محتوى المحور الثامن

Site: Campus Virtuel - Université de Jijel
Cours: الاعمال الموجهة :المنازعات الادارية
Livre: محتوى المحور الثامن
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: mercredi 24 juillet 2024, 07:09

Description

يحتوي هذا الكتاب على محتوى المحور الثامن

1. دعوى التعويض

تعتبر دعوى الإلغاء من أهم دعاوى القضاء الكامل وأكثرها نشاطا لدى المحاكم الإدارية وسيتم استعراض هذا النوع من الدعاوى عن طريق التعرض لمفهومها ثم إلى أسسها.

2. مفهوم دعوى التعويض

سنحاول التعريف بهذه الدعوى من خلال تعريفها وبيان خصاصها وشروط قبولها .

2.1. تعريف دعوى التعويض

تعتبر دعوى التعويض الوسيلة القضائية لتجسيد وتطبيق أحكام النظام القانوني لنظرية المسؤولية الإدارية، تطبيقا حقيقيا وسليم،  ويعرفها الدكتور عمار عوابدي بأنها :" دعوى قضائية ذاتية التي يحركها ويرفعها أصحاب الصفة والمصلحة أمام الجهات القضائية المختصة وطبقا للشكليات والإج ا رءات المقررة قانونا، للمطالبة بالتفويض الكامل والعادل اللازم لإصلاح الاضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري الضار" ، أما محمد بعلي الصغير فيعرفها بأنها: " دعوى من أهم دعاوى القضاء الكامل التي يتمتع فيها القاضي بسلطات كبيرة تهدف إلى المطالبة بالتعويض و جبر الأضرار المترتبة على الأعمال الادارية و المادية و القانونية"، ومن جهته يعرفها عمار بوضياف بأنها: "دعوى من خلالها يطلب صاحب الشأن من الجهة القضائية المختصة القضاء له بمبلغ من المال تلتزم الادارة بدفعه نتيجة ضرر أصابه."

2.2. خصائص دعوى التعويض

من خلال التعاريف السابقة يمكن استنتاج خصائص دعوى التعويض التي تتمثل فيما يلي:

- دعوى التعويض دعوى ذاتية وشخصية: ومعنى دلك أنها تحرك على اساس شخصي وذاتي أي ترمي إلى تحقيق مصلحة شخصية وذاتية، تتمثل في الحصول على تعويض لجبر للأضرار المادية و المعنوية التي أصابت الحقوق و الم ا ركز القانونية الشخصية ل ا رفعها  .

-دعوى التعويض من دعاوى قضاء الحقوق: كونها تستهدف بصورة مباشرة وغير مباشرة المطالبة بالحماية القضائية لحقوق ذاتية و شخصية مكتسبة، من خلال التعويض العادل و الكامل للأضرار رر المادية و المعنوية التي أصابت الحقوق الشخصية المكتسبة .

3. شروط قبول دعوى التعويض

تخضع دعوى التعويض من أجل قبولها أمام الجهة القضائية المختصة لجملة من الشروط نصوغها على النحو التالي:

3.1. شروط متعلقة بالطاعن

يشترط في الطاعن في الدعوى التعويض ما يشترط فيه في بقية الدعاوى الاخرى، إذ يجب أن يتوافر على الصفة و المصلحة حسب نص المادة 13 من ق.إج.م.أ  على النحو السابق بيانه بخصوص دعوى الالغاء

3.2. التمثيل بمحامي

وهو كذلك وجوبي في دعوى التعويض، تحت طائلة عدم قبول العريضة.

3.3. الاختصاص القضائي

تعتبر المحاكم الادا رية كقاعدة عامة حسب نص المادة 801 من ق.إج.م.إد 08 / 09 صاحبة الاختصاص الاصيل في نظر دعوى التعويض التي تكون إحدى الجهات الادارية الواردة في المادة 800 نفس القانون، طرفا فيها مع م ا رعاة قواعد الاختصاص الاقليم، وعيه يستبعد مجلس الدولة من هذا الإختصاص ولو كانت الدعوى مرفوعة ضد الأشخاص الإعتبارية المذكورة في المادة 9 من ق ع 98-01.

3.4. شرط الميعاد

هنا يجب أن نميز بين حالتين هما:

الحالة الاولى: وهي عندما يكون محل دعوى التعويض ق ا رر اداري صادر من الادارة وألحق أضرارا بالغير، ففي هذه الحالة يجب التقيد بميعاد أربعة أشهر المنصوص عليه في المادة 829 ق.إج.م.إد 08 / 09 لرفع دعوى التعويض.

الحالة الثانية: وهي التي يكون فيها محل دعوى التعويض عمل مادي صادر عن الادارة ألحق أض ا ر ا ر بالغير، ففي هذه الحالة لا نتقيد بشرط الاجل الوارد في المادة 829 أعلاه، بل تتقادم دعوى التعويض بمرور 15 سنة من وقوع الفعل الضار، وهذه المدة في الحقيقة ليس لها أي أساس قانوني في القانون الإداري بل مأخوذة من قواعد القانون المدني.