2. العيوب المتعلقة بالمشروعية الخارجية

2.2. العيوب المتعلقة بركن الشكل و الاجراءات

يقصد بالشكل القالب أو المظهر الخارج الذي يتخذه القرار الاداري، إذ أنه قد يكون كتابي أو شفوي ، صريح أو ضمني كما يقتضي أحيانا أن يتضمن تسبيبا...الخ، أما الاجراءات فيقصد بها الخطوات أو التدابير أو الترتيبات التي يجب على الادارة اتباعها عند اصدار القرار الاداري، وهي تتخذ عدة صور: الاستشارة الاختيارية أو الاجبارية أو المتبوعة بال أ ري الواجب الاتباع، الاقتراح، التقرير المسبق، الاجراء المضاد... الخ. وقد فرق الفقه و القضاء الاداريين بين الاشكال و الاجراءات الجوهرية وتلك الثانوية، فهذه الاخيرة قررت لصالح الادارة فان خالفتها أو أهملتها لا يكون بوسع الأف ا رد التمسك بإبطالها في مواجهة الادارة لأنها  :

- لم تقرر لمصلحة الاف ا رد ولا يرتب تخلفها مساسا بحقوقهم.

- أن القانون لم يلزم الادارة بالقيام بها.

أما الاشكال و الإجراءات الجوهرية فهي على الخلاف، تشكل للأفراد ويمثل إهمالها مساسا بحقوقهم، كما أن القانون ألزم الادارة صراحة باستيفائها، وعموما فإن إغفال شكلا معينا أو إجراء معيّن عبد إصدار القرار الإداري يعرّضه لعيب في مشروعيته