3. الاستثناءات الواردة بموجب نصوص خاصة:

3.3. منازعات الجنسية

يؤول الاختصاص في نظر منازعات الجنسية كقاعدة عامة إلى المحاكم العادية، وهو ما نصت عليه المادة 37 من قانون الجنسية  التي جاء فيها: " تختص المحاكم وحدها بالنظر في جميع المنازعات حول الجنسية" و المنازعات المقصودة هنا، هي المنازعات التي يكون موضوعها استصدار حكم حول تمتع شخص بالجنسية الجزائرية، أو عدم تمتعه بها، وفي هذه الحالة يمكن أن توجه الدعوى ضد النيابة العامة من المعنيين، أو توجه من طرف النيابة العامة ضدهم بهدف إثبات التمتع او عدم التمتع بالجنسية الجزائرية، يعود السبب في ذلك إلى القاضي المدني أدرى من القاضي الإداري بمسائل الحقوق المدنية والأهلية.

وتبقى بطبيعة الحال منازعات إلغاء أو تفسير أو فحص مدى مشروعية القرارات الادارية التي تصدر في شكل مراسيم رئاسية بمنح الجنسية أو استردادها او فقدانها او سحبها...إلخ من اختصاص القضاء الاداري ممثلا في مجلس الدولة باعتبارها قرارات إدارية مركزية.