Topic outline

  • قانون الصفقات العمومية الأستاذة بوقصة إيمان



    • السداسي الثاني: 2025/2024   

      مقياس: قانون الصفقات العمومية 

      الأستاذة بوقصة إيمان

                                            

      السنة أولى ماستر إدارة مالية

      الوحدة التعليمية: استكشافية

      الأستاذة: د بوقصة إيمان

      المقياس قانون الصفقات العمومية

      نوع الأعمال: محاضرة (الحجم الساعي ساعة ونصف أسبوعيا)

      أعمال موجهة: 

      أهمية المقياس:

      تمثل أهمية موضوع الصفقات العمومية في ارتباطها الوثيق بالخزينة العمومية، فهي تكلفها اعتمادات مالية ضخمة كل سنة وذلك بحكم تعدد وتنوع الهيئات الإدارية( دولة، ولاية، بلدية...إلخ) مما يبرر إخضاع هذه الأخيرة لمبدأ المساواة بهدف الحد من الفساد بالإضافة إلى ترشيد النفقات العامة.

      أهداف المقياس: يهدف المقياس إلى تمكين الطالب من التعرف على أشهر العقود التي تبرمها الإدارة العامة مع المتعاملين الاقتصاديين، وتصنف هذه العقود ضمن أهم الوسائل القانونية لتنفيذ البرامج الاقتصادية، وآلية مكن من خلالها المشرع مؤسسات الدولة من صرف المال العام وفق إطار منظم وإجراءات خاصة، على اعتبار أن هذه العقود تتطلب اعتمادات مالية ضخمة وبالتالي حاول المشرع إحاطة مختلف مراحل ابرام الصفقات العمومية بجملة من الضمانات.

      الفئة المستهدفة: طلبة السنة أولى ماستر، تخصص إدارة مالية  فرع علوم التسيير.

      أهداف المقياس: نهدف من خلال دراسة هذا المقياس إلى تمكين الطالب من معرفة الصفقات العمومية وأطرافها، وأيضا معرفة الإجراءات التي يتم من خلالها إبرام هذا النوع من العقود، وفي الأخير معرفة ضمانات تنفيذ الصفقات وفقا للقانون من خلال عمليات الرقابة والجهات الخاصة بذلك.

      في نهاية المقياس سيكون الطالب قادرا على تمييز طرق إبرام الصفقات من خلال إعلان الصفقة.

      المعامل:02

      الرصيد:02

      طريقة التقييم:  تقييم مستمر+ إمتحان نهائي ويقاس المعدل بالوزن الترجيحي الدروس (60%) والأعمال الموجهة (40%)


  • معلومات حول أستاذة المقياس: الأستاذة بوقصة إيمان

    الأستاذة: بوقصة إيمان

     

    أستاذ محاضر ب

    تخصص: قانون خاص- قانون جنائي-

    للتواصل عبر البريد الالكتروني أو الهاتف أو الواتساب

    البريد الالكتروني: <b><span dir="LTR">dr.bouguessa@gmail.com</span></b>

    الهاتف: 0668013294

    أماكن التواجد في كلية العلوم الاقتصادية يومي الأحد والثلاثاء من الساعة 8 إلى الساعة 15

    باقي أيام الأسبوع التواجد على مستوى كلية الحقوق

  • أهداف المقياس

    :أهداف المقياس وفق نظام بلوم

            تكمن أهداف تعليم هذه المادة في تمكين الطالب من معرفة الطلب العمومي الذي يكون محل صفقة عمومية، تعريف الصفقات العمومية،مجال تطبيقها،المبادئ التي تقوم على أساسها الصفقات العمومية، كيفية تحديد الحاجيات، الإجراءات المتبعة لإبرام الصفقات العمومية، أنواع الرقابة التي تخضع  لها الصفقات العمومية،مفهوم تفويض المرفق العام أنواعه والإجراءات المتبعة لمنح التفويض، مع نهاية المقياس نهدف إلى:

    _ أن يكون الطالب في نهاية دراسته لمقياس الصفقات العمومية قادرا على تمييز عقود الصفقات من بين العقود التي تبرمها الإدارة العامة، وحل المنازعات التي تثيرها باستخدام النصوص القانونية المناسبة.

    _ أن يوضح الطالب مفهوم الصفقة العمومية باعتبارها عقد إداري منظم تشريعيا.

    _ أن يحدد الطالب مبادئ وأساليب إبرام عقد الصفقة العمومية، ويميّز بين الإجراءات القانونية التي تحكم تكوين العقد. 

    _ أن يستخدم الطالب النصوص القانونية المناسبة لحل المنازعات المتعلقة بعقد الصفقة العمومية.

    _ تمكين الطلبة من الفهم العميق لقانون الصفقات العمومية وإجراءات الصفقات وتطبيقه عمليًا.

    _ تأهيلهم لتسيير الصفقات العمومية بكفاءة وشفافية.

    _ تطوير مهارات تحليلية ونقدية تمكنهم من تحسين الأداء المالي للمؤسسات.

    الأهداف وفق نظام بلوم: تدريس مقياس قانون الصفقات العمومية لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص تسيير مالي للمؤسسات نهدف من خلاله إلى:

    1. المعرفة (Knowledge):

    تعريف الطلبة بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بقانون الصفقات العمومية.

    تقديم النصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على الصفقات العمومية.

    التعرف على مراحل إعداد وإبرام الصفقات العمومية.

    2. الفهم (Comprehension):

    شرح أهمية الصفقات العمومية ودورها في تسيير الموارد العامة.

    تمييز الطلبة بين أنواع الصفقات العمومية والإجراءات المتعلقة بها.

    تفسير القواعد القانونية التي تحكم الصفقات العمومية.

    3. التطبيق (Application):

    تدريب الطلبة على إعداد دفاتر الشروط وفق القوانين المعمول بها.

    تحليل حالات واقعية أو دراسات حالة مرتبطة بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية.

    تطبيق النصوص القانونية في صياغة وثائق الصفقات.

    4. التحليل (Analysis):

    تحليل الإشكاليات القانونية والمالية المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية.

    دراسة الأخطاء الشائعة في إعداد وتسيير الصفقات العمومية.

    تقييم دور الجهات الرقابية في مراقبة الصفقات العمومية.

    5. التقييم (Evaluation):

    تقييم نصوص قانون الصفقات العمومية من حيث الفعالية والشفافية.

    مقارنة بين التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية في مجال الصفقات العمومية.

    اقتراح حلول لتحسين نظام الصفقات العمومية في المؤسسات.

    6. الإبداع (Creation):

    تصميم نموذج مبتكر لإدارة الصفقات العمومية يحقق الكفاءة والشفافية.

    إعداد مقترحات لتطوير التشريعات الخاصة بالصفقات العمومية.

    صياغة توصيات لتحسين دور المراقبة والرقابة على الصفقات.



  • مقدمة

    :مقدمة

          تعتبر الصفقات العمومية من الناحية الاقتصادية وسيلة لتحريك التنمية الاقتصادية ومن الناحية المالية إجراء تنظيمي لصرف أموال الدولة من أجل تحقيق المصلحة العامة، أما من الناحية الإدارية فهي نوع من أنواع العقود التي تبرم بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد، حيث يتم تحديد حقوق وواجبات كل طرف وتختلف باختلاف طرق إبرامها، ونظرا لأهمية الصفقات العمومية فقد أولاها المشرع أهمية كبيرة وذلك من خلال سن مجموعة من القوانين والنصوص التنظيمية التي تحدد شروط وإجراءات إعداد وتنفيذ هذه الصفقات إضافة إلى وضع آليات رقابية الغرض منها حماية المال العام.

    القانون رقم 23-12 المؤرخ في 05 أوت 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.

    المرسوم الرئاسي رقم 15-247المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، جريدة رسمية، عدد 50، صادرة بتاريخ 20 سبتمبر 2015.

    محاور المقياس

    المحور الأول: تقديم عام حول الصفقات العمومية وأهم التعديلات الخاصة به وفقا للقانون الجزائري

    المحور الثاني: طرق ومراحل منح الصفقة العمومية وفقا للقانون الجزائري

    المحور الثالث: إعداد دفتر الشروط ومتابعة إعداد وإنجاز الصفقة العمومية وفقا للقانون الجزائري

    المحور الرابع: التجريم وفض النزاعات في مجال الصفقات العمومية


  • المحاضرة 02: المحور الأول: تقديم عام حول قانون الصفقات العمومية وأهم التعديلات الخاصة به وفقا للقانون الجزائري

    المحاضرة 02
    المحور الأول: تقديم عام حول قانون الصفقات العمومية وأهم التعديلات الخاصة به وفقا للقانون الجزائري

    أولا: تطور قوانين الصفقات العمومية:

       نظرا لأهمية الصفقات العمومية في تسيير المرافق العامة، حضت هذه الأخيرة بإهتمام المشرع، وقد ظهر ذلك من خلال تطور الإطار القانوني والتنظيمي لها مع الزمن.

    01_ الأمر رقم 67-90: يعتبر أول تشريع خاص بالصفقات العمومية تصدره الجزائر بعد الاستقلال، حيث تضمن 167 مادة قانونية[1]، كما عرف الصفقات العمومية في المادة 01 منه على أنها :" عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو العملات أو البلديات أو المؤسسات والمكاتب العمومية قصد إنجاز أشغال أو توريدات أو خدمات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون"[2].

    02_ المرسوم الرئاسي رقم 82-145[3]: حيث ركز هذا المرسوم على التوجه الإشتراكي الذي كانت تعتمده الجزائر في ذلك الوقت، وظل هذا المرسوم ساري التنفيذ إلى بداية التسعينات، حيث عرف الصفقات العمومية في المادة 04 منه بكونها صفقات المتعامل العمومي عقود مكتوبة حسب مفهوم التشريع الساري على العقود، ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال أو إقتناء المواد والخدمات[4].

    03_ المرسوم التنفيذي رقم 91-434: تضمن هذا المرسوم 157 مادة قانونية[5]، حيث ألغى المرسوم رقم 82-145، كما عرف الصفقات العمومية في المادة 03 منه بنصه الصفقات العمومية عقود مكتوبة حسب التشريع الساري على العقود، ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال وإقتناء المواد والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة[6].

    04_المرسوم الرئاسي رقم 02-[7]250: عرف الصفقات العمومية في المادة 03 منه بنصه الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال وإقتناء المواد والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة.

    05_ المرسوم الرئاسي رقم 10-236[8]: حيث تضمن 181 مادة قانونية، كما عرف الصفقات العمومية في المادة 04 منه بنصه الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال وإقتناء اللوازم والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة[9].

    06_المرسوم الرئاسي رقم 15-247: تضمن هذا المرسوم 220 مادة قانونية[10]، وقد عرف الصفقات العمومية في المادة 02 منه بنصه الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة وإقتناء اللوازم والخدمات والدراسات.

    تكمن أهمية هذا المرسوم مقارنة بالقوانين والمراسيم السابقة في كونه أقر جملة من المواضيع الجديدة لا سيما المسائل التالية:

    _  إصلاح تأطير ومراقبة إبرام الصفقات العمومية.

    _ تعزيز أخلاقيات المهنة عند إبرام الصفقات العمومية مع وضع مدونة لواعد السلوك للأعوان العموميين المتدخلين في مراقبة إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية.

    _ إقرار مسؤولية أكبر للأطراف الفاعلة في الصفقات العمومية.

    _ تعزيز الأمن القانوني من خلال الدقة والوضوح في تنفيذ الإجراءات.

    _ ترقية الإنتاج الوطني للمؤسسات المحلية من خلال وضع بند في دفتر الشروط يمنع اللجوء إلى المواد المستوردة إلا في حالة عدم توفر المنتوج الوطني المعادل له.

    07_ القانون رقم 23-12: تضمن هذا القانون 113 مادة قانونية[11]، حيث عرف الصفقات العمومية في المادة 02 منه بنصه الصفقات العمومية عقود مكتوبة تبرم بمقابل من قبل المشتري العمومي المسمى المصلحة المتعاقدة، مع متعامل اقتصادي واحد أو أكثر والمسمى المتعامل المتعاقد لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريع والتنظيم المعمول بهما.

         كما أضاف في المادة 04 منه بقوله الطلب العمومي هو الصفقات العمومية التي يبرمها شخص عمومي لتلبية حاجاته.

    ثانيا: تعريف الصفقات العمومية: بالرجوع إلى نص المادة 02 من القانون رقم 23-12 نجد أن المشرع الجزائري قد عرف الصفقات العمومية بأنها: عقود مكتوبة تبرم بمقابل بين طرفين المشتري العمومي، المسمى المصلحة المتعاقدة، والطرف الثاني صاحب الخدمة وهو المتعامل الاقتصادي والمسمى بالمتعامل المتعاقد، الغرض منها تلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات والخدمات وفق الشروط المنصوص عليها في القانون والتنظيم المعمول بهما.

             كما ورد تعريف الصفقة العمومية في المادة الثانية من تنظيم الصفقات العمومية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-247، بالصيغة التالية:" الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم، والخدمات والدراسات "، وتقابلها في النص القديم المادة الرابعة مع إضافة عبارات:"... بمقابل..لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة ".

    ثالثا: خصائص الصفقات العمومية: ميز المشرع الجزائري الصفقات العمومية عند تعريفها أنها عقود مكتوبة فكان التكييف القانوني للصفقة بأنها عقد، تكييف صريح من قبل المشرع محددا من خلاله خصائص هذا العقد في الخصائص التالية:

    1_ الصفقات العمومية عقود مكتوبة: وهو ما حدده المشرع الجزائري صراحة عند تعريفه الصفقات العمومية بأنها عقود مكتوبة.

    2_ الصفقات العمومية عقود إدارية: تكيّف عقود الصفقات العمومية باعتبارها عقود إدارية أحد طرفيها شخص من أشخاص القانون العام، حدده تنظيم الصفقات العمومية تحت مسمى "المصلحة المتعاقدة".

    3_ الصفقات العمومية عقود تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين: بمفهوم المخالفة لا تعد صفقة عمومية ما يبرم بين أشخاص القانون العام، فيما بينهم من عقود[12].

    4_ الصفقات العمومية عقود تبرم وفقا لشروط خاصة حددها التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية: وهو ما يتلخص في الشروط والإجراءات والكيفيات الخاصة لإبرام الصفقات العمومية، وهو أيضا ما يؤكده صراحة نص المادة الثانية المتضمنة تعريف الصفقة العمومية بأنها تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم...".

    5_ الصفقات العمومية عقود تبرم لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجالات محددة في القانون: وهو ما يضفي الطبيعة الخاصة والنوعية لموضوع عقود الصفقات العمومية، باعتبارها عقود إدارية مسماة محددة المجالات منها من حددها تشريع الصفقات العمومية بنص خاص، ومنها من حددتها بعض النصوص العامة كقانون البلدية والولاية، وهو ما سنفصل فيه عند تحديدنا لأنواع الصفقات العمومية.   

    رابعا: معايير قيام عقد الصفقة العمومية:

         بالرجوع إلى نص المادة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 يمكن القول أن معايير قيام عقد الصفقة العمومية أربع معايير أساسية وهي: المعيار العضوي، المعيار الشكلي، المعيار الموضوعي، المعيار المالي[13].

    1_المعيار العضوي: يتمثل الشرط أو المعيار العضوي لقيام عقد الصفقة العمومية في وجوب أن يكون احد أطراف العقد شخصا من أشخاص القانون العام، والمصطلح على تسميته حسب تنظيم الصفقات العمومية "بالمصلحة المتعاقدة"، والمحددة حصريا حسب نفس النص في أشخاص القانون العام التالية: الإدارات العمومية، الهيئات الوطنية المستقلة، الجماعات المحلية(البلديات والولايات)، المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تكلف بانجاز عمليات بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو الجماعات المحلية[14]، حيث تتعاقد المصلحة المتعاقدة كشخص من أشخاص القانون العام في إطار الصفقة العمومية مع شخص أو عدة أشخاص من القانون الخاص، كطرف ثاني في عقد الصفقة العمومية والمسمى حسب تنظيم الصفقات العمومية بالمتعامل المتعاقد، هذا وقد حدد المشرع الجزائري بصريح النص الاستثناءات الواردة على تطبيق المعيار العضوي[15].

