قانون التجارة الدولية
Topic outline
-
تعتبر التجارة من القطاعات الأساسية في اقتصاد أي دولة. لأنها تعتبر أحد مكونات النشاط الاقتصادي التي تقوم أساسا على المبادلة. و بطبيعة الحال فإن التجارة تطورت مع تطور المبادلة واتساع رقعتها بسبب توفر وسائل الاتصال والمواصلات، فلم تعد مقتصرة بين أفراد بلد واحد بل تعدى الأمر إلى التبادل التجاري بين الدول أي التجارة الخارجية، بالإضافة إلى ظهور شركات عالمية تمتهن التجارة الدولية في مجالات عديدة ومتنوعة.
في عالم تتزايد فيه المعاملات لتبادل السلع والخدمات من اجل إرضاء وإشباع حاجيات الدول بمختلف مراكزها الاقتصادية، وتدفق لرؤوس الأموال من اجل الاستثمار في مختلف المجالات وفي مختلف أنحاء العالم، استوجب على المتدخلين في هذا المجال البحث عن إطار قانوني يمارس فيه هذا النشاط واستحداث مؤسسات متخصصة في مجال تنظيم نشاط تبادل السلع والخدمات.
قبل الحديث عن القواعد القانونية المنظمة لعمليات تبادل السلع والخدمات، استوجب الحديث عن المعاملات التجارية التي يمكن أن تكون إما وطنية أو دولية، فالأولى تكون في إقليم دولة واحدة بينما الثانية فان المعاملات تتعدى إقليم الدولة إلى إقليم دولة أخرى وقد يكون نتيجة لاختلاف في جنسية المتعاملين أو وجود السلعة في دولة أخرى، وهذا يثير تداخل في أنظمة قانونية للدول المختلفة وإشكالية تحديد القانون الذي يحكم العلاقة، مدى اختصاص قانون دولة لتنظيم العلاقة ومدى ملاءمته لذلك؟. بسبب هذه الإشكالات استوجب البحث عن قواعد قانونية تنظم المبادلات التجارية الدولية.
من أجل المساهمة في تنظيم التجارة الدولية ظهرت منظمات ساهمت في تفعيل نشاط التبادل التجاري الدولي وتنظيمه كالمنظمة العالمية للتجارة OMC، ولجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية التي تساهم في توحيد الأحكام والمبادئ المنظمة خاصة لعقود التجارة الدولية، بالإضافة إلى بعض الهيئات المتخصصة في مجال التجارة الدولية كالمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (روما، ايطاليا)، وغرفة التجارة الدولية. فهذه الأخيرة بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية والعقود النموذجية ساهمت بقدر كبير في وضع مبادئ وقواعد تنظم التصرفات التعاقدية التي تدخل في إطار التجارة الدولية.
بالتالي فالحديث عن قانون التجارة الدولية، إنما يتعلق أساسا في دراسة المبادئ والقواعد المنظمة للتجارة الدولية، وذلك من اجل أن تساهم الدول والأشخاص الفاعلين في هذا المجال للوصول إلى توحيد لقواعد التجارة الدولية، نظرا لقيام المعاملات التجارية الدولية على الحرية ومبدأ سلطان الإرادة وهذا ما يؤكد قيام قانون التجارة الدولية أساسا على المبادئ التي تفرزها عقود التجارة الدولية.
يتم التطرق إلى مختلف المحاور التي يتناولها قانون التجارة الدولية في المحاضرات وفقا لهذا التسلسل:
المحور الأول: مدخل إلى قانون التجارة الدولية (مفاهيم ومقاربات)
المحور الثاني: مصادر قانون التجارة الدولية
المحور الثالث: توحيد قواعد التجارة الدولية (الحديث عن دور [1]CNUDCI وCNUCED و OMC et CCI والحديث عن Les Principes d'Unidroit
المحور الرابع: أشخاص قانون التجارة الدولية (الفاعلين في مجال التجارة الدولية)
المحور الخامس: عقود التجارة الدولية ( أنواعها، مفاوضاتها).
