مخطط الموضوع

  • مقياس العدالة الجنائية الدولية د بوقصة ايمان

    • مقدمة

      تشكل الجريمة الدولية نتيجة حتمية لتطور المجتمعات البشرية، فقد تبلورت هذه الأخيرة عبر عدة حقب دولية، كانت غايتها الأساسية التوسع والسيطرة، وفي سبيل ذلك كان يسمح بارتكاب مختلف الأفعال المجرّمة كالقتل والتعذيب والترحيل وغيرها.

      غير أن تطور المجتمعات الإنسانية وظهور أعراف، ومن ثم قواعد توجب اتباعها في وقت السلم والحرب، قنن كيفية إدارة هذه الحروب، لتطور الوضع بشكل لافت بتطور المجتمعات البشرية المختلفة وترابطها، بل وتيقنها بضرورة التكاتف والتآزر لمنح حياة أفضل للبشر، حتى وصل هذا التطور إلى ما بات يعرف اليوم بالمجتمع الدولي.

      إلا أن ترابط المجتمع الدولي اصطدم في كثير من الأحيان بتعارض المصالح الخاصة لكل دولة وتشابكها في أحيان أخرى، ذلك أن هذه العلاقات غالبا ما تصطدم بالتوجهات السياسية والاقتصادية لكل دولة، والتي تحكمها بالدرجة الأولى المصلحة الخاصة، الأمر الذي دفع إلى إيجاد إطار قانوني يضبط هذه العلاقات ويحددها، فظهر ما يعرف اليوم بالقانون الدولي العام.

      إن ظهور القانون الدولي العام، الذي يشكل في مجمله عددا لا يحصى من القواعد المتبلورة في شكل واجبات والتزامات تقع على عاتق الدول، لم يضمن التوفيق والتطابق في المصالح بين هذه الأخيرة؛ إذ كثيرا ما يتم اللجوء إلى الإخلال بهذه الالتزامات والواجبات، والذي يفضي إلى انتهاكات متكررة للقيم البشرية المتعارف عليها منذ القدم، وفي إطار هذا الوضع ترتكب الانتهاكات المتعددة في حق البشر والأملاك على حد سواء.

      وقد تطورت هذه الانتهاكات تبعا للتطور العلمي والتكنولوجي الذي مسّ كل جوانب الحياة، الأمر الذي استتبع تطورا آخر مس أنماطا مختلفة من السلوك الإنساني والظواهر الاجتماعية، والتي تؤثر بشكل سلبي على مبدأ التعايش بين الدول واستقرارها والسلم، ولعل من أهم هذه الأنماط والسلوكيات الإنسانية السلبية نجد الجريمة؛ فهي تنطوي على اعتداء على الحقوق وتضر بمصالح المجتمع، وتنبئ عن انحدار في القيم التي يجب أن تسود كل مجتمع يسعى إلى التقدم والازدهار.

      ولم يقتصر هذا السلوك الآثم على الأشخاص الطبيعيين داخل المجتمع الواحد في إطار ما يعرف بالجريمة، بل تطور ليشمل الدول، أين ظهر مصطلح الجريمة الدولية.

      وتعتبر الجريمة الدولية انتهاكا صارخا لكل من قواعد القانون الدولي الإنساني، في حالة وقوعها زمن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية.


  • التطور التاريخي للجرائم الدولية

    أبرز مراحل التطور التاريخي:

    البدايات (ما قبل القرن العشرين): اعتمدت على أعراف دولية وقوانين الحرب، مثل معاهدة السلام المصرية الحيثية (1259 ق.م)، وتطورت مع اتفاقيات لاهاي وجنيف لحماية المدنيين.

    عقب الحرب العالمية الأولى: ظهرت محاولات أولية لمساءلة الأفراد، مثل المطالبة بمحاكمة الإمبراطور الألماني غليوم الثاني، ومحاكمات لايبزيج.

    الحرب العالمية الثانية ومحاكمات النورموك (1945-1946): تُعد حجر الزاوية، حيث تأسست محكمة نورمبرج (8 أغسطس 1945) لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان، تبعتها محكمة طوكيو (1946) لليابان، وتم تعريف الجرائم ضد الإنسانية بوضوح.

    تأسيس القانون الدولي المعاصر (1948-1990): تم تبني اتفاقية منع الإبادة الجماعية (1948) التي دخلت حيز التنفيذ عام 1951.

    المحاكم الجنائية الخاصة (التسعينيات): أنشأ مجلس الأمن محاكم مؤقتة مثل محكمة رواندا ويوغوسلافيا السابقة، التي أعادت تفعيل القضاء الجنائي الدولي.

