمتمم، التي تقابلها المواد 901،902،903 من ق.إج.م.إ، والتي يتضح من خلالها أن مجلس الدولة يمارس اختصاصه القضائي إما كقاضي أول و آخر درجة ) قاضي اختصاص(، أو كقاضي استئناف، أو كقاضي نقض، ويلاحظ أنّ مجلس الدولة لا يختص بدعاوى القاء الكامل ولو كانت صادرة عن الجهات المركزية.

3.1. مجلس الدولة كقاضي اختصاص ) أول وآخر درجة، ابتدائي نهائي(

تنص المادة 09 من القانون العضوي 98 / 01 المعدل و المتمم على أنه: "يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء ة التفسير وتقدير المشروعية في القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية." وفي نفس المعنى تنص المادة 901 من ق.إج.م.إد 08 / 09 على أنه: " يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى الالغاء و تفسير وتقدير المشروعية في القرارات  الادارية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية.

و يختص أيضا في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة. "

وعليه فإن مجلس الدولة يعتبر قاضي إختصاص، إبتدائي نهائي، أول وآخر درجة يختص بإلغاء وتفسير وتقدير مدى المشروعية الق ا ر ا رت الادارية المركزية الصادرة عن:

- السلطات الادارية المركزية: ويقصد بها الدولة في مفهومها الاداري الضيق، أي الادارات المركزية الموجودة على مستوى العاصمة و التي تعمل باسم و لحساب الدولة كرئاسة الجمهورية، الوزارة الأولى، الوزارات، المديريات العامة الوطنية.

- الهيئات العمومية الوطنية: وهي المنظمات و الهيئات الوطنية مثل: المجلس الأعلى للغة العربية، المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، إضافة إلى الهيئات الدستورية كالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و المجلس الدستوري بالنسبة للأعمال الإدارية.

- المنظمات المهنية الوطنية: في مختلف المجالات المهنية مثل: المنظمة الوطنية للمحامين،

الصيادلة، الأطباء...إلخ.

3.2. مجلس الدولة كقاضي استئناف

تنص المادة 10 من القانون العضوي 98 / 01 على مايلي: " يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام و الأوامر الصادرة عن الجهات القضائية الادارية.

ويختص أيضا كجهة إستئناف في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة."

وتنص المادة 902 من ق.إج.م.إ على أنه: " يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الادارية.

كما يختص أيضا كجهة استئناف، بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة."

وعليه فإن كل الأحكام الابتدائية و الأوامر الصادرة عن المحاكم الادارية قابلة للطعن فيها

أمام مجلس الدولة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

3.3. مجلس الدولة كقاضي نقض

بالرجوع إلى المادة 11 من القانون 98 / 01 المعدل والمتمم، نجدها تنص على أنه: " يختص مجلس الدولة بنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر درجة الجهات القضائية الادارية. ويختص أيضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة."

تقابلها المادة 903 من ق.إج.م.ا 08 / 09 ، التي جاء فيها: " يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في الق ا ر ا رت الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الادارية.

يختص مجلس الدولة كذلك، في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة".

من خلال المواد أعلاه نستنتج أن المشرع قد اعترف لمجلس الدولة بسلطة النظر في

الطعون بالنقض الموجهة ضد:

أ-  الأحكام النهائية الصادرة في المادة الادارية: اذا أردنا التدقيق في مصطلح الاحكام النهائية في القضاء الاداري نجد أنها تصدر في الوضع الغالب من مجلس الدولة في شكل قرارات قضائية باعتباره قاضي اختصاص و باعتباره قاضي استئناف، أما المحاكم الادارية فإنها كأصل عام لا تصدر أحكام نهائية بل أحكامها ابتدائية إلا في حالات استثنائية محددة فتصدر أحكام ابتدائية نهائية، كالمنازعات الانتخابية وبعض المنازعات الحزبية

الملاحظة الهامة التي أن نسجلها في هذه المسألة، أن مجلس الدولة وفي قرار صادر عنه، قرر عدم قابلية الطعن بالنقض بشأن كل القرارات النهائية الصادرة عنه إلا عن طريق التماس اعادة النظر، أو تصحيح الاخطاء المادية.

ب- القرارات النهائية الصادرة عن الهيئات القضائية الادارية المتخصصة:

أي قرارت مجلس المحاسبة، قرارات اللجنة الوطنية للطعن في مختل  المنظمات المهنية المحامين، قرارات المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية، التي كيفها سنة 2005 على أنّها قرارات قضائية بعد أن كان ينظر لها على أساس انّها قرارات إدارية قبل هذا التاريخ ويطعن فيها بالإلغاء وليس بالنقض.

يلاحظ أخيرا ان القرارات القضائية القابلة للطعن بالنقض قليلة جدا في ظل رفض مجلس الدولة نقض القرارات الصادرة عنه، الامر الذي يضيّق من القرارات الاجتهادية التي تتضمّن التعقيب والتقويم، فالمجلس منشغل بنظر قرارات الإلغاء او الإستئناف.