المحور السادس: إشكالات تنفيذ عقود التجارة الدولية والقانون واجب التطبيق عليها.
المحور السابع: تسوية منازعات عقود التجارة الدولية
[1] - CNUDCI = (Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International), CNUCED (Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement).
-
-
-
في تحديد تعريف لقانون التجارة الدولية، اختلف الفقه حول هذا لموضوع، إذ الاتجاه الأول اعتمد على النشاط والمعاملات التجارية الدولية( التعريف الواسع) والاتجاه الثاني نابع من القواعد الموضوعية المكرسة في الاتفاقيات الدولية وأعراف التجارة الدولية(التعريف الضيق).
-
LES STRATÉGIES D’INTERNATIONALISATION Dans ce contexte, l’entreprise désireuse de faire affaire sur les marchés étrangers doit d’abord opter pour l’une des deux grandes stratégies d’internationalisation qui lui sont ouvertes : une action vers l’étranger, telle une simple vente à l’exportation réalisée par l’entremise d’intermédiaires agissant sur place, ou encore une installation ou implantation à l’étranger, par exemple lorsque l’entreprise créé un bureau de vente ou une usine de fabrication. Mais, à l’intérieur même de ces deux stratégies globales se profile toute une gamme de choix plus particuliers, que l’entreprise fera en fonction de ses objectifs spécifiques. Ainsi, lorsque l’entreprise opte pour une action vers l’étranger, elle doit notamment se demander si elle doit agir seule, ou s’il ne serait pas préférable de confier cette tâche à un intermédiaire de son propre pays, comme par exemple une société spécialisée dans l’import-export. Celle-ci pourra agir en tant que mandataire de l’entreprise exportatrice, mais elle pourra devenir elle-même exportatrice, dans l’hypothèse où elle procède à l’acquisition des produits avant de les exporter. L’entreprise exportatrice a encore la possibilité de s’allier, dans le cadre d’accords plus ou moins formels comme ceux donnant naissance à des « centrales » de vente, à des entreprises de son pays, qui exportent déjà ou on l’intention d’exporter des produits, complémentaires ou non aux siens, sur le marché visé. Par ailleurs, qui représentera l’entreprise sur le marché étranger? Devra-t-il s’agir de salariés dépêchés spécialement sur les lieux (mobilité internationale)? Ou encore d’un partenaire local (intermédiaire ou agent)? Et, dans ce dernier cas, quels pouvoirs l’entreprise exportatrice devra-t-elle lui accorder? De simple représentation, c’est-à-dire que le partenaire local négociera et conclura les contrats de vente au nom et pour le compte de l’entreprise exportatrice (mandat)? Ou bien lui permettra-t-elle de négocier et conclure valablement les contrats en son propre nom (commissionnaire)? En revanche, dans l’hypothèse d’une stratégie d’installation à l’étranger, convient-il d’agir isolément en créant une implantation à partir de rien? Ne serait-il pas plus approprié d’acquérir le contrôle d’une société locale oeuvrant dans le même secteur et bien implantée sur son marché, ou même de fusionner avec elle? En cas d’échec des négociations, serait-ce une bonne chose que de tenter d’en acquérir le contrôle par la force, du moins lorsque ses actions sont cotées en bourse? Sinon, ne serait-il pas adéquat de rechercher le concours de cette société, ou encore 2 d’une autre société oeuvrant sur ce marché, avec laquelle les investissements et la gestion de l’implantation, ainsi que les risques découlant de son exploitation, seront partagés de façon égale dans le cadre d’un joint-venture?
-
-
-
إن الحديث عن المواضيع التي يعالجها هذا القانون لا أمر صعب وذلك نظرا لكثرة المواضيع التي تدخل في مجال قانون التجارة الدولية وتشعبها، إلا انه ووفقا للمواقف الفقهية وتوجهاتهم يظهر انه تشمل مجالات قانون التجارة الدولية كل من مواضيع التجارة الدولية والبيوع الدولية والمدفوعات الدولية، كما أن غالبية الفقه الحديث يضيف التحكيم التجاري الدولي وسائل التسوية الودية (التوفيق، الصلح)، والتجارة الالكترونية.
