المحاضرة رقم07 الاعتراف وتنفيذ الاحكام الاجنبية
إن التصرفات والمعاملات تتعدى أحيانا حدود الدولة الواحدة، إما لوجود طرف أجنبي أو لوجود المال في
دولة أجنبية، فإنه من الطبيعي أن تخرج آثار الحكم إلى خارج حدود الدولة التي صدر فيها.
فقد يصدر حكم ما في دولة ما باسم سيادتها يفصل في منازعة بين متخاصمين من مواطنيها وينفذ داخل
إقليمها، وهذا لا يطرح أي إشكال، لكن قد تتلقى الدولة حكما صدر باسم سيادة دولة أجنبية يراد
تنفيذه على إقليمها، فماذا يكون موقف هذه الدولة تجاه الحكم الذي يعتبر أجنبيا بالنسبة لها ؟
إن مسألة تنفيذ الآحكام الآجنبية يتنازعها مبدآن مهمان: الآول هو مبدأ السيادة، ومضمونه أن الدولة لا
تنفذ إلا الآحكام الصادرة عن محاكمها الوطنية ولا تأتمر بأوامر جهات قضائية أجنبية، والثاني مبدأ
العدالة ومضمونه أن الشخص الذي كرست له حقوق أحكام قضائية أجنبية من حقه أن يعترف له
بهذه الحقوق ولا يطلب منه إقامة نزاع قضائي جديد ليحصل عليها، وللتوفيق بين هذين المبدأين عالج
المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية