المحاضرة رقم 11 الاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه
تنص المادة 1051 ق إ م إ- أنّه: "يتم الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها، وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي.
وتعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر وبنفس الشروط، بأمر صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت أحكام التحكيم في دائرة اختصاصها، أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج الإقليم الجزائري".
تتمثل عملية الاعتراف بحكم التحكيم الدولي في إدماجه في النظام القانوني الجزائري، بما يسمح له بترتيب كل آثاره في الإقليم الجزائري، كاستعماله مثلاً للدفع بسبق الفصل في النزاع المعروض أمام القاضي الجزائري، وهو لا يهدف بالضرورة لتنفيذ حكم التحكيم المعني في الجزائر، لأنّ التنفيذ يهدف إلى استصدار الصيغة التنفيذية وتجسيد الحلّ الذي يتضمنه الحكم على أرض الواقع.
للإشارة، هناك من يرى بأنّ التمييز بين الاعتراف والتنفيذ غير مجدٍ، نظراً للصلة الوثيقة بين الاعتراف والصيغة التنفيذية، لكن ومها يكن فإنّ الاعتراف بحكم التحكيم الدولي وتنفيذه في الجزائر يقتضي توفّر الشرطين التاليين:
1/ شرط إثبات وجود حكم التحكيم.
2/ شرط عدم مخالفة الاعتراف أو التنفيذ للنظام العام الدولي.