الملكية الفكرية
Aperçu des sections
-
-
الاستاذ: كامل فؤاد
السنة ثالثة قانون عام
-
لابد أن يتوافر في المصنّف لكي يحظى بحماية حق المؤلّف شرطين جوهريين هما: الإبداع والتعبير المادي عنه، أما التثبيت المادي للمصنّف على دعامة مادية أو معنوية فهو شرط للإستغلال التجاري للمصنّف فحسب. والإيداع القانوني للمصنّف هو إجراء شكلي يهدف فقط إلى حفظ الوثائق المودعة ولا يمس بحقوق ملكية المؤلّف أو منتج الوثائق المودعة طبقا لأحكام الماد6 من أمر 96-16 المتعلق بالإيداع القانوني.
-
تشمل الحماية وفقا لأحكام الأمر 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المصنفات الأصلية(المادة 4 من أمر 03-05) والمصنفات المشتقة من الأصل(المادة 5 من أمر 03-05)ولكن دون المساس بحقوق مؤلّفي المصنفات التي اشتقت منها.
-
محل الحقوق المجاورة لحق المؤلّف ليس إبداعات فكرية بل هي أعمال مادية أي آداءات(أداء الفنان المؤدي أو العازف كالتمثيل والغناء، التسجيل السمعي أو التسجيل السمعي البصري، البرامج الإذاعية والتلفزيونية)، وهذا ما نصت عليه المادة 107 من أمر 03-05. ونظرا للدّور الفعال الذي يؤديه الفنان المؤدي ومنتجو التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية وهيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري في تنمية الحياة الفكرية وتطويرها، اعترف القانون لهم على أداءاتهم بحقوق مشابهة لحقوق المؤلّف تسمى الحقوق المجاورة.
-
تعني قرينة ملكية حقوق المؤلف الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يذكر إسمه الشخصي أو المستعار على المصنف الأدبي أو الفني المبتدع وإن لم يكن هو المؤلف الحقيقي له ما لم يثبت العكس(راجع المادة 13 الفقرة 1 من أمر 03-05).
وسنبيّن في هذا الإطار مالك حقوق المؤلف في المصنف الفردي والمصنف المنشور دون ذكر اسم مؤلفه، والمصنف المجهول الهوية، ثم في المصنفات الصادرة عن عدة مؤلفين كالمصنف المشترك والمصنف المركب والمصنف الجماعي.