    2_المعيار الشكلي: يقصد بالمعيار الشكلي هو وجوب خضوع العقد لشكليات خاصة، وإجراءات وآجال محددة قانونا، وهو ما يتلخص عموما في شرط الكتابة، وما يسطره القانون من بنود إلزامية وجب أن يتضمنها العقد الإداري، وبالنظر في أحكام تنظيم الصفقات العمومية الجزائري نجده يعرف عقد الصفقة العمومية ويحدد أول خصائصها باعتبارها عقود مكتوبة، بالإضافة إلى التحديد الدقيق لإجراءات وأساليب الإبرام والتأكيد على إحترام آجال وشكليات إبرام العقد والرقابة على تنفيذه[16]، ورغم إرساء المشرع الجزائري لمعيار الكتابة في مختلف قوانين الصفقات العمومية إلا أنه أورد استثناء على القاعدة العامة وهو ما يؤكده نص المادة 12 من المرسوم الرئاسي 15-247 الوارد فيه أنه:" في حالة الاستعجال الملح المهدد بخطر داهم يتعرض له ملك.... تجسد في الميدان ....ولا يسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال، أو أن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها، يمكن لمسؤول الهيئة المعنية أو الوزير، أو الوالي أو رئيس البلدية المعني، يرخص بموجب مقرر معلل بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة، يجب أن تقتصر على ما هو ضروري فقط، وترسل نسخة من المقرر إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة، ويجب أن تقتصر هذه الخدمات على ما هو ضروري فقط لمواجهة الظروف، وعندما لا يسمح الاستعجال الملح بإعداد الصفقة قبل الشروع في بداية تنفيذ الخدمات يثبت اتفاق الطرفين عن طريق تبادل الرسائل، ومهما يكن من أمر لابد من إبرام صفقة عمومية على سبيل التسوية خلافا لأحكام المادة خلال ستة أشهر ابتداء من تاريخ التوقيع على المقرر المذكور أعلاه إذا كانت العملية تفوق المبالغ المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 13، وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية على الصفقات العمومية، وبذلك جعل المشرع القاعدة العامة في التنفيذ أن يكون عملية لاحقة على الإبرام حيث أن هذا الأخير مرهون بالكتابة أو صياغة العقد، إلا أنه استثناءا منح ترخيصا للمصلحة المتعاقدة بتنفيذ العقد قبل إبرامه وعلق الأمر على ترخيص يمنح من مسؤول الهيئة المعنية أو الوزير، أو الوالي أو رئيس البلدية المعني، وبموجب مقرر معلل إذ يحتوي هذا الأخير على جملة من الأسباب التي تصوغ اللجوء للتنفيذ قبل مباشرة عملية الإبرام.

    3_ المعيار الموضوعي: يقصد بالمعيار المادي أو الموضوعي الالتزام بموضوع العقد، أو محل الصفقة العمومية، وهو موضوع الخدمة التي يقدمها المتعاقد للمصلحة المتعاقدة، ولا يقصد به موضوع أو محل الالتزامات كما هو وارد في القانون الخاص[17]، ويشمل موضوع الصفقات العمومية حصريا، الأشغال، التوريد، الدراسات والخدمات، وبحكم أن الإدارة تبرم عقودا كثيرة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار جميع ما تبرمه من عقود مختلفة بمثابة عقود إدارية، بحيث أن الشرط الأساسي لاعتبار العقد إداريا هو أن تسلك الإدارة فيه طريق القانون العام، لذلك كان لزاما علينا إبعاد جملة من العقود التي تبرمها الإدارات العمومية وعدم إطلاق وصف الصفقة العمومية عليها ومن أمثلتها: عقود التأمين، عقود النقل وغيرها من العقود الخاصة، ولمعرفة موضوع الصفقة العمومية فما علينا سوى الرجوع إلى النصوص التشريعية كون الصفقات العمومية هي عقود إدارية محددة الموضوع بموجب القانون، وهو ما نصت عليه المادة 01 من الأمر 67-90 قد ذكرت كل من عقد انجاز الأشغال، التوريدات والخدمات على أنها صفقات عامة، في حين أشارت المادة 04 من المرسوم رقم 82-145 إلى عقود انجاز الأشغال، اقتناء المواد والخدمات وهي نفس الصفقات المشار إليها في المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434، في حين نجد أن المرسوم الرئاسي رقم 02- 250 المعدل والمتمم إضافة إلى ذكره لعقود الأشغال، التوريد والخدمات فإنه أضاف عقود الدراسات كنوع من أنواع الصفقات العمومية وهو نفس المنهج الذي انتهجه المرسوم الرئاسي رقم 10- 236[18]، والمرسوم الحالي الساري المفعول رقم 15-247[19].

          وتجدر الإشارة إلى أن أنواع الصفقات من حيث الموضوع يتعدى الأربع أنواع التي حددتها المواد السابقة، وذلك لأن موضوع الخدمات في الصفقة العمومية ورد شاملا فمجال الخدمات واسع ومنه من نص عليه تنظيم الصفقات العمومية كخدمات خاصة كما في نص المادة 24، والمادة 25، في شكل صفقة طلبات، ومنها ما يندرج ضمن نص المادة 29، باعتباره يخرج عن موضوع صفقات الأشغال واللوازم والخدمات، وهو ما تؤكده العنصر الأخير من المادة 29، والتي تنص على أنه:"تهدف الصفقة العمومية للخدمات المبرمة مع متعهد خدمات إلى تقديم خدمات، وهي صفقة عمومية تختلف عن صفقات الأشغال واللوازم والدراسات".

    4_المعيار المالي: أو العتبة المالية: إن ارتباط الصفقات العمومية بالخزينة العامة يستلزم ضبط حد مالي أدنى لاعتبار العقد صفقة عمومية، تخضع لقواعد وأحكام تنظيم الصفقات العمومية، ذلك لأنه من غير المعقول إلزام جهة الإدارة على التعاقد بموجب أحكام قانون الصفقات العمومية في كل الحالات وأيا كانت قيمة مبلغ الصفقة، وذلك لما ينطوي عليه إبرام الصفقة من مراحل مختلفة وإجراءات معقدة، وعليه فإنه من غير المنطقي أن تخضع المصلحة المتعاقدة في كل عقودها لهذا النظام المعقد من التعاقد.

     ولذلك وضع المشرع عتبة مالية محددة للجوء إلى إبرام صفقة عامة، إذ تلزم المصلحة المتعاقدة بإجراء صفقة عامة متى فاق مقدار العقد المراد إبرامه قيمة مالية محددة قانونا تختلف اختلاف موضوع الصفقة، وهي كالتالي كل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة:

     _ اثني عشر دينار جزائري (12.000.000 دج) أو يقل عنه للأشغال أو اللوازم.

    _ وستة ملايين دينار جزائري (6.000.000)، للدراسات أو الخدمات، لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية وفق الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في الباب الأول من تنظيم الصفقات العمومية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-247[20].

     



    [1]_ الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 17 جوان 1967، جريدة رسمية عدد 52، لسنة 1967.

    [2]_ المقصود بالعملات هنا هي الولايات.

    [3]_ المرسوم الرئاسي رقم 82-145 المؤرخ في 10 أفريل 1982، يتعلق بصفقات المتعامل العمومي، الجريدة الرسمية عدد15 الصادرة في 13 أفريل 1982.

    [4]_أنظر _ المادة 04 من المرسوم الرئاسي رقم 82-145.

    [5]_ المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المتضمن لتنظيم الصفقات العمومية المؤرخ في 09 نوفمبر 1991، جريدة رسمية، عدد 57، لسنة 1991.

    [6]_ أنظر_ المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434.

    [7]_ المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المتضمن الصفقات العمومية، المؤرخ في 24 يوليو2002، جريدة رسمية، عدد 52، لسنة 2002.

    [8]_ المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، المؤرخ في 07 أكتوبر 2010، جريدة رسمية، عدد 58، لسنة 2010.

    [9]_ وقد تعدل هذا المرسوم 4 مرات بداية بالمرسوم الرئاسي رقم 11-98 المؤرخ في 16 يونيو 2011، جريدة رسمية، عدد 34، لسنة 2011، ثم المرسوم الرئاسي رقم 12-23 المؤرخ في 18 جانفي 2012، جريدة رسمية، عدد 04، صادرة في 26 جانفي 2012، ثم المرسوم الرئاسي رقم 13-03 المؤرخ في 13 جانفي 2013، جريدة رسمية، عدد 02، المؤرخة في 13 جانفي 2013، المتضمن لقانون الصفقات العمومية تم إلغاؤه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-247.

    [10]_ المرسوم الرئاسي رقم 15-247 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، جريدة رسمية،عدد  لسنة 2015.

    [11]_ القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، المؤرخ في 05 أوت 2023، جريدة رسمية، عدد 51، الصادرة في 06 أوت 2023.

    [12]_أنظر_المادة07 من المرسوم الرئاسي 15- 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، جريدة رسمية، عدد 50، صادرة بتاريخ 20 سبتمبر 2015.

    [13]_ أنظر_ المادة 02، من المرسوم الرئاسي 15- 247.

    [14]_ أنظر_ المادة 06، من المرسوم الرئاسي 15- 247.

    [15]_أنظر_المادة 07، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247.

    [16]_إن الصفقات العمومية هي أداة لتنفيذ مخططات التنمية الوطنية والمحلية وأداة لتنفيذ مختلف البرامج الاستثمارية لذا وجب أن تكون مكتوبة، وتتحمل أعبائها المالية الخزينة العامة، فالمبالغ الضخمة التي تصرف بعنوان الصفقات العمومية لجهاز مركزي أو مرفقي أو محلي أو هيئة وطنية مستقلة تتحمل أعبائها الخزينة العامة ولذلك وجب أن تكون مكتوبة. وأنظر_عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2007، ص 54.

    [17]_أنظر_قدوج حمامة، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2006، ص 105.

    [18]_أنظر_ المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 10- 236.

    [19]_أنظر_ المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247.

    [20]_أنظر_ المادة 29 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247.


  • المحاضرة 03: خامسا: المبادئ التي تقوم عليها الصفقات العمومية

    المحاضرة 03

    خامسا: المبادئ التي تقوم عليها الصفقات العمومية

    الحرية: معنى ذلك الحرية في الوصول للطلب العمومي، ويكون ذلك من خلال:

    _ الإشهار الواسع للإعلانات وبكل الوسائل  الملائمة ( صحف،BOMOP، الدعوات، بوابة الصفقات العمومية، الإذاعة ...إلخ ).

    _ وضع تحت تصرف  المترشحين كل الوثائق  المتعلقة بالعملية.

    _ تحديد الحاجات الواجب تلبيتها بوضوح ضمن دفتر الشروط.

    _ اختيار الإجراءات  أو كيفيات الإبرام  المناسبة  والمبررة بالأهداف المتوخاة من العمليـة.

    _ معايير  تقييم موضوعية وغير تمييزية  لها علاقة  بموضوع الصفقة ومتناسبة مع مداهــــا.

    _ أجال تحضير العروض مناسبة وكافية وتفتح المجال واسعا لأكبر عدد مــــــن المتنافسين.

    المساواة: المقصود بالمساواة بين المتنافسين إيجاد نفس الفرص لكل من يتقدم إلى المناقصة أو المزايدة وهذا دون أي تمييز ويجب معاملة جميع المشتركين في الصفقة معاملة متساوية، كما يقضي مبدأ المساواة بين المتنافسين وعدم جواز استبعاد أي متقدم لأسباب غير قانونية[1]، ويعني المساواة في معاملــة المترشحيـن، ويكون ذلك من خلال:

    _ الإشهار الملائم (جرائد ذات بعد وطني أو محلي، الدعوات بوابة الصفقات العمومية،الإذاعة).

    _ اعتماد معايير انتقاء موضوعية وغير موجهة (عدم اشتراط منتوجات معينة،علامات معروفة).

    _ توزيع  التنقيط على المعايير بطريقة نزيهة  وغير موجه.

    _ التطبيق الصارم والحيادي لنظام التنقيط المعتمد وفق المعايير المختارة في دفتر الشروط.

    _ التقدير الجيد  للقدرات التقنية  والمالية للمترشحين وعدم التمييز بينهم.

    الشفافية: وتعني شفافيـة الإجراءات، وتكون من خلال:

    _ إجراءات واضحة ومفصلة 

    _ المصادقة  المسبقة على دفاتر الشروط.

    _ إعلام المترشحين بنفس الوسائل المستعملة في الإعلان عن الاستشارات أو عن طلبات العروض وكذا بكل الوسائل الممكنة عند تمديد أجال تحضير العروض.

    _ إعلام المترشحين بنفس المعلومات عند طلب التوضيحات.

    _ فتح الأظرفة في جلسة علنية.

    _نشر كل المعلومات المتعلقة بالحائز على الصفقة في الإعلان عن المنح المؤقت (اسم الكامل للمتعامل المتعاقد، الرقم الجبائي الخاص به، المبلغ الذي حاز بع على الصفقة، آجال الانجاز، سبب الاختيار)، مع دعوة كل المترشحين والمتعهدين المشاركين في الصفقة للاطلاع على نتائج التقييم وذلك بالتقرب من المصلحة المتعاقدة.

    _ إعطاء حق الطعن المنصوص عليه قانونا لكافة الراغبين في ذلك.

    _الممارسة الفعلية للرقابة الداخلية والخارجية ورقابة الوصاية عند إبرام الصفقات أو الاتفاقيات(لجان الفتح ولجان التقييم لصفقات العمومية).

    _ مجالات الصفقات العمومية:

           يتم تصنيف الصفقات العمومية بالاستناد إلى مجموعة من المعايير أو الأسس، تتعلق بموضوع الصفقة، أو طبيعتها أو نطاقها أو تسميّتها تضم كل منها أشكال معينة من الصفقات العمومية[2].

           حددت المادة 29 من المرسوم الرئاسي 15-217  المجالات في التالي:

    01_ صفقة إنجاز الأشغال: تهدف الصفقة العمومية للأشغال إلى انجاز منشأة، أو أشغال بناء أو هندسة مدنية من طرف مقاول في ظل إحترام الحاجات التي تحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع وتعتبر المنشأة مجموعة من أشغال البناء أو الهندسة المدنية التي تستوفي نتيجتها، وتشمل الصفقة العمومية للأشغال بناء أو تجديد أو صيانة أو تأهيل أو تهيئة أو ترميم أو إصلاح أو تدعيم أو هدم منشأة أو جزء منها، بما في ذلك التجهيزات المرتبطة بها الضرورية لاستغلالها[3].

           كما يعتبر هذا النوع من أهم عقود الصفقات العمومية من حيث الاعتمادات المالية التي ترصد له بهدف التجهيز مثل بناء السدود أو الجامعات أو الطرق، توصيل قنوات المياه الصالحة للشرب وكذا توصيل الأعمدة الكهربائية[4].

    02_ صفقة اقتناء اللوازم: تهدف الصفقة العمومية اللوازم إلى اقتناء أو إيجار أو بيع بالإيجار بخيار أو بدون خيار الشراء من طرف المصلحة المتعاقدة، لعتاد أو مواد مهما كان شكلها موجهة لتلبية الحاجات المتصلة بنشاطها لدى مورد، وإذا أرفق الإيجار بتقديم خدمة فإن الصفقة العمومية تكون صفقة خدمات.

     كما يمكن أن تشمل الصفقة العمومية لوازم مواد تجهيز منشآت إنتاجية كاملة غير جديدة والتي تكون مدة عملها مضمونة أو مجددة الضمان[5].

     وفي نفس المعنى ولكن بصياغة مختلفة عرف الفقه الإداري صفقة اقتناء اللوازم بأنها:" اتفاق بين الإدارة وأحد الأشخاص (المورد) بقصد تموينها وتزويدها باحتياجاتها من المنقولات، وهذا لقاء مقابل تلزم بدفعه وبقصد تحقيق مصلحة عامة"[6].

    03_ صفقة انجاز الدراسات: تشمل الصفقة العمومية للدراسات عند إبرام صفقة أشغال لاسيما مهمات المراقبة التقنية أو الجيوتقنية والإشراف على إنجاز الأشغال ومساعدة صاحب المشروع، وتحتوي الصفقة العمومية للإشراف على الانجاز في إطار إنجاز منشأة أو مشروع حضري أو مناظر طبيعية، تنفيذ المهام الآتية على الخصوص:

    _ دراسة أولية أو التشخيص أو الرسم المبدئي.

    _ دراسة مشاريع تمهيدية موجزة ومفصلة.

    _ دراسة المشروع.

    _ دراسة التنفيذ أو عندما يقوم بها المقاول تأشيرتها.

    _ مساعدة صاحب المشروع في إبرام وإدارة تنفيذ صفقة الأشغال، أو تنظيم وتنسيق وتوجيه الورشة واستلام الأشغال[7].

    04_ صفقة تقديم الخدمات: تهدف الصفقة العمومية للخدمات المبرمة مع متعهد خدمات إلى انجاز تقديم خدمات، وهي صفقة عمومية تختلف عن صفقات الأشغال أو اللوازم أو الدراسات[8].

    أما الفقه الإداري فيعرف صفقة تقديم الخدمات بأنها: 'اتفاق بين الإدارة المتعاقدة وشخص آخر (طبيعي، معنوي) قصد توفير خدمة معينة للإدارة المتعاقدة، تتعلق بتسيير المرفق نظير مقابل مالي".



    [1]_ وقد أكدت المادة 03 هذا المبدأ بنصها لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المترشحين وشفافية الإجراءات.

    [2]_أنواع الحاجات: معنى ذلك متى تلجأ الدولة إلى إبرام الصفقات العمومية، وبمعنى آخر الغرض من الصفقات العمومية وهي إنجاز الأشغال، اقتناء اللوازم: لوازم الإعلام الآلي، تجهيز صحي، إنجاز الدراسات، وتقديم الخدمات كالنقل، والإطعام، وحجز الفنادق للضيوف، وتختلف طرق إبرام الصفقات العمومية باختلاف المبلغ المحدد لكل صفقة حسب نوع الحاجة.

    [3]_أنظر_المادة 29 الفقرتين03 و04. وأنظر_ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، منشأة المعارف، مصر، 2004، ص 46.

    [4]_أنظر_ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، 2008، ص 191. وأنظر_هيبة سردوك، مرجع سابق، ص 26.

    [5]_أنظر_ عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، مرجع سابق، ص 80.

    [6]_أنظر_ المادة 29 الفقرتين 06 و07، من المرسوم الرئاسي 15-247. وأنظر_هيبة سردوك، المناقصة العامة كطريقة للتعاقد الإداري، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، 2009، ص 26.

