Aperçu des sections

  • يعبر واقع الحال في مختلف الدول والمجتمعات على انه لا يمكن تصور مجتمع أو دولة تقيم مبادئها على الفردية والانعزالية تكون فيها كل دولة حبيسة حدودها، دولة لا تتعامل مع دول اخرى شعبها لا يتعامل مع أي شعب آخر بالتالي تكون تصرفاته وتعاملاته محصورة داخل حدود الدولة، هذا التصور في الحقيقة وفقا للوضع السابق يعبر عن علاقات وطنية في كل عناصرها علاقات الأشخاص داخل الدولة التي ينتمون إليها فيحكمها قانون هذه الدولة ويكون من اختصاص محاكمها الفصل في القضايا. لكن الأمر ليس بهذه السهولة شهد العالم تطوّر ملحوظ في العلاقات التجارية الدولية، مما دفع بالدول إلى تسهيل تنقل الأشخاص والأموال، الأمر الذي أفرز تداخل العلاقات بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من مختلف الجنسيات والدول، هذه العلاقات تدخل في نطاق الأحوال الشخصية، الالتزامات التعاقدية، المسؤولية التقصيرية أو غيرها من العلاقات التي يحكمها القانون الخاص والتي تحمل في طيّاتها عنصراً أجنبياً، تحتاج إلى قواعد خاصة لتنظيمها وحل نزاعاتها، نظراً لارتباط العلاقة بدولتين أو أكثر. إذن فالأشخاص والأموال تنتقل عبير الحدود الدولية من دولة إلى أخرى، وتتنوع الروابط القانونية التي تفرزها، قد نكون أمام علاقات وروابط مالية او شخصية في أصلها تخضع إلى القانون الخاص، وخاصة ظل تنامي العلاقات الاقتصادية الدولية وسعي الدول إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية في أقاليمها والجزائر نموذج حقيقي لهذا الأمر، فالجزائريون يدخلون في علاقات وروابط مالية مع أجانب في إطار المعاملات التجارية الدولية (عقود بيع، إيجار، مقاولة، استثمار...)، كما أنهم يدخلون في علاقات شخصية مع الأجانب من مختلف الجنسيات (الزواج من الأجانب والأجنبيات من مختلف الجنسيات). فالواضح مما سبق انه وبطيعة الأشياء والعلاقات القانونية ان جانيا كبيرا من هذه الروابط والعلاقات يدخل فيه عنصر أجنبي، هذا الأخير قد يكون يتمثل في أشخاص العلاقة (أطراف العلاقة القانونية من جنسيات مختلفة) وقد يكون العنصر الأجنبي وارد في موضوع العلاقة (محل العقد يوجب خارج إقليم الدولة)، كما يمكن أن يكون العنصر الأجنبي وارد في سبب أو مصدر العلاقة أو الرابطة قانونية (مصنع في إقليم دولة أجنبية يلحق أضرارا بأشخاص مقيمين في دولة أخرى مجاورة). - إذا تزوج جزائري من أجنبية أو اشترى بضاعة من أجنبي أو ابرم زوجان فرنسيان عقد قرانهما في الجزائر، أو صدم شخص اسباني بسيارته جزائري في ألمانيا، أو غير ذلك من الأمثلة الواقعية، فان الصفة الأجنبية هنا تتمثل في أن احد أطراف العلاقة أو كلاهما أجنبي بالنسبة للقاضي الجزائري الذي يطرح عليه النزاع. - إذا ابرم جزائريان عقد بيع في دول أجنبية ويتعلق الأمر بمال موجود في الجزائر، فان الصفة الأجنبية هنا تتمثل في أن مصدر العلاقة وهو العقد قد تم خارج إقليم الدولة الجزائرية، والأمر كذلك لو كان النزاع المطروح أمام القاضي الجزائري متعلقا بالتعويض عن فعل ضار لحق مواطنا جزائريا مقيم في تونس او مصر ، وذلك بحسبان أن مصدر العلاقة وهو الواقعة التي أحدثت الضرر بالجزائري قد حدثت خارج إقليم الدولة الجزائرية. حسم كل النزاعات التي تم طرحها في الأمثلة الواقعية السابقة والمشتملة على عنصر أجنبي، تدخل في أهم موضوع يتناوله مقياس القانون الدولي الخاص وهو مشكلة تنازع القوانين (ما القانون الواجب التطبيق؟، أو ما هو القانون المختص في العلاقة؟)، إلا أن الحل يكون من خلال الاعتماد على قواعد التنازع - قواعد الإسناد- التي وضعها المشرع خصيصا لمواجهة هكذا علاقات دولية مشتملة على عنصر أجنبي، وهي المواد من 9 إلى 24 من التقنين المدني الجزائري (الكتاب الأول- الباب الأول-الفصل الثاني: تنازع القوانين من حيث المكان) . إن مشكلة تنازع القوانين هي في الحقيقة مشكلة اختيار او مفاضلة بين القوانين التي تتزاحم لحكم العلاقة القانونية، لذلك يقوم القاضي بناءً على قواعد إسناده الوطنية بالبحث عن القانون الأنسب لحكم العلاقة ذات العنصر الأجنبي، والمفروض انه عندما تشير قاعدة إسناد إلى تطبيق قانون معين، فذلك يعني أن هذا القانون هو الأنسب والأكثر اتصالا بالعلاقة القانونية. جاءت هذه المحاضرات في سياق الإشراف على مقياس القانون الدولي الخاص أين تم التطرق بالشرح والاستدلال الوافي إلى مختلف النقاط ذات الصلة بموضوع القانون الدولي الخاص وفقا للقانون الجزائري وبعض التشريعات المقارنة، ووفقا للمفردات المقررة في البرنامج الوزاري المدمج في هذه المادة للسداسي الخامس للسنة الثالثة حقوق تخصص قانون خاص، وذلك باعتماد المحاور الآتية:

