جب بنعم او لا مع التعليل:

س1- لا يعد الاختصاص الاقليمي من النظام العام في التشريع الجزائري

ج-لا:لابد من التمييز بين القضاء العادي و القضاء الاداري وحتى في القضاء العادي لدينا القاعدة و الاستثناء المواد 807و 39و46و47 من ق.ا.م.ا

س2-لا تتمتع المحاكم التجارية المتخصصة باختصاص نوعي فهي ليست امتداد للاقسام التجارية

ج:لاتتمتع باختصاص نوعي حصري محدد في المادة 536مكرر من قانون الاجراءات المدنية و الادارية المعدل و المتمم

س3- يتضمن جهاز القضاء العادي في التشريع الجزائري كل من المحاكم الابتدائية المجالس القضائية والمحكمة العليا

ج:لا بل تتضمن كذلك اجهزة متخصصة كالمحاكم التجارية المتخصصةم6من ق22-07و المادة28من ق22-10 و المحاكم العسكريةقانون28-71 المعدل و المتمم و الاقطاب لجزائية م.ت 66-348.

س-4 تحضى الاقسام على مستوى المحاكم الابتدائية بالاختصاص النوعي

ج- لا:تقسيم المحاكم الى اقسام ماهو الاتقسيم تنظيمي الا ان المشرع جعل لبعض الاقسام اختصاص نوعي كالقسم الجزائي و القسم الاجتماعي

س5- لقد نص المشرع الجزائري على الحق في الدفاع و الوجاهية كمبداين مستقبين رغم ان مضمونهما واحد

ج:لا بل ان الحق في الدفاع هو نتيجة حتمية لمبدا الوجاهية

س6- مبدا التقاضي على درجتين مبدا سلبي في محتواه.

ج:لا هناك بعض السلبيات لكنها لا تؤثر بشكل كبير على ايجابياته اذ له دور وقائي ودور علاجي.


Modifié le: mardi 8 avril 2025, 15:53