مرسوم تنفيذي رقم 06-428 مؤرخ في 5 ذو القعدة 1427 الموافق 26 نوفمبر 2006 يحدد إجراءات منح تراخيص استغلال منشآت إنتاج الكهرباء
===== =====
مرسوم تنفيذي رقم 06-428 مؤرخ في 5 ذو القعدة 1427 الموافق 26 نوفمبر 2006 يحدد إجراءات منح تراخيص استغلال منشآت إنتاج الكهرباء.
تُستثنى من نطاق تطبيق هذا المرسوم تجهيزات إنتاج الكهرباء المستخدمة للطوارئ والتي تقل قدرتها المركبة عن 1 ميغاواط.
رئيس الحكومة،
المادة 2: — تخضع منشآت إنتاج الكهرباء، قبل بنائها، لرخصة استغلال عندما تكون الطاقة المنتجة مخصصة للتسويق، باستثناء منشآت الإنتاج موضوع المادة 12 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذو القعدة 1422 الموافق 5 فبراير 2002، المشار إليه أعلاه.
بناءً على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
نظرًا إلى الدستور، ولا سيما المادتين 85-4° و125 (الفقرة 2) منه؛
نظرًا إلى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان 1415 الموافق 25 يناير 1995 المتعلق بالمنافسة؛
تتعلق رخصة الاستغلال بما يلي:
نظرًا إلى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان 1422 الموافق 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة؛
— كل منشأة إنتاج كهرباء تكون طاقتها مخصصة للتسويق؛
— كل منشأة تبلغ قدرتها المركبة 25 ميغاواط أو أكثر؛
نظرًا إلى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذو القعدة 1422 الموافق 5 فبراير 2002 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر الأنابيب، ولا سيما المادة 16 منه؛
— كل تهيئة أو توسعة للمنشأة تؤدي إلى زيادة تزيد عن 10% من القدرة المركبة؛
نظرًا إلى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذو القعدة 1422 الموافق 5 فبراير 2002 المتعلق بحماية وترقية الساحل؛
— كل توسعة في قدرة المنشأة تنتقل من نظام التصريح إلى نظام الترخيص؛
نظرًا إلى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى 1424 الموافق 19 يوليو 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة؛
— كل منشأة لتثمين الطاقة من النفايات المنزلية أو ما شابهها، أو لتوليد مشترك (الكوجينيراسيون) أو لاسترجاع الطاقة تبلغ قدرتها المركبة 25 ميغاواط أو أكثر.
نظرًا إلى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 1427 الموافق 24 مايو 2006 المتضمن تعيين رئيس الحكومة؛
نظرًا إلى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني 1427 الموافق 25 مايو 2006 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
نظرًا إلى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر 1990 المتعلق بالإجراءات المطبقة في مجال إنجاز ونقل منشآت الطاقة الكهربائية والغازية والمراقبة؛
بالنسبة للقدرات المركبة الأقل من 25 ميغاواط، تخضع المنشآت لنظام التصريح عندما تكون الطاقة المنتجة مخصصة للاستهلاك الذاتي.
يُقصد بالقدرة المركبة لمنشأة إنتاج الكهرباء: مجموع القدرات الاسمية وفق الظروف المعيارية (ISO) لجميع تجهيزات الإنتاج المنجزة في نفس الموقع.
نظرًا إلى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم 1417 الموافق 15 يونيو 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم؛
المادة 3: — يُوجه طلب رخصة الاستغلال إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز في ست (6) نسخ.
نظرًا إلى المرسوم التنفيذي رقم 04-92 المؤرخ في 4 صفر 1425 الموافق 25 مارس 2004 المتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء؛
يتضمن الطلب النموذج المقدم في الملحق، مملوءًا حسب الأصول، وكذلك الوثائق المبررة المتعلقة بالجوانب التالية:
نظرًا إلى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى 1427 الموافق 31 مايو 2006 الذي يحدد التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئة؛
— الإيضاحات المتعلقة بإدماج المنشأة الجديدة في الشبكة الكهربائية، بهدف إثبات مساهمة هذه الأخيرة في احترام التزام الخدمة العامة فيما يخص جودة وانتظام توريدات الكهرباء؛
يُرسم ما يلي:
— تأثير إدماج المنشأة الجديدة على مخططات تطوير شبكات نقل الكهرباء والغاز المعتمدة، الناجم عن موقعها ووضعيتها بالنسبة لمراكز الاستهلاك؛
المادة الأولى: — تطبيقًا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذو القعدة 1422 الموافق 5 فبراير 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر الأنابيب، يهدف هذا المرسوم التنفيذي إلى تحديد إجراءات منح تراخيص استغلال منشآت إنتاج الكهرباء.
— القدرات التقنية والاقتصادية والمالية وكذلك الخبرة المهنية للطالب وجودة تنظيمه؛
===== الصفحة 2 =====
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 76 29 نوفمبر 2006
— الخصائص الرئيسية للمنشأة، ولا سيما القدرات الوحدوية للمجموعات، والطاقة الأولية المستخدمة، والفعالية الطاقوية، وطريقة تشغيل المنشأة، وجهة الطاقة المنتجة؛
عندما تقرر لجنة ضبط الكهرباء والغاز اللجوء إلى إجراء المناقصة لبناء منشآت جديدة لإنتاج الكهرباء، تحدد دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة، على وجه الخصوص، محتوى الملف الذي يجب أن يقدمه المترشح للحصول على رخصة الاستغلال.
— أمن وسلامة الشبكات والمنشآت والتجهيزات المرتبطة بها؛
— التأثير على البيئة؛
طبقًا للمادتين 13 و25 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذو القعدة 1422 الموافق 5 فبراير 2002، المشار إليه أعلاه، يستفيد صاحب العطاء المقبول من رخصة الاستغلال.
