2. الاستثناءات الواردة في المادة 802 من ق.إج.م.إد
تنص المادة 802 من ق.إج.م.إ على أنه: " خلافا لأحكام المادتين 800 و 801 أعلاه، يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات الآتية:
- مخالفات الطرق.
- المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة، أو احدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية."