3. شروط قبول دعوى التعويض

3.4. شرط الميعاد

هنا يجب أن نميز بين حالتين هما:

الحالة الاولى: وهي عندما يكون محل دعوى التعويض ق ا رر اداري صادر من الادارة وألحق أضرارا بالغير، ففي هذه الحالة يجب التقيد بميعاد أربعة أشهر المنصوص عليه في المادة 829 ق.إج.م.إد 08 / 09 لرفع دعوى التعويض.

الحالة الثانية: وهي التي يكون فيها محل دعوى التعويض عمل مادي صادر عن الادارة ألحق أض ا ر ا ر بالغير، ففي هذه الحالة لا نتقيد بشرط الاجل الوارد في المادة 829 أعلاه، بل تتقادم دعوى التعويض بمرور 15 سنة من وقوع الفعل الضار، وهذه المدة في الحقيقة ليس لها أي أساس قانوني في القانون الإداري بل مأخوذة من قواعد القانون المدني.