3. صور تنازع الاختصاص أمام محكمة التنازع

3.3. حالة الإحالة

تنص المادة 18 من القانون العضوي 98 / 03 على أنه: " إذا لاحظ القاضي المخطر في خصومة أن هناك جهة قضائية قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها، و أن قراره سيؤدي إلى تناقض في أحكام قضائية لنظامين مختلفين، يتعين عليه إحالة ملف القضية بقرار مسبب غير قابل لأي طعن إلى محكمة التنازع للفصل في موضوع الاختصاص، وفي هذه الحالة تتوقف كل الاجراءات إلى غاية قرار محكمة التنازع."

من خلال نص المادة 18 يمكن أن نعرف الإحالة :" محاولة إيجاد حل لتنازع الاختصاصقبل حدوثه " و حتى يتم اعتماد نظام الإحالة لابد من توافر جملة من الشروط تتمثل في  :

 

-  صدور قرار قضائي بالاختصاص أو عدم الاختصاص عن جهة قضائية تابعة لنظام قضائي آخر يختلف عن النظام القضائي الذي يتبعه قاضي الإحالة.

- تقدير قاضي الإحالة أنه في حالة فصله للدعوى أنه يكون متعارض حتما مع حكم صادر عن قاض آخر، لهذا فإن نظام الإحالة ذو طابع وقائي يهدف إلى تبسيط الاجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين وتكون الإحالة بقرار مسبب غير قابل لأي طعن.