العقود الطاقوية : اعمال موجهة
مخطط الموضوع
-
-
يُعدّ مقياس العقود الطاقوية في القانون الجزائري من المقاييس الأساسية التي تكتسي أهمية بالغة في التكوين القانوني، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني. فالجزائر تُعد من الدول الغنية بالموارد الطبيعية، خاصة المحروقات، مما جعل تنظيم هذا القطاع يخضع لإطار قانوني خاص ودقيق يوازن بين تحقيق السيادة الوطنية وجذبالاستثمارات الأجنبية.
تتناول العقود الطاقوية مختلف الاتفاقيات القانونية المرتبطة باستكشاف واستغلال ونقل وتسويق الموارد الطاقوية، وعلى رأسها النفط والغاز. ويؤطر هذه العقود جملة من النصوص القانونية، أبرزها قوانين المحروقات، التي تحدد أشكال التعاقد بين الدولة، ممثلة غالبًا في شركة سوناطراك، والشركات الأجنبية أو الوطنية، مثل عقود الامتياز، وعقود المشاركة، وعقود الخدمات.
كما يهدف هذا المقياس إلى تمكين الطلبة من فهم الخصوصيات القانونية التي تميز العقود الطاقوية، سواء من حيث طبيعتها الدولية، أو تداخلها مع قواعد القانون العام والخاص، إضافة إلى التعرف على آليات تسوية النزاعات المرتبطة بها، والتي غالبًا ما تأخذ طابعًا دوليًا من خلال اللجوء إلى التحكيم.
وعليه، فإن دراسة العقود الطاقوية في القانون الجزائري تُعد مدخلًا أساسيًا لفهم كيفية تسيير واستغلال الثروات الطبيعية، في إطار قانوني يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على المصالح الوطنية.

-
-
البحوث لمقياس العقود الطاقوية
عقد المشاركة
عقد تقاسم الإنتاج
عقد إنتاج الكهرباء
عقد إنتاج الطاقة من مصادر متجددة
العمل الشخصي
المشاركة الوجوبية لـ "سوناطراك" في عقود المحروقات
إبرام عقود المحروقات باسم ولحساب الدولة

-
عقد المشاركة (في قانون المحروقات الجزائري)
يُعد عقد المشاركة أحد أهم نماذج عقود المحروقات التي أقرّها المشرع الجزائري بموجب قانون المحروقات 19-13، إلى جانب عقد تقاسم الإنتاج وعقد الخدمات ذات المخاطر. ويُطبَّق أساسًا في نشاطات المنبع (التنقيب، البحث، التطوير، الاستغلال).
أولاً: تعريف عقد المشاركة
عقد المشاركة هو اتفاق تبرمه الدولة (أو المؤسسة الوطنية، وعلى رأسها سوناطراك) مع شريك أجنبي أو وطني، بغرض ممارسة نشاطات البحث والاستكشاف واستغلال المحروقات داخل إقليم الدولة، على أساس تقاسم نسب المشاركة في التمويل والإنتاج.
ويتحقق هذا الاشتراك عبر:
إنشاء شركة ذات أسهم بين الطرفين، أو
إنشاء مشروع مشترك لا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة.
ثانياً: أهداف وأهمية عقد المشاركة
تعزيز السيادة الاقتصادية: يسمح للدولة بالمشاركة الفعلية في استغلال ثرواتها.
تحقيق توازن تعاقدي بين الدولة والشريك الأجنبي مقارنة بعقود الامتياز القديمة.
ضمان حصة معتبرة للدولة: إذ يحدد القانون نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية بـ 51% على الأقل.
تقاسم المخاطر والتكاليف بين الأطراف.
نقل التكنولوجيا والخبرة إلى الطرف الوطني.
زيادة الإيرادات الجبائية وتفعيل النظام الضريبي.
ثالثاً: الخصائص المميزة لعقد المشاركة
انتقال ملكية المحروقات:
تنتقل ملكية المحروقات المستخرجة إلى الأطراف المتعاقدة عند نقطة القياس، ويتصرف كل طرف في حصته وفقًا لنسبة مشاركته.
تقاسم التمويل والمخاطر:
تتحمل الأطراف تمويل عمليات المنبع بنسبة مشاركتها في العقد.
ملكية المنشآت:
المنشآت المنجزة بموجب العقد تكون مملوكة للأطراف المتعاقدة وفق ما ينص عليه القانون.
نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية:
لا تقل عن 51%، تكريسًا لقاعدة الأغلبية الوطنية.
اتفاق العمليات:
يُبرم اتفاق عمليات يحدد مهام "متعامل المنبع" الذي يتولى إدارة العمليات باسم الأطراف ولحسابهم.
الطابع الإداري للعقد:
يُعتبر من العقود ذات الطبيعة الإدارية الخاصة لارتباطه بمرفق عام استراتيجي وبالثروة السيادية للدولة.
رابعاً: أطراف عقد المشاركة
الطرف الأول:
المؤسسة الوطنية (غالبًا سوناطراك أو إحدى الشركات التابعة لها).
الطرف الثاني:
متعامل المنبع (شركة وطنية أو أجنبية مؤهلة تقنيًا وماليًا، وتحصل على التأهيل المسبق من الجهات المختصة).
خامساً: التزامات الأطراف
1. التزامات المؤسسة الوطنية:
المشاركة في التمويل بنسبة لا تقل عن 51%.
الإشراف والمراقبة.
احترام التوازن المالي للعقد.
. التزامات الشريك الأجنبي:
المساهمة في التمويل حسب نسبة المشاركة.
نقل التكنولوجيا والخبرة.
احترام القوانين الجبائية والبيئية.
تنفيذ برامج البحث والتطوير وفق المخطط المعتمد.
سادساً: الفرق بين عقد المشاركة وعقد تقاسم الإنتاج
وجه المقارنة
عقد المشاركة
عقد تقاسم الإنتاج
التمويل
مشترك بين الطرفين
يتحمله غالبًا الشريك الأجنبي
ملكية الإنتاج
لكل طرف حصة مباشرة حسب نسبة المشاركة
الإنتاج يُقسَّم لتعويض التكاليف ثم المكافأة
نسبة سوناطراك
51% على الأقل
يخضع لقواعد قانون المحروقات وأحكام القانون الإداري مع إمكانية الطابع الدولي إذا وُجد عنصر أجنبي.
عقد المشاركة هو صيغة تعاقدية حديثة تقوم على:
الشراكة الفعلية بين الدولة والشريك الأجنبي،
تقاسم التمويل والمخاطر،
تقاسم الإنتاج بنسبة المشاركة،
تكريس مبدأ السيادة الوطنية عبر أغلبية المؤسسة الوطنية (51% على الأقل)،
تحقيق التوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي وحماية المصالح الاقتصادية للدولة.

-
عقد تقاسم الإنتاج في قانون الطاقة والمناجم الجزائري
(Production Sharing Contract – PSC)
أولًا: تعريف عقد تقاسم الإنتاج
عقد تقاسم الإنتاج هو اتفاق تعاقدي في قطاع المحروقات يُبرم بين الدولة الجزائرية (عادة عبر سوناطراك) وشركة أو شركات بترولية أجنبية أو وطنية، تتولى بموجبه هذه الشركات:
تمويل عمليات البحث والاستكشاف
تطوير الحقول
استخراج المحروقات
مقابل حصولها على حصة من الإنتاج بدل أجر نقدي.
👉 يبقى النفط أو الغاز ملكًا للدولة، ويتم تقاسم الإنتاج وفق نسب محددة في العقد.
ثانيًا: الأساس القانوني في الجزائر
ينظم هذا العقد أساسًا بموجب:
قانون المحروقات الجزائري رقم 19-13
النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه
دفتر الشروط الخاص بكل مناقصة
⚖️ وقد أعاد قانون 2019 إدخال هذا النوع من العقود لتحسين جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة.
ثالثًا: خصائص عقد تقاسم الإنتاج في الجزائر
1) احتفاظ الدولة بالسيادة على الموارد
الموارد الطبيعية تبقى ملكًا للدولة الجزائرية.
المتعامل الأجنبي لا يملك النفط بل يملك حصة من الإنتاج فقط.
2) تحمل المستثمر للمخاطر
الشريك الأجنبي يتحمل:
مخاطر الاستكشاف
تكاليف البحث والتطوير
وفي حال عدم اكتشاف حقل تجاري، يتحمل الخسارة.
3) استرجاع التكاليف (Cost Oil/Gas)
يُسمح للمستثمر باسترجاع نفقاته من جزء من الإنتاج يسمى:
نفط/غاز التكاليف (Cost Recovery)
4) تقاسم الإنتاج (Profit Oil/Gas)
بعد استرجاع التكاليف، يتم تقسيم الباقي بين:
سوناطراك
الشريك المتعاقد
وفق نسب منصوص عليها.
5) الدور الإجباري لسوناطراك
في الجزائر:
سوناطراك شريك إلزامي
لها نسبة مشاركة دنيا يحددها القانون
تشارك في الرقابة والتسيير
رابعًا: مراحل عقد تقاسم الإنتاج
المرحلة 1: الاستكشاف
البحث الجيولوجي
الحفر الاستكشافي
تقييم الاكتشاف
📌 المخاطر هنا مرتفعة ويتحملها المستثمر.
المرحلة 2: التطوير
عند ثبوت الجدوى التجارية:
إعداد خطة التطوير
إنشاء المنشآت
بدء الإنتاج
المرحلة 3: الإنتاج وتقاسم الحصص
يتم توزيع الإنتاج وفق الترتيب:
استرجاع التكاليف
اقتسام الربح
دفع الضرائب والرسوم
خامسًا: مزايا عقد تقاسم الإنتاج للجزائر
يجذب الاستثمار الأجنبي
يقلل عبء التمويل على الدولة
يحافظ على ملكية الموارد
يضمن نقل التكنولوجيا
يوزع المخاطر
سادسًا: الانتقادات والتحديات
❗ تعقيد حسابات استرجاع التكاليف
❗ احتمال تضخم التكاليف المصرح بها
❗ تفاوض غير متكافئ أحيانًا
❗ حاجة قوية للرقابة الفنية والمالية
سابعًا: الفرق بين عقد تقاسم الإنتاج ونظام الامتياز
المعيار
عقد تقاسم الإنتاج
الامتياز
ملكية المحروقات
للدولة دائمًا
قد تنتقل للمستثمر بعد الاستخراج
المقابل
حصة من الإنتاج
ضرائب وإتاوات
المخاطر
على المستثمر
على المستثمر
دور سوناطراك
شريك إلزامي
قد لا تكون شريكًا
جاذبية الاستثمار
مرتفعة نسبيًا
أقل في بعض الحالات
ثامنًا: الطبيعة القانونية للعقد
فقهيًا في الجزائر يُعتبر:
عقدًا إداريًا ذا طابع دولي
أو عقدًا بتروليًا خاصًا من طبيعة مختلطة
يخضع لقواعد خاصة في التحكيم وتسوية النزاعات
عقد تقاسم الإنتاج في التشريع الجزائري يمثل أداة حديثة لتحقيق التوازن بين السيادة الوطنية على الثروات وجذب الاستثمار البترولي. وقد جاء قانون المحروقات 19-13 ليعزز هذا النموذج ويجعله أكثر مرونة وتنافسية في السوق الطاقوية العالمية.، :

-
بداية الإنتاج من الحقل
│
▼
إجمالي الإنتاج (100%)
│
▼
┌────────────────────────────┐
│ نفط/غاز استرجاع التكاليف │
│ (Cost Recovery) │
│ ← للمستثمر أولًا │
└────────────────────────────┘
│
▼
المتبقي من الإنتاج
(النفط/الغاز الربحي)
│
▼
┌────────────────────────────┐
│ تقاسم الإنتاج │
│ الدولة + المستثمر │
└────────────────────────────┘
│
▼
┌───────────────┬───────────────┐
│ │ │
▼ ▼ ▼
حصة الدولة حصة المستثمر الضرائب والرسوم
(عبر سوناطراك)
-
تفاصيل الإطار القانوني: . يمكن النظر إلى هذا القانون على أنه "عودة إلى الجذوع" مع تحديثات جوهرية. فقبل عام 2005، كان قطاع المحروقات الجزائري يزدهر بموجب قوانين قديمة كانت تعتمد على عقود تقاسم الإنتاج، مما حقق نجاحات كبيرة وجذب استثمارات ضخمة. قانون 05-07 غيّر هذه الفلسفة إلى نظام التراخيص (الامتياز)، وهو نموذج لم يحقق النجاح المطلوب في جذب الاستثمارات مقارنة بالنماذج الأخرى في المنطقة. ولذلك، عاد القانون الحالي 19-13 إلى نموذج تقاسم الإنتاج، ولكن مع إضافة مرونة أكبر وحوافز ضريبية لجعله أكثر جاذبية للشركات العالمية الخصائص الأساسية مع أمثلة
لتقريب الصورة أكثر، دعنا نرى كيف تبدو هذه الخصائص في العقود الفعلية الموقعة مؤخراً:
· آلية العمل والمخاطر: يتحمل الشريك الأجنبي (المتعاقد) تمويل كامل أعمال الاستكشاف والبحث خلال السنوات الأولى. على سبيل المثال، في العقد المبرم مع شركة "مداد للطاقة" السعودية في حقل عين أمناس، تم تمويل 288 مليون دولار مخصصة للبحث من قبل الشريك السعودي بالكامل . فقط بعد التأكد من وجود اكتشافات تجارية، تبدأ مرحلة الاستغلال حيث تشارك سوناطراك في تمويل الاستثمارات بنسب متفاوتة. في عقد "سينوبك" الصينية لحقل حاسي بركان، تم تقاسم استثمارات التطوير بنسبة 70% للشركة الصينية و30% لسوناطراك .
· حصة المتعاقد (الـ 49%): هذا هو الحد الأقصى القانوني، لكن النسبة الفعلية قابلة للتفاوض بناءً على عوامل اقتصادية وتقنية. يتم احتساب هذه الحصة بناءً على إجمالي الإنتاج، ومنه يتم أولاً خصم ما يسمى بـ "نفط التكاليف" (Cost Oil) لاسترداد نفقات المتعاقد، ثم يتم تقاسم "نفط الربح" (Profit Oil) المتبقي بين الطرفين وفق نسب متفق عليها في العقد. هذه النسب هي التي تحدد في النهاية ربحية المشروع للمستثمر.
· ملكية النفط الخام: تنتقل ملكية المحروقات المستخرجة إلى سوناطراك فور استخراجها، وهي سمة أساسية في عقود تقاسم الإنتاج عالمياً. سوناطراك هي المالكة للثروة، وتقوم بتسليم حصة المتعاقد الأجنبي في نقطة التسليم المتفق عليها (عادةً عند الحدود أو في الميناء) الآليات المالية والجبائية: مرونة تحفيزية
الحوافز الضريبية في القانون 19-13 ليست ثابتة، بل يمكن تصميمها لتناسب طبيعة كل مشروع:
· الرسم على الإنتاج (10%، ويمكن تخفيضه إلى 5%): التخفيض إلى 5% ليس تلقائياً، بل يتم منحه للمشاريع التي تواجه تحديات تقنية كبيرة، مثل الحقول العميقة أو غير التقليدية، أو تلك الموجودة في مناطق نائية، وذلك لجعل استثمارها مجدياً اقتصادياً للشركات.
· ضريبة الدخل (بين 10% و50%): هذا النطاق الواسع يعكس مبدأ "نظام النوافذ الجبائية". فكل عقد له "نافذة" جبائية خاصة به يتم التفاوض عليها، بحيث تكون الحوافز أكبر في المناطق الأقل جاذبية أو الأكثر صعوبة. فمثلاً، قد يكون العقد في حوض بركين النشط (مثل عقد إيني) ذا نسبة ضريبية مختلفة عن عقد في منطقة حدودية جديدة (مثل عقد مداد للطاقة) بنود أخرى في العقد من واقع التطبيق
· مدة العقد: جميع العقود الموقعة مؤخراً تؤكد المدة القصوى البالغة 30 سنة، مع إمكانية التمديد لعشر سنوات إضافية . كما أن فترة الاستكشاف التقديرية تبلغ 7 سنوات ، وهي مدة معقولة لدراسة الحقول وتقييم جدواها.