-
-
-
يقصد بمصطلح المصدر في مجال قانون التجارة الدولية المادة الأولية التي من خلالها تخلق القاعدة التي تنظم مجال من مجالات التجارة الدولية، وما دام انه لا وجود لسلطة تشريعية مختصة في هذا المجال فان دور المصادر الاتفاقية يتعاظم، وكذا المصادر الشبه الاتفاقية بالإضافة إلى العرف الذي له مكانة خاصة في قواعد وأحكام التجارة الدولية
-
-
-
يعتبر موضوع توحيد أحكام وقواعد التجارة الدولية من بين المواضيع الشائكة نظرا لصعوبة تحقيق ذلك إلا أن هناك مبادرات من بعض الهيئات المتخصصة من اجل الوصول إلى وضع قواعد مستقلة تهتم بكل ما له علاقة بمعاملات التجارة الدولية
-
-
-
سيتم التطرق في مضموم هذا المحور إلى الأشخاص المتدخلين في مجال التجارة الدولية من ناحيتين، من ناحية الأشخاص المتدخلين في مجال إنشاء القواعد القانونية الخاصة بقانون التجارة الدولية ومن ناحية أخرى الأشخاص الفاعلين في مجال إبرام عقود التجارة الدولية والمعاملات التجارية الدولية.
-
-
-
أنشئت في عام 1995 بموجب اتفاقيات مراكش التي أنهت جولات الأوروغواي ، وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً حيث أن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية ومع ذلك، فهي تشكل أداة أساسية فعالة لتنظيم التجارة الدولية، إذ شهدت اتفاقية الغات منذ عام 1947 عددًا من التطورات التي آلت في النهاية لإنشاء ما يُسمى بمنظمة التجارة العالمية بدءًا من مفاوضات جنيف عام 1947 وانتهاء بجولة أورجواي الأخيرة 15 أبريل1994 والتي تم الاتفاق فيها على إنشاء المنظمة العالمية للتجارة حيث أكدت ذلك الوثيقة الختامية للجولة، والتي ورد في مادتها الأولى أن ممثلي الحكومات والجماعات الأعضاء في لجنة المفاوضات اتفقوا على إنشاء “منظمة التجارة الدولية” مقرها جنيف بسويسرا. وقد حددت الوثيقة: نطاق عمل المنظمة، ومهامها، وهيكلها التنظيمي، وعلاقاتها بالمنظمات الأخرى، وطرق اكتساب العضوية.
-
-
-
الأشخاص الفاعلين في مجال إبرام المعاملات التجارية الدولية
يتم التطرق في هذا المحور إلى الأشخاص الفاعلين في مجال إبرام معاملات التجارة الدولية، والتي تسري عليها مختلف الأحكام والقواعد المنظمة لعقود التجارة الدولية التي وضعتها مختلف الهيئات المتخصصة في المجال المذكور.
-
-
-
للشركات التجارية دور فعال في تفعيل مجال التجارة الدولية باعتبارها طرف فعالا في إبرام مختلف أنواع عقود التجارة الدولية، وخاصة شركات الأموال والشركات التي يطلق عليها مصطلح متعددة الجنسيات، وبالعودة إلى أحكام القانون المدني الجزائري نجد أن المشرع عرف الشركة باعتبارها، عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان او معنويين أو أكثر في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك
-
-
-
من المجالات أو المواضيع الأساسية التي يهتم بها قانون التجارة الدولية العقد التجاري الدولي، إذ يعتبر العقد أهم صور التصرف القانوني ، وهو التعبير القانوني لإجراء المعاملات سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي لذلك يمكن القول أن العقد إما أن يكون داخليا وإما أن يكون دولياً. ولم تهتم الهيئات والمنظمات الدولية بموضوع العقود الدولية إلا بمناسبة المعاملات التجارية . قد بذلت هذه الهيئات جهوداً كبيرة لتوحيد أحكام التجارة الدولية ، حتى برزت ملامح فرع جديد من فروع القانون هو " قانون التجارة الدولية " الذي يتضمن الاتفاقيات الدولية التي تم إنجازها في مجال التجارة الدولية والعقود النموذجية والشروط العامة التي وضعت في هذا المجال.
