محتوى المحور السابع

Site: Campus Virtuel - Université de Jijel
Cours: الاعمال الموجهة :المنازعات الادارية
Livre: محتوى المحور السابع
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: jeudi 4 juillet 2024, 06:20

Description

يحتوي هذا الكتاب على محتوى المحور السابع

1. الشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء

بعد قبول القاضي الإداري الطعن شكلا لتوفر جميع الشروط الشكلية ينتقل إلى البحث على مدى تأسيس الطعن من الناحية الموضوعية، حيث يرفض الدعوى لعدم التأسيس إذا كان القرار الإداري المطعون فيه مستوفيا لكافة أركان مشروعيته أو يقوم بإلغائه إذا كان ركن من أركانه معيبا، وعلى كل حال فإنّ الشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء تتمثّل في تلك العيوب التي تصيب مشروعيته الخارجية او الداخلية.

2. العيوب المتعلقة بالمشروعية الخارجية

وتتمثل في تلك العيوب التي يمكن أن تمس ركن الاختصاص في القرار الإداري أو ركن الأشكال والإجراءات فيه.

2.1. العيوب المتعلقة بركن الاختصاص

يقصد بالاختصاص كركن ضمن أركان القرار الإداري الصلاحيات أو السلطات التي يخولها القانون جهة إدارية محددة للقيام بعمل قانوني معين لذلك فهو القدرة قانونا على القيام بعمل معين، ويعتبر، هذا الركن من النظام العام وبالتالي لا يمكن الاتفاق على مخالفة القواعد التي تحكمهما لا يمكن تصحيحه لاحقا من خلال تدخل صاحب الاختصاص بل يجب اتخاذ قرار جديد، فضلا أنّه يمكن للقاضي الإداري إثارة العيوب المتعلّقة به أو الخصوم من تلقاء أنفسهم إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ويأخذ عيب الاختصاص صورتين:

أ- عدم الاختصاص الجسيم: ومعناه صدور القرار من جهة إدارية في موضوع إما انه يدخل في مجال اختصاص إحدى السلتين القضائية أو التشريعية، أو صدوره عن شخص طبيعي عادي لا علاقة له بالإدارة المختصة، وفي في كلتا الحالتين يكون القرار الإداري منعدما، أي ان مجرّد صدوره يشكل تعجّيا بصرف النظر عن تنفيذه، كما أنهه لا يتحصن ضد الرقابة القضائية بمرور الوقت.

ب- عدم الاختصاص البسيط: وهو العيب الأكثر شيوعا ويكون داخل السلطة التنفيذية ذاتها بين هيئاتها و موظفيها و يأخذ الصور التالية  :

1- عدم الاختصاص الموضوعي: ويظهر عندما تقوم هيئة ادارية بإصدار قرار لا يدخل في صلاحيات المخولة لها قانونا مثل اعتداء هيئة ادارية على اختصاصات هيئة ادارية اخرى موازية لها، أو اعتداء هيئة مركزية على اختصاص هيئة لامركزية، كأن يتدخل وزير الداخلية في ممارسة صلاحيات مخولة قانونا للبلدية أو الولاية، او اعتداء الرئيس على اعمال المرؤوس كتدخل الوزير في عمل المدير الولائي المفوض تفويض اختصاص.

2- عدم الاختصاص المكاني: وهو أن تما رس جهة ادارية اختصاصها خارج النطاق الاقليمي المحدد لها قانونا، كأن يصدر رئيس البلدية قرار يمتد إلى بلدية اخرى.

3- عدم الاختصاص الزماني: يكون ذلك عندما تمارس جهة ادارية ما اختصاصها دون احت ا رم للقيود الزمنية المحددة قانونا، كأن يقوم الوالي بإلغاء مداولة المجلس الشعبي البلدي خارج المدة القانونية التي حددها قانون البلدية.

 

2.2. العيوب المتعلقة بركن الشكل و الاجراءات

يقصد بالشكل القالب أو المظهر الخارج الذي يتخذه القرار الاداري، إذ أنه قد يكون كتابي أو شفوي ، صريح أو ضمني كما يقتضي أحيانا أن يتضمن تسبيبا...الخ، أما الاجراءات فيقصد بها الخطوات أو التدابير أو الترتيبات التي يجب على الادارة اتباعها عند اصدار القرار الاداري، وهي تتخذ عدة صور: الاستشارة الاختيارية أو الاجبارية أو المتبوعة بال أ ري الواجب الاتباع، الاقتراح، التقرير المسبق، الاجراء المضاد... الخ. وقد فرق الفقه و القضاء الاداريين بين الاشكال و الاجراءات الجوهرية وتلك الثانوية، فهذه الاخيرة قررت لصالح الادارة فان خالفتها أو أهملتها لا يكون بوسع الأف ا رد التمسك بإبطالها في مواجهة الادارة لأنها  :

- لم تقرر لمصلحة الاف ا رد ولا يرتب تخلفها مساسا بحقوقهم.