· المحتوى المحلي: أصبح هذا البند محورياً في العقود الجديدة. ففي عقد "إيني" لـ "زمول الكبر"، تم التأكيد على "تشجيع الاعتماد على المتعاملين الوطنيين" . وفي عقد "مداد للطاقة"، تم النص على "إسناد الأولوية لعمليات المناولة للمتعاملين الوطنيين" . وهذا يعني أن الشركات الأجنبية ملزمة بالتعاقد مع شركات جزائرية محلية لتقديم الخدمات وتنفيذ الأشغال، مما ينعش الاقتصاد المحلي وينقل الخبرة.
· التزامات بيئية وتكنولوجية: العقود الجديدة لم تعد تركز فقط على الأرقام. فهي تتضمن بنوداً تلزم الشركاء الأجانب باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية والرقمية، والالتزام الصارم بمعايير حماية البيئة والتشريعات الجزائرية، كما هو منصوص عليه صراحة في عقد مداد للطاقة .
· تسوية النزاعات: شرط التحكيم الدولي هو ضمانة أساسية للمستثمر الأجنبي، حيث يضمن له اللجوء إلى هيئة تحكيم محايدة (كمركز القاهرة الإقليمي أو غيره) لحل أي نزاع بعيداً عن القضاء المحلي.
أن عقد تقاسم الإنتاج في الجزائر اليوم أصبح أداة أكثر نضجاً ومرونة، تجمع بين حماية السيادة الوطنية على الثروات (من خلال سيطرة سوناطراك على المحروقات وامتلاكها للمنشآت) وبين تقديم حوافز تنافسية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية الكبرى.
أتاح هذا العقد جذب استثمارات بأكثر من 7.5 مليار دولار في 2025 من شركات عالمية كبرى. إذا كنت مهتماً، يمكنني تقديم تحليل مقارن بين هذه العقود من حيث نسب المشاركة ومعدلات العائد المتوقعة.
-
عقد الخدمات ذات المخاطر
: ينظم عقد الخدمات ذات المخاطر بين الأطراف المتعاقدة، كيفيات ممارسة نشاطات الاستغلال داخل الرقعة، وعند الاقتضاء نشاطات البحث، وفقا للشروط والكيفيات التي يحددها،
يحدد عقد الخدمات ذات المخاطر آليات تقاسم المداخيل، الموجهة لتعويض التكاليف البترولية ودفع مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي، وترتيب أولويات تعويض التكاليف البترولية، وكذا حدود حصة الشريك المتعاقد الأجنبي من المداخيل طبقا لأحكام هذا القانون،
المنشآت المنجزة تنفيذا لعقد الخدمات ذات المخاطر هي ملك للمؤسسة الوطنية وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين 112 و113 أدناه،
تؤول عند نقطة القياس ملكية المحروقات المستخرجة للمؤسسة الوطنية والتي تدفع الجباية المطبقة وفقا لهذا القانون.
تخضع مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي إلى الضريبة على المكافأة المنصوص عليها في المادة 193 أدناه، ويتلقى الشريك المتعاقد الأجنبي دخلا نقديا بموجب تعويض التكاليف البترولية ومكافأته الصافية طبقا للشروط والكيفيات المحددة في عقد الخدمات ذات المخاطر،: يضمن الشريك المتعاقد الأجنبي تمويل عمليات المنبع وفقا للكيفيات والشروط المحددة في عقد الخدمات ذات المخاطر،
دون الإخلال بأحكام المادة 68 أعلاه، تتمتع المؤسسة الوطنية بخيار المشاركة في تمويل عمليات المنبع وفقا للكيفيات والشروط المحددة في عقد الخدمات ذات المخاطر.
تحدد مسؤولية تسيير عمليات المنبع ومهام متعامل المنبع في عقد الخدمات ذات المخاطر أو في اتفاق عمليات موقع من طرف الأطراف المتعاقدة.
إبرام عقود المحروقات
: لغرض إبرام عقد محروقات، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة قرار الإسناد، الحق للأطراف المتعاقدة في ممارسة نشاطات البحث و/أو الاستغلال على مساحة معينة.
يحدد قرار الاسناد الموقع من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على الخصوص:
- الرقعة محل عقد المحروقات،
- تعيين الأطراف المتعاقدة،
- مخطط البحث،
- شروط وكيفيات الرد الكلي وإعادة الأسطح،
- كيفيات الموافقة على مخطط التطوير،
- كيفيات الإبلاغ من طرف الأطراف المتعاقدة بتعيين وتغيير متعامل المنبع،
- المتطلبات المتعلقة بالتحويلات وبتغيير المراقبة،
- حالات وشروط تعليقه أو سحبه وكذا أثرهما على عقد المحروقات
- شروط وكيفيات تحويل ممارسة نشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات إلى المؤسسة الوطنية، عند انتهاء عقد المحروقات أو فسخه. يتم إبرام عقود المحروقات من قبل الأطراف المتعاقدة، على إثر إعلان المنافسة المنظم من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. وتحدد هذه الوكالة القواعد التي تحكم إعلان المنافسة وكذا شروط وكيفيات تقديم العروض واختيارها من أجل إبرام عقد المحروقات.
ينص إعلان المنافسة بصفة خاصة، على شكل التعاقد، وأحكام نموذج العقد المقترح للإبرام، ومعايير الاختيار، وعند الاقتضاء، المتطلبات الخاصة التي ينبغي استيفاؤها لإبرام عقد المحروقات.
ينبغي أن يكون الأشخاص الذين يجيبون عن إعلان المنافسة حائزين على شهادة انتقاء أولي صادرة عن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على أساس القواعد والمعايير التي تحددها هذه الوكالة.
يمكن أن تبرم المؤسسة الوطنية عقد محروقات عن طريق التفاوض المباشر، بعد التشاور مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التي تصدر قرار الإسناد لهذا الغرض.

-
إنتاج الكهرباء
نشاط إنتاج الكهرباء مفتوح للمنافسة وفقا للتشريعات السارية المفعول وأحكام القانون رقم 02-01.
ينجز المنشآت الجديدة لإنتاج الكهرباء ويستغلها كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص أو العام وحائز على رخصة للاستغلال.
النظام المشترك
يضم النظام المشترك كل نشاط لإنتاج الكهرباء غير الذي ينجم عن التوليد المشترك أو عن الطاقات المتجددة ذات العلاقة بالنظام الخاص، وذلك وفق مرسوم تنفيذي رقم 06.429 مؤرخ في 5 ذو القعدة 1427 الموافق لـ 26 نوفمبر 2006.
إبداء اهتمام عفوي
يمكن لأي مستثمر مهتم بمزاولة النشاط بتقديم طلب ترخيص من لجنة ضبط الكهرباء والغاز. ويبيع إنتاجه بحرية للموزعين و/أو للزبائن المؤهلين أو في سوق الكهرباء.
دعوة المناقصة
يتم اللجوء إلى هذا الاجراء في حالة عدم كفاية طلبات الترخيص التي تلاحظها لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
الحقوق
حرية استعمال شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها وكذا شبكة نقل الغاز، في حالة ما إذا كانت هذه الأخيرة تمثل مصدرا للطاقة الأولية،
استلام الأجور المستحقة، وفقا لنصوص القانون والتنظيم المعمول بهما
استلام الأجور المستحقة مقابل خِدمات المساعدة: ضبط ثانوي للتردد، ضبط ثالثي وانطلاق مستقل،
الحصول على التعويضات الناتجة عن زيادة التكاليف المترتبة عن حصة إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة أو توليد مشترك تفرضه لجنة الضبط، في إطار السياسة الطاقوية المعمول بها. تقتصر هذه التعويضات على كميات الطاقات المتجددة المنتجة فعلا والتي تتم مراقبتها على أساس نظام العد،
اختيار موارد الطاقة الأولية التي يراها الأكثر ملائمة عند تصميم منشآته للإنتاج، بما يتوافق مع السياسة الطاقوية المعمول بها، غير أنه سيبقى مطالبا باحترام مقاييس الانبعاثات وبالخاصيات التقنية وشروط حماية البيئة التي يحتويها الترخيص لمثل هذه المنشآت،
قبض التعويضات الناتجة عن زيادة التكاليف المترتبة عن التغيير المفروض على نظام التشغيل العادي للمنشأة، وفقا للمادة 4 من القانون،
بيع الطاقة الكهربائية المنتجة بحرية في السوق الوطنية سواء عن طريق العقود الثنائية أو من خلال عروض على متعامل السوق،
توزيع الطاقة المُنتجة من خلال متعامل النظام الكهربائي.
النظام الخاص
يتعلق النظام الخاص بكل نشاطات إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وكذلك بإنتاج الكهرباء انطلاقا من نظام التوليد المشترك.
الحقوق
الاستفادة من الأولوية في طرح إنتاجه من الكهرباء في السوق (أنظر المادة 35 من دفتر الشروط المتعلق بحقوق والتزامات صاحب امتياز توزيع الكهرباء و/أو الغاز، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 08-114 المؤرخ في 3 ربيع الثاني 1429 الموافق لـ 9 أبريل 2008، والمُحدّد لشروط وكيفيات منح وسحب امتيازات توزيع الكهرباء والغاز)،
بيع الكهرباء التي ينتجها بسعر شراء مضمون يسمح له بضمان الربحية المالية من منشآته لإنتاج الكهرباء (أنظر المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ 18 في جوان 2013)،
ربط منشآته بشبكات نقل أو توزيع الكهرباء و/أو الغاز، حسب الاقتضاء؛ ويتم هذا الربط من قِبل مسيّر الشبكة المعنية وفقًا لنفس الشروط المالية المنصوص عليها في القانون الساري المفعول، في إطار النظام المشترك (أنظر المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 18 جوان 2013).
الواجبات
منشآت إنتاج الكهرباء الخاضعة لرخصة استغلال
يتم تحديد إجراءات منح التراخيص لمنشآت إنتاج الكهرباء بموجب لمرسوم التنفيذي رقم 06-428 المؤرخ في 26 نوفمبر 2006
المنشآت المتعلقة بنظام الرخص
معايير منح الترخيص
الامن وأمن الشبكات والمنشآت والتجهيزات الملحقة.
تأثير ادماج المنشاة الجديدة على مخططات تطوير شبكات نقل الكهرباء والغاز.
القدرات التقنية والاقتصادية والمالية وكذا التجربة المهنية لصاحب الطلب ونوعية تنظيمه.
مجموعة الحجج المتعلقة بإدراج المنشاة الجديدة ضمن شبكة الكهرباء بهدف اثبات مساهمة المنشاة في احترام واجب الخدمة العمومية في ميدان النوعية وانتظام التزويد بالكهرباء.
التأثير على البيئة
مخطط مكان المنشاة مع المقياس.
مصادر الطاقة الأولية.
ملف رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء
مراحل معالجة الملف
التطبيقات المستثنية
ما هو النظام الذي يمكن لمقدم الطلب التوجه اليه للحصول على رخصة استغلال؟
التصريح بإنشاء منشاة إنتاج الكهرباء
يحدد اجراء التصريح بمنشآت إنتاج الكهرباء قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول 1928 الموافق ل 2 ابريل 2007.
المنشآت الخاضعة لنظام التصريح
الملف المطلوب
المنشآت المستثناة
يستثنى من نطاق إجراءات الإعلان ما يلي
مرافق انتاج الكهرباء المستخدمة كدعم احتياطي و يقدر مركبة اقل من 1 ميغاواط
مرافق انتاج بقدرة تراكمية اقل من 15 ميغاواط ( شروط IOS) تخدم RIS
الولوج الى الشبكة
يتمتع المنتجون بحرية الوصول الى شبكات الكهرباء والغاز (النقل والتوزيع) يستوجب على المنتج تقديم دليل على رخصة ،
التشغيل او شهادة اعلان صادرة عن لجنة الضبط من اجل الاتصال بالشبكة.
يجب على المنتج ارسال طلب للاتصال بشبكة النقل والتوزيع، حسب الطلب.
يجب على المنتج ان يمد مسير شبكة نقل الغاز ومتعامل المنظومة الكهربائية بجميع المعلومات الضرورية لدراسة التوصيلات، يتكفل منتج الكهرباء بمصاريف دراسة التوصيلات بالشبكات الكهربائية والغازية.
تحدد مصاريف التوصيل بشبكات نقل الكهرباء و الغاز كالاتي
يقع التوصيل بشبكة نقل الكهرباء على عاتق مسير شبكة نقل الكهرباء حتى حد 50 كلم ، لما يفوق هذه المسافة يتكفل المنتج بتكميل الوصل الواجب إنجازه.
يقع التوصيل بشبكة نقل الغاز على عاتق مسير شبكة نقل الكهرباء حتى حد 50 كلم ، لما يفوق هذه المسافة يتكفل المنتج بتكميل الوصل الواجب إنجازه.
يقع التوصيل بشبكة توزيع الكهرباء (المترابطة او المعزولة) على عاتق مسير شبكة نقل الكهرباء حتى حد 50 كلم، لما يفوق هذه المسافة يتكفل المنتج بتكميل الوصل الواجب إنجازه.
في حالة رفض الوصول، يجب على مديري الشبكات/ المشغلين نشر الأسباب و اخطار المتقدمين.

-
===== =====
مرسوم تنفيذي رقم 06-428 مؤرخ في 5 ذو القعدة 1427 الموافق 26 نوفمبر 2006 يحدد إجراءات منح تراخيص استغلال منشآت إنتاج الكهرباء.
تُستثنى من نطاق تطبيق هذا المرسوم تجهيزات إنتاج الكهرباء المستخدمة للطوارئ والتي تقل قدرتها المركبة عن 1 ميغاواط.
رئيس الحكومة،
المادة 2: — تخضع منشآت إنتاج الكهرباء، قبل بنائها، لرخصة استغلال عندما تكون الطاقة المنتجة مخصصة للتسويق، باستثناء منشآت الإنتاج موضوع المادة 12 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذو القعدة 1422 الموافق 5 فبراير 2002، المشار إليه أعلاه.
بناءً على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
نظرًا إلى الدستور، ولا سيما المادتين 85-4° و125 (الفقرة 2) منه؛
نظرًا إلى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان 1415 الموافق 25 يناير 1995 المتعلق بالمنافسة؛
تتعلق رخصة الاستغلال بما يلي:
نظرًا إلى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان 1422 الموافق 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة؛
— كل منشأة إنتاج كهرباء تكون طاقتها مخصصة للتسويق؛
— كل منشأة تبلغ قدرتها المركبة 25 ميغاواط أو أكثر؛
نظرًا إلى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذو القعدة 1422 الموافق 5 فبراير 2002 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر الأنابيب، ولا سيما المادة 16 منه؛
— كل تهيئة أو توسعة للمنشأة تؤدي إلى زيادة تزيد عن 10% من القدرة المركبة؛
نظرًا إلى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذو القعدة 1422 الموافق 5 فبراير 2002 المتعلق بحماية وترقية الساحل؛
— كل توسعة في قدرة المنشأة تنتقل من نظام التصريح إلى نظام الترخيص؛
نظرًا إلى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى 1424 الموافق 19 يوليو 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة؛
— كل منشأة لتثمين الطاقة من النفايات المنزلية أو ما شابهها، أو لتوليد مشترك (الكوجينيراسيون) أو لاسترجاع الطاقة تبلغ قدرتها المركبة 25 ميغاواط أو أكثر.
نظرًا إلى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 1427 الموافق 24 مايو 2006 المتضمن تعيين رئيس الحكومة؛
نظرًا إلى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني 1427 الموافق 25 مايو 2006 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛
نظرًا إلى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر 1990 المتعلق بالإجراءات المطبقة في مجال إنجاز ونقل منشآت الطاقة الكهربائية والغازية والمراقبة؛
بالنسبة للقدرات المركبة الأقل من 25 ميغاواط، تخضع المنشآت لنظام التصريح عندما تكون الطاقة المنتجة مخصصة للاستهلاك الذاتي.
يُقصد بالقدرة المركبة لمنشأة إنتاج الكهرباء: مجموع القدرات الاسمية وفق الظروف المعيارية (ISO) لجميع تجهيزات الإنتاج المنجزة في نفس الموقع.
نظرًا إلى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم 1417 الموافق 15 يونيو 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم؛
المادة 3: — يُوجه طلب رخصة الاستغلال إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز في ست (6) نسخ.
