محتوى المحور السادس

الموقع: Campus Virtuel - Université de Jijel
المقرر: الاعمال الموجهة :المنازعات الادارية
كتاب: محتوى المحور السادس
طبع بواسطة: مستخدم ضيف
التاريخ: Thursday، 4 July 2024، 6:20 AM

الوصف

يحتوي هذا الكتاب على محتوى المحور السادس

1. الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء

دعوى الالغاء هي الطلب الذي يوجه إلى القاضي الاداري المختص نوعيا و إقليميا لإعدام القرار الإداري وإنهاء آثاره وبأثر رجعي ابتداءا من تاريخ صدوره والذي يرى صاحب المصلحة أنّه غير مشروع، ويشترط ق.إج.م.إ لقبول دعوى الالغاء توفر مجموعة من الشروط التي يمكن ان نقسمها إلى شروط شكلية وشروط موضوعية، وتسمّى أيضا أوجه الطعن، أي تلك الأسانيد التي يؤسس عليه الطاعن طلبه بإلغاء القرار محل الدعوى القضائية.

نقصد بالشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء تلك الشروط المتعلقة بالطاعن، ومحل الطعن، الاجراءات المتعلقة بالعريضة، إضافة إلى الميعاد مع عدم إغفال التظلم الاداري المسبق باعتباره اجراء اختياري كقاعدة ما لم ينص القانون على وجوبيته كما هو حال المنازعة الضريبية وذلك في دعاوى القضاء الكامل.

1.1. شروط متعلقة بمحل الطعن (القرار الإداري).

إنطلاقا من ان القرار الاداري هو عمل القانوني صادر بالإرادة المنفردة عن جهة ادارية مختصة يحدث آثار قانونية ملزمة تحقيقا للمصلحة العامة، فإنه في حالة تخلّف أحد خصائص هذا القرار يصبح تصرف مخالف له يتعيّن عليه رفض الدعوى شكلا، وذلك كما هو حال العقود الإدارية التي تصدر باتفاق إرادتين وكذلك النصوص التشريعية لصدورها عن غير الإدارة وكذلك الاعمال التحضيرية التي تسبق صدور القرارات الإدارية ولكنها تمهّد لها كالآراء الإستشارية لأنها لا تحدث بذاتها آثارا قانونية.

1.2. شروط متعلقة بالمدعي.

نصت المادة 13 من ق ا م ا على أنّه:" لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون. يثير القاضي انعدام الصفة في المدعي أو المدعي عليه." فيشترط إذن في رافع دعوى الإلغاء كأي دعوى أخرى توافر شرط الصفة والمصلحة لقبول الدعواه، أما الأهلية فلا تعتبر وفق ق.إ.م.إ شرطا من شروط قبول الدعوى، بل مجرد شرط لصحة إجراءات الخصومة.

أولا- الصفة:

يقصد بالصفة أن يكون المدعى في وضعية ملائمة لمباشرة دعواه تمكنه من الاحتجاج بها أمام القاضي ، لذلك يكون هو نفسه صاحب الحق التي اعتدي عليه،، فالصفة إذن هي التي تعطي لصاحبها صلاحية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحق أو مصلحة تم الاعتداء عليها ، أما المدعى عليه فيجب أن يكون هو ذات الشخص الذي اعتدى على حق المدعى.، والحديث هنا عن الإدارة مصدرة القرار محل دعوى الإلغاء، والصفة هنا تختلف عن الصفة الاجرائية أو التمثيل القانوني، التي تظهر في حالة تمثيل الأشخاص المعنوية أمام القضاء، أو في حالة تمثيل الأشخاص الطبيعية عند توفر عارض نقص الأهلية  .

ثانيا-المصلحة:

تعرف المصلحة بأنها الحاجة إلى حماية القانون وهي أيضا المغنم أو الفائدة العلمية المشروعة  التي يراد تحقيقها باللجوء إلى القضاء أي أنه لا يجوز اللجوء عبثا إلى القضاء دون منفعة مشروعة ومعترف بها قانونا، وعلى خلاف الدعوى المدنية التي يشترط فيها أن تكون المصلحة قائمة، أي أن يكون هناك حق أو مركز قانوني تم الاعتداء عليه فعلا وترتب عنه ضرر مادي أو معنوي للمدعي، فإنه دعوى الإلغاء يكفي أن تكون هناك مصلحة محتملة، أي لا يشترط في المدعي أن يستند إلى حق معتدى عليه فقط، وإنما فقط أن تكون فيه إمكانية ذلك مستقبلا.

وقد تكون المصلحة شخصية تمس رافع الدعوى ذاته وقد تكون جماعية تمس فئة من الأفراد كالعمال فتتأسس نقابتهم بصفتها مدع أو الجمعيات كتلك المدافعة عن البيئة او المعاقين أو المرأة، فهنا القاضي الإداري لا يمكنه رفض الدعوى لانتفاء المصلحة لدى الجمعية ذاتها، لان المصلحة هنا مصلحة كل المعاقين أو النساء الذين فوضوا تلك الجمعية للدفاع عن حقوقهم.

1.3. الشرط المتعلق بالميعاد

حدد المادة  829ق.إج.م.إ ميعاد رفع دعوى الالغاء بأربعة أشهر سواء أمام المحاكم الادارية أو مجلس الدولة، وينطلق احتساب هذا الميعاد حسب طبيعة القرار الاداري محل الطعن، فبالنسبة للقرارات الادارية الفردية فإن ميعاد أربعة أشهر يبدأ من تاريخ التبليغ الشخصي للمعني، أما إذا كان القرار تنظيمي فيبدأ الميعاد من تاريخ نشره، مع مراعاة حالات وقف أو قطع الآجال كما الحال عند تقديم تظلم إداري أو فقدان أهلية المدعي أو عند انتظار المساعدة القضائي.

1.4. شروط متعلقة بالعريضة

يتعيّن أن تكون العريضة مطابقة لمواصفات معينة منصوص عليها قانونا تحت طائلة رفض الدعوى شكلا، وهذه المواصفات هي أنه:

- يجب أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 15 ق إ م ا، وهي بيانات وجوبية يترتب على غياب أحدها رفض الدعوى شكلا

- يجب أن تكون موقعة وجوبا من محام معتمد، باستثناء الدولة والأشخاص المعنوية العامة الواردة في المادة 800 ق.إج.م.إد، التي أعفاها المشرع من شرط التمثيل الوجوبي بمحام حيث يمثلها ممثلها القانوني  .(م 815 و م 827)

- يجب تقديم وصل الرسوم القضائية الذي دفع لدى أمانة ضبط (م 821).

- يجب تقديم نسخة من القرار الإداري محل الطعن رفقة العريضة الإفتتاحية وذلك تحت طائلة رفض الدعوى، غير أنّه إذا عجز المدعي عن ذلك بسبب امتناع الادارة من تسليمه إياه، أمرها القاضي المقرر بتقديمه في أول جلسة، ويستخلص النتائج القانونية المترتبة عن هذا الامتناع." (المادة 819 ق إ م إ).