    [7]_أنظر_ الفقرتين 11 و12من المادة 29 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247.

    [8]_أنظر_الفقرة الأخيرة من المادة 29 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247. وأنظر_محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم، الجزائر، 2005، ص 23.


  • المحاضرة 04: أنواع الصفقات العمومية

    المحاضرة 04

     :أنواع الصفقات العمومية حسب معيار طبيعة الصفقة

    01_الصفقة الكلية: حسب المادة 35 الفقرة الأخيرة فإنه يمكن استثناء للمصلحة المتعاقدة أن تعهد لمتعامل متعاقد واحد في إطار صفقة إجمالية بمهمة تتضمن في آن واحد إعداد الدراسات وانجاز الأشغال، شرط تعيين لجنة تحكيم لإبداء رأيها حول إختيار المشروع، أو صفقة دراسة وانجاز واستغلال أو إلى صفقة انجاز واستغلال أو صيانة، عندما تبرر أسباب تقنية أو اقتصادية ذلك، في شكل صفقة إجمالية، حيث تحدد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع صفقة إجمالية بموجب؛ مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني، بعد أخذ رأي لجنة الصفقات للهيئة العمومية أو اللجنة القطاعية للصفقات حسب الحالة، وتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عند الحاجة بقرار من الوزير المكلف بالمالية[1].

    كما يمكن في الحالة العكسية (وحدة المشروع وتعدد المتعاملين المتعاقدين) أن تعهد لمجموعة متعهدين متشاركين أو متضامنين في إنجاز مشروع الصفقة في إطار تجمع مع مراعاة أنه:

    1_ في حال شكل تجمع المتعاملين المتعاقدين "تجمع مؤقت لمؤسسات متضامنة": حيث يلتزم حينها  كل عضو من أعضاء التجمع لانجاز المشروع بالتضامن، بتنفيذ الصفقة كاملة. 

    2_ في حال شكل تجمع المتعاملين المتعاقدين "تجمع مؤقت لمؤسسات مشاركة"، والتي يلتزم فيها كل عضو من أعضاء التجمع لانجاز المشروع بالتضامن، بتنفيذ الخدمات التي وضعت على عاتقه فقط، ويكون وكيل التجمع المؤقت للمؤسسات المشاركة متضامنا وجوبا لتنفيذ الصفقة مع كل عضو من أعضاء التجمع بشأن التزاماتهم التعاقدية إزاء المصلحة المتعاقدة.

     02_ الصفقة المجزئة: وهنا نميز بين أمرين أو حالتين لتجزئة الصفقة وهما:

    _ حالة تعدد المتعاملين المتعاقدين: وهو ما يسمى بحالة "تخصيص" الصفقة أي تقسيمها إلى حصص متعددة يلتزم كل متعامل متعاقد واحد، بتنفيذ حصة وحيدة من مشروع الصفقة، وهي الحالة التي نص عليها عدد من مواد المرسوم الرئاسي رقم 15- 247[2].

    _حالة تعدد المصالح المتعاقدة، وهو ما يسمى بحالة تشكيل "مجموعات الطلبات": حيث يجتمع  عدد من المصالح المتعاقدة وتنسق إبرام صفقاتها مع بعضها البعض، وهو ما حددته المادة 36 من نفس المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الساري المفعول بنصها على أنه"يمكن للمصالح المتعاقدة أن تنسق إبرام صفقاتها عبر تشكيل مجموعات طلبات فيما بينها، ويمكن للمصالح المتعاقدة التي تنسق إبرام صفقاتها أن تكلف واحدة منها بصفتها مصلحة متعاقدة منسقة بالتوقيع على الصفقة وتبليغها، في حين تبقى كل مصلحة متعاقدة مسؤولة عن حسن تنفيذ الجزء من الصفقة الذي يعنيها، ويوقع الأعضاء اتفاقية تشكيل مجموعات الطلبات التي تحدد كيفيات سيرها.

    _أنواع الصفقات حسب معيار نطاق الصفقة:

          وتتحدد هذه الأنواع حسب نطاق النشاط أو الاختصاص الإقليمي للمصلحة المتعاقدة المعلنة على الصفقة، وبالتالي نطاق الإعلان عن الصفقة تباعا: وهو ما يحدده بدوره موضوع الصفقة والالتزامات المطلوب تحملها من المتعامل المتعاقد وذلك بالنظر لتعقد موضوعها أو ارتباط تنفيذها بالكفاءة والخبرة المهنية العالية أو التقنيات العلمية والتكنولوجية والقدرات الفنية الدقيقة، ووفقا لهذا المعيار أو على هذا الأساس تنقسم الصفقات العمومية إلى الأنواع التالية:

    01_الصفقة المحلية: وتخص الصفقات التي تعلن عنها الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية التي تحت وصايتها، والتي تتضمن صفقات الأشغال واللوازم والدراسات أو الخدمات، التي يساوي مبلغها تبعا لتقرير إداري على التوالي: مائة مليون دينار جزائري (100.000.000 دج) أو يقل عنها، وخمسين مليون دينار جزائري (50.000.000 دج) أو يقل عنها، وتكون محل إشهار محلي حسب الكيفيات المحددة في المادة 65، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247[3].

    02_ الصفقة الوطنية: عكس الصفقة المحلية فإن الصفقة الوطنية يستدل عليها بمفهوم المخالفة لنص المادة 65، فكلما زادت العتبة المالية عن الحد المذكور في نص المادة والتي تقدر بـ/ مائة مليون دج بالنسبة لصفقات الأشغال العامة واللوازم وتزيد عن الخمسين مليون دج بالنسبة لصفقات الخدمات والدراسات، والتي يجب الإعلان عنها وبالنشر الإجباري في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، وعلى الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين، موزعتين على المستوى الوطني، وهو ما يفتح باب المنافسة على المستوى الوطني، وتسمى الصفقة في هذه الحالة بالصفقة الوطنية.

           كما تم النص على هذا النوع من الصفقات العمومية صراحة في جملة من مواد المرسوم الرئاسي15-247، حيث ذكر أن الصفقة حسب نوع الإعلان عن طلب العروض يمكن أن تكون وطنية و/ أو دولية[4]، مؤكدا في نص المادة 65، أن الإعلان عن طلب العروض يجب أن يحرر باللغة العربية، وبلغة أجنبية ثانية واحدة على الأقل، وينشر إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، وعلى الأقل في جريدتين يوميتين موزعتين على المستوى الوطني.


    [1]_أنظر_ المادة 35 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247.

    [2] _أنظر_ المادتين 27 و 31، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247.

    [3]_ أنظر_ المادة 65، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247.

    [4]_ أنظر_ المادة 42، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247.


  • المحاضرة 05: المحور الثاني: طرق ومراحل منح الصفقة العمومية وفقا للقانون الجزائري:

    المحاضرة 05:

    المحور الثاني: طرق ومراحل منح الصفقة العمومية وفقا للقانون الجزائري:

    أولا: أطرف العقد في الصفقات العمومية:

         بما أن الصفقة العمومية عقد فهو يتم بين أطراف، في هذه الحالة وطالما أن الغاية من الصفقات صرف المال العام بالدولة تكون طرف أول في أي صفقة عمومية، ثم الطرف الثاني الذي يمكنه توفير الحاجات التي تسعى الصفقة لتوفيرها حسب نوع الصفقة.

    _المصلحة المتعاقدة: تتمثل في الدولة والمؤسسات العمومية التي يجب عليها تحديد حاجياتها مع مراعاة المصلحة العامة، وأهداف التنمية المستدامة، وتتمثل أساسا في[1]:

    _المؤسسات العمومية الخاضعة لقواعد القانون العام: وهي المؤسسات ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي التي أنشأتها الدولة أو الجماعات المحلية وتتسم هذه المؤسسات بطابع إداري أو علمي أو ثقافي أو مهني أو صحي، أو طابع آخر، وكل مؤسسة تمسك حساباتها وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.

    _ المؤسسات العمومية الخاضعة لقواعد القانون التجاري: وهي المؤسسات التي لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي التي أنشأتها الدولة أو الجماعات المحلية، يمكن أن تكون هذه المؤسسة في شكل تسيير خاص أو ذات طابع علمي أو تكنولوجي، وتمسك محاسبتها وفق النظام المحاسبي المالي المنصوص عليه في القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر 2007.

    _ المؤسسات العمومية الاقتصادية: وهي الشركات التجارية التي تملك الدولة أو أي شخص خاضع للقانون العام غالبية رأس مالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

    _المتعامل المتعاقد: هو الشخص الذي سوف يزود المؤسسة العمومية صاحبة الطلب العمومي بما تحتاجه، وقد يكون شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين ويطلق عليه المتعامل الاقتصادي[2].

     

    ثانيا: طرق إبرام الصفقات العمومية:

         الأصل أن الصفقات العمومية تبرم من خلال طلب العروض بمختلف أنواعه، واستثناءا تبرم عن طريق التراضي البسيط (التفاوض المباشر) أو التراضي بعد إستشارة (التفاوض بعد استشارة)، وطلب العروض أنواع سوف نتطرق من خلال هذا العنصر إلى مختلف طرق إبرام الصفقات العمومية.

    _ طلب العروض: هو إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافس مع تخصيص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية استنادا إلى معايير اختيار موضوعية تعد قبل إطلاق الإجراء، يمكن أن يكون طلب العروض وطنيا و/أو دوليا ويمكن أن يتم حسب أحد الأشكال الآتية[3]:

    _طلب العروض المفتوح: حسب المادة 43 من المرسوم الرئاسي 15-247، هو إجراء يمكن من خلاله لأي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا، وبما أن طلب العروض كقاعدة عامة هو عبارة عن دعوة للمنافسة، فإن طلب العروض المفتوح هو دعوة للمنافسة، ولكن هذه الدعوة مفتوحة للجميع دون استثناء ضمن الفئة التي تتوفر فيها الشروط المؤهلة لتقديم العروض، وإذا ما تم استحضار الشكل الثاني في طلب العروض وهو طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا، يظهر أن طلب العروض المفتوح يتعلق بالطلب العمومي البسيط، الذي يمكن لأي مترشح أن يلبيه لصالح المصلحة المتعاقدة، ويتفق الإسناد في مثل هذا الشكل مع معيار الأقل ثمنا من بين العروض المالية للمرشحين المختارين، حيث يتم تحديد مؤهلات معينة من خلال دفتر الشروط، وبالتالي أي متعامل اقتصادي جزائري أو أجنبي تتوفر فيه الشروط يمكنه المشاركة في العرض[4].

    _طلب العروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا: تنص المادة 44 من المرسوم الرئاسي 15-247، على أن طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا، هو إجراء يسمح فيه لكل المرشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة والتي تحددها المصلحة المتعاقدة بما يوافق الطلب العمومي بتقديم عروضهم، فيظهر وبالمقارنة مع طلب العروض المفتوح، أن هناك بعض الشروط والتي يتطلب الطلب العمومي توفرها، في كل من يرغب في تقديم تعهده، هذه الشروط وانطلاقا من مبدأ نجاعة الطلب العمومي، تحدد مسبقا، وهي تتعلق بالقدرات التقنية والمالية والمهنية وفي هذا تنص المادة 53 من المرسوم الرئاسي 15-247 على: "لا يمكن أن تخصص المصلحة المتعاقدة الصفقة إلا لمؤسسة يعتقد أنها قادرة على تنفيذها كيفما كانت كيفية الإبرام المقررة".

          كما تنص المادة 54 من نفس المرسوم الرئاسي على أنه: "يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من قدرات المرشحين والمتعهدين التقنية والمهنية والمالية قبل القيام بتقييم العروض التقنية، يجب أن يستند تقييم الترشيحات إلى معايير غير تمييزية، لها علاقة بموضوع الصفقة ومتناسبة مع مداها".

    ومن ثم فإن طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا، يتفق في الإسناد مع معيار الأقل ثمنا من بين العروض المؤهلة تقنيا، إذا تعلق الأمر بالخدمات العادية، وفي هذه الحالة يستند تقييم العروض إلى عدة معايير من بينها معيار السعر، ومنه هنا يتم تحديد الحد الأدنى من القدرات الواجب توافرها في المتعاملين ضمن دفتر الشروط الخاص بالصفقة العمومية، هذه القدرات قد تكون تقنية أو مالية أو مهنية[5].

    _ طلب العروض المحدود: يظهر من نص المادة 45 من المرسوم الرئاسي 15-247 أن طلب العروض المحدود إنما يتعلق بالطلب العمومي الذي يتطلب قدرات تقنية عالية يتطلب تنفيذها ضمانات مالية مهمة وخصوصية فنية وتقنية ليست في متناول الجميع.

     ولأن مثل هذه العروض ليست في متناول الجميع، كان لابد أن تسبق بانتقاء أولي يحدد عبره المرشحين المدعوين وحدهم لتقديم تعهدات، وبما أن الأمر يتعلق بالقدرات التقنية والمالية العالية، فإن هذا الشكل يأخذ صورتين بحسب تعقد موضوع الطلب العمومي وأهميته.

    طلب العروض المحدود على مرحلة واحدة: إن الأساس الذي يجعل طلب العروض المحدود يأخذ صورتين، هو درجة التقنية المطلوبة والقدرة على الوفاء، فالطلب العمومي الملبى عن طريق طلب العروض المحدود على مرحلة واحدة، يسلم فيها العرض التقني والعرض المالي في نفس الوقت، من طرف المرشحين الذين جرى انتقاؤهم الأولي.

    طلب العروض المحدود على مرحلتين: يتطلب الطلب هنا، تقنية وقدرة على تنفيذ أكبر من ما هو مطلوب في طلب العروض المحدود على مرحلة واحدة، ولذلك يظهر نوع من التفاوض والذي يمكن أن ينتهي بتعديل دفتر الشروط، فالمرشحون الذين جرى انتقاؤهم الأولي مدعوون إلى تقديم عرض تقني أولي دون عرض مالي في مرحلة أولى، وهنا تبدأ المفاوضات والتي تأخذ شكل التوضيحات، حيث تنص المادة 46 من المرسوم الرئاسي 15-247 في فقراتها 02، 03، 08 على ما يلي: "ويمكن للجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، فيما يخص العروض التي تراها مطابقة لدفتر الشروط أن تطلب كتابيا بواسطة المصلحة المتعاقدة من المرشحين تقديم توضيحات أو تفصيلات بشأن عروضهم.

    ويمكن تنظيم اجتماعات لتوضيح الجوانب التقنية لعروض المرشحين، عند الضرورة من طرف المصلحة المتعاقدة بحضور أعضاء لجنة تقييم العروض الموسعة عند الاقتضاء إلى خبراء يتم تعيينهم خصيصا لهذا الغرض ويجب أن تحرر محاضر لهذه الاجتماعات يوقعها جميع الأعضاء الحاضرين.

    لا يدعى إلا المرشحون الذين جرى إعلان ومطابقة عروضهم التقنية الأولية، للقيام في مرحلة ثانية بتقديم عرض تقني نهائي وعرض مالي على أساس دفتر شروط معدل عند الضرورة، ومؤشر عليه من قبل لجنة الصفقات المختصة، على أثر تقديم التوضيحات المطلوبة أثناء المرحلة الأولى."

     وعليه، يمكن القول أن طلب العروض المحدود هو عبارة عن شكل من أشكال طلب العروض، تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة عندما تتطلب الصفقة العمومية تقنية عالية لا يمكن تلبيتها إلا من طرف مترشحين يمتلكون مؤهلات وضمانات مالية ومهنية عالية، حيث يتم انتقاء هؤلاء المرشحين خصيصا لهذا الطلب، ودعوتهم لتقديم عروضهم.

     ولأن الطلب العمومي هنا، مرتبط بالتقنية العالية والمؤهل العالي، يأخذ هذا الشكل صورتين في الإبرام على مرحلة واحدة وعلى مرحلتين، بحسب التقنية المطلوبة.

         وبالتالي يمكن القول بأنه إجراء يتم عبر مرحلتين، مرحلة الإنتقاء الأولي لعدة متعاملين بغرض إجراء منافسة فيما بينهم لاختيار المتعامل الأنسب في مجال الدراسات عادة أو العمليات المعقدة أو ذات الأهمية الخاصة، ثم مرحلة الإنتقاء لتقديم تعهد، والأصل أن طلب العروض المحدود يتم في مرحلة واحدة عادة عندما يكون العرض المحدود يتعلق بمواصفات تقنية محددة، أما استثناءا فيتم بمرحلتين حيث يحدد دفتر الشروط المعد من المصلحة المتعاقدة كافة الشروط المتعلقة بالوصف التقني المحدد أو مواصفات اللوازم الخاصة أو العمليات المحددة محل العرض إضافة إلى تحديد طريقة تقديم العرض، هل يتم بمرحلة واحدة أو بمرحلتين[6].

    _المسابقة: وفق ما تنص عليه المادة 47 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 تخص مجال تهيئة الإقليم والتعمير والهندسة المعمارية والهندسة أو معالجة المعلومات، حيث تتعلق بإنجاز مخطط أو تصور مشروع أو الإشراف على الإنجاز بغية إنجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية.

     تأخذ المسابقة صورتين، المسابقة المحدودة والمسابقة المفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا حـيث تخـضع المسـابقة المـحدودة لانـتقاء أولي يـمـكن مـن خلالـه فقـط للمـترشحين المـختارين تقديم عروضهم.