نظرًا إلى المرسوم التنفيذي رقم 04-92 المؤرخ في 4 صفر 1425 الموافق 25 مارس 2004 المتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء؛
يتضمن الطلب النموذج المقدم في الملحق، مملوءًا حسب الأصول، وكذلك الوثائق المبررة المتعلقة بالجوانب التالية:
نظرًا إلى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى 1427 الموافق 31 مايو 2006 الذي يحدد التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئة؛
— الإيضاحات المتعلقة بإدماج المنشأة الجديدة في الشبكة الكهربائية، بهدف إثبات مساهمة هذه الأخيرة في احترام التزام الخدمة العامة فيما يخص جودة وانتظام توريدات الكهرباء؛
يُرسم ما يلي:
— تأثير إدماج المنشأة الجديدة على مخططات تطوير شبكات نقل الكهرباء والغاز المعتمدة، الناجم عن موقعها ووضعيتها بالنسبة لمراكز الاستهلاك؛
المادة الأولى: — تطبيقًا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذو القعدة 1422 الموافق 5 فبراير 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عبر الأنابيب، يهدف هذا المرسوم التنفيذي إلى تحديد إجراءات منح تراخيص استغلال منشآت إنتاج الكهرباء.
— القدرات التقنية والاقتصادية والمالية وكذلك الخبرة المهنية للطالب وجودة تنظيمه؛
===== الصفحة 2 =====
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 76 29 نوفمبر 2006
— الخصائص الرئيسية للمنشأة، ولا سيما القدرات الوحدوية للمجموعات، والطاقة الأولية المستخدمة، والفعالية الطاقوية، وطريقة تشغيل المنشأة، وجهة الطاقة المنتجة؛
عندما تقرر لجنة ضبط الكهرباء والغاز اللجوء إلى إجراء المناقصة لبناء منشآت جديدة لإنتاج الكهرباء، تحدد دفتر الشروط الخاصة بالمناقصة، على وجه الخصوص، محتوى الملف الذي يجب أن يقدمه المترشح للحصول على رخصة الاستغلال.
— أمن وسلامة الشبكات والمنشآت والتجهيزات المرتبطة بها؛
— التأثير على البيئة؛
طبقًا للمادتين 13 و25 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذو القعدة 1422 الموافق 5 فبراير 2002، المشار إليه أعلاه، يستفيد صاحب العطاء المقبول من رخصة الاستغلال.
— التزام موقع الطلب بالانخراط في دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات منتج الكهرباء؛
— مخطط موقع المنشأة على سلم رسم؛
— أي معلومات أخرى يرى موقع الطلب أنها مفيدة لدعم الطلب المذكور.
المادة 9: — يجب، قبل القيام بها، إبلاغ لجنة ضبط الكهرباء والغاز بالتعديلات التي تطرأ على الخصائص الرئيسية لمنشأة قائمة، غير زيادة القدرة. وبناءً على أهميتها، يمكن أن تخضع هذه التعديلات، حسب الحالة، لطلب رخصة استغلال أو لتصريح.
المادة 4: — تقوم لجنة ضبط الكهرباء والغاز بالفحص الأولي لطلب رخصة الاستغلال في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع الطلب.
في حالة ما إذا اعتُبر منح رخصة جديدة ضروريًا، تُعلم لجنة ضبط الكهرباء والغاز، في أجل عشرة (10) أيام، الطالب بالمعلومات الإضافية الواجب تقديمها لإكمال الملف موضوع الرخصة الأولى.
عند انقضاء هذا الأجل، وإذا اعتُبر الملف مطابقًا، تسلم لجنة ضبط الكهرباء والغاز وصل استلام وتقوم بنشر الخصائص الرئيسية للمنشأة ولا سيما موقع المشروع، وقدرة الإنتاج المراد تركيبها، ومصادر الطاقة، والتكنولوجيا والطريقة المستخدمتان، بالإضافة إلى هوية وعنوان الطالب.
في الحالة المعاكسة، تعيد لجنة ضبط الكهرباء والغاز الملف إلى الطالب لتعديله حسب الأصول.
تُبت لجنة ضبط الكهرباء والغاز في الطلب في أجل شهرين (2) من تاريخ وصل استلام المعلومات الإضافية المطلوبة.
المادة 10: — في حالة تغيير صاحب رخصة الاستغلال، يُوجه هذا الأخير والملتمس الجديد، مسبقًا، إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز طلبًا مشتركًا لنقل رخصة استغلال المنشأة. يتضمن هذا الطلب المعلومات المذكورة أدناه:
المادة 5: — تُبت لجنة ضبط الكهرباء والغاز في طلب رخصة الاستغلال في أقصى أجل قدره أربعة (4) أشهر، من تاريخ وصل استلام الطلب.
خلال الأجل المشار إليه أعلاه، يمكن للجنة ضبط الكهرباء والغاز أيضًا أن تطلب معلومات تكميلية من الطالب.
— القدرات التقنية والاقتصادية والمالية وكذلك الخبرة المهنية للطالب الجديد وجودة تنظيمه؛
— أي معلومات أخرى يراها الطالب الجديد مفيدة لدعم الطلب المذكور، دون المساس بالمعلومات الأخرى التي قد تطلبها لجنة ضبط الكهرباء والغاز لتحليل الملف.
المادة 6: — رخصة الاستغلال غير قابلة للتنازل. تُمنح بالاسم من قبل لجنة ضبط الكهرباء والغاز لمالك وحيد.
تُبت لجنة ضبط الكهرباء والغاز في الطلب في أجل شهرين (2) من تاريخ وصل استلام المعلومات المحددة في الفقرة السابقة.
تنشر لجنة ضبط الكهرباء والغاز رخصة الاستغلال.
المادة 7: — في حالة رفض منح رخصة الاستغلال، يجب أن يكون قرار لجنة ضبط الكهرباء والغاز مسببًا.
المادة 11: — تحدد المصروفات الواجب دفعها للجنة ضبط الكهرباء والغاز مقابل تحليل ملف منح رخصة الاستغلال بمبلغ 100 دج/كيلوواط مركب. تُطبق هذه المصروفات بتاريخ نشر هذا المرسوم
المادة 8: — عندما تقرر لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وفقًا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذو القعدة 1422 الموافق 5 فبراير 2002، المشار إليه أعلاه،
المنشآت القائمة والمقامة بصفة قانونية، وكذلك تلك المقبولة في مناقصة أطلقت قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، لا تخضع لأحكام الفقرة السابقة.
===== الصفحة 3 =====
[نص مشوه أو غير قابل للقراءة بوضوح، يبدو أنه يحتوي على رموز أو أخطاء في التعرف الضوئي. لا يمكن ترجمته بدقة.]
===== الصفحة 4 =====
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 76 8 ذو القعدة 1427 29 نوفمبر 2006
3.2 وصف موجز لأنظمة التبريد المستخدمة
...... ...... ...... ...... ...... .....
3.3 وصف استخدامات الحرارة المنتجة في حالة التوليد المشترك (الكوجينيراسيون):
……… ……… ……… ……… ……… ………
3.4 نوع وكميات الانبعاثات أو النفايات أو المخلفات المتوقعة
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …………
1. مخططات المنشأة
2. مخطط الربط بشبكة النقل، مع تحديد ما إذا كان خطًا مباشرًا.
3. توضيحات أخرى بخصوص المنشأة
6.1 المنشآت القائمة
المجموعة 1: ……….. المجموعة 2: ………..
المجموعة 3: ……….. المجموعة 4: ………..
المجموعة 5: ……….. المجموعة 6: ………..
في حالة توسعة أو تهيئة منشأة قائمة:
— التاريخ التقديري لبدء الأشغال: ………
— التواريخ التقديرية لوضع المجموعات حيز الخدمة:
6.2 المنشآت الجديدة
— التاريخ التقديري لبدء الأشغال: ……...………..
— التواريخ التقديرية لوضع المجموعات حيز الخدمة:
-
-
قانون الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
القانون 02-04
معدل ومتمم بقانون المالية لسنة 2015 (ج ر رقم 78)
الباب الأول مجال التطبيق
المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تحديد القـواعـد المطبقة على النشاطات المتعلقة بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتـسـويـقها ونقل الغاز وتوزيعه وتسويقه بواسطة القنوات.
يقوم بهذه النشاطـات، طبقا للقواعد التجارية، أشخاص طبيعيون أو مـعنـويـون، خاضعون للقانـون الـعـام أو الـخـاص، ويمارسونها في إطار المـرفـق العام .
المـادة 2: يقصد في مـفـهـوم هذا القانون، بما يأتي:
- الوكيل التجاري: كل شـخـص طـبـيـعي أو معنوي، غير منتج أو موزع، يـشـتـري الكهرباء أو الغاز بهدف إعادة بيعهما،
- المنتج الذاتي: كل شـخـص طـبـيـعي أو مـعنـوي ينتج الكهرباء لسد حاجاته الخاصة أساسا،
- قناة مباشرة للغاز: هي قناة نقل أو توزيع الغاز تربط منشأة مـمـون بالغاز بمستهلك للطاقة الغازية تكون مكملة لشبكة نقل أو توزيع الغاز،
- اللجنة: لجنة ضبط الكهرباء والغاز، هيـئة مكلفـة بـضـمـان احتـرام التنـظيـم الـتـقـنـي والاقتـصـادي و البيئي، و حـمـايـة المـسـتـهلكين وشفافية إبرام الصفقات وعدم التمييز بين المتعاملين،
- الزبون: الزبون النهـائي أو المـوزع أو الوكيل التجاري،
- الزبون المؤهل: الزبون الذي يتمتع بحق إبرام عـقـود الـتـمـويـن بالكهرباء أو الغاز مع منتج أو موزع أو وكيل تجاري يـخـتـاره، ولهذا الغرض، له حق استخدام شبكة النقل و / أو التوزيع،
- الزبون النهائي: كل شـخص طبيعي أو معنوي يشتري الكهرباء و / أو الغاز الطبيعي لاستهلاكه الخاص،
- الإنتاج المشترك: إنتاج مشترك للكهرباء والحرارة،
- الامتياز: حق تمنحه الدولة لمتعامل يستغل بمـوجـبـه شـبكة و يطورها، فوق إقليم مـحـدد و لمدة محـددة، بهدف بيع الكهرباء أو الغاز المـوزع بواسطة القنوات،
- الموزع: كل شخص طبيعي أو مـعنـوي يـقـوم بتوزيع الكهرباء أو الغاز بواسطة القنوات مع إمكانية بيعهما،
- الطاقة: الكهرباء والغاز المـوزع بواسطة القنوات،
- الغاز: الغاز المـوزع بواسطة القنوات في شكل غاز طبيعي أو غاز النفط المميع.
- مسير شبكة النقل: شخص مـعـنـوي مكلف باستغلال و صيانة وتطوير شبكة النقل،
- الخط المباشر للكهرباء: خط نقل أو توزيع الكهرباء يربط منشأة إنتاج الكهرباء بمستهلك الطاقة الكهربائية و يكون مكملاً لشبكة نقل أو توزيع الكهرباء،
- السوق الوطنية للغاز: تتكون من ممونين بالغاز وزبائن وطنيين . ويستهلك هؤلاء الزبائن الغاز داخل التراب الوطني،
- المتعامل: كل شـخص طـبـيـعي أو معنوي يساهم في النشاطات المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون،
- مسير السوق: شخص مـعنـوي مكلف بالـتـسـيـيـر الاقـتـصـادي لنظام عروض بيع وشراء الكهرباء،
-مسير المنظومة: كل شخص معنوي مكلف بتنسيق منظومـة إنتاج و نقل الكهرباء (مركز التحكم)،
- المنتج: كل شـخـص طـبـيـعي أو معنوي ينتج الكهرباء،
- القدرة حسب شروط " إيزو ": القدرة المسلمـة بواسطة وسيلة إنتاج الكهرباء تحت حرارة محيطة تبلغ 15 درجـة مـائـوية وضـغـط جـوي قـدره 325 101 باسكال،
- شبكة توزيع الكهرباء: مجموعة المنشآت المتكونة من الخطوط الهوائية والأرضية والمحولات والمحطات وكذا الملحقات والمنشآت الفرعية، هدفها توزيع الكهرباء،.
- شبكة توزيع الغاز: مجموعة المنشآت المتكونة من القنوات والمحطات وكذا الملحـقـات والمنشآت الفرعية، هدفها توزيع الغاز،
- شبكة نقل الكهرباء: مـجـمـوعـة المنشآت المتكونة من الخطوط الهوائية والكوابل الأرضية وخطوط الربط الدولية والمـحـولات وكذا تجهيزاتها الملحقة مثل تجهيزات التحكم عن بعد والاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة الوقاية وأجهزة الرقابة والضبط والقياس التي تستعمل لنقل الكهرباء نحو الزبائن والمنتجين والمـوزعين، كما تستعمل في الربط بين محطات الإنتاج الكهربائية وبين الشبكات الكهربائية .
- شبكة نقل الغاز: مـجـمـوعـة المنشآت المتكونة من القنوات الهوائية والأرضية ومحطات الفصل وخفض ضغط الغاز وكذا التجهيزات الملحقة مثل تجـهـيـزات التحكم عن بعد والاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة الوقاية وأجهزة الرقابة والضبط والقـيـاس التي تستعمل لنقل الغاز نحـو الزبائن ومنتجي الكهرباء وموزعي الغاز كما تستعمل في الربط بين شبكات الغاز،
- ش . ذ .أ: شركة ذات أسهم،
- مستخدم الشبكة: كل شـخص طبيعي أو معنوي يمون شبكة نقل أو توزيع أو يـتـمـون مـن إحدى هاتين الشبكتين .
الباب الثاني المرفق العام
المادة 3: يعتبر توزيع الكهرباء والغاز نشاطا للمرفق العام .
يهدف المرفق العام إلى ضمان التموين بالكهرباء والغاز عبر مجموع التراب الوطني في أحسن شروط الأمن والجـودة والسعر واحـتـرام الـقـواعـد التقنية والبيئية .
وتهدف مهمة المرفق العام إلى ما يأتي:
- تمـويـن الزبائن غير المـؤهـليـن في أحسن شروط الإنصاف في المعاملة والاستمرارية والمعادلة في أسعار البيع،
- ضـمـان الربط بشبكة النقل واسـتـخـدامـهـا من طرف الموزعين والزبائن المؤهلين ومنتجي الكهرباء في إطار المساواة في المعاملة،
- سد الحاجات مـن الطاقة لفئات من الـمـواطـنيـن يتم تحديدها مسبقا ولمناطق محرومة من أجل ضمان تلاحم اجتماعي أحسن والمساهمة في تضامن أكبر،
- ضـمـان الإغاثة بالطاقـة، في حدود الإمكانيات الـمـتـوفـرة وبناء على الطلب، للمنتجين والزبائن المؤهلين المربوطين بالشبكات،
- ضـمـان تـمـويـن كل زبون مـؤهـل بـالـطـاقـة إذا لم يجد ممـونا يوفر شروطا اقتصادية وتقنية مقبولة .
المادة 4: يترتب على كل تبعة للمرفق العام مكافأة من قبل الدولة بعد استشارة لجنة الضبط، وعلى وجه الخصوص في الحالات الآتية:
- التكاليف الإضافية الناتجة عن عقود تفرضها الدولة للتموين بالطاقة أو شرائها،
- المساهمات التي يستفيد منها الزبون النوعي، التكاليف الإضافية لنشاطات الإنتاج والتوزيع في المناطق الخاصة،
- الصعوبات التي تصنفها لجنة الضبط .
المـادة 5: ينشأ صندوق للكهرباء والغاز، يوضع تحت سلطة لجنة الضبط، ويكلف بمـعـادلة التعريفات والتكاليف المرتبطة بفترة الانتقال إلى النظام التنافسي . ويمكن لجنة الضبط أن تنتدب من يسير هذا الصندوق .
يحدد سير هذا الصندوق وتعـويـله عـن طـريـق التنظيم .
الباب الثالث إنتاج الكهرباء.
المادة 6: تفتح نشاطات إنتاج الكهرباء على المنافسة طبقا للتـشـريـع المـعـمـول به وأحكام هذا القانون .
المـادة 7: ينجز المنشآت الجديدة لإنتاج الكهرباء ويستغلها كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص أو العام، حائز رخصة للاستغلال .
المادة 8: تعد لجنة الضبط دوريا برنامجا بيانيا للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء، بعد استشارة مسير المنظومة ومسير السوق والموزعين . يتم إعداد هذا البرنامج على أساس أدوات و منهجية تحدد عن طريق التنظيم. ويوافق على هذا البرنامج البياني الوزير المكلف بالطاقة.
