3. صور تنازع الاختصاص أمام محكمة التنازع

3.2. حالة تناقض الأحكام النهائية

تنص الفقرة 2 من المادة 17 من القانون العضوي 98 / 03 على أنه: " في حالة تناقض بين أحكام نهائية ودون مراعاة للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه تفصل محكمة تنازع بعديا في الاختصاص." ويقصد بتناقض الأحكام النهائية حسب هذه المادة صدور حكمين نهائيين متناقضين في نفس النزاع من حيث الاطراف والسبب والموضوع أحدهما صادر من جهات القضاء الإداري والآخر من جهات القضاء العادي مما يقتضي رفع المسألة إلى محكمة التنازع.

بناء على ما سبق ،فإنه حتى تكون حالة تناقض الأحكام النهائية لا بد من توافر الشروط التالية 

- صدور قرارين قضائيين متناقضين عن جهتين قضائيتين مختلفتين.

- أن يكون القرارين نهائيين.

- وحدة التنازع المطروح أمام الجهتين من حيث)الاطراف، السبب والموضوع (.