     المحور الأول: ماهية القانون الدولي الخاص.

     المحور الثاني: النظرية العامة لتنازع القوانين في القانون الدولي الخاص 

    المحور الثالث: قواعد الإسناد (التكييف والإحالة) 

    المحور الرابع: التطبيقات العملية لنظرية تنازع القوانين 

     المحور الخامس: تطبيق القانون الأجنبي

     المحور السادس: استبعاد وتطبيق القانون الأجنبي

  • Section 1

    • المصدر الأساسي والأكثر أهمية هو التشريع :إذ نجد قواعد القانون الدولي الخاص في القانون المدني المواد من 9 إلى 24 ، وفي موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية فنجد القواعد التي تنظمها في المواد من 605 إلى 608، في قانون الجنسية[1] والمركز القانوني للأجانب[2]، وفي الاختصاص القضائي الدولي في المادتين 41 و42 من قانون الإجراءات المدنية. إضافة الى بعض المواد ذات الصلة كالمادة 1039 من قانون الإجراءات المدنية الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي، المادة 02 من قانون 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية



      [1] - الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15/12/1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم بالأمر رقم 01-05 المؤرخ في 27/02/2005.

      [2] - قانون 08-11 الصادر بتاريخ 25/06/2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، الجريدة الرسمية رقم 36.


    • إن الهجرة الكثيفة التي عرفها العالم نتج عنها تطور ملحوظ في العلاقات التجارية الدولية، الأمر الذي أدى بالدول إلى تسهيل تنقل الأشخاص والأموال، مما أدى إلى تشابك في العلاقات بين الأشخاص من مختلف الجنسيات. وهذه العلاقات التي تدخل في نطاق الأحوال الشخصية، الالتزامات التعاقدية وغير التعاقدية وغيرها التي يحكمها القانون الخاص، تحمل دوما في طياتها عنصرا أجنبيا الذي يمكن أن يكون في أطراف العلاقة أو بمحلها أو سبب العلاقة، فمثل هذه العلاقات والتي تسمى بالعلاقات الخاصة الدولية تخضع إلى نوع خاص من القواعد تسمى في مجموعها بقواعد القانون الدولي الخاص. فلا يمكن لهذا النوع من العلاقات إذا طرح نزاع بخصوصها أن يحل عن طريق قواعد القانون الوطني، وذلك لارتباطها بقانون أكثر من دولة وهو ما أدى إلى ظهور هذا الفرع من القوانين الذي سمي بالقانون الدولي الخاص

    • قانون كل دولة محدود بسيادة دولته و لا يستطيع تعدي هده الحدود بقوته الذاتية ومنازعة قانون القاضي في انطباقه على النزاع. وعليه فإنه لا ينبغي أن نفهم مصطلح تنازع القوانين على هذا النحو فالمسالة لا تتعدى أن تكون مجرد مفاضلة بين القوانين المتعلقة بالعلاقة المشتملة على عنصر أجنبي لاختيار أنسبها.