يغطي هذا البـرنامـج مـدة عـشـر (10 ) سنوات ويحين كل سـنـتـين (2 ) بالنسبة للسنوات العشر (10) المـواليـة . ويتم إعداده لأول مرة خلال الإثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ تنصيب لجنة الضبط . ويأخذ البرنامج بعين الاعتبار تطور الاستهلاك لكل منطقة جغرافية وقدرات نقل وتوزيع الكهرباء والمبادلات في مجال الطاقة الكهربائية مع الشبكات الخارجية .
المادة 9: يجب أن يـحـتـوي هذا البرنامج على ما يأتي:
- تقدير تطور الطلب على الكهرباء على الأمـدين المـتـوسـط و البعيد، مع تحـديد الحاجات من حيث وسائل الإنتاج المترتبة على ذلك،
- التـوجيهات في مجال اختيار مصادر الطاقة الأولية مع السهر على تفضيل المحروقات الوطنية الـمـتـوفـرة و ترقية استخدام الطاقات المتجددة ودمج الالتزامات البيئية التي يحددها التنظيم،
- البيانات الخاصة بطبيعة فروع إنتاج الكهرباء التي يجب تفضيلها مع السهر على ترقية تـكـنـولـوجـيـات الإنتاج ذات الإصدار المـحـدود لغازات الاحتباس الحراري،
- تقدير الحاجات الناتجة عن واجبات المرفق العام من إنتاج الكهرباء وكذا فعـاليـة وتكلفة هذه الواجبات.
المادة 10: تسلم رخصة الاستغلال اسميا لجنة الضبط لمستفيد وحيد، وهي غير قابلة للتنازل عنها .
تخضع التهيئات أو التوسيعات لقدرات منشآت الإنتاج القائمة لرخصة الاستغلال عندما ترتفع القدرة الطاقوية الإضافية بأكثر من عشرة في المائة ( 10 % ) .
المادة 11: تعفى من رخـصـة الاسـتـغـلال: المنشآت الـمـوجهة إلى الاستهلاك الذاتي التي تقل قدرتها الإجمالية المركبة عن خمسة وعشرين ( 25 ) ميغاوات، حسب شروط " إيزو "، كما تعفى أشغال تهيئة وتوسيع قدرات منشآت الإنتاج القائمة عندما تفوق القدرة الطاقوية الإضافية بـأقـل مـن عـشـرة في المائة ( % 10 ) . ويجب أن تكون مـوضـوع تصريح مسبق لجنة الضبط التي تتحقق من مطابقتها لهذا القانون .
المادة 12: تعتبر منشآت الإنتاج التي تق قدرتها عن خمسة عشر ( 15 ) ميغاوات حسب شروط " إيزو "، وكذا شبكات التوزيع المعزولة التي تمـونها هذه المنشآت، مـمـاثلة للتـوزيـع الـعـمـومي، وتكون مـوضـوع امتياز واحد كما هو محدد في المادة 73 من هذا القانون.
المادة 13: تتعلق مـقـاييس الحـصـول على المادة رخصة الاستغلال بما يأتي:
- سـلامـة وأمن شبكات الكهرباء والمنشآت،
- والتجهيزات المشتركة،
- الفعالية الطاقوية،
- طبيعة مصادر الطاقة الأولية،
- اخـتـيـار الـمـواقـع وحيازة الأراضي واسـتـخـدام،
- الأملاك العمومية،
- احترام قواعد حماية البيئة،
- القدرات التقنية والاقـتـصـادية والمالية وكذا الخبرة المهنية لصاحب الطلب وصفة تنظيمه،
- واجبات المرفق العام في مجال انتظام الـتـمـويـن بالكهرباء ونـوعـيـتـه وكذا في مـجـال تـمـويـن الزبائن الذين لا يتمتعون بصفة الزبون المؤهل.
المـادة 14: تصـرح لجنة الضبط علنيـا بالخصائص الرئيسية المتعلقة بالقدرة والطاقة الأوليـة وتقنيـة الإنتاج والمـوقع، لكل طلب رخصة استغلال لمنشأة إنتاج جديدة .
المـادة 15: لا يعفي منح المستفيد رخصة الاسـتـغـلال بحكم هذا القانون، من الامـتـثـال للأحكام الأخرى التي يفرضها التشريع المعمول به .
المادة 16: يحدد عن طريق التنـظـيـم إجـراء منح رخص الاستغلال، ولاسيما منها شكل الطلب ودراسة الملف من طرف لجنة الضبط، ووجهة الطاقة المنتجة وآجال تبليغ القرار لطالب الرخصة والمصاريف الواجب دفعها للجنة الضبط مقابل دراسة الملف.
المادة 17: ترفض لجنة الضبط منح رخصة الاستغلال رفضا مبررا وتصرح به علنيا إذا لم تـتـوفـر في الطالب مقاييس منح هذه الرخصة .
المادة18 : تقرر لجنة الضبط مصير الرخصة في حالة تـحـويـل المنشأة أو في حالة تـحـويـل التـحـكم فيها أو اندماج صاحب الرخصة أو انفصاله . وتحدد إذا اقتضى الأمر، الشروط الواجب توفرها والإجراءات الواجب اتباعها للإبقاء على رخصة الاستغلال أو تسليم رخصة استغلال جديدة .
المـادة 19: تعتبر رخص الاستغلال الخاصة بالمـنـشـآت القـائـمـة والـتـي تـم إعدادهـا بصفة منتظمة عند تاريخ نشر هذا القانون، مكتسبة . ويجب على مالكيها التصريح بالمنشآت المعنية لدى لجنة الضبط .
المادة 20: في حالة حدوث أزمـة حـادة في سـوق الكهرباء أو تهديد سـلامـة وأمن الشبكات والمنشآت الكهربائية أو عند وشوك الخطر على أمن الأشـخـاص، يمكن الوزير المكلف بالطاقـة أن يتخذ إجراءات حفظ مؤقتة، بعد استشارة لجنة الضبط، ولا سيما في مجال منح رخص الاستغلال أو تعليقها، دون أن يترتب على هذه الإجراءات أي تعويض .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طـريـق التنظيم.
المـادة 21: مع مـراعـاة الأحكام القانونيـة والتنظيمية في مجال البيئة، يمكن كـل شخص طبيعي أو مـعنـوي، ولا سيما منها الجماعات الإقليـمـيـة، أن يستغل كل منشأة جديدة للتثمين الطاقـوي للنفايات المنزلية أو ما شابهها أو كل منشأة جديدة للإنتاج المشترك أو استرجاع الطاقة الواردة من منشأة تهدف إلى تـمـويـن شـبكة حـرارة، عندمـا يترتب على هذه المنشآت اقـتـصـاد في الطاقة وتقليص من التلوث الجوي .
غير أن هذه المنشآت تبقى خاضعة لرخصة استغلال تسلمها لجنة الضبط .
المادة 22: اذا لاحظت لجنة الضبط نقصا في عدد طلبات رخص الانجاز، يمكنها اللجوء الى اجراءات طلب العروض لبناء منشآت جديدة لانتاج الكهرباء، بعد استشارة مسير المنظومة ومسير السوق والموزعين المعنيين، وفي كل الحالات، تتخذ لجنة الضبط الاجراءات اللازمة لتلبية حاجات السوق الوطنية.
المادة 23: يمكن أن يكون طلب العروض المنجز موضوع بطلان مبرر من طرف لجنة الضبط.
المادة 24: يمكن كل منتج وكذلك كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص أو العام، المشاركة بالتعبير عن رغبته في بناء منشأة لانتاج الكهرباء واستغلالها.
المادة 25: يستفيد المنتج الذي يتم اختياره، بعد التحقق من الأحكام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، عقب اجراء طلب العروض، من رخصة للاستغلال ويبرم بحرية صفقات بيع مع الموزعين والزبائن المؤهلين.
المادة 26: تطبيقا للسياسة الطاقوية، يمكن لجنة الضبط أن تتخذ الاجراءات لتنظيم السوق بهدف ضمان تدفق عاد، بثمن أدنى وبحجم أدنى من الكهرباء التي يتم انتاجها انطلاقا من موارد للطاقة المتجددة او من منظومات الانتاج المشترك.
ويمكن أن تكون التكاليف الاضافية الناتجة عن هذه الاجراءات موضوع تخصيص من طرف الدولة و/أو تكون على حساب صندوق الكهرباء والغاز وتخصم من التعريفات.
يجب ان يكون حجم الطاقة، الموجهة للسوق والذي يهدف الى تشجيع الطاقات المتجددة او المنبثقة عن الانتاج المشترك، موضوع طلب عروض يحدد عن طريق التنظيم.
المادة 27: يتم تحديد حقوق وواجبات منتج الكهرباء في دفتر للشروط يحدد عن طريق التنظيم.
المادة 28: تحدد القواعد التقنية لانتاج الكهرباء عن طريق التنظيم.
الباب الرابع نقل الكهرباء والتحكم في منظومة إنتاج ونقل الكهرباء وتنظيم سوق الكهرباء
المادة 29: تعد شبكة نقل الكهرباء احتكارا طبيعيا. ويتم تسييره من طرف مسير وحيد.
يتمتع مسير شبكة نقل الكهرباء برخصة للاستغلال يسلمها الوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي لجنة الضبط. وتعتبر هذه الرخصة غير قابلة للتنازل عنها.
المادة 30: (معدلة بالمادة 71 من قانون المالية لسنة 2015):
يعد مسير شبكة نقل الكهرباء مالكها عندما يمول الشبكة بكاملها من أمواله الخاصة.
عندما تمول الشبكة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة، فان مسير الشبكة يخضع لدفع اتاوة على منح حق الامتياز على الشبكة لفائدة الدولة تحدد طبقا للتشريع المعمول به.
يجب على مسير الشبكة ان يضمن استغلال وصيانة وتطوير شبكة نقل الكهرباء بهدف ضمان قدرات تتناسب وحاجات العبور والاحتياط.
المادة 31: يعد مسير شبكة نقل الكهرباء مؤسسة تجارية يتم احداثها طبقا لأحكام المادة 169 من هذا القانون.
المادة 32: تحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء واستغلالها وصيانتها عن طريق التنظيم.
المادة 33: يتم اعداد مخطط تطوير شبكة نقل الكهرباء من طرف مسير المنظومة بالتعاون مع مسير شبكة نقل الكهرباء ومسير السوق والموزعين والوكلاء التجاريين. وتصادق لجنة الضبط على هذا المخطط الذي يغطي مدة عشر (10) سنوات ويتم تكييفه كل سنتين (2). ويحتوي المخطط على ما يأتي:
- تقدير مفصل للحاجات المتعلقة بقدرات نقل الكهرباء،
- البرنامج الذي يتعهد مسير شبكة نقل الكهرباء بتنفيذه.
المادة 34: تدرس لجنة الضبط طلبات الانجاز وتراقب تنفيذ المنشآت المبرمجة، ويمكن أن تأمر مسير شبكة نقل الكهرباء بتكييف مخطط التطوير.
المادة 35: يتم تسيير منظومة إنتاج ونقل الكهرباء من طرف مسير وحيد يطلق عليه اسم مسير المنظومة . يقوم هذا المسير بالتنسيق داخل منظومة إنتاج و نقل الكهرباء، ويسهر، بصفة خاصة، على التوازن المستمر بين الاستهلاك والإنتاج وعلى سلامة وموثوقية و فعالية التموين بالكهرباء .
المـادة 36: تتمثل وظائف مسير المنظومة فيما يأتي:
- توقع اسـتـخـدام حظيـرة إنتاج الكهرباء على الأمدين القصير والمتوسط وبرمجته،
- تسيير احتياطي حظيرة إنتاج الكهرباء،
- تسيير التبادلات الدولية للكهرباء،
- التحكم في منظومة إنتاج ونقل الكهرباء،
- تنسيق مخططات صيانة منشآت إنتاج و نقل الكهرباء،
- إعداد و مراقبة المقاييس المتعلقة بـمـوثوقية منظومة إنتاج ونقل الكهرباء،
- تحديد وتنفيذ مخططات حـمـايـة شبكة نقل الكهرباء والمحافظة عليها، بالتعاون مع مسير شبكة الكهرباء ومنتجي الكهرباء ومـوزعي الكهـرباء والزبائن المـؤهـليـن،
- إعداد مخطط تطوير شبكة نقل الكهرباء طبقا للمادة 33 أعلاه،
- تنفيذ مقررات السلطات العمومية المتعلقة بضمان التموين بالكهرباء .
ويتم القيام بهذه الوظائف بالتنسيق مع مسير السوق .
المـادة 37: لا يتنافى الجمع بين تسيير منظومة إنتاج ونقل الكهرباء مع تسيير شبكة نقل الكهرباء . وفي حالة ما إذا كان المـسير مكلفا بالوظيفتين، فإنه يخضع لأحكام المادة 38 أدناه .
المادة 38: يتمثل مسير المنظومة في مؤسسة تجارية يتم إحداثها وفقا لأحكام المـادتيـن 172 و 173 من هذا القانون، وتـمـارس نشاطاتها بالتنسيق مع مسير السوق وفـق مـبـادئ الشفافية والموضوعية والاستقلالية .
لا يمكن أي مـساهـم أن يـحـوز مـساهـمـة مـبـاشـرة أو غير مباشرة تفوق عشرة في المائة ( 10 % ) من رأسمال المؤسسة المسيرة للمنظومة .
ولا يمكن مسير المنظومة أن يمارس نشاطات شراء أو بيع الطاقة الكهربائية .
المادة 39: يلزم أعـوان مسير المنظومة بالسرية المطلقة لكل المعلومات التي اطلعوا عليها في إطار عملهم .
ويؤدي عـدم احـتـرام هذا الالتزام إلى عـقـوبات تأديبية وفقا للنظام الداخلي لمسير المنظومة .
المادة 40: تحدد القـواعـد التقنية للربط بشبكة نقل الكهرباء وقـواعـد التحكم فيها عن طريق التنظيم، وفق دفتر للشروط يلزم المـتـعـامـل بـمـوجـبـه بمقاييس الأمن والسلامة .
المادة 41: يقوم بتسيير سوق الكهرباء مسير وحيد، يطلق عليه اسم مسير السوق، مهيكل في شكل مؤسسة تجارية، وظيفتها تسيير نظام العرض لبيع وشراء الطاقة الكهربائية .
يتم إحداث مسير السوق وفقاً لأحكام الـمـادتيـن 172 و 173 من هذا القانون .
يمكن أي مساهم أن يـحـوز مـسـاهـمـة مـبـاشـرة أو غير مباشرة تفوق عشرة في المائة (10 %) من رأسمال المؤسسة المسيرة للسوق .
المادة 42: تتمثل وظائف مسير السوق فيما يأتي:
- اسـتـلام عـروض بيع الطاقة الكهربائية الواردة من محطات الإنتاج،
- اسـتـلام و قـبـول عـروض شـراء الطاقـة الكهربائية،
- التناسب بين العرض والطلب للكهرباء، انطلاقا من عرض البيع الأقل كلفـة حـتى تلبـيـة كل الطلب بالنسبة لكل فترة برمجة،
- تبليغ المتعاملين (منتجو الكهرباء والزبائن الـمـؤهلون وموزعو الكهرباء والوكلاء التـجـاريـون ومسيرو المنظومة) بنتائج هذا التناسب، وعلى وجه الخصوص محطات إنتاج الكهرباء المبرمجة والأسعار الهامشية،
- عمليات التصفية من مداخيل ومدفوعات حسب الاستغلال الفعلي لكل فترة برمجة، - تسيير صندوق الكهرباء والغاز إن كلفته لجنة الضبط بذلك .
المادة 43: يلتـزم أعـوان مـسـيـر السـوق بالسرية المطلقة لكل المعلومات التي اطلعوا عليها في إطار عملهم .
ويؤدي عـدم احـتـرام هذا الالتـزام إلى عقوبات تأديبية وفقا للنظام الداخلي لمسير السوق .
المادة 44: تحدد حقوق وواجبات مسير السوق في دفتر للشروط يحدد عن طريق التنظيم .
الباب الخامس نقل الغاز الموجه للسوق الوطنية وتنظيم السوق الوطنية للغاز.
المادة 45: تعد شبكة نقل الغاز المـوجـه للسوق الوطنية احتكاراً طبيعيا . ويتم تسييره من طرف مسير وحيد .
يستفيد مسير شبكة نقل الغاز من رخصة اسـتـغـلال يسلمها الوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي لجنة الضبط . وتعتبر هذه الرخصة غير قابلة للتنازل عنها .