— التزام موقع الطلب بالانخراط في دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات منتج الكهرباء؛
— مخطط موقع المنشأة على سلم رسم؛
— أي معلومات أخرى يرى موقع الطلب أنها مفيدة لدعم الطلب المذكور.
المادة 9: — يجب، قبل القيام بها، إبلاغ لجنة ضبط الكهرباء والغاز بالتعديلات التي تطرأ على الخصائص الرئيسية لمنشأة قائمة، غير زيادة القدرة. وبناءً على أهميتها، يمكن أن تخضع هذه التعديلات، حسب الحالة، لطلب رخصة استغلال أو لتصريح.
المادة 4: — تقوم لجنة ضبط الكهرباء والغاز بالفحص الأولي لطلب رخصة الاستغلال في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع الطلب.
في حالة ما إذا اعتُبر منح رخصة جديدة ضروريًا، تُعلم لجنة ضبط الكهرباء والغاز، في أجل عشرة (10) أيام، الطالب بالمعلومات الإضافية الواجب تقديمها لإكمال الملف موضوع الرخصة الأولى.
عند انقضاء هذا الأجل، وإذا اعتُبر الملف مطابقًا، تسلم لجنة ضبط الكهرباء والغاز وصل استلام وتقوم بنشر الخصائص الرئيسية للمنشأة ولا سيما موقع المشروع، وقدرة الإنتاج المراد تركيبها، ومصادر الطاقة، والتكنولوجيا والطريقة المستخدمتان، بالإضافة إلى هوية وعنوان الطالب.
في الحالة المعاكسة، تعيد لجنة ضبط الكهرباء والغاز الملف إلى الطالب لتعديله حسب الأصول.
تُبت لجنة ضبط الكهرباء والغاز في الطلب في أجل شهرين (2) من تاريخ وصل استلام المعلومات الإضافية المطلوبة.
المادة 10: — في حالة تغيير صاحب رخصة الاستغلال، يُوجه هذا الأخير والملتمس الجديد، مسبقًا، إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز طلبًا مشتركًا لنقل رخصة استغلال المنشأة. يتضمن هذا الطلب المعلومات المذكورة أدناه:
المادة 5: — تُبت لجنة ضبط الكهرباء والغاز في طلب رخصة الاستغلال في أقصى أجل قدره أربعة (4) أشهر، من تاريخ وصل استلام الطلب.
خلال الأجل المشار إليه أعلاه، يمكن للجنة ضبط الكهرباء والغاز أيضًا أن تطلب معلومات تكميلية من الطالب.
— القدرات التقنية والاقتصادية والمالية وكذلك الخبرة المهنية للطالب الجديد وجودة تنظيمه؛
— أي معلومات أخرى يراها الطالب الجديد مفيدة لدعم الطلب المذكور، دون المساس بالمعلومات الأخرى التي قد تطلبها لجنة ضبط الكهرباء والغاز لتحليل الملف.
المادة 6: — رخصة الاستغلال غير قابلة للتنازل. تُمنح بالاسم من قبل لجنة ضبط الكهرباء والغاز لمالك وحيد.
تُبت لجنة ضبط الكهرباء والغاز في الطلب في أجل شهرين (2) من تاريخ وصل استلام المعلومات المحددة في الفقرة السابقة.
تنشر لجنة ضبط الكهرباء والغاز رخصة الاستغلال.
المادة 7: — في حالة رفض منح رخصة الاستغلال، يجب أن يكون قرار لجنة ضبط الكهرباء والغاز مسببًا.
المادة 11: — تحدد المصروفات الواجب دفعها للجنة ضبط الكهرباء والغاز مقابل تحليل ملف منح رخصة الاستغلال بمبلغ 100 دج/كيلوواط مركب. تُطبق هذه المصروفات بتاريخ نشر هذا المرسوم
المادة 8: — عندما تقرر لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وفقًا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذو القعدة 1422 الموافق 5 فبراير 2002، المشار إليه أعلاه،
المنشآت القائمة والمقامة بصفة قانونية، وكذلك تلك المقبولة في مناقصة أطلقت قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، لا تخضع لأحكام الفقرة السابقة.
===== الصفحة 3 =====
[نص مشوه أو غير قابل للقراءة بوضوح، يبدو أنه يحتوي على رموز أو أخطاء في التعرف الضوئي. لا يمكن ترجمته بدقة.]
===== الصفحة 4 =====
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 76 8 ذو القعدة 1427 29 نوفمبر 2006
3.2 وصف موجز لأنظمة التبريد المستخدمة
...... ...... ...... ...... ...... .....
3.3 وصف استخدامات الحرارة المنتجة في حالة التوليد المشترك (الكوجينيراسيون):
……… ……… ……… ……… ……… ………
3.4 نوع وكميات الانبعاثات أو النفايات أو المخلفات المتوقعة
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …………
1. مخططات المنشأة
2. مخطط الربط بشبكة النقل، مع تحديد ما إذا كان خطًا مباشرًا.
3. توضيحات أخرى بخصوص المنشأة
6.1 المنشآت القائمة
المجموعة 1: ……….. المجموعة 2: ………..
المجموعة 3: ……….. المجموعة 4: ………..
المجموعة 5: ……….. المجموعة 6: ………..
في حالة توسعة أو تهيئة منشأة قائمة:
— التاريخ التقديري لبدء الأشغال: ………
— التواريخ التقديرية لوضع المجموعات حيز الخدمة:
6.2 المنشآت الجديدة
— التاريخ التقديري لبدء الأشغال: ……...………..
— التواريخ التقديرية لوضع المجموعات حيز الخدمة: