3. الاختصاص النوعي لمجلس الدولة

3.1. مجلس الدولة كقاضي اختصاص ) أول وآخر درجة، ابتدائي نهائي(

تنص المادة 09 من القانون العضوي 98 / 01 المعدل و المتمم على أنه: "يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء ة التفسير وتقدير المشروعية في القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية." وفي نفس المعنى تنص المادة 901 من ق.إج.م.إد 08 / 09 على أنه: " يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى الالغاء و تفسير وتقدير المشروعية في القرارات  الادارية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية.

و يختص أيضا في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة. "

وعليه فإن مجلس الدولة يعتبر قاضي إختصاص، إبتدائي نهائي، أول وآخر درجة يختص بإلغاء وتفسير وتقدير مدى المشروعية الق ا ر ا رت الادارية المركزية الصادرة عن:

- السلطات الادارية المركزية: ويقصد بها الدولة في مفهومها الاداري الضيق، أي الادارات المركزية الموجودة على مستوى العاصمة و التي تعمل باسم و لحساب الدولة كرئاسة الجمهورية، الوزارة الأولى، الوزارات، المديريات العامة الوطنية.

- الهيئات العمومية الوطنية: وهي المنظمات و الهيئات الوطنية مثل: المجلس الأعلى للغة العربية، المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، إضافة إلى الهيئات الدستورية كالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و المجلس الدستوري بالنسبة للأعمال الإدارية.

- المنظمات المهنية الوطنية: في مختلف المجالات المهنية مثل: المنظمة الوطنية للمحامين،

الصيادلة، الأطباء...إلخ.