3. شروط المشروعية الداخلية

3.1. العيوب التي يمكن أن تمس ركن السبب.

يتمثل سبب القرار الإداري إما في الحالة الواقعية أو القانونية التي كانت وراء إصدار القرار الإداري  :

-الحالة الواقعية: هي الأوضاع المادية التي وقعت وشكلت سبب لإصدار القرار الإداري مثل: الفيضانات والزلازل والحروب.

-الحالة القانونية: تتمثل في القيام بعمل قانوني معين أو وجود وضع قانوني محدد كان سببا في إصدار القرار الاداري.

 والعيب الذي يرد على ركن السبب هو انعدام السبب، و يأخذ العديد من الصور قدمها الفقه و القضاء الاداريين على النحو التالي  :

- انعدام الواقعة سواء القانونية أو المادية: بمعنى عدم وجود أي واقعة سواء مادية أو قانونية

- الخطأ في تكييف الواقعة، فيصدر القرار الاداري غير مشروع لأنه كان بناءا على تكييف خاطئ للوقائع.

- الملاءمة: القاعدة أن رقابة القاضي الاداري على أعمال الادارة تف عند المستويين السابقين، لأنه لا يتدخل في تقييم أهمية الوقائع ومدى تناسبها مع القرار ، وهذا ما ذهب إليه القضاء الاداري الج ا زئري ممثلا في مجلس الدولة على خلاف القضاء الاداري الفرنسي و المصري الذي وسع من رقابته ليطال جوانب الملاءمة وظهرت نظريات عدة بهذا الصدد كنظرية الغلو ونظرية الموازنة بين الأضرار والمنافع.