محتوى المحور الخامس

Site: Campus Virtuel - Université de Jijel
Cours: الاعمال الموجهة :المنازعات الادارية
Livre: محتوى المحور الخامس
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: mercredi 24 juillet 2024, 06:27

Description

يحتوي هذا الكتاب على محتوى المحور الخامس

1. الاستثناءات الواردة على تطبيق المعيار العضوي

أوكل مهمة النظر في بعض النزاعات إلى القضاء العادي رغم أن الادارة طرفا فيها، وذلك خروجا على ما ورد في المادتين 800 و 801 من ق.إج.م، وبعض هذه الاستثناءات نص عليها هذا القانون بموجب المادة 802 منه، والبعض الآخر جاءت بموجب نصوص خاصة متفرقة، وذلك لأنّ موضوع بعض تلك النزاعات ذو طابع مدني، غريب عن القاضي الإداري:

2. الاستثناءات الواردة في المادة 802 من ق.إج.م.إد

تنص المادة 802 من ق.إج.م.إ  على أنه: " خلافا لأحكام المادتين 800 و 801 أعلاه، يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات الآتية:

- مخالفات الطرق.

- المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة، أو احدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية."

2.1. مخالفات الطرق

وتتمثل في اعتداء شخص ما طبيعي أو معنوي على طريق عمومي سواء كان هذا الطريق وطني، بلدي أو ولائي وأحدث ضررا به، فإن الادارة عليها أن تلجأ إلى القضاء العادي لطلب التعويض، والعبرة من ذلك أن الخطأ والضرر وكيفية تقدير التعويض مسائل لا تختلف باختلاف أطراف النزاع ولو كانت الإدارة طرفا فيه.

2.2. التعويض عن حوادث المركبات الادارية

جعل المشرع الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالمسؤولية الرامية إلى طلب التعويض عن حوادث المركبات التابعة للإدارة  يؤول إلى المحاكم العادية لا الادارية، وقد يرجع ذلك إلى تشابه ظروف وقوع حوادث المرور، وكيفية احتساب التعويض وقانون التأمين، بغض النظر عن مالك السيارة سواء كان شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص.

3. الاستثناءات الواردة بموجب نصوص خاصة:

أحيانا تخرج نصوص خاصة بعض المنازعات من اختصاص القضاء الاداري ، رغم أن الادارة طرفا فيها، وتوكلها ص ا رحة إلى القضاء العادي ، نذكر منها على سبيل المثال :

3.1. منازعات حقوق الجمارك

تتعلق هذه المنازعات المتعلقة باعتراضات الرسوم ومعارضات الاكراه وتدخل في اختصاص القضاء العادي، رغم أن مرفق الجمارك وهو شخص من أشخاص القانون العام طرف فيها، لتشكل بذلك استثناء وخروجا عن المعيار العضوي الوارد في المادة 800  من ق.إج.م.ا ، وقد يكون سبب ذلك أن هذه المنازعات تتعلق بمسائل قد تمس بحقوق الافراد المالية، وذلك وفقا للمادة 273 من قانون الجمارك 79 - 07 المعدل و المتمم

3.2. منازعات الضمان الاجتماعي طبقا للقانون 08 - 08

تعد هيئات الضمان الاجتماعي هيئات ذوات طبيعة إدارية تدخل في مفهوم المادة 800 من ق.إج.م.إ، إلا أن قانون 08 / 08 المؤرخ في 23 -02- 2008 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي ، قد وزع هذه المنازعات بين المحاكم الادارية والمحاكم العادية . إذ تختص المحاكم الادارية بجزء من المنازعات الطبية ) قرارات لجان العجز(، بينما تختص المحاكم العادية بباقي المنازعات مثل المنازعات المتعلقة بالخبرة الطبية، و النزاعات التي تنشأ بين هيئات الضمان الاجتماعي و المؤمن لهم اجتماعيا .

3.3. منازعات الجنسية

يؤول الاختصاص في نظر منازعات الجنسية كقاعدة عامة إلى المحاكم العادية، وهو ما نصت عليه المادة 37 من قانون الجنسية  التي جاء فيها: " تختص المحاكم وحدها بالنظر في جميع المنازعات حول الجنسية" و المنازعات المقصودة هنا، هي المنازعات التي يكون موضوعها استصدار حكم حول تمتع شخص بالجنسية الجزائرية، أو عدم تمتعه بها، وفي هذه الحالة يمكن أن توجه الدعوى ضد النيابة العامة من المعنيين، أو توجه من طرف النيابة العامة ضدهم بهدف إثبات التمتع او عدم التمتع بالجنسية الجزائرية، يعود السبب في ذلك إلى القاضي المدني أدرى من القاضي الإداري بمسائل الحقوق المدنية والأهلية.

وتبقى بطبيعة الحال منازعات إلغاء أو تفسير أو فحص مدى مشروعية القرارات الادارية التي تصدر في شكل مراسيم رئاسية بمنح الجنسية أو استردادها او فقدانها او سحبها...إلخ من اختصاص القضاء الاداري ممثلا في مجلس الدولة باعتبارها قرارات إدارية مركزية.

3.4. المنازعات المتعلّقة بمراجعة القوائم الانتخابية

 قام المشرّع بإسناد منازعات التّسجيل في القوائم الانتخابية للقضاء العادي، فهو لم يستعمل مصطلح المحكمة الإدارية بل استعمل مصطلح المحكمة المختصة إقليميا، وذلك لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعاوى المرفوعة ضد اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة بإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها (المادة 21 من القانون العضوي رقم 16-10)، ولك راجع لأنّ القاضي المدني أعلم من القاضي الإداري بأهلية الأشخاص وحالتهم المدنية كما أنّ هو الأنسب لمثل هذه المنازعات، لما تتطلّبه من تسريع في الإجراءات وبساطة فيها وقرب للمحاكم من المواطنين، وغيرها من المزايا التي يتمتّع بها القضاء العادي على خلاف القضاء الإداري.

3.5. المنازعات المتعلّقة بالقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

 بالرغم من أن مجلس المحاسبة يدخل ضمن الهيئات الوطنية التي يختص مجلس الدولة بالنظر في قراراتها، إلا أنّ المشرّع أدرج المنازعات المتعلّقة بإلغاء القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة في مجال الممارسات المقيّدة للمنافسة ضمن اختصاص القضاء العادي (المادة 63 من القانون المتعلق بالمنافسة)، ولم يخرج منه إلا القرارات الصادرة عنه بخصوص رفض التجميع، التي أدرجها ضمن اختصاص القضاء الإداري، وذلك لأنّ القرارات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة قرارات ذات طابع تجاري غريبة عن القاضي الإداري.