المادة 46: تعد لجنة الضبط برنامجا بيانيا لتموين السوق الوطنية بالغاز بالتعاون مع المؤسسات المعنية، بعد استشارة المـتـعـامـلـيـن ويـتـم إعداد هذا البرنامج البياني على أساس أليات ومنهجية محددة عن طريق التنظيم . ويعرض البرنامج البياني على الوزير المكلف بالطاقة ليـوافـق عليه .
يكون البرنامج البياني برنامجا عشريا، ويتم تحيينه كل سنة بالنسبة للعـشـر ( 10 ) سنوات المـواليـة، وكلما تفرض تطورات السوق غير المرتقبة ذلك . ويتم إعداده لأول مرة خلال اثني عشر ( 12 ) شهرا ابتداء من تاريخ تنصيب لجنة الضبط . يأخذ البرنامج بعين الاعتبار تطور الاستهلاك وقدرات نقل و توزیع الغاز لكل منطقة جغرافية .
يتم إعـداد هذا البـرنامج على أسـاس آلـيـات ومنهجية تحدد عن طريق التنظيم .
تشارك لجنة الضبط مع مؤسسات الضبط الأخرى المعنية في إعداد توقعات التموين بالغاز.
المـادة 47: تـحـدد المنشآت التي تصنف كجزء من شبكة نقل الغاز الموجهة لتـمـويـن السوق الوطنية بقرار من الوزير المكلف بالطاقة .
المادة 48 (معدلة بالمادة 71 من قانون المالية لسنة 2015):
يكون مسير شبكة نقل الغاز هو مالكها عندما يمول الشبكة بكاملها من أمواله الخاصة.
عندما تمول الشبكة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة، فان مسير الشبكة يخضع لدفع اتاوة على منح حق الامتياز على الشبكة لفائدة الدولة تحدد طبقا للتشريع المعمول به.
يجب على مسير الشبكة ان يضمن استغلال وصيانة وتطوير شبكة نقل الغاز بهدف ضمان قدرات تتناسب ومتطلبات العبور والاحتياط.
المادة 49: يعد المسير لشبكة نقل الغاز مؤسسة تجارية يتم احداثها طبقا لأحكام المادة 170 من هذا القانون.
المادة 50: تحدد القواعد التقنية لتصميم وايتغلال وصيانة شبكة نقل الغاز عن طريق التنظيم.
المادة 51: يعد مخطط تطوير شبكة نقل الغاز مسير شبكة نقل الغاز بالتعاون مع المتعاملين. وتوافق لجنة الضبط على هذا المخطط الذي يغطي مدة عشر (10) سنوات ويتم تحيينه كل سنة.
ويحتوي المخطط على ما يأتي:
- تقدير مفصل للحاجات المتعلقة بقدرات نقل الغاز،
- البرنامج الذي يتعهد مسير شبكة نقل الغاز بتنفيذه.
المادة 52: تدرس لجنة الضبط طلبات الانجاز وتراقب تنفيذ المنشآت المبرمجة، ويمكن أن تأمر مسير شبكة نقل الغاز بتكييف مخطط التطوير.
المادة 53: يسير المنظومة الغازية الموجهة للسوق الوطنية مسير شبكة نقل الغاز . ويقـوم هذا الأخير بتنسيق تدفقات الغاز ويسهر، بصفة خاصة، على التوازن المستمر بين الاستهلاك والتسليم، وعلى أمن وموثوقية وفعالية التمـويـن بالغاز .
ويزود مـجـمـوع المتعاملين بالمـعـلـومـات الضرورية لحسن سير شبكات نقل الغاز حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
المادة 54: تتمثل وظائف مسير شبكة الغاز فيما يأتي:
- توقع الطلب على الغاز على الأمـدين القصير والمتوسط وتلبيته،
- توقع اسـتـخـدام قـدرات شبكة نقل الغاز على الأمدين القصير والمتوسط،
- تسيير التبادلات الجهوية للغاز،
- التحكم في حركات الطاقة الغازية،
- تنسيق مخططات صيانة منشآت نقل الغاز،
- إعداد ومـراقبـة المقاييس المتعلقة بـمـوثوقية منظومة نقل الغاز،
- تحديد وتنفيذ مخططات حـمـايـة شبكة نقل الغاز والمحافظة عليها، بالتعاون مع منتجي الكهرباء وموزعي الغاز والزبائن المؤهلين،
- إعـداد مخطط تطوير شبكة نقل الغاز طبقاً للمادة 51 أعلاه.
- تنفيذ مقررات السلطات الـعـمـومـيـة المتعلقة د بضمان التموين بالغاز .
المادة 55: لا يمكن مسير شبكة نقل الغاز أن يمارس نشاطات شراء أو بيع الغاز .
المادة 56: يلتزم أعوان مسير شبكة نقل الغاز بالسرية المطلقة لكل المعلومات التي اطلعوا عليها في إطار عملهم.
ويؤدي عـدم احـتـرام هذا الالتـزام إلى عـقـوبات تأديبية وفقا للنظام الداخلي لمسير شبكة نقل الغاز .
المادة 57: يتم إعداد القواعد التقنية للربط بشبكة نقل الغاز وقواعد التحكم في شبكة نقل الغاز عن طريق التنظيم .
المادة 58: يقوم مسير شبكة نقل الغاز بتسيير السوق الوطنية للغاز، ويتولى الوظائف الآتية:
- استلام عروض البيع الواردة من مموني الغاز،
- استلام وقبول عروض شراء الغاز،
- التناسب بين العرض و الطلب للغاز انطلاقا من عرض البـيـع الأقل كلفـة حـتى تلبـيـة كل الطلب بالنسبة لكل فترة برمجة،
- تبليغ المتعاملين: (مـنـتـجـو الكهرباء والزبائن الـمـؤهلون وموزعو الغاز والوكلاء التجاريون)، بنتائج هذا التناسب،
- عمليات التصفية من مداخيل ومدفوعات حسب الاستغلال الفعلي لكل فترة برمجة .
المادة 9 5: يمارس الوظائف المذكورة في المواد 48 و 54 و 58 أعلاه مسير شبكة نقل الغاز من خلال هياكل متباينة تتوفر على محاسبات منفصلة .
المادة 0 6: يحدد حقوق وواجبات مسير شبكة نقل الغاز في دفتر للشروط محدد عن طريق التنظيم .
الباب السادس استخدام شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز
المـادة 1 6: يرتكز تنظيم القطاع على مبدا استخدام الغير لشبكات نقل الكهرباء والغاز وشبكات التوزيع حتى يـتـم تـمـويـن الزبائن الـمـؤهـليـن مـبـاشرة لدى منتجي الطاقة الكهربائية والممونين بالغاز .
يتم فتح سوق الكهرباء والغاز في أجل لا يتجاوز ثلاث (3) سنوات اعـتـبـارا من تاريخ صدور هذا القانون، في حدود نسبة لا تقل عن ثلاثين في المائة (30 %) بالنسبة للطاقتين .
المادة 62: تتوقف صفة الزبون المؤهل على مستوى استهلاكه السنوي لا غير .
يحـدد مـسـتـوى الاستهلاك عن طريق التنظيم وهو رشح للتقلص تدريجيا .
المادة 63: للزبائن المؤهلين حرية معالجة الأسعار والكميات مع المنتجين والموزعين والوكلاء التجاريين.
تنشر لجنة الضبط عقودا نموذجية .
المادة 64: لا يمكن أن يقل الإطار التـعـاقـدي الذي يـتـم فـيـه التـمـويـن بالغاز أو الكهرباء للزبائن المؤهلين عن مدة ثلاث ( 3 ) سنوات .
المـادة 65: للزبائن المؤهلين والموزعين والوكلاء التجاريين الحق في استخدام منشآت شبكة النقل و / أو التـوزيع أو كليـهـمـا شـريطة دفع حق الاسـتـخـدام لمسيري شبكات النقل والتوزيع طبقا للمادة 68 أدناه.
فبالنسبة للكهرباء، تقدم طلبات التمـويـن لمسير السوق، ويصبح الطلب التزاما نافذا بالتمـويـن بمجرد قبوله ومعاينته من طرف مسير المنظومة .
وبالنسبة للغاز، تقدم طلبات التموين لمسير شبكة الغاز وبمجرد قبول الطلب يصبح ذلك التزاما نافذا بالتموين .
تحدد كيفيات التـمـويـن واستخدام الشبكات عن طريق التنظيم .
المـادة 66: تـحـدد، عن طريق التنظيم، الشروط التي يمكن الزبون المؤهل أن يعود بموجبها إلى نظام التعريفات بعد أن غادر هذا النظام .
المـادة 67: لا يمكن رفض اسـتـخـدام الغير لشبكات الكهرباء والغاز أو كليهما معا، إلا إذا ثبت نقص مـؤكد في القدرات . وفي حالة الرفض، يمكن أن يقدم المتعامل المعني طعنا لدى لجنة الضبط .
تحدد كيفيات ممارسة حق الطعن عن طريق التنظيم.
المادة 68: تحدد لجنة الضبط التعريفات المتعلقة باستخدام شـبكات نقل الكهرباء والغاز على أساس منهـجـيـة ومـقـايـيـس تحدد عن طريق التـنـظـيـم . يجب أن تكون هذه التعريفات شفافة وبدون تمييز . ويـتـم إعدادها ونشرها طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة 69: تحدد التعريفات على أساس الكيـفـيـات الـمـخـتلفة لاسـتـخـدام الشبكة والتكاليف الإضافية الناجمة عن واجبات المرفق العام والخدمات غيـر الـمـبـاشـرة والمساهمات المتعلقة بالفـتـرة الانتقالية .
المادة 70: تكون العناصر المكونة للتعريفات المتعلقة باستخدام الشبكات في شكل موحد عبر جميع التراب الوطني .
المادة 71: يتم التـفـاوض حـول الشروط التجارية بين مسير شبكة الـنـقـل والـطـرف المعني، فيما يخص العبور الموجه للتصدير والعبور الدولي .
الباب السابع توزيع الكهرباء والغاز.
المادة 72: تمنح الدولة الضامنة للمـرفـق الـعـام، الامـتـيـاز، فـي مـيـدان الكهرباء والغاز، ويتم ذلـك بـمـوجب مـرسـوم تـنـفـيـذي بـناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقـة، بـعـد أخـذ رأي لجنة الضبط .
المـادة 73: يتم منح الامتياز في ميدان التوزيع عن طريق طلب عروض تقوم به لجنة الضبط وتدرسه، ولا يجوز التنازل عن الامتياز .
تحدد إجراءات منح الامتياز عن طريق التنظيم .
المادة 74: يبقى مالكو شبكات التوزيع القائمة عند تاريخ صدور هذا القانون، أصحاب امتياز لاستغلال هذه الشبكات، على أن يتم التـصـريـح بذلك لدى لجنة الضبط .
المادة 75: في حالة استبدال صاحب الامتياز، يحـدد دفتر الشروط المذكور في المادة 77 أدناه تعويض تكاليف الاسـتـثـمـارات التي أنجزها صاحب الامتياز الأسبق .
يحدد إجراء حل النزاعات المـحـتـمـلة بين الأطراف بخصوص تـعـويـض تكاليف الاستثمارات عن طـريـق التنظيم .
المادة 76: تحدد لجنة الضبط، عند الاقتضاء، مـعـايـيـر التقييم التي تمكن من تحديد قيمة الإيجار السنوية الواجب دفعها للمالكين الذين لا يتمتعون بامتياز شبكات التوزيع .
المادة 77: تحدد حقوق وواجبات المستفيد من الامتياز في دفتر الشروط . يتم إعداد دفتر الشروط عن طريق التنظيم .
المادة 78: ينص دفـتـر الشروط على واجبات المستفيد من امتياز شبكة التوزيع، ولاسيما الواجبات الآتية:
- استغلال وصيانة الشبكة في المنطقة الممونة الخاصة به،
- تطوير الشبكة على نحو يمكن ربط الزبائن والمنتجين الذين يطلبون ذلك،
- فعالية وأمن الشبكات،
- التوازن بين العرض والطلب،
- جودة الخدمة،
- احترام القواعد التقنية وقواعد النظافة والأمن وحماية البيئة .
تحدد كيفيات سحب الامتياز عن طريق التنظيم .
المـادة 79: يقـوم أصحاب امـتـاز شبكات التوزيع بـتـمـويـن الزبائن غير المـؤهـليـن على أساس تعريفة محددة في المادتين 97 و 99 أدناه .
المادة 80: تحدد لجنة الضبط التعريفات الـمـتـعـلقـة باسـتـخـدام شبكات التوزيع على أساس منهجية ومقاييس محددة عن طريق التنظيم , يجب أن تكون هذه التعريفات شفافة وغير تمييزية . ويتم إعدادها طبقا لأحكام هذا القانون .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 81: تحدد القواعد التقنية لتصميم واستغلال وصيانة شبكات التوزيع عن طريق التنظيم .
الباب الثامن الأحكام المشتركة بين سوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز
المادة 82: يخضع نشاط الوكيل التجاري للغاز أو الكهرباء للترخيص بالممارسة تمنحه لجنة الضبط .
وتتمثل مقاييس منح هذا الترخيص فيما يأتي:
- سمعة المترشح وتجربته ومؤهلاته المهنية،
- القدرات التقنية والمالية وجودة التنظيم،
- واجـبـات المرفق العام من انتظام التـمـويـن بالكهرباء والغاز وجودته .
تحدد صفة الوكيل التجاري وكيفيات ممارسة نشاطه عن طريق التنظيم .
المادة 83: تنشىء لجنة الضبط مـجـمـوعـة وكلاء تجاريين لسوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز، وظيفتها الإشراف على سير نشاط مسیر سوق الكهرباء وعلى مسير شبكة نقل الغاز، وكذا تحضير التدابير الكفيلة بتحسين سير هذين السوقين .
تتكون مجموعة الوكلاء من جميع المتعاملين المستعملين لسوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز .
المادة 84: تحدد تشكيلة مجمـوعة وكلاء سوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز وسيرها، عن طريق التنظيم .
الباب التاسع تصدير الكهرباء واستيرادها
المادة 85: يمكن أن يمارس عمليات تصدير واستيراد الكهرباء بحرية أي شخص طبيعي أو معنوي على أساس إجـراء يـحـدد عن طريق التنظيم ويضـمن الشفافية والمساواة في المعاملة .
يجب أن يأخذ هذا الإجراء في الحـسـبـان إخطار لجنة الضبط قبل عملية التصدير .
يمكن لجنة الضبط أن تدلي بعدم الموافقة، بعد استشارة مسير المنظومة مسبقاً، إذا لم تتم تلبية طـلب السوق الوطنية .
تحدد الأسعار والعقود عن طريق التفاوض الحر بين المتعاملين المعنيين .
المادة 86: تعفى من رأي لجنة الضبط المذكور في المـادة 85 أعلاه، المنشآت التي تكون طاقتها المنتجة مقصورة كليا أو جزئيا على التصدير .
المادة 87: تعفى من الرأي المذكور في المادة 85 أعلاه . الـتـبـادلات الدولية بين الشبكات الحـدودية المـتـرابـطة التي تدخل في إطار قـواعـد اسـتـغـلال الشبكات أو الإغاثة المتبادلة .
الباب العاشر القواعد الاقتصادية والتعريفة
المادة 88: تكافأ النشاطات المساهمة في التموين بالكهرباء والغاز على أساس أحكام تنظيمية مبنية على مقاييس موضوعية وشفافة و تمييزية . وترمي هذه المقاييس إلى تحسين فعالية التسيير والـمـردودية التقنية والاقـتـصـادية للنشاطات وكذا تحسين نوعية التموين . المادة 89: تكون مكافأة إنتاج الكهرباء من العناصر الآتية:
- سعر الطاقة الكهربائية المنبثق عن التوازن بين العرض والطلب والناتج عن المعالجة التي يعدها مسير السوق،
- تكلفة ضمان القدرة الطاقـوية التي تمون بها المنظومة،
- تكلفة الخدمات الفرعية الضرورية الهادفة إلى ضمان جودة التموين .
تحدد كيفيات تطبيق هذه العـادة عن طريق التنظيم .
المادة 90: تحدد لجنة الضبط مكافأة نشاط نقل الكهرباء أو الغاز على أساس منهجية ومقاييس محددة عن طريق التنظيم .
تـحـتـوي المكافأة على تكلفة الاستثمار والاستغلال و صيانة المنشآت وتكاليـف أخرى ضرورية لممارسة النشاط وكذا مكافأة عادلة للرأسمال المستثمر، كما هو معمول به في النشاطات الـمـمـاثلة، وتؤخذ فيها بالحسبان تكاليف التطوير .