     وعلى العموم فان المسابقة تنظم على أساس برنامج تعده المصلحة المتعاقدة تبين فيه الحاجات التي تريدها والهدف المرجو تحقيقه من هذه المسابقة، وعلى العموم، كل ما تعلق بالمخطط أو المشروع أو المتابعة والإشراف، ونظام المسابقة تبين من خلاله المصلحة المتعاقدة الوثائق والمستندات المطلوبة ومعايير الانتقاء المطبقة على المتنافسين.

          وبالتالي يمكن القول بأنه في بعض المجالات تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إجراء مسابقة بطبيعة الحال ينص دفتر الشروط الخاص بطلب العروض عن الشروط المطلوبة والأعمال المطلوب أدائها أو إنجازها، ويتم اختيار المتعامل من خلال لجنة تحكيم حسب المجالات المتعلقة بالمسابقة مثلا المجالات الفنية، عمليات تهيئة الإقليم، التعمير، الهندسة المعمارية[7].

          يمكن القول أن طريق الاختيار هو الذي يجعلنا نقول أننا أمام مسابقة لأن لجنة التحكيم هي من تقدر من منبين العروض المقدمة سوف يتم اختياره، أما شكل الصفقة أو العرض في هذه الحالة في الغالب تأخذ شكل طلب العروض المفتوح أو طلب العروض المحدود.

     



    [1]_ أنظر_ المادة 04 من القانون رقم 23-12.

    [2]_ حسب المادة 03 من القانون رقم 23-12.

    [3]_ أنظر _ المادة 39 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247.

    [4]_ نصت عليه المادة 43 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 بقولها: طلب العروض المفتوح هو إجراء يمكن من خلاله أي مترشح مؤهل أن يقدم تعهدا.

    [5]_ المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 نصت على أن طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا هو إجراء يسمح فيه لكل المرشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل  إطلاق الإجراء بتقديم تعهد، ولا يتم انتقاء قبلي للمرشحين من طرف المصلحة المتعاقدة.

    [6]_المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 نصت على أن طلب العروض المحدود هو إجراء لاستشارة انتقائية، يكون المرشحون الذين تم انتقاؤهم من قبل مدعوين وحدهم لتقديم تعهد.

    [7]_المادة 47 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 نصت على أن" المسابقة هي إجراء يضع رجال الفن في منافسة لاختيار مخطط أو مشروع مصمم استجابة لبرنامج أعده صاحب المشروع، قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة، قبل منح الصفقة لأحد الفائزين بالمسابقة.


  • المحاضرة 06: مضمون طلب العروض

    المحاضرة 06:

    _ مضمون طلب العروض: أوجبت المادة 67 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 أن يشمل كل ملف مشارك على ملف الترشح وعرضين مالي والثاني تقني، ويوضع كل من العرض التقني والعرض المالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام مع بيان مراجع طلب العروض وموضوع الصفقة، ويكتب على كل واحد منها حسب الحالة ملف الترشح، عرض تقني، عرض مالي، وتوضع كل الأظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام ويحمل عبارة "لا يفتح إلى من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض" ويذكر فيه رقم طلب العروض وموضوعه.

    _ملف الترشح: يتضمن تصريحا بالترشح وفقا للنموذج الوزاري يشهد فيه العارض أو المرشح أنه:

    غير مقصي أو ممنوع من المشاركة في الصفقات العمومية طبقا لأحكام المادتين 75 و89 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247؛

    يصرح أيضا أنه ليس في حالة تسوية قضائية وأن صحيفة سوابقه القضائية الصادرة منذ أقل من ثلاثة أشهر تحتوي على إشارة "لا شيء"، وفي خلاف ذلك يجب أن يرفق العرض بنسخة من الحكم القضائي وصحيفة السوابق القضائية، ويصرح بأنه استوفى واجباته الجبائية وشبه الجبائية وتجاه الهيئة المكلفة بالعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري عند الاقتضاء بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والمؤسسات الأجنبية التي سبق لها العمل بالجزائر، كما يصرح أنه مسجل في السجل التجاري أو سجل الصناعة التقليدية والحرف فيما يخص الحرفيين الفنيين أو له البطاقة المهنية للحرفي في ما يخص موضوع الصفقة.

    _ يصرح أنه يستوفي الإيداع القانوني لحساب شركته، فيما يخص الشركات الخاضعة للقانون الجزائري.

    _ يصرح أنه حاصل على رقم التعريف الجبائي، بالنسبة للمؤسسات الجزائرية والمؤسسات الأجنبية التي سبق لها العمل في الجزائر.

    _ يصرح أنه حاصل على رقم التعريف الجبائي بالنسبة للمؤسسات الجزائرية والمؤسسات الأجنبية التي سبق لها العمل بالجزائر.

    _ تصريح بالنزاهة.

    _ نسخة من القانون الأساسي للشركات.

    _ كل الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح للأشخاص بإلزام المؤسسات.

    _ كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المرشحين أو المتعهدين أو عند الاقتضاء المناولين:

    قدرات مهنية: شهادة التأهيل والتصنيف، وشهادة الجودة عند الاقتضاء؛

    قدرات مالية: وسائل مالية مبررة بالحصائل المالية والمراجع المصرفية؛

    قدرات تقنية: الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية.

    _العرض التقني: فضلا عن تحديدها لملف الترشح، تكفلت المادة 67/2 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، بتحديد الوثائق التي يتضمنها ملف العرض التقني، ومن أهمها التصريح بالنزاهة والتصريح بالاكتتاب وكفالة التعهد التي أصبحت ضرورية أيضا بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم التي تتجاوز مبالغها الحدود المحددة في المطتين الأولى والثانية من المادة 184 من هذا المرسوم، وعلاوة عن ذلك يتعين أن يتضمن العرض التقني كفالة حسن التنفيذ في حالة عدم استفادة المتعامل من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرات 2 و3 و4 من المادة 130 من المرسوم نفسها، وعلى أية حال ينبغي أن يرفق العرض التقني بجميع الوثائق المتعلقة بالوضعية المالية والإدارية والجبائية والقضائية والخبرات المهنية والفنية للمتعهد، نتولى تفصيلها فيما يلي:

    _ تصريح بالاكتتاب يحدد نموذجه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

    _ كل وثيقة تسمح بتقديم العرض التقني: ولاسيما المذكرة التقنية التبريرية وكل وثيقة مطلوبة في دفتر الشروط الخاص بالدعوة إلى المنافسة، ولاسيما تلك المتعلقة بالمعايير التي تستند عليها المصلحة المتعاقدة لاختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية[1].

    _ كفالة التعهد تعد حسب الشروط المقررة في المادة 125 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، وذلك وفقا للنموذج التي يحدده الوزير المكلف بالمالية.

    _ دفتر الشروط يكتب المتعهد بخط اليد في آخر صفحته عبارة "قرئ وقبل"، وعلى أية حال ترك المشرع للمصلحة المتعاقدة السلطة التقديرية في تكييف محتوى الملف الإداري المطلوب من المتعهدين فيما يخص بعض الصفقات التي تميز بطابع "الخصوصية"، ولاسيما منها تلك التي تنفذ في الخارج والتي تبرم مع الفنانين أو المؤسسات المصغرة[2].

    العرض المالي: إضافة إلى الملف الإداري والعرض التقني، أكد المشرع الجزائري على وجوب إرفاقها بعرض مالي مستقل عنها، يتضمن على الخصوص الوثائق التالية:

    _ رسالة تعهد يحدد نموذجها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

    _ جدول الأسعار بالوحدة.

    _ تفصيل كمي وتقديري.

    _ تحليل السعر الإجمالي والجزافي.

           وفضلا عن هذه الوثائق، يمكن للمصلحة المتعاقدة طلب وثائق أخرى، إذا تعلق الأمر بصفقات يقتضي موضوعها ومبلغها ذلك، ويتعلق الأمر أساسا بالتفصيل الفرعي للأسعار بالوحدة، والتفصيل الوصفي التقديري المفصل.

           وعليه يتضح أن قبول التعهدات يتوقف على مدى توافر العناصر المذكورة سابقا (ملف الترشح وملف العرض التقني وملف العرض المالي)، لكن ذلك لا ينفي وجوب تقديم المتعهد لـ "ظرف الخدمات" إذا تعلقت الصفقة بطلب العروض عن طريق المسابقة، مع ملاحظة أنه في حالة الإجراءات المخصصة، يجب على المصلحة المتعاقدة أن لا تجبر المتعهدين بتقديم وثائق مماثلة عن كل حصة ما عدا في الحالات الاستثنائية المبررة.

    _التراضي(التفاوض): يعتبر طريق استثنائي لإبرام الصفقات العمومية نص عليه المشرع، وطالما أنه استثنائي فقد نص القانون على حالات اللجوء لهذا الإجراء على سبيل الحصر، كما يمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة[3].

    التراضي البسيط (التفاوض المباشر[4]): حدد المشرع الحالات التي تلجأ بموجبها المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط وبموجب هذه الطريقة يتم إسناد الصفقة إلى متعامل واحد دون اللجوء إلى عملية اختيار بين المتعاملين أو بعد منافسة، وتلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات التالية[5]:

    _ عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو لحماية حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية أو لاعتبارات ثقافية وفنية.

    _ في حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان، ولا يسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بشرط انه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالة الاستعجال وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها.

    _ في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية، بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من الملحة المتعاقدة ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها.

    _عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا، بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها.

    _ عندما يتعلق الأمر بترقية الإنتاج و/أو الأداة الوطنية للإنتاج.

    _ عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية، أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطها مع الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

     

     

    التراضي بعد الاستشارة (التفاوض بعد استشارة[6]): وتلجأ المصلحة المتعاقدة إليه في الحالات التالية[7]:

    _ عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية.

    _ في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى طلب العروض.

    _ في حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومية السيادية في الدولة.

    _ في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع آجال طلب عروض جديد.

    _ في حالة العمليات المنجزة في إطار إستراتيجية التعاون الحكومي، أو في إطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات، عندما تنص اتفاقات التمويل المذكورة على ذلك.

     



    [1]_ وفقا لما تنص عليه المادة 78 من المرسوم الرئاسي 15-247 أو المادة 53 من القانون 23-12.

    [2]_ حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من المرسوم الرئاسي 15-247 أو المادة 58 من القانون23-12.

    [3]_ المادة 41 من المرسوم 15-247 يعرف التراضي على أنه: إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة، تقابلها المادة 49 من القانون 23-12 والتي نصت على إجراء التفاوض بدل التراضي.

    [4]_ المادة 41 من القانون 23-12.

    [5]_ المادة 49 من القانون 23-12.

    [6]_ المادة 42 من القانون 23-12.

    [7]_ المادة 51 من القانون 23-12.


  • المحاضرة 07: ثالثا: طرق وإجراءات اختيار المتعامل المتعاقد

    المحاضرة 07:

    ثالثا: طرق وإجراءات اختيار المتعامل المتعاقد:

    طرق إختيار المتعامل المتعاقد: هناك ثلاث طرق أو معايير أساسية:

    _ العرض الأقل ثمنا: هنا يفترض في الصفقة تكون بسيطة ويتضمن دفتر الشروط الخاص بها العرض المالي فقط، بحيث عند الاختيار يتم منح الصفقة للعرض الأقل (أقل تكلفة مع مراعاة جودة الخدمة) من بين العروض المقدمة.

    _ أفضل عرض مالي من بين العروض المتأهلة تقنيا: هنا يفترض أن يكون هناك عرض تقني إضافة إلى العرض المالي وطالما أن العرض التقني دائما محدد بنقطة إقصائية، يتم أولا استبعاد العروض المقصاة ثم ترتيب العروض المالية المؤهلة حيث يتم منح الصفقة لأقل عرض مالي فيها.

    _ أفضل عرض بناء على عدة معايير: هنا المشرع فرض على المصلحة المتعاقدة إختيار أحسن عرض من النواحي جميعا حيث يتم حساب النقطة المالية للعرض المالي ثم تضاف لنقطة العرض التقني ويتم منح الصفقة لصاحب أكبر مجموع من النقاط.

    _ إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد:

          يقوم المتعاملين الإقتصادين بعد الإطلاع على إعلان الصفقة بتقرير المشاركة في الصفقة، وبعد الإطلاع على دفتر الشروط يقوم المتعاملين المتوفر فيهم الشروط بتحضير ملفاتهم وعروضهم قصد إيداعها لدى المصلحة المتعاقد في الآجال الواردة في دفتر الشروط.

    _ بعد إنتهاء آجال إيداع العروض تأتي مرحلة فتح العروض، حيث تقوم لجنة مختصة بفتح الأظرفة بالاجتماع في المكان والزمان المحددين في دفتر الشروط، ثم تفتح مختلف العروض المقدمة للطلب، يتم تدوين محتوى كل عرض، ثم دراسة العروض التقنية، وبعد عملية الفرز حسب الطريق المحدد في دفتر الشروط لاختيار المتعامل المتعاقد يتم منح الصفقة لأحد المشاركين.

     


  • المحاضرة 08: المحور الثالث: إعداد دفتر الشروط ومراحل منح الصفقة العمومية وفقا للقانون الجزائري

    المحاضرة 08:

    المحور الثالث: إعداد دفتر الشروط ومراحل منح الصفقة العمومية وفقا للقانون الجزائري:

    أولا: مرحلة التقدير العقلاني: تكون هذه التقديرات معدة مسبقا بموجب دراسات من المصلحة التقنية المختصة أو مكاتب الدراسات لإنجاز بطاقة تقنية للمشروع (الصفقة العمومية)، أو سند الطلب، ويكون ذلك بالتشاور مع قسم التجهيزات من الميزانية وبناء على عدة عوامل، حيث تقوم المصلحة المتعاقدة بتقدير كلفة إنجاز المشروع وكلفة إقتناء اللوازم أو الخدمات أو الدراسات، وبذلك تقوم بتسجيل الاعتمادات المالية للقيام بهذه المشاريع سواء بالعمل مع قسم التسيير أو قسم التجهيز[1].

    _ تصميم المشروع (البطاقة التقنية): تقوم المصلحة المتعاقدة بداية بتحضير التصميم المبدئي للمشروع، ويكون في شكل تصور عام للمشروع تحدد من خلاله العناصر المختلفة الواجب استخدامها لإعداد التصميم التفصيلي للمشروع ولتحديد التكلفة التقديرية له، وبعد مراجعة التصميم التفصيلي واعتماده، يتم إعداد التصميم النهائي للمشروع، والذي يتضمن كافة التفاصيل الجزئية اللازمة لضمان دقة التنفيذ، وكذلك إعداد المواصفات الفنية العامة والخاصة، وجداول الكميات والجدول الزمني المقترح لتنفيذ المشروع والتكلفة التقديرية وشروط الدعوى للعطاء، والشروط العامة والخاصة لعقد التنفيذ[2].

    _ عرض الملف للرقابة والتأشير على الصفقة من طرف لجنة الصفقات العمومية المختصة: يعرض على لجنة الصفقات العمومية للمصادقة عليه ودراسة العرض التقني، ومراقبة الشروط المحددة لتأهيل المتعاملين تقنيا وكيفية إختيار أحسن عرض من قبل المتعاملين المتعاقدين، إضافة إلى كيفية التنقيط والنقطة الإقصائية في العرض التقني وكيفية إنجاز الأشغال مثلا.

           أما العرض المالي يتضمن جدول الأسعار الأحادية والكشف الكمي والتقديري، يبين فيه المتعامل تعينات الأشغال واللوازم أو الخدمات أو الدراسات والكميات المراد إنجازها، كما يتضمن أيضا المبالغ بكل الرسوم والمبالغ خارج الرسوم ومبلغ ونسبة الرسم على القيمة المضافة.

           تسمى لجنة الصفقات العمومية المختصة بالرقابة في هذه المرحلة والتي تدخل ضمن هيئات الرقابة الخارجية القبلية على الصفقات العمومية، بلجنة الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة، والتي اختلف نطاق اختصاصها وتشكيلتها باختلاف المصالح المتعاقدة التي تمثلها، كما تحددها المواد من 165 إلى غاية 202 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247[3]، تختص لجنة الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة، باختلاف نطاق اختصاصها الإقليمي والنوعي، حسب نص المادة 169، بتقديم مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام ترتيبها[4]، في إطار ما يسمى بالرقابة على مشروع الصفقة، تتوج هذه المرحلة بتأشيرة قبول إبرام الصفقة من طرف لجنة الصفقات وذلك في ظرف خمس وأربعون (45) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى كتابة اللجنة[5].

    _ مرحلة إعداد دفتر الشروط والمصادقة عليه: تدخل عملية إعداد دفتر الشروط، ودراسة جميع جوانبه ضمن إجراءات المرحلة التحضيرية، والتي تختتم بالمصادقة على هذه الوثيقة، المسماة دفتر الشروط[6]، أما عن أنواعه فقد حددها المشرع من خلال المادة 26، في الدفاتر التالية:

    _ دفاتر البنود الإدارية العامة: المطبقة على كل صفقات الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي.

    _ دفاتر التعليمات المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد من الأشغال واللوازم والدراسات أو الخدمات الموافق عليها بقرار من الوزير المعني.

    _ دفاتر التعليمات الخاصة: التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة[7].

    يتم إعداده بناء على التقديرات الموجودة في البطاقة التقنية للمشروع، يتضمن دفتر الشروط الوثائق التالية:

    _ التصريح بالترشح.