تشكل عقود التجارة الدولية العصب الرئيسي في الحياة الاقتصادیة العالمية، و تتخذ أشكالا متعددة تيسيرا للمعاملات التجاریة التي بلغت في تنوعها حداً لا حصر له. و لعل ابرز ما یميز عقود التجارة الدولية اختلافها عن العقود الأخرى في أن الأولى تخضع لقواعد القانون الدولي و بالأخص قواعد التجارة الدولية، أما الثانية فيتم تنظيمها بموجب القوانين الوطنية. و یتخذ العقد التجاري الدولي أسماء و أشكال عدة طبقاً لاتفاق أطراف العقد.
-
-
-
المتأمل في العقود الدولية المعاصرة، كعقود إنشاء البنية التحتية، إقامة المطارات ومحطات الطاقة بنظام الـ B.O.T ، وعقود إنشاء المصانع بنظام المفتاح في اليد أو الإنتاج في اليد وعقود نقل التكنولوجيا وعقود خدمات المعلومات وعقود الائتمان ألتأجيري الدولي ...... الخ. يدرك أنها على خلاف العقود الدولية اليومية البسيطة كالبيع أو النقل أو غيرها ، تنطوي على العديد من المسائل الفنية الدقيقة، التي لا يمكن حسمها في جلسة أو جلستين، بل يستلزم الأمر اجتياز مراحل متعاقبة ومستمرة صوب العقد النهائي، يتم فيها اتفاقيات تمهيدية تحرر في مستندات تحضيرية تبادل فيها الأطراف الرؤية والمفاهيم حول أمور تتصل بالمفاوضات حول العقد النهائي، ولعل من أهمها ما يسمى بخطاب النوايا أو التفاهم. وتلعب المفاوضات دورًا هامًا وبارزًا في مجال عقود التجارة الدولية، وذلك استجابة للتطور الهائل في وسائل الإنتاج الصناعي والتكنولوجي، والثورة المعلوماتية في مجال استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التفاوض على العقود وإبرامها ولما تنطوي عليه تلك العقود من مخاطر جمة، إضافة لقيمتها الهائلة . كل ذلك جعل من عملية التفاوض بمفهومها التقليدي من إيجاب وقبول لا تتوافق مع تلك العقود . ذلك أن هذه العقود تحتاج إلى مفاوضات طويلة ومكثفة وتستغرق في الغالب وقتًا طويلا، كما هو الشأن في عقود نقل التكنولوجيا وعقود المفتاح والتسويق، حيث يسبقها مرحلة تمهد لها، بقصد محاولة الوصول إلى تفاهم مشترك على شروط العقد المزمع إبرامه. وتختلف القيمة القانونية لهذه الاتفاقات بتعدد صورها التي تعرف كلها عملا، في الغالب، بمسمى واحد وهو الاتفاقات قبل العقدية، باعتباره المسمى الشامل لها جميعًا. وهذه لا تتمتع بقيمة قانونية واحدة، فمنها ما يتمتع بقيمة قانونية كاملة أو العكس على اعتبار أن الأمر يتوقف على إرادة الأطراف المنصهرة في العقد .