      لأجل ذلك اقترح الفقهاء استبدال اصطلاح تنازع القوانين بعبارة " تناسق القوانين " تنازع الاختصاص التشريعي " سلطان القانون " إلا أن كل هذه المصطلحات لم تسد وظل اصطلاح تنازع القوانين هو السائد في مختلف الدول

    • إن عملية إسناد العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي إلى القانون المختص والذي تحدده قواعد الإسناد تستلزم قبل كل شيء تكييف تلك العلاقة موضوع النزاع ذلك لأن قواعد الإسناد لا تضع الحلول لكل مسالة من المسائل بل إنها تبين القانون الذي يحكم كل طائفة من المسائل القانونية. فتحديد طبيعة العلاقة القانونية المتنازع فيها وردها إلى نظام قانوني معين مسألة أساسية يجب حلها أولا وقبل كل شيء وتسمى عملية التحديد هذه بالتكييف.


    • لم تعد أية نظرية من النظريات المقترحة لتصبح معيارا عالميا يصار إليه لحل التنازع بين قوانين الدول المختلفة وبناء على ذلك اتجه أكثر الفقهاء نحو الوضعية الخاصة في حل تنازع القوانين ، فأكثر حلول التنازع توضع من كل دولة بتدخل المشرع الوطني بوضع قواعد تنازع القوانين والتي يطلق عليها قواعد الإسناد تشير بدورها إلى القانون الواجب التطبيق.


    • يعد موضوع الإحالة من أهم المواضيع القانونية بصفة عامة، و القانون الدولي الخاص بصفة خاصة، و ذلك كون أن قواعدها تعالج موضوعات تخص الأفراد من جهة، و الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد من جهة أخرى، و نظرا لكون العلاقات الإنسانية و الدولية بتعقيداتها و إشكالاتها القانونية، تمس في جوانب عديدة منها مبادئ السيادة الوطنية للقانون، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالأشخاص و أهليتهم، أو أموالهم و تصرفاتهم إلى غير ذلك من الأعمال التي يقوم بها الأفراد داخل الإقليم الذي يعيشون فيه، لذلك فالإحالة في القانون الدولي الخاص تحاول إيجاد حلول قانونية لمعالجة هذه الإشكالات، و لتحقيق العدالة أولا، وذلك بإعطاء كل قانون و الاختصاص الممنوح له، و بالتالي لا يجد القاضي نفسه سوى أنه يطبق على كل نزاع القانون الخاص به، و ثانيا تجنب النزاعات القانونية ما بين الدول، حيث أن مجال الإحالة يظهر من خلال استبعاد كل دولة الاختصاص المقرر لها أو ما يسمى بالتنازع السلبي، و بالتالي تجد القضية نفسها أمام فراغ قانوني، فالإحالة وضعت لسد  الفراغ الذي قد يحدث في العلاقات الدولية التي يكون موضوعها خاصة الأفراد.


    • يقصد بمصطلح مناهج التنازع في مجال القانون الدولي الخاص، وجود وتعدد التنافس بين أكثر من نظام قانوني التي وضعها المشرع لحل موضوع تنازع القوانين، وعند البحث في مختلف المقاربات الفقهية والاجتهادات القضائية يتبين انه يمكن حصر مناهج التنازع في منهجين أساسيين هما: المنهج التقليدي (المنهج التنازعي) والمنهج المادي (الموضوعي).


    • الكفالة عرفتها المادة 116 من قانون الأسرة على أنها:" إلتزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه وتتم بعقد شرعي".

      القانون الواجب على التطبيق على الكفالة هو قانون جنسية كل من الكفيل والمكفول تطبيقا موزعا، وهذا يخص إجراءات انشاء الكفالة. مع بقاء شكل التصرف يبقى خاضعا لقانون مكان الابرام( المادة 19 من ق م).

      أما آثار الكفالة وهي الحقوق والالتزامات التي ترتبها على طرفي العلاقة كتحديد اسمه وانتمائه العائلي، ميراث الولد، السلطة الابوية فيحكمها قانون جنسية الكفيل ولم تحدد المدة متى ، فيبدو أنه قانون جنسية الكفيل وقت رفع الدعوى.