    _ العرض التقني.

    _ العرض المالي.

    ثانيا: مرحلة الإعلان عن الصفقة: يتم الالتزام وجوبا بإجراء الإعلان عن الصفقة، إذا تم التعاقد بإتباع أسلوب طلب العروض كمبدأ عام، أو التراضي بعد الاستشارة كاستثناء، بعد المصادقة على دفتر الشروط من قبل اللجنة المختصة تقوم المصلحة المتعاقدة بنشر طلب العروض في جريدتين وطنيتين باللغة العربية ولغة أجنبية عادة ما تكون اللغة الفرنسية، يحدد في طلب العروض موضوع الطلب وشروط المشاركة ومدة تحضير العروض وتاريخ فتح ومكان إيداع العروض، ومبلغ شراء دفتر الشروط.

    ثالثا: مرحلة الإعداد ثم إيداع العروض من طرف المتعهدين: بعد تمكين المصلحة المتعاقدة وجوبا، المتعهدين من دفتر الشروط والوثائق المتعلقة بالصفقة[8]، يقوم المتعهدين بإعداد عروضهم، وفقا للشروط المطلوبة والمنصوص عليها في دفتر الشروط، ويتم إيداعها في الأجل المحدد وبالكيفية المبينة في الإعلان، وقد حدد تنظيم الصفقات العمومية مكونات أو مشتملات العروض، أي ما يجب أن تضمه العروض المقدمة من وثائق، والتي وجب تقديمها في ثلاث مجموعات حسب المادة 67 وتتمثل في: ملف الترشح، العرض التقني، العرض المالي[9].

     



    [1]_ المادة 27 من المرسوم الرئاسي 15-247.

    [2]_أنظر_ فيصل نسيغة، النظام القانوني للصفقات العمومية وآليات حمايتها، مجلة الاجتهاد القضائي، كلية الحقوق جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد 05، 2009، ص117.

    [3]_ تتمثل هذه اللجان حسب المواد من 165 إلى غاية 202، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، في: اللجنة الجهوية للصفقات العمومية، لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري، اللجنة الولائية للصفقات العمومية، اللجنة البلدية للصفقات العمومية، لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية.

    [4]_تنص المادة 169 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، على أنه: تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة مذكورة في المادة 6، لجنة للصفقات العمومية تكلف بالرقابة القبلية الخارجية للصفقات العمومية في حدود مستويات الاختصاص المحددة في المادة 184 من هذا المرسوم.

    [5]_أنظر_ المادة 189 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247.

    [6]_ يقصد بدفتر الشروط: تلك الوثيقة الإدارية التي تقوم المصلحة المتعاقدة بوضعها، والتي تقوم من خلالها بتحديد احتياجاتها أو بالأحرى شروطها التي يجب أن تكون معدة مسبقا وتهدف هذه الدفاتر إلى تبيان شروط المناقصة ومواصفات وأصناف المواد والأعمال المراد التعاقد عليها بصفة وافية ومفصلة ومشروحة شرحا دقيقا. أنظر_ هيبة سردوك، مرجع سابق، ص 167.

    [7]_أنظر_ نسيغة فيصل، مرجع سابق، ص117.

    [8]_ حيث تلتزم المصلحة المتعاقدة وجوبا، من تمكين المتعهدين من دفتر الشروط والوثائق المتعلقة بالصفقة وذلك إما بوضعها تحت تصرف المتعهدين حيث يمكن سحبها من طرف المترشح أو المتعهد أو ممثله القانوني، أو من طرف الوكيل أو ممثله بالنسبة للمتعهدين المتقدمين في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات، ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك في اتفاقية التجمع، كما يمكن أن ترسل دفاتر الشروط والوثائق المذكورة للمترشح الذي يطلبها، أنظر_ المادة 63، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247.

    [9]_ يمكن تعريف الملفات أو التعهدات التي يقدمها المتعهدون على أنها: " العروض التي يتقدم بها الأشخاص في الصفقة والتي يتبين من خلالها الوصف الفني لما يستطيع المتقدم القيام به وفقا للمواصفات المطروحة في الصفقة، وكذلك تحديد السعر الذي يقترحه والذي يرتضي على أساسه إبرام العقد فيما لو رست الصفقة عليه"، أنظر_ عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، مرجع سابق، ص117.


  • المحاضرة 09: رابعا: مرحلة فحص وتقييم العروض

    المحاضرة 09:

    رابعا: مرحلة فحص وتقييم العروض: تدخل مهمة فحص الملفات وتقييم العروض ضمن اختصاص لجان خاصة لضمان الحياد[1]، والمنشاة في إطار الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية في هذه المرحلة من مراحل تكوين عقد الصفقة العمومية، حيث هناك لجنة وحيدة، مكلفة بعمليتي فتح الأظرفة وتقييم العروض[2]، حددت المواد من 159 إلى 162 من تنظيم الصفقات العمومية، الأحكام الخاصة بتشكيلها وكيفيات سير جلساتها، مؤكدة على أنها تقوم بعمل ذو طابع إداري وتقني، أما اختصاصاتها بصفتها لجنة لفتح الأظرفة، ولجنة لتقييم العروض فقد حددتها المواد 70 و 71 و72[3]، كما أسندت مهمة تقييم العروض للجنة فتح وتقييم العروض، وحددت اختصاصاتها بهذه الصفة جملة من المهام تتمثل في: إقصاء العروض غير المطابقة حسب الشروط المحددة، والعمل على تحليل العروض المؤهلة على مرحلتين حيث:

    المرحلة الأولى: تقوم فيها اللجنة بالترتيب التقني للعروض، مع تحديد العروض المقصاة وغير المؤهلة تقنيا.

    المرحلة الثانية: تقوم اللجنة بدراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين تقنيا، واختيار أحسن عرض بينها بناء على دفتر الشروط من حيث المزايا الاقتصادية كما حددتها المادة 72، كما للجنة أن تستبعد أو ترفض العرض المقبول إذا ثبتت على المتعهد ممارسات تعسفية، أو كان السعر المقدم منخفض ولا يحوز التبريرات الكافية، أو كان سعرا مبالغا فيه بالنسبة لمرجع الأسعار.

       عندما تحين ساعة فتح الأظرفة وفقا لما هو محدد في دفتر الشروط تقوم لجنة فتح الأظرفة بفتحها، حيث تقوم هذه اللجنة بتسجيل العروض في سجل خاص حسب ترتيبها بتاريخ إيداعها، وتقوم بكتابة محتوى العروض والمبالغ المقترحة والتخفيضات إن وجدت، وتسجيل الوثائق المكونة لكل عرض، ثم تقوم بتحليل وتقييم العروض وإقصاء العروض التي لا تتوافق مع محتوى دفتر الشروط[4]. تقوم لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض بالمهام الآتية أثناء جلسة الفتح:

    _ التحقق من صحة تسجيل العروض.

    _ تعد قائمة المرشحين أو المتعهدين حسب ترتيب وصول أظرفة ملفات ترشحهم أو عروضهم مع توضيح محتوى و مبالغ المقترحات والتخفيضات المحتملة.

    _ تعد قائمة الوثائق التي يتكون منها كل عرض.

    _ توقع بالحروف الأولى على كل وثائق الأظرفة المفتوحة، لا تكون محل طلب استكمال.

    _ تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين، والذي يجب أن يتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة.

    _ تدعو المرشحين أو المتعهدين، عند الاقتضاء، كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة، إلى استكمال عروضهم التقنية تحت طائلة رفض عروضهم، بالوثائق الناقصة أو غير الكاملة المطلوبة، باستثناء المذكرة التقنية التبريرية، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة، تستثنى من طلب استكمال كل الوثائق الصادرة عن المتعهد والمتعلقة بتقييم العروض.

    _ تقترح على المصلحة المتعاقدة، عند الاقتضاء، إعلان عدم جدوى الإجراء حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 40 من هذا المرسوم (يعلن عدم جدوى إجراء طلب العروض عندما لا يتم استلام أي عرض، أو عندما لا يتم الإعلان، بعد تقييم العروض، عن مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط، أو عندما لا يمكن ضمان تمويل الحاجات).

    _ ترجع عن طريق المصلحة المتعاقدة الأظرفة الغير مفتوحة إلى أصحابها من المتعاملين الاقتصاديين، عند الاقتضاء، حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي  15/247.

    خامسا: مرحلة الإرساء(المنح المؤقت للصفقة): إن مرحلة إرساء الصفقة أو كما يصطلح عليها بالمنح المؤقت للصفقة هي مرحلة حاسمة من مراحل إبرام الصفقة العمومية بطريقة المناقصة إذ يتم بمقتضاها منح الصفقة مؤقتا أو مبدئيا للعارض أو المتعهد الذي استوفى عرضه الشروط والمعايير الموضوعية المحددة قانونا[5]، كما يحددها دفتر الشروط، حيث تصدر المصلحة المتعاقدة قرار المنح المؤقت بناء على رأي لجنة تقييم العروض، والذي يخضع لإجراء النشر حسب المادة 65، وهو ما أكدته كذلك المادة 53، هذا وتمكن المادة 82، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، المتعهد الذي يحتج على قرار المنح المؤقت للصفقة أو إلغائه، أن يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة، وتلتزم المصلحة المتعاقدة بالتبليغ في إعلان المنح المؤقت عن نتائج تقييم العروض التقنية والمالية لحائز الصفقة العمومية مؤقتا، ورقم تعريفه الجبائي عند الاقتضاء، وتشير إلى لجنة الصفقات المختصة بدراسة الطعن ورقم التعريف الجبائي للمصلحة المتعاقدة.

         أما عن إجراءات هذا الطعن وآجاله، وآثار هذا الأخير على تبليغ الصفقة وبدأ تنفيذها فقد حددته المادة 82، على نحو مفصل، كما أن تنظيم الصفقات العمومية في المادة 74، قد تناول تنظيم الحالة التي يتنازل فيه، حائز الصفقة العمومية أي المستفيد من قرار المنح المؤقت، أو رفض استلام الإشعار بتبليغ الصفقة، فإنه يمكن للمصلحة المتعاقدة مواصلة تقييم العروض الباقية، بعد إلغاءها المنح المؤقت للصفقة، شرط مراعاتها مبدأ حرية المنافسة ومتطلبات اختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية حسب أحكام المادة 99، من هذا المرسوم، كما تبقي على عرض المتعهد المتنازل عن الصفقة التي منحت له في ترتيب العروض.

    سادسا: مرحلة إبرام العقد: وهي المرحلة التي تختتم بها الإجراءات الشكلية لعملية إبرام عقد الصفقة العمومية، وتسفر نهايتها عن تمام تكوين عقد الصفقة العمومية، كالتزام قانوني مرتبا لآثاره القانونية، وجاهزا للتنفيذ، عن طريق الإجراء المسمى "اعتماد الإرساء"، وهو ما يتمثل في إمضاء الصفقة العمومية مع المتعامل المتعاقد الذي رست عليه الصفقة وصدر لفائدته قرار المنح المؤقت، بعد نهاية الأجل المقرر للطعن في هذا الأخير حفظا لحقوق الغير، أو بعد انتهاء إجراءات الطعن متى ما تم الطعن فيه، حيث تبادر المصلحة المتعاقدة إلى تبليغ المتعامل المتعاقد المستفيد من قرار منح مؤقت بمنحه الصفقة بصفة نهائية استعدادا لإبرام العقد، الذي يتم تجهيز بنوده في شكل نص اتفاقية الصفقة، التي يوقع عليها الأطراف ممثلين في المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد بعد حيازتها على تأشيرة لجنة الصفقات المختصة[6].

           خلال هذه المرحلة وجب أن نحدد مكونات العقد الأساسية، التي يتشكل منها عقد الصفقة العمومية عند تمام تكوينه، والتي تحتوي على بنود العقد المبرم بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد ولا يمكن للصفقة العمومية أن لا تتضمن هاذين المكونين والمتمثلة في: نص اتفاقية الصفقة العمومية، ودفتر الشروط المتعلق بالصفقة.

          كما توجد ملحقات أو وثائق تكمل عقد الصفقة الأصلي، والتي تؤطر الوضعيات الخاصة بالصفقة التي تستجد بعد إبرام العقد، والتي نظمتها نصوص مواد من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، وخصتها بأحكام نوعية، تؤطر وضعيات إعمالها أو حالات إبرامها، مثل تحيين الأسعار التي تتضمنها أو تحدد وتصاغ في وثيقة تسمى بــ"ملحق الصفقة"[7].



    [1]_أنظر_ هيبة سردوك، مرجع سابق، ص 116.

    [2]_ تنص المادة 61، من المرسوم الرئاسي 10-247، على أن: تحدث المصلحة المتعاقدة في إطار الرقابة الداخلية، لجنة دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة وتحليل العروض.

    [3]_ يتمحور دورها في إثبات صحة تسجيل العروض، إعداد قائمة المترشحين وقائمة الوثائق التي تتكون منها عروضهم، تحرير محاضر التحفظات، دعوة المتعهدين عن طريق المصلحة المتعاقدة لاستكمال عروضهم عند الاقتضاء حسب الشروط وفي الحالات المبينة قانون، الاقتراح عند الاقتضاء على المصلحة المتعاقدة بموجب محضر، إعلان حالة عدم جدوى الإجراء.

    [4]_ المادة 71 من المرسوم 15-247.

    [5]_ أنظر_عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، مرجع سابق، ص 125.

    [6]_أنظر_ المواد 33 و 36 الفقرة الثانية و 74، من المرسوم الرئاسي رقم 15-247.

    [7]_أنظر_ المواد من 135 إلى غاية 139 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247.


  • المحاضرة 10: الرقابة على الصفقات العمومية

    المحاضرة 10:

    _ الرقابة على الصفقات العمومية:

         أكد المشرع الجزائري على فكرة الرقابة على الصفقات العمومية في الباب الخامس من قانون الصفقات رقم 23-12، حيث نص على شكلين من أشكال الرقابة على الصفقات العمومية، أهمها الرقابة القبلية والرقابة البعدية[1].

    أولا: الرقابة القبلية: نصت عليها المادة 94 من القانون 23-12 يضم هذا الشكل من الرقابة عدة مراحل وأنواع وهي: الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية ورقابة المراقب المالي ورقابة المحاسب العمومي.

    01_ الرقابة الداخلية: خول القانون للمصلحة المتعاقدة في إطار تفعيل الرقابة الداخلية سلطة استحداث لجنة دائمة أو أكثر تسمى لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض تتشكل من موظفين تابعين للمصلحة المتعاقدة يتم اختيارهم بناء على كفاءتهم، وهي المختصة بهذه الرقابة حيث تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بما يلي[2]:  _فتح الأظرفة. _ تقييم العروض.

    _ تحليل العروض والبدائل والأسعار الاختيارية.

           يمكن القول بأن هذه اللجنة تراقب نفسها[3] لأنها تعمل داخليا وتعطي رأيها للمصلحة المتعاقدة والمصلحة المتعاقدة هي من تقوم في الأخير بمنح الصفقة أو الإعلان في الأخير عن عدم الجدوى أو إلغاء الإجراء أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة، كما يمكن أن تنشأ لجنة تقنية تقوم بتقييم العروض[4].

    02_ الرقابة الخارجية: نصت الفقرة الأولى من المادة 97 من القانون 23-12 على أن تمارس الرقابة الخارجية من طرف هيئة تسمى لجنة الصفقات العمومية، وقد عرفها المشرع[5] على أنها تلك الرقابة القبلية التي يتم من خلالها التحقق من صحة مطابقة الصفقات العمومية للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كما أن الهدف منها التأكد من مطابقة الصفقات العمومية للتشريع المعمول به، وتقوم هذه اللجان بدراسة مشاريع:

    _ التحقق من صحة مطابقة الصفقات العمومية للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

    _ التحقق من مطابقة إلتزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية.

    _كما تخضع الملفات التي تدخل ضمن اختصاص لجان الصفقات للرقابة البعدية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها[6].

    _ تعريف لجنة الصفقات العمومية: نصت المادة 98 فقرة [7]02 على أن لجنة الصفقات العمومية هي مركز إتخاذ القرار بخصوص مراقبة الصفقات العمومية المندرجة ضمن نطاق إختصاصها وبهذه الصفة يمكنها منح التأشيرة أو رفضها، وفي حالة الرفض يجب أن يكون الرفض معللا.

    _ تمارس الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية في حدود مستويات اختصاص لجان الصفقات العمومية[8]، الأصل أن تمنح التأشيرة إلا في حالة معاينة عدم مطابقة الأحكام التشريعية، في هذه الحالة يجب على المراقب الميزانياتي والمحاسب المكلف فقط، أن يعلما كتابيا هيئة الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية المعنية.

    وهذه اللجان هي ستة(06):

    _ اللجنة الجهوية للصفقات العمومية.

    _ اللجنة الولائية للصفقات العمومية.

    _ اللجنة البلدية للصفقات العمومية.

    _ اللجنة القطاعية للصفقات العمومية.

    _ لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري[9].

    _ لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري.

     كل لجنة من هذه اللجان تتكون من أعضاء عادة ما يترأس كل لجنة إما الوزير المعني أو ممثله أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله أو الوالي أو ممثله، وبذلك كل واحد يترأس القطاع أو اللجنة التي ينتمي إليها.

         أما الأعضاء فهم ممثل عن المصلحة المتعاقدة وممثلين عن الوزير المكلف بالمالية، وممثل عن الوزير المعني بالخدمة وممثل عن الوزير المكلف بالتجارة[10].

    أ_ اللجنة القطاعية للصفقات العمومية: تقوم هذه اللجنة بدراسة دفاتر الشروط والصفقات العمومية للهيئات التابعة لها، وهذه الأخيرة عادة ما تكون مبالغ الصفقات فيها ضخمة، وهذه اللجنة هي من تحدد المبلغ التقديري للصفقة، وتكون المبالغ كتالي: _ أكثر من مليار دينار بالنسبة لصفقات الأشغال.

    _ 300 مليون دينار بالنسبة لصفقات اللوازم.

    _ 200 مليون دينار بالنسبة لصفقات الخدمات.

    _100 مليون دينار بالنسبة لصفقات الدراسات[11].

    في الحالات السابقة يجب عرض الصفقة وجوبا على اللجنة القطاعية للصفقات العمومية.

    ب_ كيفية عمل لجان الصفقات العمومية[12]:

    _ تقوم المصلحة المتعاقدة بإعداد دفتر الشروط، ثم تقوم بتبليغ رئيس اللجنة الذي يدعو الأعضاء للاجتماع عن طريق أمانة اللجنة.

    _ حيث تقوم المصلحة المتعاقدة بإرسال ملفات المشاريع لأمانة اللجنة قبل 08 أيام من الاجتماع، إضافة إلى بطاقة تحليلية وتقرير تقديمي للصفقة.

    _ يقوم رئيس اللجنة بتعيين مقرر من بين الأعضاء ويسند له ملف من الترشيحات ( ملفات المتعاملين المشاركين في الصفقة) للقيام بدراسته وإعداد تقرير حوله، بحيث كل عضو يسند له دراسة ملف.

    _ تجتمع اللجنة ويعرض كل مقرر تحليلا لملفه، رأي المقرر لا يخرج عن 3 احتمالات:

    1_ الموافقة بمنح التأشيرة.

    2_ الموافقة بمنح التأشيرة مرفقة بتحفظات غير موقفة.

    3_ رفض منح التأشيرة بسبب التحفظات الموقفة.

        وبعدما يقوم المقرر بإعطاء رأيه تقوم اللجنة بمداولات وغالبا ما يكون رأيها مثل رأي المقرر، وقرار اللجنة يكون في 3 احتمالات:

    1_ الموافقة بمنح التأشيرة.

    2_ الموافقة بمنح التأشيرة مرفقة بتحفظات غير موقفة.

    3_ رفض منح التأشيرة بسبب التحفظات الموقفة.

    03_ رقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي: هما رقابتين تابعتين لوزارة المالية، حيث يتم عرض الصفقة على المراقب المالي أولا ثم يتم عرضها على المحاسب العمومي.

    _ المراقب المالي: بدوره يعطي تحفظات إن وجدت أو يعطي الموافقة على الصفقة ( الملف) وبالتالي منح التأشيرة.

    _ المحاسب العمومي: يعتبر آخر رقابة في الرقابة القبلية، وهو كذلك إما يعطي تحفظات إن وجدت أو يوافق على منح التأشيرة.

    ثانيا: الرقابة البعدية: وهي ثلاثة أنواع رقابة الوصاية، ورقابة مجلس المحاسبة، ورقابة المفتشية العامة للمالية.

    01_ رقابة الوصاية: هي رقابة الهدف منها التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة للأهداف الاقتصادية، إضافة للتأكد من كون العملية موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج والحاجيات التابعة للقطاع.

         ورقابة الوصاية هي الهيئة المسؤولة عن المصلحة المتعاقدة، حيث يكون مسؤول الهيئة العمومية إما والي أو وزير أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حيث تقوم هذه الهيئة بإعداد تقرير عن الصفقة بعد الاستلام النهائي للمشروع، وهذا التقرير التقييمي للصفقة يشمل الكلفة الإجمالية وظروف الإنجاز والمدة الزمنية المستغرقة في الانجاز وغير ذلك من تفاصيل حول الصفقة، ثم يرسل إلى لجنة الوصاية التي بدورها تقوم بتقدير مدى مطابقة هذا التقرير للأهداف الاقتصادية للقطاع[13].

    تتمثل الغاية من رقابة الوصاية في:

    _التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالية والاقتصاد.

    _ التأكد من كون العملية موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج والأولويات المرسومة للقطاع، حيث أنه وعندما تكون المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة الوصاية تضع ذات السلطة مخططا نموذجيا يتضمن تنظيم ومهام الرقابة على الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة تحت الوصاية.

    02_ رقابة مجلس المحاسبة: يعتبر هيئة مستقلة تقوم بالرقابة على النفقات العمومية، ومن بينها الصفقات العمومية.

    03_ رقابة المفتشية العامة للمالية: هي هيئة تابعة لوزارة المالية تقوم بإرسال بعثات تفتيشية إلى المصالح المتعاقدة للتأكد من كيفية تنفيذ الصفقات العمومية.

    ملاحظة: المعيار الفاصل بين الرقابة القبلية والرقابة البعدية هو تنفيذ الصفقة ودفع مستحقات الصفقة، يعني قبل التنفيذ الكلي للصفقة وقبل دفع مستحقات الصفقة نكون أمام الرقابة القبلية، أما بعد أن يتم التنفيذ الكلي للصفقة ويتم دفع مستحقات الصفقة نكون أمام الرقابة البعدية.

     



    [1]_ أنظر_ المواد 94 و 95 من القانون رقم 23-12.

    [2]_ أنظر_ المادة 96 من القانون 23-12.

    [3]_ تعتبر الرقابة الداخلية التي تخضع لها الصفقات العمومية، رقابة ذاتية تمارسها المصلحة المتعاقدة ذاتها على كل الصفقات العمومية التي تبرمها، مهما كان نوعها وذلك بغرض التحقق من مدى مشروعيتها.

    [4]_ أنظر_ المادة 96  فقرة 02 من القانون رقم 23-12.

    [5]_ أنظر_ المادة 97  فقرة 02 من القانون رقم 23-12.

    [6]_ أنظر_ المادة 97  فقرة 02 و 03 من القانون رقم 23-12.

    [7]_ أنظر_ المادة 98  فقرة 02 من القانون رقم 23-12.

    [8]_ أنظر_ المادة 98  فقرة 01 من القانون رقم 23-12.

    [9]_ أنظر_ المادة 98  فقرة 03 من القانون رقم 23-12.

    [10]_ أنظر_ المادة 97 من القانون رقم 23-12.

    [11]_ أنظر_ المادة 101 من القانون رقم 23-12.

    [12]_ أنظر_ المواد 98 و 99 و 100 من القانون رقم 23-12.

    [13]_ أنظر_ المادة 103 من القانون رقم 23-12.


  • المحاضرة 11: المحور الرابع: التجريم وفض المنازعات في مجال الصفقات العمومية

    المحاضرة 11:

    المحور الرابع: التجريم وفض المنازعات في مجال الصفقات العمومية:

    _ جرائم الصفقات العمومية:

         تشكل الصفقات العمومية أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة وأيضا تشكل الوسيلة القانونية التي وضعت من قبل المشرع في يد الإدارة العمومية من أجل تسيير هذه الأموال،وبالتالي فهي تعد المجال الخصب والأبرز للفساد بكل صوره [1]، وتتمثل صور هذه النوع من الجرائم في:

    أولا: جريمة منح الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية:

          نص قانون مكافحة الفساد على مختلف صور الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، فنجده نص في المادة 26 فقرتين 01 و 02 منه والتي صدرت تحت عنوان الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية" والتي تتضمن جريمة المحاباة وجريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات

    غير مبررة، كما نجد القانون رقم 06-01 قام بتحديد مفهوم الموظف العمومي الذي يحمل صفة الجاني في أغلب جرائم الفساد.

    01_ جريمة المحاباة: إن جريمة المحاباة لا تقوم إلا إذا كان ثمة تعامل في صفقة عمومية، أو في أعمال

    ملحق بها، فتظهر أهمية دراسة هذه الجريمة من خلال اعتبارها جريمة مرتبطة بنشاط خاص يتميز بالتطور المستمر وبتعدد النصوص القانونية المنظمة له، مما يضفي عليه نوعا من التعقيد يؤثر بلا شك في تحديد السلوك المجرم المرتبط به[2].

          تعرف أيضا بأنها تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم القيام بفعل ما عند الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر[3]، مما يشكل انتهاكا للقوانين تكتسي دراسة نص تجريم المحاباة أهمية كبيرة باعتبار أن هذه الجريمة إن كانت إحدى جرائم الفساد فهي من عداد الجرائم الخاصة بمجالات أو نشاطات معينة، وبشكل عام تقوم جريمة المحاباة على ثلاثة أركان أساسية هي الركن الشرعي والركن المادي، الركن المعنوي.

    _الركن الشرعي: تنص المادة 01 من القانون العقوبات على أنه: "لا جريمة وال عقوبة وال تدابير أمن بغير قانون"، وعليه جرم المشرع جنحة المحاباة في مجال الصفقات العمومية بموجب المادة 26 الفقرة 01 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل بموجب القانون رقم 11-15، التي تنص: "كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة"[4]، ولا تعتبر هذه الجريمة من ضمن الجرائم المستحدثة بموج ب قانون مكافحة الفساد، بل سبق أن نص عليها المشرع في قانون العقوبات منذ سنة 1975، فقانون العقوبات حين صدوره 1966 لم يكن يتضمن نصا تجريميا لإبرام الصفقات العمومية إلى غاية صدور الأمر رقم 75-47 الذي ألغى محتوى المادة 423 الفقرة 02 الواردة في الأمر رقم 66-159، وعوضه بنص يعاقب على إبرام الصفقات العمومية، وهو الذي عدل بدوره ثلاث مرات قبل أن يتم إلغاءه تماما بموجب القانون رقم 01-09 الذي استحدث المادة 128 مكرر الملغاة بموجب القانون رقم[5] 06-01.

    _الركـن المـادي: الركن المادي للجريمة هو عبارة عن واقعة أو مظهر المادي الخارجي للجريمة، وبالتالي يتحقق الركن المادي لجريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وذلك متى قام الموظف العام بإبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالف ألحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة أساسا بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات[6].

    السلوك الإجرامي: يتحقق السلوك الإجرامي كما ذكرنا سابقا متى قام الموظف العمومي بإبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة مخالفا بذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المتعاملين وشفافية الإجراءات.

    وبذلك فصور نشاط الإجرامي في هذه الجريمة ينصب على العمليات الآتية:

    - العقد: وهو توافق إرادتين لإحداث أثر قانوني والذي تبرمه الإدارة مع متعاملين حول موضوع يخص إحدى مرافق العامـة مع استعمال الإدارة امتيازات السلطـة من خلال استخدام وسائل قانون العام[7].

    الاتفاقية: وهي لا تختلف عن العقد إلا أن الاتفاقية لا ترقي إلى العقد من حيث المبلغ المخصص لها.

    - الصفقة: هي تلك العقود المكتوبة التي تبرمها المصلحة المتعاقدة مع متعامل قصد انجاز أشغال أو اللوازم، ومن هنا تنصب جميع الأنشطة الغير المشروعة التي يرتكبها الموظف العمومي مرتكب في نفس الوقت خلل في المساواة بين المتعاملين والتي يجب مراعاتها عند إبرام الصفقة أو العقد.

    الهدف من النشاط الإجرامي: لا يكفي لتحقيق الركن المادي لجريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية قيام الموظـف العمـومي بإبرام عقـد أو صفقة أو اتفاقية أو ملحق أو مراجعتها أو التأشير عليها مخالفة للتشريعات والتنظيمات المعمـول بها، وإنما يشترط أن يكـون الغرض من هذا العمـل هو إفادة الغير، سـواء كان شخص معنوي أو شخص طبيعي بامتيازات غير مبررة، كما يشترط أن يكون الغير هو المستفيد من هذه الامتيازات وليس الجاني وإلا عد الفعل رشوة وهي جريمة قائمة بحد ذاتها في مجال الصفقات العمومية[8]، ومن هذا المنطلق يتبين لنا أمن جوهر الجريمة هو أخذ فوائد بصفة غير قانونية وذلك بقيام الجاني بأخذ أو تلقي فائدة ما، من عمل من الأعمال التي يشرف عليها أو يديرها أو كان فيها آمرا والمقصود به هو المسؤول بالدفع أو مكلفا بالتصفية حسـب نص المـادة35 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وبالتالي فالنشاط هنا هو الحصول الجاني أو الموظف العمومي على منفعة من هذه العقود والمزايدات من المؤسسات التي تدخل ضمن نطاق اختصاص عمله[9].

    _الركـن المعنـوي: يتمثل الركن المعنوي في جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية في مدى توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة، والقصد الجنائي هنا قد يكون عام والمتمثل في العلم والإرادة، كما قد يكون خاص والمتمثل في إعطاء امتياز للغيـر دون مبرر كما تؤكده أيضا المادة 26 من قانون 01/06 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بقولها: " كل موظف عمومي يمنح عمدا..."[10].

          ويتضح لنا أن القصد الجنائي الذي تقوم من خلاله الجريمة يتحقق متى كان الجاني عالمـا بأن التصرف الذي يقوم به يشكل جريمة، وزد على كل هذا هو علمه أنه موظف عمومي أو من في حكمه، ويعلم أنه مختص بإبرام أو تأشير على العقود والصفقات أو الاتفاقيات ووعيه التام بأنه مخالف للقواعد الإجرائية[11]، غير أنـه قد ينتفي عـلم الجاني بأحد العنـاصر المذكورة سابقا مثل أنه موظـف وأنه مسؤول عن أي تصرف قد يقوم به أو يقع تحت مسؤوليته وبذلك ينتفي القصد العام وهناك نقطة جوهرية فيما يخص الركن المعنوي وهي أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار الباعث إلى مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية فتقوم الجريمة حتى ولو كان من أعطى امتيازات غير مبررة لا يبحـث عن فائدته الخاصة وإنما عند فائدة مؤسـسة عموميـة كما لا يؤثر في قيامها مدى استقامة ونزاهة الموظف خلال حياته المهنية[12].



    [1]_ بن سلامة خميسة، جرائم الفساد والوقاية منها وسبل مكافحتها على ضوء القانون رقم 06-01، مذكرة ماجيستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، ص 33.

    [2]_أنظر_ كريمة علا، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه علوم في القانون العام، تخصص قانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2002، ص169.

    [3]_أنظر_ محمد أحمد درويش، الفساد مصادره، نتائجه، مكافحته، الطبعة01، عالم الكتب، القاهرة، 2010، ص25.

    [4]_ أنظر_كريمة علا، مرجع سابق، ص171.

    [5]_ الأمر رقم 66-156مؤرخ في 08 جوان 1966، يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 53، الصادر في 04 جويلية 1975.

    [6]_ أنظر_أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير، الطبعة03، دار هومه، الجزائر، 2012، ص142.

    [7]_ أنظر_ محمد صغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2005، ص 05.

    [8]_أنظر_ حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2013، ص112.

    [9]_أنظر_ نوفل علي عبد الله، الحماية الجزائية للمال العام "دراسة مقارنة"، الجزائر، دار هومه، 2005.

    [10]_ المادة 26 قانون 06-01المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

    [11]_أنظر_ حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص 117.

    [12]_ أنظر_ أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 158.


  • المحاضرة 12: جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة

    المحاضرة 12:

    02_ جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة: إن استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة في مجال العمومية، في حقيقة الأمر مقترنة بجنحة المحاباة وتكاد تتطابق معها سواء من حيث نص التجريم أو من حيث الوقائع، فمن ناحية التجريم، لقد تناولها المشرع الجزائري في المادة 02/26 من القانون رقم 06-01.

    أما من ناحية الوقائع فهي نفسها الوقائع التي تجرم بناء عليها جريمة المحاباة التي تتمثل في حصول عملية منح امتيازات غير مبررة التي تتمثل في الزيادة في الأسعار، أو التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين، وكذلك المناسبة أي عند إبرام عقد أو صفقة أي في مجال الصفقات العمومية، إلا أن الاختلاف يكمن في صفة الجاني الذي هو في هذه الحالة تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول، عكس الحال فيما يخص جنحة المحاباة التي لا تقوم إلى في حق الموظف العمومي.

           بالتالي، يتبين لنا أن جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين هي قيام كل تاجر أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي بإساءة استغلال السلطة التي خولها له القانون، فبدال من استعمالها من أجل الهدف الذي خوله القانون إياها يستعملها وسيلة لصالحه[1]، فبعد أن اشترط المشرع صفة معينة في الجاني في نص المادة 02/26 من القانون رقم 06/01 أي أن يكون إما تاجرا أو صناعيا أو حرفيا أو مقاولا من القطاع الخاص بمعنى أن يكون عون اقتصادي من القطاع الخاص، عدل عن اشتراط صفة معينة بأن أضاف بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي، فالمطلوب هنا أن يكون الجاني عونا اقتصاديا خاصا، ولا يهم بعد ذلك إن كان شخصا طبيعيا أو معنويا، يعمل لحسابه أو لحساب غيره[2].

    _الركن الشرعي: المادة 26 في الفقرة الثانية من القانون رقم 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته نصت على تجريم جنحة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية والتي تقضي بـ: »كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص، أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم، ولو بصفة عرضية، بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، ويستفيد من سلطة أو تأثير

    أعوان الهيئات المذكورة من أجل الزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين[3].

    _الركن المادي: تتم جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة من قبل شخص طبيعي، أي أن يكون تاجرا أو صناعيا أو مقاولا في القطاع الخاص، بمعنى أن تقوم الجريمة من قبل شخص طبيعي أو معنوي يستفيد من تأثير أو سلطة أعوان الهيئات المذكورة من أجل الزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة، أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو أجال التسليم أو التموين، فلا يعد الموظف العمومي في هذه الجريمة جانيا وإنما يعد طرفا في العلاقة أو عنصرا ضروريا لقيام الجريمة، يستغل الجاني نفوذه وسلطته للحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية.

    يقصد بالنفوذ في القانون: تمتع الشخص بنفوذ فعلي لدى السلطات العامة أو إحدى الجهات الخاضعة لرقابتها، ومن ثمة فإن الشخص الذي يتمتع بهذا النفوذ يكون له قدرا خاصا لدى البعض من رجال السلطة العامة، والذين يكون بمقدورهم تحقيق مصلحة ذوي الحاجات، وقد يرجع ذلك إلى مركز هذا الشخص في المجتمع، كأن يكون صاحب وظيفة عمومية، كما يقصد بالسلطات والصلاحيات الحقوق الرسمية التي تعطى لموظفين للنهوض بمسؤولياتهم بحكم الوظيفة التي يشغلونها أو بصفتهم الشخصية، وقد وثقت هذه الحقوق بلوائح أو نظم إدارية يصدرها المخولون إلى المسؤولين أو معاونيهم[4].

            بالتالي يقوم الركن المادي لجريمة استغلال النفوذ من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة أساسا على استغلال الجاني ما يتمتع به الموظف العمومي أو أي عون من أعوان الدولة من سلطة أو نفوذ له من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة، وعادة ما يستطيع أصحاب السلطة والنفوذ تمرير قرارات لفائدة الجاني مخالفة للقانون أو اللوائح ومنح غير المستحقين لمزايا مالية دون وجه حق.

    السلوك الإجرامي: يتمثل السلوك الإجرامي في جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، في استغلال السلطة أو تأثير أعوان الدولة والهيئات التابعة لها بمناسبة إبرام عقد أو يقصد بأعوان الدولة صفقة مع الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها، حسب نص المادة 26 فقرة 02 كل من يشغل في هذه المؤسسات، وتكون له سلطة أو تأثير في إبرام العقود والصفقات، أو يساهم في إعدادها، وتحضيرها، وتشمل: مديري هذه المؤسسات أو الهيئات، رؤساء المصالح ورؤساء المكاتب والمهندسين التقنيين والأعوان الإداريين بمختلف رتبهم[5].

          هكذا فإن كان العقد أو الصفقة قد أبرمت مع بلدية، على سبيل المثال، يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه الأمين العام للبلدية ورؤساء المصالح الفنية التابعة للبلدية كرئيس مصلحة التجهيزات ورئيس مصلحة الأشغال... الخ هم المعنيون بهذه الجريمة.

    _الغرض من استغلال نفوذ الأعوان العموميين: يشترط المشرع الجزائري لتحقق الركن المادي لجريمة استغلال نفوذ أعوان الدولة للحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، أن يقوم الجاني سواء كان التاجر أو الحرفي أو الصناعي أو المقاول من القطاع الخاص باستغلال نفوذ الأعوان العموميين أو سلطتهم أو تأثيرهم بغرض الزيادة في الأسعار التي يطبقها عادة، أو تعديل لصالحه في نوعية المواد أو آجال التسليم أو التموين.

    -الزيادة في الأسعار: مثال ذلك، الأسعار المتعلقة بعقود إنجاز الأشغال والتي تحسب على أساس سعر الوحدة، وفقا لدفتر الشروط المعد مسبقا، فيقدم صاحب الشركة مقاولة باقتراح أسعار أعلى من تلك المعمول بها في السوق الوطنية، مستغلا ذلك علاقته بمدير المؤسسة أو الهيئة الإدارية أو أحد الأعوان فيها[6].

    -التعديل في نوعية المواد: يتعلق الأمر بتعديل نوعية المواد التي تطلبها الإدارة، من حيث الجودة والنوعية في مجال الصفقات العمومية، نوعية المواد المطلوبة يتم النص عليها في دفتر الشروط، فيعمد الجاني إلى تقديم مواد أقل جودة وبنفس الأسعار، مستغلا بذلك سلطة أو تأثير أعوان الإدارة.

    -التعديل في نوعية الخدمات: يتعلق الأمر في هذه الحالة بصفقات وعقود الخدمات، حيث يقوم الجاني بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها أو الهيئات التابعة لها،ويتعلق بنوعية معينة من الخدمات كأعمال الصيانة الأجهزة البلدية، على أن يقوم بها مهندسون مختصون، فال يقوم بها المتعامل المتعاقد إلا مرة واحدة في السنة، مستغلا في ذلك علاقته مع أحد أعوان هذه المؤسسات.

    -التعديل في أجل التسليم أو التموين: أجال التسليم أو التموين تخص عقود وصفقات اقتناء اللوازم، وعادة ما يتم النص عليها في دفتر الشروط الخاص بها، وإذا أخل المتعامل المتعاقد بالتزاماته، تفرض عليه غرامات التأخير، فيقوم الجاني بتأخير أجل التسليم أو التموين دون فرض غرامات عليه، مستغلا في ذلك سلطة الهيئة أو المؤسسة الذي تربط به عالقة صداقة مثال، كذلك الأمر بالنسبة لصفقات إنجاز

    الأشغال حيث يقترح المتعامل المتعاقد مدة إنجاز هذه الأشغال، يتم النص عليها في الصفقة، فيعمد إلى التأخر في إنجازها دون أسباب جدية[7].

    _الركن المعنوي: يقوم الركن المعنوي لجريمة استغلال نفوذ أعوان الدولة للحصول على امتيازات غير

    مبررة، على القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة، لذلك فهذه الجريمة هي جريمة عمدية تشترط توافر قصد جنائي عام، وقصد جنائي خاص.

    القصد الجنائي العام: يتمثل في علم الجاني بنفوذ أعوان الدولة واستغلال هذا النفوذ لفائدته، وينصرف علمه كذلك إلى العناصر المكونة للواقعة الإجرامية، فيلزم أن يعلم الجاني أن الجهة التي يسعى للحصول على مزية منها، هي سلطة عامة أو جهة خاضعة لإشرافها[8].

    _ القصد الجنائي الخاص: يتمثل في نية الحصول على امتيازات مع العلم أنها غير مبررة وهذه الامتيازات هي كما سبق ذكرها:

    - الزيادة في الأسعار.

    - التعديل في نوعية المواد.

    - التعديل في نوعية الخدمات.

    - التعديل في آجال التسليم والتموين، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يشترط أن يفي عون الدولة بوعده للجاني، فهذا يشكل عنصرا خارجا عن القصد بعنصريه العلم والإرادة[9]، فالقصد الجنائي متوافر بمجرد اتجاه إرادة الجاني إلى استغلال نفوذ أعوان الدولة للحصول على الامتيازات غير المبررة فالقصد الجنائي هو مسألة موضوعية بحتة تخضع لتقدير القاضي الموضوع بحسب ما يقوم لديه من الدلائل في الدعوى المتعلقة بجريمة استغلال أعوان الدولة، ويمكن استخلاصه من الأفعال التي صدرت من الجاني والظروف الخارجية التي أحاطت بالجريمة[10].

    ثالثا: جريمة الرشوة في الصفقات العمومية: تعد الرشوة من أكثر مظاهر الفساد انتشارا خاصة في الإدارة، باعتبارها سلوك تعود عليه أغلب الموظفين الإداريين الفاسدين، ولذلك اتجه المشرع إلى تجريم الرشوة على غرار بقية التشريعات الجنائية الأخرى، لما تنطوي عليه من إهدار الثقة والنزاهة الإدارة العمومية فالموظف العمومي الذي يتاجر ويستغل وظيفته، لتحقيق منـافع ومزايا يعد خائـنا للثقـة التي منحت إليه[11]، ولذلك كان طبيعيا ألا يرتكب جريمة الرشوة، بحيث يعاقب عليها المشرع الجزائري في قانون مكافحة الفساد والوقاية في المادة 27 منه بالحبس من عشر سنوات إلى عشرون سنة وبغرامة من ألف إلى اثنان مليون دينار، " كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أجرة أو منفعة مهما يكون نوعها، بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة عمومية أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري أو المؤسسات العمومية ذات طابع صناعي أو تجاري أو مؤسسات الاقتصادية[12].

    _صفـة الجـانـي: تقضي المادة 27 من قانون 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد أن يكون الجاني في جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية موظفا عموميا حسب ما هو معرف بالمادة 02 فقرة ب أو من في حكمه، ويشغل منصـبا تشريعيا أو تنفيـذيا أو إداريا أو قضـائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة سواء كان معينا أو منتخبا دائما أو مؤقت مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر وأيضا بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته كما سبق وأن ذكرنا أن لاشتراط حدوث جريمة كاملة بالنسبة لجريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية أن يكون الفاعل يأخذ صفة موظف عمومي[13].

    _ الركـن الـمـادي: ظاهرة الرشـوة هي ظـاهرة عالمـية متفشية في القطاع العام والخاص، فهي بالتالي منتشرة في كل مكان وتعد أكثر الجرائم انتشارا في مجال الوظيفة العامة، حيث تقوم جريمة الرشوة وذلك في اتفاق بين الموظف العمومي وصاحب المصلحة بموجبه يحصل الأول على امتياز أو فائدة لمجرد الوعد للحصول عليها، نظير تحقيق مصلحة أو فوز بصفقة ما[14].

    _السلوك الإجرامي: إن لرشوة صورتين أساسيتان وهما الرشوة السلبية أو الرشوة الايجابية.

    ـ الرشوة السلبية: تتمثل جريمة الرشوة السلبية في نوعين أساسيين وهما:

    الطـلب: هو تعبيـر عن إرادة المنفردة من الموظف العمومي في رغبته للحصـول على مقابل نظير قيامه بأداء العمل الوظيفي أو قد يمتنـع عن القيـام به، لكن لا يشـترط في ذلك صدور وقبول من صاحب المصلحة لقيام جريمة الرشوة بل يكفي لتوافر النشاط الإجرامي أن يصدر من الموظف العمومي بإرادته المنفردة إيجاب بالرشوة ولو لم يعقبه قبول لها ممن توقع الموظف أن يكون راشيا فتقع الجريمة كاملة ولو أن الراشي قد امتنع لمطالب الموظف والمغزى من ذلك أن الموظف قد اتجر بوظيفته بحـيث اعتبرها سلعة يمكن الاتجار بها وأخل بنزاهته في عمله.

    _ القـبول: يفترض القبول من جانب الموظف العمومي المرتشي أن يكون هنـاك عرض من صاحب المصلحة يعبر فيها عن إرادته وذلك بتقديم هدية أو منفعة إذا قضى له مصلحته وبشرط أن يكون صاحب العرض جديا[15] يتمثل سلوك الموظف في هذه الصورة في قبول الوعد الصادر من صاحب المصلحة أي موافقته على تلقي مقابل أداء العمل الوظيفي في المستقبل والتقاء قبول الموظف المرتشي بإيجاب[16]صاحب المصلحة الراشي وينعقد الاتفاق بمعناه الصحيح.

     _ الرشوة الايجابية: وهو تقديم أو إغراء من جانب صاحب المصلحة للموظف العمومي بشتى المجالات من أجل تقديم خدمة إليه أو ربح صفقة ما أو مساعدته على الفوز بها، وتجدر الإشارة إلى أن الرشوة الايجابية قد تكون مادية كالأوراق المالية أو معنوية كتسهيل أمور شخصية من جهة أخرى بالنسبة للموظف، وعليه فالركن المادي لجريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية يتحقق في الرشوة السلبية وفقا

    للمادة 27 من قانون 06-01 مكافحة الفساد والوقاية منه وذلـك من خلال قيام الجـاني بقبض عمولة[17] أو محاولة القبض سواء لنفسـه أو لغيره ولا يشترط المشرع إذا كان الموظف وقعت عليه الجريمة أثناء قيامه بعمله فالعبـرة هنا هو صفة الجاني وقيامه بالفعل أو محاولة القيام به .كما أنه يتحقق الفعل مهما كان نوع الأجرة أو المنفعة التي يقبضها الجاني سواء كانت مادية أو معنوية محددة أو غير محددة[18].

    _ المناسبة: لا يعد الركن المادي لجريمة الرشوة مكتملا، إلا إذا توافرت جميع الشروط الأساسية والعناصر المكونة له، ومن هذه العنـاصر هي المناسبة من القبـض هل هو تحضير لإعداد مفاوضات حول صفقة معينة؟ والتي هي باسم الدولة والجماعات المحلية أو إحدى المؤسسات المذكورة في قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

        كما توجب الضرورة في حالة القبض الرشوة لغرض تحضير أو تسهيل عملية الحصـول على صفقة، أن تكون من المتعـامل سواء كان هذا المتعامل شخص طبيـعي أو شخص معنوي إلى الموظـف العمومي مبـاشرة هذا من جهة، أو قد تكون بصـورة غير مباشرة عن طريق وسيط أو أي إجراء يمكن من خلاله دفع الأجرة أو المنفعة مثل وسيلة البريد[19].

    ثانيا: الركـن المعـنوي: يتحقق الركن المعنوي في جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية متى توافـر لدى الموظف العمـومي القصد الجنـائي العام وهي أخذ منفعـة أو مستحقة فهي تعتـبر من الجرائم العمدية، وذلك متى توافر الإرادة والعلم لدى المرتشي أي الموظف العمومي.

    العلم: يتجلى ذلك في متى علم الموظف العمومي بكافة العناصر المكونة لجريمة الرشوة بمن فيهم علم المرتشي أنه موظف عاما أو من في حكمه، وأنه مختص كليا أو جزئيا بالعمل أو الامتناع عن العمل المطلوب منه، فإذا انتفى أحد العناصر السابقة للركن المفترض لجريمة الرشوة انتفى بدوره القصد الجنائي وبذلك يكفي توافر القصد الجنائي العام لقيام الجريمة، أما فيما يخص القصد الخاص فهو غير مطلوب ذلك أن نية الاتجار بالوظيفة تدخـل في عنصر العلم والإرادة الـلذان هما إحدى عناصر القصد العام[20].

    الإرادة: يتطلب القصد الجنائي أيضا إلى اتجاه إرادة الجاني المرتشي إلى قبـض أو محاولة قبض منفعة أو أجرة لنفسه أو لغيره بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي لا يكفي توافر العلم فقط لقيام القصد الجنائي بل يجب أن تتجه إرادة الموظف إلى إحداث أثر سواء تعلق الأمر القبض أو الامتناع عن أداء عمل أو قبول مزية غير مستحقة نظير الاتجار بوظيفته، وبالتالي يجب أن تكون إرادة هذا الموظف العمومي حرية مختارة، كما يجب ضرورة أن تكون جادة[21].



    [1]_أنظر_ محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989، ص110.

    [2]_أنظر_ أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص168.

    [3]_أنظر_بن بشير وسيلة، مرجع سابق، ص 48.

    [4]_أنظر_ حمدي عبد العظيم، عولمة الفساد وفساد العولمة، منهج نظري وعملي، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2008، ص31.

    [5]_أنظر_ أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص158.

    [6]_أنظر_ أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص170.

    [7]_ أنظر_ بن بشير وسيلة، مرجع سابق، ص53.

    [8]_أنظر_ مأمون محمد سالمة، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، الجزء1، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1988، ص 199.

    [9]_أنظر_ بن بشير وسيلة، مرجع سابق، ص55.

    [10]_أنظر_ علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2002، ص421.

    [11]_أنظر_ أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق، ص49.

    [12]_أنظر_ بن بشير وسيلة، مرجع سابق، ص 35.

    [13]_أنظر_ أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 75.

    [14]_أنظر_ عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص 67.

    [15]_أنظر_ أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 75.

    [16]_ أنظر_أحمد يحي، المرشد في قانون العقوبات الخاص، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2005، ص21.

    [17]_ أنظر_عبد القادر القهوجي، مرجع سابق ص67.

    [18]_أنظر_ فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، جرائم العدوان على المصلحة العامة، جزء 1، ديوان المطبوعات الجامعية، مصر، 1998، ص 70.

    [19]_أنظر_ حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص 161.

    [20]_ أنظر_ أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص67.

    [21]_ أنظر_ فتوح عبد الله الشاذلي، مرجع سابق، ص10.


  • المحاضرة 13: المنازعات في الصفقات العمومية

    المحاضرة 13:

    المنازعات في الصفقات العمومية:

    أولا: القواعد العامة المتعلقة بالتسوية الودية للنزاعات: حددت المادة 87[1] القواعد العامة المتعلقة بالتسوية الودية للنزاعات التي قد تطرأ عند تنفيذ الصفقة العمومية، وتتمثل فيما يلي:

    _ تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة العمومية في إطار أحكام القانون الجزائري.

    _ يجب على المصلحة المتعاقدة في إطار التسوية الودية، أن تبحث عن حل ودي لهذا النزاع كلما كان من شأن هذا الحل أن يسمح بما يأتي:

    *إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين.