تدمج في صيغة المكافأة التحفيزات على تقليص التكاليف وتحسين جودة التموين .
المادة 91: تحدد لجنة الضبط مكافأة نشاط توزيع الكهرباء أو الغاز على أساس منهجية ومقاييس محددة عن طريق التنظيم .
تـحـتـوي المكافأة على تكلفة الاستثمار والاستغلال وصـيـانـة المنشآت وخـاصـيـات المناطق المـمـونة وتكاليف أخرى ضرورية لممارسة النشاط وكذا مكافأة عادلة للرأسـمـال المستثمر، كما هو معمول به في النشاطات المماثلة، وتؤخذ فيها بالحسبان تكاليف التطوير.
تدمج في صيغة المكافأة التحفيزات على تقليص التكاليف وتحسين جودة التموين .
المادة 92: تعد لجنة الضبط مكافأة النشاط التجاري للكهرباء أو الغاز، والمضمنة في التعريفات، على أساس منهجية ومقاييس مـحـددة عن طريق التنظيم . وتأخذ هذه المكافأة بعين الاعتبار التكاليف الناجـمـة عن نشاطات ضرورية لتمـويـن الزبائن بالطاقة .
المادة 93: يتم التعاقد بحرية بين الوكلاء التجاريين والزبائن المؤهلين.
المـادة 94: تعد المقاييس الآتية بالنسبة للكهرباء تكاليف دائمة للمنظومة الكهربائية:
- التكاليف الإضافية الخاصة بالـتـمـويـن بالكهرباء بواسطة شبكات التوزيع المنعزلة في الجنوب،
- تكاليف مسير المنظومة ومسير السوق التي تثبتها لجنة الضبط
- التكاليف المرتبطة ببرنامج للتحفيز على التحكم في الطلب،
- تكاليف سير لجنة الضبط.
تعد المقاييس الآتية بالنسبة للغاز تكاليف دائمة للمنظومة الغازية:
- التكاليف الإضافية الخاصة بالتمـويـن بـالغاز في شبكات التوزيع المنعزلة، قسط تكاليف مسير شبكة نقل الغاز،
- التكاليف المرتبطة ببرامج التـحـفـيـز للتحكم - في الطلب،
- تكاليف سير لجنة الضبط.
المـادة 95: يمكن أن يستفيد المنـتـجـون المـسـتـخـدمـون . للطاقات المـتـجـددة و / أو الإنتاج المشترك من علاوات تعد تكاليف للتنويع طبقا للمادة 98 أدناه .
المـادة 96: يتم إعداد الـقـواعـد الاقـتـصـاديـة لمـسـتـحـقـات الربط بالشبكات والنشاطات الأخـرى الضرورية لتلبية طلبات تـمـويـن الزبائن عن طريق التنظيم.
المـادة 97: تحدد لجنة الضبط التعريفات، خارج الضريبة، للكهرباء التي تطبق على الزبائن غير المـؤهـليـن على أساس منهجية ومقاييس مـحـددة عن طريق التـنـظـيـم، وتكون في شكل مـوحد عبر كل التراب الوطني.
المادة 98: تدمج في التعريفات المذكورة في المادة 97 أعلاه المعايير الآتية:
- تكلفة إنتاج الكهرباء التي تحـدد بالنسبة لمتـوسط سعر الكيلو وات / ساعة المتداول في سوق إنتاج الكهرباء طوال فترة مرجعية تحدد عن طريق التنظيم،
- التكاليف الخاصة بنقل و توزيع الكهرباء،
- تكاليف التسويق،
- التكاليف الدائمة للمنظومة الكهربائية،
- تكاليف التنويع .
يمكن أن تتكفل التعريفات بالتـحـفـيـزات الهادفة إلى الاقتصاد في الطاقة .
المـادة 99: تحدد لجنة الضبط التعريفات، خارج الضريبة، للغاز التي تطبق على الزبائن غير المـؤهـليـن على أساس منهجية ومقاييس تحـدد عن طريق التنظيم، وتكون في شكل موحد عبر كل التراب الوطني .
المادة 100: تدمج في التعريفات المذكورة في المادة 99 أعلاه المعايير الآتية:
- تكلفـة التـمـويـن بالغاز التي تحددها لجنة الضبط بالنسبة لـمـتـوسط سعر التموين الغاز المسلم لشبكة النقل طوال فترة مرجعية تحدد عن طريق التنظيم.
- التكاليف الخاصة بنقل وتوزيع الغاز،
- تكاليف التسويق،
- التكاليف الدائمة للمنظومة الغازية . يمكن أن تتكفل التعريفات بالتحفيزات الهادفة إلى الاقتصاد في الطاقة .
المادة 101: تحدد كيفيات مراجعة التعريفات المذكورة في المـادتيـن 97 و 99 أعلاه عن طريق التنظيم.
المادة 102: تحدد إجراءات التسديد الخاصة بشراء الكهرباء أو الغاز من طرف الزبائن المـؤهـلين، عن طريق التنظيم.
المادة 103: يجب على الزبائن الـمـؤهلين أن يدفعوا تكاليف النشاطات الضرورية للتمـويـن بالطاقة، فيما يخص الكهرباء والغاز وأن يساهموا في تغطيـة التكاليف الدائمـة للمنظومـات وتكاليف التنويع.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 104: تمثل حصيلة فـواتـيـر بيع الكهرباء والغاز، القسط من الأمـوال المحصلة من قبل الـمـتـعـامـليـن الذين يمـارسـون نشاطات الـتـوزيـع والتسويق.
توزع حصيلة هذه الـمـبـالغ طبقا لأحكام هذا القانون .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 105: يتم إعـداد إجـراءات تخصيص الأمـوال الـمـجـمـعة من طرف المـوزعين والوكلاء التجاريين حسب قسطهم من المكافأة، طبقاً لأحكام هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 106: يلتزم منتجو الكهرباء، ومسير شبكة نقل الكهرباء، وموزعو الكهرباء، والوكلاء التجاريون، والزبائن المؤهلون بالشروط التي يعدها مسير السوق ومسير المنظومة للتصفية وتسديد مستحقات الطاقة الكهربائية.
ويـلـتـزم مـمـونـو الغاز، ومـوزعـو الغاز، والوكلاء التجاريون، والزبائن المؤهلون بالشروط التي يعدها مسير نقل الغاز للتصفية وتسديد مستحقات الطاقة الغازية.
تكون شروط التصفية وتسديد المستحقات علنية وشفافة وموضوعية.
الباب الحادي عشر المحاسبة والفصل بين الحسابات
المادة 107: يمسك المتعاملون مـحـاسبة لكل محطة إنتاج ولكل امتياز في ميدان التوزيع.
وفي هذا الإطار، يخـصص الـمـتـعـاملون في محاسبتهم الداخلية حسابات منفصلة خاصة بالإنتاج والنقل والتوزيع، وعند الاقتضاء، بمـجـمـوع نشاطاتهم خارج قطاع الكهرباء والغاز، كما لو كانت تمارس هذه النشاطات مؤسسات متباينة قانونا.
المادة 108: يجب أن تـخـصص الـحـسـابات السنوية للمـتـعـامـلـيـن في ملحقها، حصيلة وجدولاً لحساب النتائج لكل صنف من النشاط وكذا قـواعـد التخصيص لحـسابات الأصول والخـصـوم والنتائج والتكاليف، التي تم تطبيقها لإعـداد الحـسـابات المنفصلة.
ولا يسمح أن تغير قـواعـد التخصيص إلا بصفة استثنائية، ويجب أن تكون التغييرات مبينة ومبررة بالشكل المطلوب في ملحق الحسابات السنوية.
المادة 109: يمكن لجنة الضـبـط أن تطالب الـمـتـعـامـلـيـن بـتـبليغها، دوريا، بالأرقام والمعلومات الخاصة بعلاقاتهم المالية أو التجارية مع المؤسسات التابعة لها أو الشريكة معها.
المادة 110: تضـمن لجنة الضـبـط سـرية معطيات المحاسبة التحليلية التي تبلغ إليها.
الباب الثاني عشر الضبط
المـادة 111: تحـدث لجنة ضبط الكهـرباء والغاز، تدعى "اللجنة ".
المـادة 112: لجنة الضبط هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي . ويكون مقرها بمدينة الجزائر.
المادة 113: تقوم اللجنة بمهمة السهر على السير التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز لفائدة المستهلكين وفائدة المتعاملين .
المادة 114: تضطلع اللجنة بالمهام الآتية:
- مهمة تحقيق المرفق العام للكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ومراقبته،
- مهمة استشارية لدى السلطات العمومية فيما يتعلق بتنظيـم سـوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز وسيرهما،
- مهمة عامة في السهر على احـتـرام القوانين والتنظيمات المتعلقة بها ورقابتها .
المادة 115: تقـوم اللجنة في إطار المـهـام المنصوص عليها في المادة 114 أعلاه بما يأتي:
1- المساهمة في إعداد التنظيمات التطبيقية المنصوص عليها في هذا القانون والنصـوص التطبيقية المرتبطة به،
2- إبداء آراء مبررة وتقـديـم اقـتـراحـات في - إطار القوانين المعمول بها،
3- التـعـاون مع المـؤسـسات المعنيـة مـن أجل - احـتـرام قـواعـد المـنـافـسـة في إطار القـوانين والتنظيمات المعمول بها،
4- دراسـة الطلبـات واقـتـراح قـرار منح الامتياز على الوزير المكلف بالطاقة.
5- اقتراح معايير عامة وخاصة تتعلق بـنـوعـيـة العرض وخدمة الزبون وكذا تدابير الرقابة،
6- المـصـادقـة المسبقة على قـواعـد وإجراءات سير مسير المنظومة ومسير السوق ومسير شبكة نقل الغاز،
7- التأكد من احترام شروط حياد مسير شبكة نقل الغاو ومسير المنظومة ومسير السوق بالنسبة للمتدخلين الآخرين،
8- التأكد من عدم وجـود وضعية مهيمنة يـمـارسـهـا مـتـدخلون أخرون على تسيير مسير المنظومة ومسير السوق،
9- مراقبة وتقييم تنفيذ واجبات المرفق العام،
10- مراقـبـة تطبيق التنظيم التقني وشروط النظافة والأمن وحماية البيئة،
11- مراقبة محاسبة المؤسسات،
12- الـقـيـام بـكل مـبـادرة في إطار المهام التي أوكلت إلـيـهـا بـمـوجب هذا القانون أو التنـظـيـمـات في مجال مراقبة وتنظيم سوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز،
13- إبداء الرأي الـمـسـبـق فـي عـمـليـات تـكتل المؤسسات أو فرض الرقابة على مؤسسة كهربائية واحـدة أو أكثر من طرف مـؤسـسـة أخـرى تـمـارس النشاطات المـذكـورة في المـادة الأولى أعـلاه وفي إطار التشريع المعمـول بـه،
14- إعداد وتحيين الحاجات المتعلقة بـوسائل إنتاج الكهرباء والبرنامج البياني لتمـويـل السـوق الوطنية بالغاز،
15- المصادقة على مخططات تطوير شبكة نقل الكهرباء والغاز الذي يقدمه مسيرو الشبكات ومراقبة تنفيذها،
16- دراسـة الطـلبـات وتسليـم الرخص لإنجـاز وتشغيل المنشآت الجديدة لإنتاج الكهرباء والنقل بما في ذلك الخطوط المـبـاشـرة للكهرباء والقنوات المباشرة للغاز، ومراقبة احترام الرخص المسلمة،
17- تنظيم مصلحة للمصالحة والتحكيم،
18- القيام بأشغال أمانة غرفة التحكيم،
19- التحقيق في شكاوى وطعون المتعاملين ومستخدمي الشبكات والزبائن،
20- إمكانية القيام باستشارات مسبقة تتعلق باتخاذ قراراتها،
21- تحديد العقوبات الإدارية عن عدم احترام القواعد أو المعايير وكذلك التعويضات الواجب دفعها للمستهلكين،
22- تحديد مكافأة مـتعاملي القطاع بتطبيق التنظيم،
23- تحديد التعريفات الواجب تطبيقها على الزبائن الخـاضـعين لنظام التعريفات بتطبيق التنظيم،
24- اقتراح الإبقاء على مـسـتـوى الـتـعـريـفـات أو تغييرها، على المؤسسات المعنية سنويا أو عندما تقتضيه ظروف خاصة، بعد استشارة المتعاملين،
25- إعداد حساب التكاليف والخسائر المتعلقة بتبعات المرفق العام وتكاليف الفترة الانتقالية،
26- القيام بتسيير صندوق الكهرباء والغاز بهدف التكفل بمعادلة التعريفات والتكاليف المتعلقة بالفترة الانتقالية إلى النظام التنافسي،
27- الاحتفاظ بـمـجـمـوع عـقـود شـراء وبيع الطاقة الكهربائية والغاز،
28- القـيـام بالأبحـاث والدراسات المتعلقة بأسواق الكهرباء والغاز،
29- القيام بدراسات تحليليـة مـتعلقة بالعقود التي تم إبرامها في قطاع الكهرباء والغاز لفائدة السوق الوطنية، ونشر ملخصات لها تشتمل على معلومات حول الكميات والأسعار المتوسطة للسوق مع المحافظة على المعلومات السرية،
30- تنظيم جلسات عمومية،
31- القيام بأعمال تحسيسية وإعلامية تجاه الأطراف المعنية بنشاطها،
32- نشر المعلومات المفيدة للدفاع عن مصالح المستهلك،
33- عرض تقرير سنوي على الوزير المكلف بالطاقة يتعلق بتنفيذ مهامها وبتطور الأسواق،
34- تقديم طلبات العروض الخـاصـة بمنح الامتياز للإنتاج، عند الاقتضاء، طبقا للمادة 22 من هذا القانون،
35- تقديم طلبات العروض الخـاصـة بمنح الامتياز لتوزيع الكهرباء و / أو الغاز طبقا للمادة 73 من هذا القانون .
المادة 116: تقوم بإدارة لجنة الضبط لجنة مديرة.
تستعين اللجنة المديرة بمديريات متخصصة للقيام بمهامها على أكمل وجه.
المادة 117: تتشكل اللجنة المـديرة من رئيس وثلاثة (3) مـديرين يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة.
تتمتع اللجنة المـديـرة بـأوسع السلطات للعمل الأعـمـال باسم لجنة الضبط والترخيص بجميع والعمليات المتعلقة بمهمتها .
المادة 118: لا تصح مـداولات اللجنة المديرة إلا بحضور ثلاثة (3) من أعضائها ومنهم الرئيس.
تتم المصادقة على المداولات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 119: يتولى رئيس اللجنة المـديرة سير أشغال لجنة الضبط ويضطلع بجميع السلطات الضرورية، ولا سيما في مجال:
- الأمر بالصرف،
- تعيين وتسريح جميع المستخدمين والأعوان،
- دفع مرتبات العمال،
- تسيير الممتلكات الاجتماعية،
- اقتناء الممتلكات العقارية والمنقولة أو القيام باستبدالها أو التصرف فيها،
- تمثيل اللجنة أمام العدالة،
- القبول برفع اليد عن المسجلات والمـحـجـوزات والاعـتـراضات والحـقـوق الأخرى سـواء كان ذلك قبل التسديد أم بعده،
- إقفال الجرد والحسابات.
يمكن الرئيس تـفـويـض كل سلطاته أو بعضها تحت مسؤوليته .
المادة 120: يحـدد مـرتب رئيس اللجنة المديرة وأعضائها عن طريق التنظيم .
المادة 121: تتنافى وظيفة عضو اللجنة المديرة مع أي نشاط مهني، أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية أو وظيفـة عـمـومـية أو كل امتلاك مـبـاشـر أو غير مباشر لمنفعة في مؤسسة تابعة لقطاع الطاقة أو مؤسسة لها صفة الزبون المؤهل.
المادة 122: تعلن تلقائيا، وبمرسوم رئاسي اسـتـقالة أي عضو في اللجنة المديرة يمارس نشاطا من الأنشطة المنصوص عليها في المادة 121 أعلاه، وذلك بعد استشارة اللجنة المديرة.
ويعين رئيس الجمهورية من يخلفه بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة .
المادة 123: تعلن تلقائيا، استقالة أي عضـو في اللجنة المديرة صدر ضده حكم قضائي نهائي مخل بالشرف، بعد استشارة اللجنة المديرة . ويعين رئيس الجـمـهـورية من يخلفه بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة .
