4. النظام القضائي والمنازعة الإدارية في الجزائر

4.4. النظام القضائي الجزائري من الناحية الموضوعية

نتكلم عن مرسوم 86/ 07 المؤرخ في 29 / 04 / 1986 الذي يحدد قائمة المجالس القضائية ويحدد الاختصاصات بالإقليم في المادة 07 من قانون إجراءات المدنية حيث أن الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي أصبحت تفصل في جميع القضايا التي تعد إدارية وجود الدولة الولاية البلدية أو أي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري بحكم قابل الاستئناف أمام المحكمة العليا ومهما كانت طبيعة هذه وتختص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بالفصل بحكم ابتدائي ونهائي في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية المركزية لكن في مرسوم 902 / 407 المؤرخ في 22 / 12 / 1990 وهو الذي يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصاتها الإقليمية العامة وبموجب هذا المرسوم خفف العبء من الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا حيث أصبحت تختص القرارات الإدارية المركزية والمجالس القضائية تختص بالقرارات اللامركزية وأصبحت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جهة استئناف بالنسبة لحكام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي .
ملاحظة : اختلف الفقه حول النظام القضائي الجزائري إبان هذه الفترة وقد وجد الدكتور أحمد محيو نوعا من الحل حيث قال أن النظام القضائي الجزائري عرف وحدة القضاء وازدواجية المنازعات مستها بالمادة 07 من قانون الإجراءات المدنية التي اعتمدت على المعيار العضوي في تحديد النزاع الإداري .