3. صور تنازع الاختصاص أمام محكمة التنازع

3.1. التنازع السلبي والإيجابي

تنص الفقرة الاولى من المادة 16 من القانون العضوي 98 / 03 على أنه: "يكون تنازعا في الاختصاص عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي والأخرى خاضعة للنظام القضائي الاداري، باختصاصهما أو عدم اختصاصهما للفصل في نفس النزاع".

من خلال هذه المادة نكون أمام تنازع إيجابي عندما تتمسك كل من جهة القضاء الإداري والعادي باختصاصها في نظر الدعوى ، ونكون أمام تنازع سلبي عندما تقضي كل من جهة القضاء العادي بعدم اختصاصها، وحسب الفقرة الثانية من المادة 16 في القانون العضوي 98 - 03 ، تم اشتراط مجموعة من الشروط لنكون أمام حالة التنازع السلبي أو الإيجابي وهي:

-  أن يكون هناك وحدة في التنازع من حيث الأطراف والموضوع والسبب أمام جهتي القضاء العادي والإداري.

- صدور قرارات نهائية من الجهتين القضائيتين بالاختصاص في نظر التنازع) تنازع إيجابي( أو بعدم الاختصاص) تنازع سلبي(، وذلك تطبيقا لنص الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون العضوي 98 / 03  التي جاء فيها: " يمكن الاطراف المعنية رفع دعواهم امام محكمة التنازع في أجل شهرين، ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه القرار الاخير غير قابل لأي طعن أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الاداري أو النظام القضائي العادي."