المادة 124: لا يمكن أعضاء اللجنة المديرة، عند انتهاء مهمتهم، أن يمـارسـوا نشاطا مهنيا في المـؤسسات الخاضعة للضبط في قطاعي الكهرباء وتـوزيـع الـغـاز بـواسـطـة الـقـنـوات وذلك خلال مدة سنتين (2) .
المادة 125: تؤسس لدى لجنة الضبط هيئة استشارية تدعى "المجلس الاستشاري".
يتشكل المجلـس الاسـتـشـاري من ممثـليـن (2) عن الدوائـر الوزاريـة المـعـنـيـة ومـن جـمـيـع الأطـراف المعنية (المتعاملون والمستهلكون والعمال)، وينتدب كل طـرف مـن يـمثله.
يدلي المجلس الاسـتـشـاري بآراء في نشاطات اللجنة المديرة وأهداف واسـتـراتـيـجـيـات السياسة الطاقوية في قطاع الكهرباء وتوزيع الغاز.
تحـضـر اللجنة المـديرة أشـغـال المـجلس الاستشاري.
تحدد تشكيلة المجلس الاسـتـشـاري وسـيـره عن طريق التنظيم .
المـادة 126: تصـادق اللجنة المـديـرة على نظامها الداخلي الذي يحدد تنظيمها وكيفية سيرها .
المادة 127: تدخل مـصـاريف سير لجنة الضبط ضمن التكاليف الدائمة للمنظومة المحددة في المـادة 94 من هذا القانون، وتمنح حسب الإجـراءات المـنـصـوص عليها في المادة 105 من هذا القانون . ويمكن أن تكون هذه التكاليف مـوضـوع تخصيص من طرف الدولة. تعوض المصاريف التي تتحملها لجنة الضبط مقابل الخدمات المؤداة.
ويمكن الخزينة أن تقدم للجنة الضبط تسبيقات قابلة للاسترجاع.
يوافق الوزير المكلف بالطاقة على المـيـزانيـة السنوية التي تعدها لجنة الضبط.
المادة 128: يمكن لجنة الضـبط أثناء أداء المهام الموكلة إليها، أن تطالب المتعاملين الـمـتـدخلين في السوق تزويدها بكل المعلومات الضرورية . ويمكن أن تقوم بمراقبة حساباتهم في عين المكان.
يجب على الـمـتـعـامـلـيـن أن يـودعـوا لدى لجنة الضبط نسخة من عقد بيع أو شراء الطاقة الكهربائية أو الغاز سواء تعلق الأمر بالسوق الوطنية أو بتصدير الكهرباء أو استيرادها.
تتـأكـد لجنة الضبط من سـريـة المـعـلـومـات التجاريـة الحـساسـة طـبـقا لأحكام المادتين 115 - 29 و 130 من هذا القانون.
المادة 129: يمارس أعضاء اللجنة المديرة وأعوان لجنة الضبط وظائفهم بكل شـفـافـيـة وحـيـاد واستقلالية .
المـادة 130: يلزم أعضاء اللجنة المـديرة والمجلس الاسـتـشـاري وأعـوان لجنة الضبط بالسر المهني، إلا في حالة الإدلاء بشهادتهم أمام العدالة .
المادة 131: يؤدي عدم احترام السر المهني المثبت بقرار قضائي نهائي، إلى الإنهاء التلقائي للوظـيـفـة داخل لجنة الضبط . ويتم الاسـتـخـلاف طبقا لأحكام هذا القانون .
المـادة 132: تنظم لجنة الضبط ضمنها مصلحة للمصالحة تتولى النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق التنظيم، ولا سيما المتعلق مـنـه بـاسـتـخـدام الشبكات والتعريفات ومكافأة المتعاملين.
تعد لجنة الضبط نظامـا داخليا لسير هذه المصلحة.
المـادة 133: تؤسس لدى لجنة الضـبط مصلحة تدعى "غرفة التحكيم"، تتولى الفصل في الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين المـتـعـامـلـيـن، بناء على طلب أحد الأطراف، باستثناء الخلافات المتعلقة بالحقوق والواجبات التعاقدية.
المادة 134: تضم غرفة التحكيم:
- ثلاثة (3) أعضاء من بينهم الرئيس وثلاثة (3) أعضاء إضافيين، يعينهم الوزير المكلف بالطاقة، لمدة ست (6 ) سنوات قابلة للتجديد،
- قاضيين (2) يعينهما الوزير المكلف بالعدل.
يعين الأعضاء والأعضاء الإضافـيـون على أساس كفاءتهم في مجال المنافسة . ولا يمكن اختيارهـم مـن بين أعضاء أجهزة لجنة الضبط ولامن بين أعوانها.
المادة 135: تفصل غرفة التحكيم في القضايا التي ترفع إليها باتخاذ قرار مبرر، بعد الاستماع إلى الأطراف المعنية.
يمكن أن تقوم بكل التـحـريات بنفسها أو بواسطة غيرها، كما يمكنها تعيين خبراء، عند الحاجة، وأن تستمع إلى الشهود.
ويمكن، عند الاسـتـعـجـال، أن تأمـر بـتـدابيـر تحفظية .
المادة 136: تحدد القواعد الإجرائية المطبقة أمام غرفة التحكيم عن طريق التنظيم.
المادة 137: قرارات غرفة التحكيم غير قابلة للطعن فيها . وبهذه الصفة، فهي واجبة التنفيذ.
المادة 138: تنشـر آراء لجنة الضـبط المـادة وقراراتها .
المـادة 139: يجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة . ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة.
المادة 140: يخضع تسيير لجنة الضبط لرقابة الدولة.
الباب الثالث عشر المخالفات والعقوبات
المادة 141: يعاقب بالغرامة المنصـوص عليها في المادة 149 أدناه، كل متعامل لا يـحـتـرم:
- القواعد التقنية للإنتاج والتصميم وتشغيل الربط واسـتـخـدام شبكات النقل والتوزيع المذكورة على الـتـوالي، في المـواد 28 و 32 و 40 و 50 و 57 و 81 من هذا القانون،
- الـقـواعـد التي تحدد الكيـفـيـات الـتـقـنـيـة والـتـجـاريـة لتموين الزبائن والتي يـحـتـويـهـا دفتر شروط الامتياز المذكورة في المادة 77 من هذا القانون وكذا الواجبات المذكورة في المادة 27 من هذا القانون،
- قواعد النظافة والأمن وحماية البيئة،
- القواعد الناتجة عن تطبيق واجبات المرفق العام المذكور في المادة 3 من هذا القانون.
المادة 142: في إطار المـراقـبـة التـقنيـة والأمن والحراسة والشرطة الإدارية في مجال الطاقة، تتم معاينة المخالفات المنصوص عليها في المادة 141 أعلاه، من طرف أعـوان محلفين ومؤهليـن قـانـونا مـن قـبـل الوزير المكلف بالطاقـة أو من قبل رئيس لجنة الضبط، كل في مجال اختصاصه.
المادة 143: يـحـمـل الأعوان المحلفون سندا يثبت صفتهم، تسلمهم إياه السلطة المؤهلة، ويجب أن يستظهر عند كل رقابة أو تدخل.
المادة 144: يحق للأعوان المحلفين المؤهلين لمـعـايـنـة الـمـخـالـفـات أن يحققوا في المنشآت والتجهيزات الكهربائية والغازية.
المـادة 145: يؤدي الأعـوان المـحـلفـون المذكورون في المادة 142 أعلاه، أمام رئيس المحكمة المختصة إقليميا، اليمين الآتية:
"اقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة و إخلاص وأن أراعي، في كل الأحوال، الواجبات التي يفرضها علي القانون وأحافظ على أسرار مهنتي".
يستلم الأعـوان الـمـحـلـفـون وسلطتهم السلمية نسخا من محضر أداء اليمين.
المـادة 146: يسجل عـدم احـتـرام الـقـواعـد المذكورة في المادة 142 أعلاه، في محاضر يحدد فيها المبلغ الأقصى للغرامة المستحقة، وتبلغ إلى الشخص المعني ولجنة الضبط.
تبقى مـحـاضر المخالفات صالحة مالم يثبت العكس وترسل نسخ منها إلى:
- وكيل الجمهورية المختص إقليميا،
- الوزير المكلف بالطاقة،
- لجنة الضبط بعد التأشير عليها من طرف ضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا.
يجب على الشخص المعني أن يقـدم مـلاحظاته خـلال أجل خمسة عشر ( 15 ) يومـا ابتداء من تاريخ التبليغ .
يجب أن تبين المـحـاضـر التي يعدها الأعـوان المحلفون، حسب نـمـوذج معتمد من لجنة الضبط، المعلومات الآتية دون شطب أو إضافة أو إشارة:
- تاريخ و مكان المعاينة،
- هـويـة العون المراقب وهـويـة مرتكب المخالفة،
- طبيعة المخالفة،
- التدابير التحفظية المتخذة، عند الاقتضاء.
يتم تحرير هذه المحاضر وقت المعاينة ويوقع عليها مرتكب المخالفة وتسلم له نسخة مقابل وصل استلام.
إذا تم تحرير المـحـضـر في غياب مرتكب الـمـخـالـفـة أو كان حاضرا ورفض التوقيع عليه، يسجل ذلك في المحضر وترسل إليه نسخة مع وصل استلام.
تخضع المحاضر فيما يخص قوتها الإثباتية لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 147: يمكن الاعـوان المحلفين أثناء ممارسة وظيفتهم الاستعانة بالقوة العمومية.
المادة 148: يحدد مبلغ الغرامة المنصوص عليها في المادة 141 أعلاه في حدود ثلاثة في المائة (3 %) من رقـم أعـمـال السنة الفارطة للمتعامل مرتكب الـمـخـالفة، دون أن يفوق مبلغ خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج)، ويرفع إلى خمسة في المائة (3%) من رقم أعـمـال السنة الفارطة للمتعامل مـرتكب الـمـخـالفـة، دون أن يفوق مبلغ خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج)، ويرفع إلى خمسة في المائة (5%) في حالة العود، دون أن يفوق عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج).
المادة 149: في حالة ( حالات ) التقصير الخطير كما هو منصوص عليه في المادة 141 أعلاه، يمكن لجنة الضبط أن تسحب مـؤقتا رخصة استغلال نهائيا . ويجب أن تسجل صـراحـة في قرار السحب حالات التقصير المعاين.
المادة 150: يجب أن تكون العقوبات مبررة . ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائي.
المادة 151: يعاقـب مـن قام بـبـنـاء أو اسـتغلال منشأة إنتاج كهربائي أو خـط مباشر للكهرباء أو قناة مـبـاشـرة للغاز بدون رخصة، بالحـبـس لمـدة ثلاثـة (3) أشـهـر إلى سنـة واحـدة (1) وبـغـرامـة مـالـيـة من خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) أو بإحـدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 152: يعاقب كل مـن اعـتـرض، بأي شكل من الأشكال على مـمـارسـة الأعـوان المكلفين بالرقابة لوظائفهم أو الامتناع عن تزويدهم بالمـعـلـومـات المطلوبة في إطار الرقابة المنتظمة، بالحبس لمدة تتراوح من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغـرامـة مـاليـة تتراوح من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مـائـة ألـف ديـنـار (100.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة.
المادة 153: يمكن أن يتعرض أيضا مرتكبو المـخـالـفـات بمقتضى المـواد 141 و 151 و 152 المذكورة أعلاه، للعقوبات الآتية:
- إغلاق مؤقت أو نهائي لإحدى المؤسسات التي يملكها الشخص المعاقب أو بعضها أو جميعها،
- المنع من مـمـارسـة النشاط المهني أو الاجتماعي، موضوع المخالفة،
- شهر القرار الصادر ونشره.
الباب الرابع عشر الارتفاقات والحقوق الملحقة
المادة 154: طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا القانون، يستفيد المتعاملون المتدخلون في النشاطات المذكورة في ن المادة الأولى من هذا القانون من الحقوق الآتية:
- رخصة خاصة بشبكة الطرق،
- الحيازة المؤقتة للأراضي،
- الارتفاقات ذات المنفعة العمومية،
- تخصيص الأراضي واقتنائها عن طريق التنازل عنها أو الامـتـيـاز أو نزع الملكيـة من أجل المنفعة العمومية .
المادة 155: ترخص الاستفادة من الحيازة المؤقتة للأراضي بقرار من الوالي يتخذه بعد إجراء تحـقـيـق عـمـومـي يـتم خلاله إشعار المالكين وأصحاب الـحـقـوق العينية والمخصص لهم وذوي الحـقـوق الآخرين أو المصالح المعنية.
يحق لهؤلاء تقـديـم مـلاحظاتهم أو طعونهم أمام المحكمة الإدارية المختصة في أجل لا يـتـجـاوز مدة شهرين (2) ابـتـداء من تاريخ تبليغهم القرار . يحدد القرار المذكور أعلاه، تعويضـا احتياطيا يجب على المتعامل إيداعه قبل حيازة الأراضي.
ويترتب على هذه الاسـتـفـادة تقـديـم تـعـويـضـات، يتحملها المتعامل وتغطي جميع الأضرار الملحقة.
المادة 156: في حالة حصول اتفاق بالتراضي بين المالكين أو أصحاب الحقوق العينية والمخصص لهم أو ذوي الـحـقـوق الآخرين أو المـصـالـح الـمـعنيـة والـمـتـعامل، تـتـم الـمـوافقة على الاستفادة من الحيازة بالتزام تعاقدي.
المادة 157: إن حـيـازة الأراضي التابعة للجماعات الإقليمية أو الأراضي التابعة لأملاك الدولة التي لا يشغلها الغير قانونا، تعطي الحق في تعويض سنـوي طـبـقا للتشريع المعمول به.
إن حـيـازة الأراضي التـابـعـة للخـواص تعطي أصحابها أو ذوي حقوقهم الحق في تعويض سنوي طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 158: عندما يترتب على هذه الحيازة حـرمـان مـالك الأرض وأصـحـاب الحـقـوق العينية والمخصص لهم أو ذوي الحقوق الآخرين من الانتفاع بالأرض طوال مدة تفوق (2) سنتين، أو عندما، تصبح الأرض المحازة غير صالحة للاستغلال الذي كانت عليه من قبل بعد تنفيذ الأشغال، يمكن المعنيين:
- إما الحصول على تعويض إضافي،
- وإما بيع الأرض للمتعامل المعني.
في هذه الحالة، يقدر ثمن الأرض المبيعة بهذه الكيفية بقيمتها قبل الحيازة، عند الشراء أو تحويل حق الاستعمال.
المادة 159: طبقا للتشريع المعمول به ووفقا للشروط المحددة في هذا القانون، يمكن المتعامل في مـجـال الكهرباء وتوزيع الغاز أن يستفيد من الارتفـاقـات ذات المنفعة العامة والارتكاز والإرساء والـتـمـريـر العلوي والفرز وقطع الأشجار والتشذيب والغمر وتمرير القنوات والدخول والمرور.
ينحصر مجال هذه الارتفـاقـات في الحـقـوق والصلاحيات الآتية:
- في مجال الارتكاز والإرساء:
تقام نهائيا الأعـمـدة و الإرساءات للمواصلات الهوائيـة أو القنـوات و ذلك إمـا خـارج الحيطان أو الـواجـهـات المطلة على الطريق الـعـمـومي وإما على سـقـوف العمارات وسطوحها شريطة أن يكون الوصول إليها ممكنا من الخارج،
- في مجال تمرير الخطوط العلوية:
تمر الموصلات الكهربائية فـوق الأمـلاك سـواء كانت مغلقة أو غير مغلقة،
- في مجال الفرز:
تقام نهائيا القنوات الباطنية أو الأعمدة المخصصة للموصلات الهوائية داخـل أو فـوق الأراضي غير المبنية التي لا تحيط بها أسوار أو غيرها من السياجات المماثلة،
- في مجال قطع الأشجار والتشذيب:
تقطع الأشجار وتنزع منها الأغصان التي، بحكم قربها من الموصلات الكهربائية قد تتسبب نتيجة حركتها أو سقوطها في إعـاقـة وضعها أو انقطاع التيار الكهـربـائـي أو إتلاف المنشـآت أو إحـداث خلل في استغلالها . ويمكن ممارسة هذا الحق عند الضرورة في مجال استغلال قنوات الغاز الباطنية،
- في مجال الغمر:
- تغمر الضـفاف برفع مـسـتـوى سـطـح الـمـيـاه وتستثنـي مـن هـذه العمليـة المنـازل أو الأفنية أو البساتين أو الحظائر المجاورة للمساكن،
- في مجال تمرير القنوات:
يكون تمرير خطوط الكهرباء وقنوات الغاز فوق الأملاك المجاورة الوسيطة باتباع الرسم الأكثر عقلنة والأقل خسارة باستعمال أعمدة في شكل مـمـرات علوية , كما يمكن أن تستعمل لغرض الارتكاز والإرساء، الجسور والقناطر وغيرها من المنشآت الـمـمـاثلة لتمرير الخطوط والقنوات فـوق طـرق الـمـواصـلات أو الأودية أو غيرها من الحواجز،
- في مجال الدخول والمرور:
يمكن الدخول إلى الأملاك للقـيـام بالدراسات والرسـوم، كما يمكن الدخـول بـحـرية إلى الورشـات والمنشآت والإنشاءات المـحـصـورة لمتابعة الأشغال أو لضمان حراسة المنشآت أو صيانتها أو إصلاحها،
لا يمكن ممارسة الارتفاقات المذكورة أعلاه إلا ضمن شروط أمن السكان وراحتهم وحماية البيئة التي أقرها التشريع المعمول به.
