3. الاستثناءات الواردة بموجب نصوص خاصة:

3.4. المنازعات المتعلّقة بمراجعة القوائم الانتخابية

 قام المشرّع بإسناد منازعات التّسجيل في القوائم الانتخابية للقضاء العادي، فهو لم يستعمل مصطلح المحكمة الإدارية بل استعمل مصطلح المحكمة المختصة إقليميا، وذلك لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعاوى المرفوعة ضد اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة بإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها (المادة 21 من القانون العضوي رقم 16-10)، ولك راجع لأنّ القاضي المدني أعلم من القاضي الإداري بأهلية الأشخاص وحالتهم المدنية كما أنّ هو الأنسب لمثل هذه المنازعات، لما تتطلّبه من تسريع في الإجراءات وبساطة فيها وقرب للمحاكم من المواطنين، وغيرها من المزايا التي يتمتّع بها القضاء العادي على خلاف القضاء الإداري.