3. الاختصاص النوعي لمجلس الدولة

3.3. مجلس الدولة كقاضي نقض

بالرجوع إلى المادة 11 من القانون 98 / 01 المعدل والمتمم، نجدها تنص على أنه: " يختص مجلس الدولة بنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر درجة الجهات القضائية الادارية. ويختص أيضا بالنظر في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة."

تقابلها المادة 903 من ق.إج.م.ا 08 / 09 ، التي جاء فيها: " يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في الق ا ر ا رت الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الادارية.

يختص مجلس الدولة كذلك، في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة".

من خلال المواد أعلاه نستنتج أن المشرع قد اعترف لمجلس الدولة بسلطة النظر في

الطعون بالنقض الموجهة ضد:

أ-  الأحكام النهائية الصادرة في المادة الادارية: اذا أردنا التدقيق في مصطلح الاحكام النهائية في القضاء الاداري نجد أنها تصدر في الوضع الغالب من مجلس الدولة في شكل قرارات قضائية باعتباره قاضي اختصاص و باعتباره قاضي استئناف، أما المحاكم الادارية فإنها كأصل عام لا تصدر أحكام نهائية بل أحكامها ابتدائية إلا في حالات استثنائية محددة فتصدر أحكام ابتدائية نهائية، كالمنازعات الانتخابية وبعض المنازعات الحزبية

الملاحظة الهامة التي أن نسجلها في هذه المسألة، أن مجلس الدولة وفي قرار صادر عنه، قرر عدم قابلية الطعن بالنقض بشأن كل القرارات النهائية الصادرة عنه إلا عن طريق التماس اعادة النظر، أو تصحيح الاخطاء المادية.

ب- القرارات النهائية الصادرة عن الهيئات القضائية الادارية المتخصصة:

أي قرارت مجلس المحاسبة، قرارات اللجنة الوطنية للطعن في مختل  المنظمات المهنية المحامين، قرارات المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية، التي كيفها سنة 2005 على أنّها قرارات قضائية بعد أن كان ينظر لها على أساس انّها قرارات إدارية قبل هذا التاريخ ويطعن فيها بالإلغاء وليس بالنقض.

يلاحظ أخيرا ان القرارات القضائية القابلة للطعن بالنقض قليلة جدا في ظل رفض مجلس الدولة نقض القرارات الصادرة عنه، الامر الذي يضيّق من القرارات الاجتهادية التي تتضمّن التعقيب والتقويم، فالمجلس منشغل بنظر قرارات الإلغاء او الإستئناف.