المادة 160: تمنح الاستفادة من الارتفاقات المشار إليها في المادة 159 أعلاه، بقرار يتخذه الوالي المختص إقليميا إثر تحـقـيـق عـمـومـي يـتم خلاله إشعار أصحاب الملكيـة أو أصحاب الحقوق العينية أو المخصص لهم أو غيـرهـم مـن ذوي الحقوق أو المصالح المـعـنـيـة واسـتـدعـائهم للإدلاء بمـلاحظاتهم في أجل شهرين (2).
لا يتم اتخاذ القرار المذكور في الفقرة أعلاه، إلا بعد موافقة الوالي على المشروع المفصل لممر الخطوط ويحدد فيه الحقوق والواجبات الناجمة عنه.
وإذا مـا ترتب على ممارسة هذه الارتفاقات دفع تعويض وفق الشروط المحددة أعلاه، يحدد الوالي من باب الاحتياط تعويضا تقريبيا يودعه المتعامل قبل الشروع في ممارسة الارتفاقات.
وعلى أي حال، يتمتع أصحاب الملكية والمخصص لهم وذوي الـحـقـوق الآخـرون بحق الطعن في قـرار الوالي طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 161: ترخص مجـانـا مـمـارسـة الارتفـاقـات المذكورة في المادة 159 أعلاه بقرار يتخذه الوالي بناء على طلب المتعامل.
غير أنه في حالة وقوع ضرر ناجم عن الارتفاقات التي تثقل الممتلكات العقارية التابعة للخـواص أو الجماعات الإقليمية، أو تثقل الأراضي التابعة لأملاك الدولة، يحـدد القرار التنظيمي الذي يتخذه الوالي تعويضا يحسب على أساس الضرر المثبت أو المحتمل إثباته. المادة 162: لا يترتب على ممارسة الارتفاقات أي زوال لحق الملكية.
لا يمكن أن يشكل وضع الركائز على الحيطان والواجهات أو على سقوف المباني وسطوحها عائقا أمـام صاحب الملكيـة لـمـمـارسة حقه في هدم مبناه أو ترميمه أو الزيادة في علوه.
كـمـا أنه لا يمكن أن يشكل وضع القنوات أو أن الخطوط أو الأعمدة فوق أرض مفتوحة وغير مبنية، عائقا أمام صاحب الملكية لممارسة حقه في تسييجها أو بنائها.
إذا أراد صاحب الملكية القيام بأشغال الهدم أو التـرمـيـم أو الزيادة في العلو أو الإحاطة أو البناء، قد تلحق أضـرارا بمنشآت المتعامل، وجب على المالك أن يشعر المتعامل برسالة موصى عليها يـوجهها إلى مـقـر الـمـتـعـامـل قـبـل شـهر واحد من الشروع في الأشغال.
وفيما يتعلق بالممتلكات العقارية التي تثقلها الارتفاقات، يتعين على المتعامل أن يدخل على نفقته، وفي أجل يـحـدد عن طريق التنظيم، التـغيـيـرات الضرورية على تجهيزاته طبقا للفقرات أعلاه.
وفي حالة ما إذا كانت التكاليف المـتـرتبـة على هذه التغييرات باهضة بالمقارنة مع الضرر الملحق بصـاحب الملكيـة، يمكن الـمـتـعـامـل أن يرفض هذه التغييرات و يدعم رفضه هذا الذي يبلغه لصاحب الملكيـة بكل الاقـتـراحـات اللازمة بغية الوصول إلى اتفاق بالـتـراضي.
وفي حالة عدم الاتفاق، يرفع المـتـعـامل أو صاحب الملكية النزاع أمـام مـصـلحة المصالحة أو غرفة التحكيم.
المـادة 163: ينشر المقرر الذي يتخذه الوالي والقاضي بـالتـرخـيـص بالارتفـاقـات، في مكتب الحفظ العقاري الذي يكون العقار المثقل بالارتفاقات تابعا له.
المادة 164: يمنع تـمـرير خطوط ذات الضغط العالي جدا عبر المباني والمراكز المدرسية والمراكز الرياضية والمباني السكنية.
يمنع تمرير الخطوط الكهربائية الأرضية وقنوات الغاز عبر الأماكن الثقافية والمقابر.
الباب الخامس عشر أحكام خاصة
المادة 165: تمارس المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري " سونلغاز " التي حولت إلى شركة قابضة للشركات ذات الأسهم، وعن طـريـق فـروعها، نشاطات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ونقل وتوزيع الغاز بالشروط المقررة في هذا القانون والتشريع المعمول به.
تبقى الدولة المـسـاهـم صـاحب الأغلبـيـة في سونلغاز " ش.ذ.أ ".
تـحـول جميع ممتلكات سـونلغاز، المؤسسة الـعـمـومـيـة ذات الطابع الصناعي والتـجـاري، إلى سونلغاز " ش . ذ.أ "، فتصبح ملكا لها.
كما تحول إليها أيضا حقوق وواجبات سونلغاز، المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري . ويمكن سـونـلـغاز ش.ذ.أ، أن تـمـارس في الجـزائر وفي الخارج كل النشاطات التي تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق هدفها بما في ذلك نشاطات التنقيب عن المحروقات وإنتاجها وتوزيعها.
يجب أن يتـضـمـن مـجلس الإدارة أو مجلس المـراقـبـة لسونلغاز " ش.ذ.أ " وفروعها، حسب الحالة، مقعدين لصالح العمال الأجراء حسب الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بعلاقات العمل.
المادة 166: يوضع تحت تصـرف الفروع التابعة لسونلغاز " ش.ذ.أ "، أمـلاك خاصة بها، تتكون من منشآت وأملاك أخرى تحولها إليها سونلغاز عند تاريخ إنشائها.
المادة 167: تعتبر فروع توزيع الكهرباء والغاز التابعة لسونلغاز " ش.ذ.أ "، صاحبة الامـتـيـاز بالنسبة للشبكات التي تستغلها، وعليها أن تصرح بها لدى لجنة الضبط.
المـادة 168: يفتح رأسمال الفروع التابعة لسونلغاز " ش.ذ.أ "، المكلفة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتلك المكلفة بنقل وتوزيع الغاز، أمـام الشراكة أو المساهمة الخاصة المختلفة أو كليهما أو للـعـمـال . وتبقى سـونـلـغـاز " ش.ذ.أ " الـمـسـاهـم صـاحب الأغلبية في رأسمال هذه الفروع.
تحدد الدولة مـسـتـوى مساهمة العمال والمواطنين في رأس المال.
المادة 169: يعين فرع نقل الكهرباء التابع لسونلغاز " ش.ذ.أ "، مسيرا لشبكة نقل الكهرباء.
المـادة 170: يعين فرع نقل الغاز التابع لسونلغاز " ش.ذ.أ "، مسيرا لشبكة نقل الغاز.
المادة 171: تحفظ الحقوق المكتسبة عن طـريـق الاتفاق الجـمـاعي للعمال الممارسين أو الذين مـارسـوا داخل سـونلغاز حتى تاريخ إصدار هذا القانون.
ولا يمكن تغيير هذه الحـقـوق إلا عن طريق الاتفاق الجماعي.
الباب السادس عشر أحكام انتقالية
المادة 172: في انتظار تنصيب مسير لسوق ومسير المنظومة، تمارس سونلغاز " ش.ذ " ش.ذ.ا " هاتين الوظيفتين وتكلف فرع نقل الكهرباء التابع لها بهذه المهمة من خلال هيكلين منفصلين . ويتكون من هذين الهيكلين مؤسستا مسیر السوق ومسير المنظومة.
المادة 173: يتم إنشاء مسير المنظومة بعد سنة من إصدار هذا القانون . ويتم إنشاء مسير السوق عندما تقرر لجنة الضبط أن شروط السوق قد توفرت، وفي حدود خمس (5) سنوات على الأكثر، بعد إصدار هذا القانون.
بالنسبة لمسير المنظومة، تطبق تدريجيا أحكام المادة 38 من هذا القانون المتعلقة بالـمـسـاهـمـة في رأس المـال، وفي مدة لا تـتـجـاوز خـمـس (5) سـنـوات وتحت مراقبة لجنة الضبط.
المادة 174: يـتـم اسـتـخـدام شبكات النقل و / أو التـوزيع من طرف زبائن الفروع الـتـابـعـة لسونلغاز " ش . ذ.أ "، في التاريخ الذي يصبح فيه هؤلاء الزبائن مؤهلين.
و يمكن هؤلاء الزبائن، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحـدة (1) ابـتـداء من نفس التاريخ، فسخ عقود الاشـتـراك التي تربطهم بالفروع التابعة لسونلغاز ش.ذ.أ "، شريطة إشعار مسبق مدته ثلاثة (3) أشهر.
المادة 175: خلال المدة التي تسبق تنصيب مسير السوق، يكافأ إنتاج الكهرباء بواسطة تعريفة تخضع لـمـوافـقـة لجنة الضبط وتأخذ بعين الاعتبار القدرة الطاقوية والطاقة المقدمة، وإذا اقتضى الأمر، الخدمات الفرعية، وذلك في إطار عقود شراء تبرم بين المنتجين ومسير المنظومة .
المادة 176: بالنسبة للكهرباء وخلال المدة التي تسبق تنصيب مسيـر السـوق، يحـدد السعر المـتـوسـط للكيلو وات / ساعة المذكور في المادة 98 من هذا القانون، على أسـاس عـقـود شـراء الكهرباء المبرمة من طرف مسير المنظومة.
المادة 177: بصفة انتقالية، وإلى غاية تنصيب لجنة الضبط، يتولى الوزير المكلف بالطاقة عمليـة انطلاق دراسـة طلبات العروض لبناء محطات الإنتاج الكهربائي وكذلك تسليم رخص الاستغلال.
الباب السابع عشر أحكام ختامية
المادة 178: تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 179: تلفي أحكام الأمـر رقم 69-59 المـؤرخ في 28 يـولـيـو سنة 1969 والمـتـضـمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجـزائر، وإحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وكذلك أحكام القانون رقم:07-85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الـمـوافـق 6 غشت سنة 1985 المتعلق بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز.
المـادة 180: تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 المـوافق 6 غشت سنة 1985 سارية المفعول إلى غاية تعديلها.
المادة 181: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجـزائر في 22 ذي الـقـعـدة عـام 1422 الـمـوافـق 5 فبراير سنة 2002.
-

حسب بيان وزارة الطاقة والطاقات المتجددة
في ظل التحول الطاقوي الذي يشهده العالم، وتنويع مصادر التموين بالطاقة، والانتشار المتزايد والمتسارع لاستعمالات الطاقات المتجددة، كان على الجزائر أن تضع استراتيجية استباقية لتطوير قطاعها الطاقوي، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والسيادة الوطنية، وذلك بهدف تحقيق غايتين أساسيتين :
- ضمان الأمن الطاقوي الوطني على المدى الطويل،
- تموقع الجزائر كفاعل طاقوي موثوق إقليميًا ودوليًا، لا سيما في الأسواق الإفريقية والأوروبية.
وقد تعززت هذه الرؤية من خلال التعديل الحكومي المؤرخ في 14 سبتمبر 2025، والذي أسندت بموجبه السلطات العمومية لقطاع الطاقة والطاقات المتجددة مهام تشكل الأساس في إرساء الرؤية الجديدة للسياسة الطاقوية الوطنية، ولتنفيذ البرامج الكفيلة بضمان تغطية طويلة المدى للاحتياجات الوطنية من الطاقة.
حيث تهدف هذه الرؤية إلى تعزيز فعالية القطاع، ورفع القدرة التنافسية الوطنية، وتشجيع تصدير الطاقة نحو إفريقيا وأوروبا. وفي هذا الإطار، تسعى وزارة الطاقة والطاقات المتجددة إلى تحقيق الأهداف الأساسية التالية:
- تكييف تنظيم القطاع مع التحديات الجديدة؛
- ضمان اضطلاع القطاع بدور القاطرة في التنمية الاقتصادية للبلاد؛
- الاندماج في الرؤية الوطنية لتحديث ورقمنة عمليات تسيير الهيئات والمؤسسات الوطنية؛
- إرساء آليات مبتكرة لتثمين رأس المال البشري وتكوينه وتسييره؛
- إرساء انتقال طاقوي قائم على مزيج طاقوي وطني متوازن، مستدام وتنافسي؛
- رفع مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة في الإنتاج الوطني وتوجيهها نحو التصدير؛
- ترقية النجاعة الطاقوية بالتعاون مع مختلف القطاعات المعنية؛
- تعزيز الإدماج الوطني في الصناعات الكهربائية والغازية؛
- ترقية الإدماج الإقليمي للجزائر من خلال شراكات طاقوية هيكلية؛
- ضمان اندماج فعلي في السوق الأوروبية للكهرباء.
تتعزز هذه الرؤية أيضًا من خلال التوجهات التي يتبناها متعاملو القطاع، والذين، في هذا الإطار، ملزمون بضمان تلبية الطلب الطاقوي الوطني في أفضل الظروف من حيث الوقت والجودة والتكلفة، والعمل على تحسين عمليات التسيير من خلال الإجراءات الأساسية التالية:
- التأكد من تنفيذ جميع البرامج المعتمدة للقطاع ضمن الأطر الزمنية المحددة؛
- إعداد أفضل الظروف الممكنة لمواجهة ذروة الاستهلاك الكهربائي الصيفية من خلال حسن إدارة خطط تطوير وتشغيل منشآت الإنتاج ونقل الكهرباء؛
- دعم الجهود الوطنية في تعزيز الإدماج الوطني وزيادة المحتوى المحلي في إنتاج المعدات والخدمات المتعلقة بالصناعات الكهربائية والغازية.
- متابعة تنفيذ استراتيجية رقمنة عمليات التسيير ؛
- مواصلة جهود تحسين الإنتاجية ورفع أداء الوحدات الأساسية؛
- تنفيذ برامج تدريب رأس المال البشري وإعداد الأجيال الجديدة، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لضمان النجاح طويل المدى لوحدات القطاع؛
- الحفاظ على الموارد المالية وإيرادات وحدات القطاع من خلال إجراءات مشتركة لتوحيد الوسائل والاحتياجات، وتعزيز التعاون في التشغيل، واللجوء المستمر إلى تحسين استغلال الموارد؛
- تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية المتعلقة بتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، خصوصًا فيما يتعلق بالتطبيقات غير الكهربائية للطاقة النووية، والتكوين في الهندسة النووية، وإدارة الطاقة، وإنتاج الهيدروجين (المواقع التجريبية)؛
- إعادة تفعيل وتحديث الملفات الهيكلية المتعلقة بالنموذج الوطني لاستهلاك الطاقة الكهربائية والغازية وتسعيرتها؛
- إطلاق عملية التفكير لإعادة هيكلة النظام الوطني لتسعيرة الكهرباء والغاز؛
- احترام المواعيد المحددة لإعداد مختلف وثائق التخطيط المالي وأعمال الإدارة المالية من قبل الوحدات المعنية، ضمن إطار حوار التسيير، وفقًا للقانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المعدل، والمتعلق بقوانين المالية ونصوص تطبيقه؛
- إعداد عقد الأهداف والأداء، الذي يشكل إطار تحديث الإدارة العمومية والميزانية المبنية على النتائج، وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 20-404 المؤرخ في 29 ديسمبر 2020، المحدد لآليات تفويض الاعتمادات.