    *التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة.

    *الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة.

    _ يجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر الشروط اللجوء إلى إجراء التسوية الودية للنزاعات.

    ثانيا: اللجان الخاصة بتسوية النزاعات الودية: حسب المادة 88 و المادة 89 فرق المشرع بين حالة أطراف الصفقة العمومية مواطنين وأجانب.

    01_ اللجنة الوزارية أو الولائية للتسوية الودية للنزاعات: هنا إذا تعلق الأمر بنزاع عند تنفيذ صفقة مبرمة مع متعاملين جزائريين،  حيث نصت المادة 88 [2]على أنه وفي إطار ضمان تسوية ودية للنزاعات تنشأ لجنة لتسوية الودية للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين المتعاقدين الوطنيين، وذلك على مستوى كل وزارة وولاية.

    02_ هيئات التحكيم الدولية: هنا إذا تعلق الأمر بنزاع عند تنفيذ صفقة مبرمة مع متعاملين أجانب،  حيث نصت المادة 89[3]على أنه وفي إطار ضمان تسوية ودية للنزاعات تنشأ لجنة لتسوية الودية للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين المتعاقدين أجانب، يخضع لجوء المصالح المتعاقدة إلى هيئة تحكيم دولية للموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة بناء على اقتراح من الوزير المعني.

         كذلك عند تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة من طرف البرلمان بغرفتيه مع متعاملين متعاقدين أجانب، يخضع هنا اللجوء إلى هيئة تحكيم دولية للموافقة المسبقة من مكتبي طرفي الصفقة[4].

    ثالثا: القواعد المتعلقة بفسخ الصفقات العمومية: هناك أنواع للفسخ،

    _ قرار الفسخ من جانب واحد بسبب الإخلال بالالتزامات التعاقدية.

     _قرار الفسخ من جانب واحد دون خطأ المتعامل المتعاقد.

    _ الفسخ التعاقدي (بالإتفاق المشترك).

    _ القرار الذي يحدد البيانات التي يتضمنها الإعذار.

    01_ الفسخ الطبيعي: حددت المواد 90 و 91 و 93 القواعد العامة المتعلقة بفسخ الصفقات العمومية من جانب واحد، تتمثل فيما يلي:

    _ أنه إذا لم ينفذ المتعامل المتعاقد إلتزاماته، توجه له المصلحة المتعاقدة إعذارا للوفاء بإلتزاماته التعاقدية في أجل محدد[5].

    _ أنه إذا لم يتدارك المتعامل المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الإعذار، فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد، وإذا لم يستجب المتعامل المتعاقد مجددا لإعذار ثان في أجل محدد، ويمكن للمصلحة المتعاقدة أن تقوم بفسخ جزئي للصفقة[6].

    _ أنه يمكن للمصلحة المتعاقدة القيام بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد، عندما يكون ذلك مبررا بسبب المصلحة العامة، حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد.

    _أنه لا يمكن الإعتراض على تطبيق البنود التعاقدية المتعلقة بالضمان و/أو المتابعات الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحق المصلحة المتعاقدة بسبب خطأ المتعامل المتعاقد معها، بحجة فسخ الصفقة، بل يتحمل المتعامل المتعاقد التكاليف الإضافية التي تنجم عن الصفقة الجديدة.

    02_ الفسخ التعاقدي: حددت المواد92 و93[7] القواعد العامة المتعلقة بالفسخ التعاقدي للصفقات العمومية، تتمثل فيما يلي:

    _ يمكن القيام بالفسخ التعاقدي للصفقة العمومية، عندما يكون ذلك مبررا بظروف خارجة عن إرادة المتعامل المتعاقد، حسب الشروط المنصوص عليها صراحة في دفتر الشروط لهذا الغرض.

    _ في حالة فسخ صفقة عمومية جارية التنفيذ بإتفاق مشترك، يوقع الطرفان وثيقة الفسخ والتي يجب أن تنص على تقديم الحسابات المعدة تبعا للأشغال المنجزة والأشغال الباقي تنفيذها، بحيث يجب تنفيذ جميع بنود الصفقة العمومية بصفة عامة[8].

          في الأخير يجب على كل متدخل في الصفقة أن يقوم بالمهام المنوطة به في الصفقات العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما حسب الوظيفة التي يشغلها، ولا بد أن تسهر جميع الأطراف على تبين أن إبرام الصفقة تم في ظل إحترام حرية الترشح، المساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات.

    _ يجب أن يقدم المسؤول على صرف النفقة العمومية (الآمر بالصرف) التوضيحات من طرف الآمر بالصرف بأن سعر الصفقة العمومية غير مضخم وعير مبالغ فيه مقارنة مع الأسعار المتداولة في السوق وأنه تم اختيار المتعامل المتعاقد على أساس دفتر الشروط ويعتبر هو صاحب أقل عرض أو أحسن عرض (حسب الحالة) من بين العارضين المشاركين في طلب العروض.

    _ يجب تقديم التوضيحات اللازمة من طرف المتدخل في مجال الصفقات العمومية، التي تبين أنه قام بأداء مهامه في ظل احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بالصفقات العمومية، قواعد المنافسة، المحاسبة العمومية والرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها، دون استغلال النفوذ وقبول أية مزية بصورة مباشرة أو غير مباشرة والحصول على منافع غير مستحقة، سواء من مصالح المصلحة المتعاقدة أو المتعامل المتعاقد.

    _ يجب أيضا تقديم التبريرات والتوضيحات اللازمة التي تبين أن المتدخل في مجال الصفقات العمومية، قام بأداء مهامه في ظل إحترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بالصفقات العمومية، وقواعد المنافسة والمحاسبة العمومية والرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها، دون إساءة إستغلال الوظيفة والحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص آخر أو كيان آخر (في حدود صلاحيات كل متدخل).

           وبالتالي، فإن كل متدخل يكون مسؤول سواء إداريا أو جزائيا في حدود المهام المنوطة به، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، في حالة وقوع جريمة من جرائم الفساد التي تم التطرق إليها سابقا، ويبقى أحسن علاج لظاهرة الفساد هو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب من الناحية العلمية والأخلاقية.

    خاتمة:

        تعتبر الصفقات العمومية من الأدوات التي منحها المشرع للأشخاص المعنوية العامة عموما والإدارات العمومية خصوصا من أجل تسيير شؤونها.

    وباعتبار الأمر يتعلق بالمال العام الذي كفل له المشرع حماية قانونية: إدارية وجزائية فإنه من باب أولى فقد حمى الصفقات العمومية وذلك من خلال آليات الرقابة.

          وكون الصفقات العمومية من وسائل تنفيذ برامج مخططات التنمية الوطنية والمحلية، فالفساد هو أكبر معوق لها نظرا لما يخلّفه من آثار على مسار التنمية، فهو لا يشجّع المستثمرين والمتعهدين على الاستثمار في هكذا بيئة لأنه يحمّلهم تكاليف إضافية من جهة ولا يضمن لهم المساواة والشفافية والنزاهة في منح الصفقة من جهة أخرى.

          وبالتالي، يمكن القول بأن موضوع الصفقات العمومية ذو أهمية للدولة والاقتصاد الوطني، لذلك أولى له المشرع أهمية كبيرة من خلال القوانين المنظمة لها، وإحاطته بطرق للرقابة وحل المنازعات متى طرأت إختلالات عند تنفيذ الصفقات العمومية.



    [1]_ المادة 87 من القانون رقم 23-12.

    [2]_ المادة 88 من القانون رقم 23-12.

    [3]_ المادة 89 من القانون رقم 23-12.

    [4]_ المادة 89 من القانون رقم 23-12.

    [5]_ هنا يمكن القول أن فسخ الصفقة العمومية من جانب واحد بسبب خطأ المتعامل المتعاقد وتقصيره، لا يمكن أن يتم إلا بعد إعذار المتعامل المعني مرتين.

    [6]_ هنا يمكن القول أن فسخ الصفقة العمومية من جانب واحد بسبب خطأ المتعامل المتعاقد وتقصيره، قد يكون:

    _ فسخ كلي للصفقة العمومية.

    _ فسخ جزئي للصفقة العمومية.

    [7]_ المواد 92 و 93 من القانون رقم 23-12.

    [8]_ أنظر المواد 149 إلى 152 من المرسوم الرئاسي 15-247 تقابلها المواد 90 إلى 93 من القانون رقم 23-12.


  • قائمة المراجع والمصادر

    قائمة المراجع والمصادر:

    المصادر:

    _ القانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، المؤرخ في 05 أوت 2023، جريدة رسمية، عدد 51، الصادرة في 06 أوت 2023.

    _ الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 17 جوان 1967، جريدة رسمية عدد 52، لسنة 1967.

    _ الأمر رقم 66-156مؤرخ في 08 جوان 1966، يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 53، الصادر في 04 جويلية 1975.

    _ القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم.

    _ المرسوم الرئاسي رقم 82-145 المؤرخ في 10 أفريل 1982، يتعلق بصفقات المتعامل العمومي، الجريدة الرسمية عدد15 الصادرة في 13 أفريل 1982.

    _ المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المتضمن الصفقات العمومية، المؤرخ في 24 يوليو2002، جريدة رسمية، عدد 52، لسنة 2002.

    _ المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، المؤرخ في 07 أكتوبر 2010، جريدة رسمية، عدد 58، لسنة 2010، وقد تعدل هذا المرسوم 4 مرات بداية بالمرسوم الرئاسي رقم 11-98 المؤرخ في 16 يونيو 2011، جريدة رسمية، عدد 34، لسنة 2011، ثم المرسوم الرئاسي رقم 12-23 المؤرخ في 18 جانفي 2012، جريدة رسمية، عدد 04، صادرة في 26 جانفي 2012، ثم المرسوم الرئاسي رقم 13-03 المؤرخ في 13 جانفي 2013، جريدة رسمية، عدد 02، المؤرخة في 13 جانفي 2013، المتضمن لقانون الصفقات العمومية تم إلغاؤه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-247.

    _ المرسوم الرئاسي 15- 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، جريدة رسمية، عدد 50، صادرة بتاريخ 20 سبتمبر 2015.

    _ المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المتضمن لتنظيم الصفقات العمومية المؤرخ في 09 نوفمبر 1991، جريدة رسمية، عدد 57، لسنة 1991.

    المراجع:

    _ عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2007.

    _ قدوج حمامة، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2006.

    _ عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، منشأة المعارف، مصر، 2004.

    _ ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، 2008، ص 191.

    _ هيبة سردوك، المناقصة العامة كطريقة للتعاقد الإداري، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، 2009.

    _ محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم، الجزائر، 2005.

    _ فيصل نسيغة، النظام القانوني للصفقات العمومية وآليات حمايتها، مجلة الاجتهاد القضائي، كلية الحقوق جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد 05، 2009.

    _ بن سلامة خميسة، جرائم الفساد والوقاية منها وسبل مكافحتها على ضوء القانون رقم 06-01، مذكرة ماجيستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر.

    _ كريمة علا، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة دكتوراه علوم في القانون العام، تخصص قانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2002.

    _ محمد أحمد درويش، الفساد مصادره، نتائجه، مكافحته، الطبعة01، عالم الكتب، القاهرة، 2010.

    _أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزوير، الطبعة03، دار هومه، الجزائر، 2012.

    _ محمد صغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2005.

    _ حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2013.

    _ نوفل علي عبد الله، الحماية الجزائية للمال العام "دراسة مقارنة"، الجزائر، دار هومه، 2005.

    _ محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989.

    _ حمدي عبد العظيم، عولمة الفساد وفساد العولمة، منهج نظري وعملي، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2008.

    _ مأمون محمد سالمة، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، الجزء1، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1988.

    _ علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2002.

    _أحمد يحي، المرشد في قانون العقوبات الخاص، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2005.

    _ فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، جرائم العدوان على المصلحة العامة، جزء 1، ديوان المطبوعات الجامعية، مصر، 1998.


  • الأستاذة بوقصة إيمان محاضرات مقياس قانون الصفقات العمومية

  • مخطط توضيحي

  • الأعمال موجهة الأستاذة بوقصة إيمان

    • 1_ مفهوم الصفقات العمومية 

      2_ المبادئ التي تقوم عليها الصفقات العمومية 

      3_ أطراف الصفقات العمومية (طرق اختيار المتعامل المتعاقد)

      4_ طرق ابرام الصفقات العمومية 

      5_ إعداد دفتر الشروط وانجاز الصفقات العمومية 

      6_ الرقابة على الصفقات العمومية 

      7_ جرائم الصفقات العمومية 

      8_ آليات حل منازعات الصفقات العمومية 

  • الإمتحان النهائي

  • الإجابة النموذجية

                                   جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل                            

    كلية الاقتصاد والعلوم التجارية وعلوم التسيير

    قسم علوم التسيير

    السنة أولى ماستر تخصص إدارة مالية                        السداسي الثاني                                                  التاريخ: الأحد 17 ماي 2025                                      التوقيت: 09:00-10:30       

       

    الإجابة النموذجية

    إمتحان في مقياس قانون الصفقات العمومية

     

    أجب عن الأسئلة التالية:

     

    1_ تقوم الصفقات العمومية على جملة من المبادئ، أشرحها وكيف سعى المشرع لتكريسها في مختلف مراحل الصفقة؟ 5 ن

    ج1 المبادئ: تم تكريسها في مختلف مراحل وإجراءات إبرام الصفقة(الشرح شخصي بمفهوم كل طالب)

    _ الشفافية:

    _ المساواة:

    _ حرية الوصول:

     

    2_ تعتبر الصفقات العمومية آلية لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة، وبذلك صرف المال العام، ونظرا لأهميتها أحاطها المشرع بجملة من الإجراءات الخاصة، وفقا للقانون رقم 23-12 المتعلق بالقواعد العامة للصفقات العمومية، على ضوء ما درست أذكر إجراءات ومراحل إبرام الصفقات العمومية؟ مع الشرح.

    ج2 مراحل الصفقات -6 مراحل

    إجراءات إبرام الصفقة -12 إجراء (الشرح شخصي بمفهوم كل طالب)

    3_ تمرين مفترض 6 ن:

              بتاريخ 10 ديسمبر أعلنت ولاية جيجل عن صفقة ( طلب عروض مفتوح) لإنجاز مدرسة بالمكان المسمى (x)، يتضمن طلب العروض إنجاز أشغال وإقتناء لوازم المدرسة، على أن يتم إختيار أفضل عرض وفق عدة معايير على إعتبار 20 نقطة إقصائية، تقدم للمشاركة في هذه الصفقة 4 متعاملين (مقاولين)

    معايير العرض التقني/ المشاركين

    النقطة

    محمد

    عمر

    رياض

    سمير

     إمتلاك أجهزة ومعدات خاصة بالبناء

    15

    +

    +

     

     

    جودة المواد المستعملة في البناء

    10

    +

    +

    +

    +

    جودة اللوازم ومطابقتها للمواصفات العالية

    10

     

    +

     

    +

    ترقية المنتوج المحلي

    05

    +

    +

    +

    +

    أما العرض المالي لكل من عمر ورياض 25 مليون دج أما العرض المالي ل محمد 24 مليون دج والعرض المالي ل سمير 21 مليون دج، على ضوء ما درست لمن يتم منح الصفقة ولماذا؟

    ج3 حل التمرين:

    أولا: حساب نقاط العرض التقني:

    محمد: 30 أكبر من 20 ومنه غير مقصى

    عمر: 40 أكبر من 20 ومنه غير مقصى

    رياض: 15 أقل من 20 ومنه مقصى

    سمير: 25 أكبر من 20 ومنه غير مقصى

    ثانيا: حساب نقاط العرض المالي:

    أفضل عرض مالي هو أقل عرض ومنه:

    محمد 24 مليون

    عمر 25 مليون

    رياض 25 مليون لكنه مقصى تقنيا ولا يحسب

    سمير 21 مليون = أقل عرض مالي أي أفضل عرض مالي

    نقطة أفضل عرض مالي = مجموع نقاط العرض التقني- 100

    ومنه 100-40=60

    أي نقطة العرض المالي ل سمير (أفضل عرض مالي) هي 60

    حساب باقي نقاط العروض

    ن ع م محمد= 60×21÷24= 52.5

    ن ع م عمر= 60×21÷25= 50.4

    حساب المجاميع

    سمير = 25+60= 85

    عمر =40+50.4=94.4 أكبر مجموع ومنه يتم منحه الصفقة منحا مؤقتا

    محمد=30+52.5= 52.5

    يمنح باقي المعاملين مدة 10 أيام للطعن من تاريخ إعلان المنح المؤقت.

    ملاحظة يقبل الحساب كتالي:

    ن ع م محمد = 60×24×21= 68.57

    ن ع م عمر= 60×25÷21= 71.42

    حساب المجاميع:

    محمد 30+68.57= 98.57

    عمر 40+71.42=111.42 يتم منح الصفقة مؤقتا ل عمر لأنه صاحب أعلى مجموع

    سمير 25+60=85

    يمنح باقي المعاملين مدة 10 أيام للطعن من تاريخ إعلان المنح المؤقت.


  • Topic 22

  • Topic 23

  • Topic 24

  • Topic 25

  • Topic 26

  • Topic 27

  • Topic 28

  • Topic 29

  • Topic 30

  • Topic 31

  • Topic 32

  • Topic 33

  • Topic 34

  • Topic 35

  • Topic 36