2. الاختصاص النوعي للمحاكم الادارية

بالإضافة إلى المادة الأولى من القانون 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية، فإنّه باستقراء المادتين 800 و 801 من ق ا م ا ، نجد أن المحاكم الادارية وكقاعدة عامة هي صاحبة الولاية العامة في نظر جميع المنازعات التي تكون الدولة والولاية، البلدية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها، إلا ما استثني بنص، ومن بين الاستثناءات، تلك الواردة في المادة 9 من القانون العضوي 98-01، التي نزعت الاختصاص منها ومنحته لمجلس الدولة.

تبعا للمادة 801 من  ق ا م ا، تختص المحكمة الإدارية بـــ:

- دعاوى الالغاء و التفسير و فحص المشروعية للقرارات الادارية الصادرة عن الولاية، المصالح غير ممركزة للدولة على مستوى الولاية، البلدية والمصالح الادارية الاخرى لها، والمؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الادارية.

- الفصل في دعاوى القضاء الكامل مهما كانت طبيعة الشخص المعنوي العام الطرف النزاع، أي سواء كان مركزي أو لامركزي، وذلك عكس دعاوى الالغاء.

- الفصل بكل القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.

يلاحظ من خلال تحليل مسألة توزيع الإختصاص النوعي بين هرمي التنظيم القضائي أن المشرّع اعتمد المعيار العضوي في ذلك، أي كلّما كانت الإدارة عموما طرفا في الدعوى، إختص القاضي الإداري بغض النظر عن طبيعة النشاط محل المنازعة إن كان إداري بحت أو مدني، غير أن داخل الهرم القضائي الإداري نفسه توجد استثناءات، حيث يختص بمجلس الدولة ببعض الدعاوى التي يفترض أن تؤول إلى المحكمة الإدارية.