-
-
-
إن الواقع القانوني والعملي لعقود التجارة الدولية يثبت وجود العديد من العوامل التي تؤدي إلى التأثير سلبا على الجانب الاقتصادي للعقد الدولي، بالتالي تؤدي إلى اختلال التزامات الأطراف المتعاقدة، إذ تثقل كاهل أحد المتعاقدين على الأخر كما أن طبيعة العقود الدولية من حيث مدتها الزمنية الطويلة من شأنها أن تكون تحت تأثير المستجدات والمعطيات الاقتصادية، القانونية والطبيعية، لذلك فكل هذه العوامل ترد تحت مصطلحين أساسيين هما القوة القاهرة والظروف الطارئة اللذان يتحدان من حيث المبدأ إلا أنهما يختلفان من حيث الآثار، إذ أن مصطلح القوة القاهرة يدل بنسبة كبيرة على الإعفاء من الالتزام، أما الظروف الطارئة فتدل على إمكانية إنقاص الالتزام أو مراجعة العقد إلا انه من حيث المبدأ يدلان على الظروف الاستثنائية تحدث بمنأى من إرادة المتعاقد، ولم يكن بالإمكان توقعها وتفاديها أو منع وقوعها، ومن شأنها أن تحول دون تنفيذ الالتزام التعاقدي
-
-
-
إخضاع عقود التجارة الدولية لقانون الإرادة
إخضاع العقد لقانون الإرادة لا يزال الحالة السائدة فقهًا، وقضاءً، وتشريعًا، ويتعين قانون العقد بالإرادة الصريحة أو الضمنية، ويمكن للمتعاقدين إخضاع عقدهم لقانون دولة معينة، ويمكن للأطراف اختيار قانون يحكم العقد بجملته، واختيار قوانين أخرى تحكم بعض جوانبه، ولا يشترط لاختيار الأطراف القانون الواجب التطبيق وجود صلة حقيقة بينه وبين موضوع العقد[1]، وهذا الاختيار ينص على القواعد الموضوعية دون قواعد التنازع. وبالرغم من حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق، فإن ذلك مقيد بعدم تعارضه مع النظام العام.
[1]- وهو عكس ما يفرضه المشرع الجزائري في احكام المادة 18 من التقنين المدني ، ... أن يكون القانون المختص صلة حقيقة بالمتعاقدين أو العقد..."
-
-
-
تختلف طرق تسوية نزاعات عقود التجارة الدولية باختلاف حدة النزاع ومضمونه، فالبعض منها يتولد من جراء مدى مطابقة التوريدات والأداءات المالية المتفق عليها والأوصاف وبنود العقد، وقد جرت العادة في المؤسسات التجارية الكبرى التي تقوم بإبرام العقود الدولية ذات القيمة المالية العالية بتضمين عقودها بشرط اللجوء إلى تسوية النزاعات بعيدا عن الهيآت القضائية الوطنية، وذلك تجنبا لما تثيرها الأنظمة القضائية الداخلية إلى جانب تفادي إشكالية تنازع القوانين وذلك بالتحديد في العقد القانون واجب التطبيق على النزاع، لهذا يعمد المتعاقدون الدوليون إلى محاولة الصلح والتفاوض بمعنى إجراء نوع من التسوية الودية للنزاع ، قبل الإقدام على اتخاذ أي إجراءات أخرى واللجوء إلى طرق التسوية الأكثر استعمالا وتطبيقا في مجال العقود التجارية الدولية، وهي التسوية القضائية عن طريق عرض النزاع على المحاكم الوطنية لأحد المتعاقدين، أو اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي أمام هيآت دولية لها اختصاص الفصل في نزاعات عقود التجارة الدولية، ولعل اللجوء إلى أسلوب التحكيم كان من شانه تشجيع الشركات الأجنبية في مجال الاستثمار للتعامل مع شركات ودول العالم الثالث وذلك باللجوء للتحكيم كضمان لهم وتعتبر الجزائر من الدول التي عملت على تجسيد بند التحكيم في مختلف عقود التجارة الدولية التي أبرمتها أو التي أبرمت من الشركات الجزائرية خاصة في الفترة الأخيرة.
-
-
-
-
-
-
-
-