- أن القانون لم يلزم الادارة بالقيام بها.

أما الاشكال و الإجراءات الجوهرية فهي على الخلاف، تشكل للأفراد ويمثل إهمالها مساسا بحقوقهم، كما أن القانون ألزم الادارة صراحة باستيفائها، وعموما فإن إغفال شكلا معينا أو إجراء معيّن عبد إصدار القرار الإداري يعرّضه لعيب في مشروعيته

3. شروط المشروعية الداخلية

تتمثل في ما يلي: 

3.1. العيوب التي يمكن أن تمس ركن السبب.

يتمثل سبب القرار الإداري إما في الحالة الواقعية أو القانونية التي كانت وراء إصدار القرار الإداري  :

-الحالة الواقعية: هي الأوضاع المادية التي وقعت وشكلت سبب لإصدار القرار الإداري مثل: الفيضانات والزلازل والحروب.

-الحالة القانونية: تتمثل في القيام بعمل قانوني معين أو وجود وضع قانوني محدد كان سببا في إصدار القرار الاداري.

 والعيب الذي يرد على ركن السبب هو انعدام السبب، و يأخذ العديد من الصور قدمها الفقه و القضاء الاداريين على النحو التالي  :

- انعدام الواقعة سواء القانونية أو المادية: بمعنى عدم وجود أي واقعة سواء مادية أو قانونية

- الخطأ في تكييف الواقعة، فيصدر القرار الاداري غير مشروع لأنه كان بناءا على تكييف خاطئ للوقائع.

- الملاءمة: القاعدة أن رقابة القاضي الاداري على أعمال الادارة تف عند المستويين السابقين، لأنه لا يتدخل في تقييم أهمية الوقائع ومدى تناسبها مع القرار ، وهذا ما ذهب إليه القضاء الاداري الج ا زئري ممثلا في مجلس الدولة على خلاف القضاء الاداري الفرنسي و المصري الذي وسع من رقابته ليطال جوانب الملاءمة وظهرت نظريات عدة بهذا الصدد كنظرية الغلو ونظرية الموازنة بين الأضرار والمنافع.

3.2. العيوب التي يمكن أن تمس ركن المحل

يقصد بمحل القرار الاداري الأثر القانوني المترتب على إصداره حالا ومباش ا ر، ويشترط الفقه و القضاء الاداريين لصحة القرار الاداري من حيث المحل ما يلي  :

- أن يكون ممكنا بمعنى ليس مستحيلا فمثلا قرار الترقية يكون محله غير ممكن إذا بلغ الموظف سن التقاعد أو تم عزله.

- أن يكون مشروعا أي غير مخالف للقانون بمفهومه الواسع.

يتمثل عيب المحل في مخالفة القانون أي أن القرار الاداري رتب آثار قانونية غير مشروعة وذلك إما بطريقة مباشرة كأن يصدر قرار تعيين شخص ما خرقا ومخالفة للشروط القانونية التي يشترطها قانون الوظيفة سواء من حيث السن ، أو المؤهل العلمي او غير ذلك مما نص عليه قانون الوظيفة، أو بطريقة غير مباشرة: أي أن القرار الاداري رتب أث ا ر قانونيا غير مش روع لأنه جاء بناء على تفسير خاطئ لنص قانوني غامض.

3.3. العيوب التي يمكن أن تمس ركن الغاية.

يقصد بركن الغاية النتيجة النهائية و الغاية التي تسعى الادارة العامة إلى تحقيقها من وراء إصدار القرار الاداري، يجب أن تكون الغاية التي يراد تحقيقها من إصدار القرار الاداري هي المصلحة العامة، و تأخذ فكرة الهدف و الغاية في القرار الاداري المشروع صورتين  :

 -تحقيق المصلحة العامة: أي أن الهدف من صدور القرار الاداري هو تحقيق المصلحة العامة، لا السياسية أو العائلية أو الشخصية أو...إلخ.

- تخصيص الأهداف: أي أنه على الادارة أن تحقق الهدف الذي حدده النص القانوني وإلا كان عملها غير مشروع وإن أرادت به تحقيق المصلحة العامة.

يعرف عيب الهدف بالانحراف في استعمال السلطة أو التعسف في استعمالها، أي استعمال السلطة الادارية لصلاحياتها وامتيا ا زتها لتحقيق هدف غير الذي منحت من اجله هذه الامتيازات و الصلاحيات، وهو يأخذ صورتين  :

- البعد عن تحقيق المصلحة العامة: كأن تسعى لتحقيق مصلحة شخصية أو عائلية أو أي مصلحة أخرى غير المصلحة العامة.

- مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف: بمعنى أن تنصرف الادارة إلى تحقيق مصلحة عامة غير المصلحة المشروعة التي يمكن تحقيقها  .