1. الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء

1.4. شروط متعلقة بالعريضة

يتعيّن أن تكون العريضة مطابقة لمواصفات معينة منصوص عليها قانونا تحت طائلة رفض الدعوى شكلا، وهذه المواصفات هي أنه:

- يجب أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 15 ق إ م ا، وهي بيانات وجوبية يترتب على غياب أحدها رفض الدعوى شكلا

- يجب أن تكون موقعة وجوبا من محام معتمد، باستثناء الدولة والأشخاص المعنوية العامة الواردة في المادة 800 ق.إج.م.إد، التي أعفاها المشرع من شرط التمثيل الوجوبي بمحام حيث يمثلها ممثلها القانوني  .(م 815 و م 827)

- يجب تقديم وصل الرسوم القضائية الذي دفع لدى أمانة ضبط (م 821).

- يجب تقديم نسخة من القرار الإداري محل الطعن رفقة العريضة الإفتتاحية وذلك تحت طائلة رفض الدعوى، غير أنّه إذا عجز المدعي عن ذلك بسبب امتناع الادارة من تسليمه إياه، أمرها القاضي المقرر بتقديمه في أول جلسة، ويستخلص النتائج القانونية المترتبة عن هذا الامتناع." (المادة 819 ق إ م إ).