    • إذا اثير نزاع حول صحة شكل الزواج، فمعنى ذلك أنه یجب إثباته، ویتم ذلك بتقدیم الدلیل أمام القضاء. ولإقامة الدلیل على وجود الزواج لابد من تحریر عقد به، إذ تنص المادة 18 من قانون الأسرة الجزائري على ما یلي:" یتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتين 9 و 9مكرر من هذا القانون. ویعتبر من الشروط الشكلیة للزواج حسب القانون الجزائري كافة الاجراءات المتعلقة بتسجیل الزواج والجهات المختصة بابرامه وأشكال تحریره كالصیغ والتوقیعات المطلوبة فیه، وكذا طریقة إشهاره واعٕلام. الغیر به وٕاثباته.

      لم یرد في القانون المدني الجزائري نص خاص بشأن القانون الواجب التطبیق على شكل الزواج. إلا أن القواعد العامة في القانون المقارن قد وضعت قاعدة إسناد متعددة الضوابط واختیاریة التفضیل بحیث یجوز إخضاع الشروط الشكلیة للزواج لقانون محل الابرام ، كما يمكن انشاء عقود زواجهم وفقاً للشكل الذي ینص علیه قانون جنسیتهما یقضي بابرام الزواج وفقاً للشكل الدبلوماسي او القنصلي.

      والمشرع الجزائري نص صراحة على خضوع شكل التصرفات الى احكام المادة 19 قانون مدني التي نصت على قانون بلد الابرام، هذه المادة تطلق نوعين من الأحكام تكون الزامية في حالة اختلاف جنسية الزوجين واختيارية في حالة اتحاد جنسية الزوجين

    • تنقسم الأموال المادية إلى عقارات ومنقولات، تخضع العقارات إلى قانون موقعها أما المنقولات فتخضع لقانون الجهة التي يوجد فيها المنقول وقت تحقيق السبب وهو ما نصت عليه المادة 17 من ق م.


    • إن تحديد ما يدخل في الأحوال الشخصية يختلف من دولة لأخرى، فيقتصر هذا الاصطلاح في بعض الدول على الحالة والأهلية، في حين يشمل في دول أخرى إلى جانب ذلك الوصايا والميراث والنسب والنفقة. فقد عرفتها محكمة النقض المصرية بقولها: " أن المقصود بالأحوال الشخصية هو مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية و العائلية التي رتب القانون عليها أثرا قانونيا في حياته الاجتماعية، كون الإنسان ذكر أو أنثى، وكونه زوجا أو أرملا، أو مطلقا، أو أبا، أو ابنا شرعيا، أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدا بسبب من الأسباب القانونية

    • الالتزامات التعاقدية الواردة في نص المادة 18 من ق م هي التصرفات الارادية التي يجريها الافراد فيما بينهم في مجال العقود الدولية التي يكون احد عناصرها اجنبيا ويحكمها القانون الذي اختارته ارادة المتعاقدين. وبالتالي تستبعد العقود الوطنية التي لا يمكن اختيار قانون آخر غير القانون الوطني ليحكمها.

    • اذا احالت قواعد التنازع في دولة القاضي الى قانون اجنبي تتعارض احكامه او جزء منها مع النظام العام الجزائري فيستبعد القاضي الوطني هذه الاحكام او القانون الاجنبي ككل. وهذا مايسمى الدفع بالنظام العام وهو دفع موضوعي يثيره القاضي حتى من تلقاء نفسه على أي درجة من درجات التقاضي.


    • تشير قاعدة الاسناد الى تطبيق القانون الوطني أو الى تطبيق القانون الاجنبي فإلى أي مدى يلتزم القاضي بتطبيق القانون الاجنبي وهل القاضي الوطني يبحث عن هذا القانون من تلقاء نفسه أم يتوجب على الخصوم اثبات مضمون هذا القانون؟.


  • Section 2

  • اعمال تطبيقية

  • Section 4

  • Section 5

  • Section 6

  • Section 7

  • Section 8

  • Section 9

  • Section 10

  • Section 11

  • Section 12

  • Section 13

  • Section 14

  • Section 15

  • Section 16

  • Section 17

  • Section 18

  • Section 19

  • Section 20

  • Section 21