    المحكمة الجنائية الدولية (2002): أُعتمد نظام روما الأساسي في 17 يوليو 1998 ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002، لتكون أول محكمة دائمة للنظر في أخطر الجرائم (الإبادة، الحرب، ضد الإنسانية، العدوان). 


  • مفهوم الجرائم الدولية

    تُعد الجريمة الدولية من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع الدولي، لما لها من آثار جسيمة على الأمن والسلم العالميين. وقد أدى تطور العلاقات الدولية وازدياد النزاعات إلى بروز الجاجة الله إلى تنظيم قانوني يحدد هذه الجرائم ويعاقب مرتكبيها، خاصة في ظل ظهور القضاء الجنائي الدولي.

    أولاً: تعريف الجريمة الدولية

    الجريمة الدولية هي كل فعل أو امتناع عن فعل يُشكل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي، ويترتب عليه مسؤولية جنائية دولية على مرتكبه، سواء كان فردًا أو دولة.

    كما تُعرف أيضًا بأنها الأفعال التي تُهدد المصالح الأساسية للمجتمع الدولي، مثل السلم والأمن وحقوق الإنسان.

    ثانيًا: خصائص الجريمة الدولية

    تتميز الجريمة الدولية بعدة خصائص، أهمها:

    الطابع الدولي: تمس مصالح المجتمع الدولي ككل، وليس دولة واحدة فقط.

    الخطورة الجسيمة: تعتبر من أخطر الجرائم مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

    عدم التقادم: لا تسقط بمرور الزمن.

    المسؤولية الفردية: يُحاسب عليها الأفراد حتى وإن تصرفوا باسم الدولة.

    الاختصاص الدولي: تختص بها محاكم دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.

    ثالثًا: أركان الجريمة الدولية

    لكي تقوم الجريمة الدولية، يجب توفر ثلاثة أركان أساسية

    الركن الشرعي 

    يقصد به وجود نص قانوني دولي يُجرّم الفعل، وفق مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".:

     الركن المادي

    هو الفعل الإجرامي الملموس، سواء كان إيجابيًا (ارتكاب فعل) أو سلبيًا (الامتناع عن فعل)، مثل القتل أو التعذيب.

    . الركن المعنوي

    يتمثل في القصد الجنائي، أي نية ارتكاب الجريمة مع العلم بطبيعتها غير المشروعة.

    . الركن الشرعي

    رابعًا: أنواع الجرائم الدولية

    تنقسم الجرائم الدولية إلى عدة أنواع، أهمها:

    جريمة الإبادة الجماعية

    الجرائم ضد الإنسانية

    جرائم الحرب

    جريمة العدوان

    خامسًا: المسؤولية الجنائية الدولية

    تقوم المسؤولية الجنائية الدولية على مبدأ محاسبة الأفراد، بغض النظر عن مناصبهم، حيث لا يُعتد بالحصانة الرسمية في الجرائم الدولية الخطيرة.

    تُعد الجريمة الدولية من أخطر الظواهر التي تستوجب تعاون المجتمع الدولي لمكافحتها، من خلال تطوير القوانين الدولية وتعزيز دور القضاء الدولي لضمان عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة.


  • جريمة الابادة الجماعية

    تخرج جريمة الإبادة الجماعية عن إطار الجرائم العادية لأنها في الأساس تستهدف من خلال الأفعال المحظورة قانون تدمير جماعة معينة وليس فردا بذاته كما أن السلوك الإجرامي في هذه الجريمة لا ينتهك قاعدة أو قواعد قانونية فحسب و إنما يمس بالمقومات الأساسية لحياة مجموعة بشرية بأكملها و بالنظام العام الدولي. و من ثمة فإن جريمة الإبادة الجماعية تعد من أخطر الجرائم التي شهدتها و لا تزال تشهدها البشرية،مما دفع المجتمع الدولي إلى وضع نظام قانوني دولي يمنع ارتكاب مثل هذه الجريمة و المعاقبة عليها


  • جريمة الابادة الجماعية حسب نظام روما الاساسي

    المحكمة الجنائية الدولية

    أركان الجرائم عامة

    1 - وفقا للمادة 9، تستعين المحكمة بأركان الجرائم التالية في تفسير وتطبيق المواد 6 و 7 و 8، طبقا للنظام الأساسي. وتطبق أحكام النظام الأساسي، بما في ذلك المادة 21 والمبادئ العامة الواردة في الجزء 3 على أركان الجرائم.

    2 - وكما هو مبين في المادة 30، ما لم ينص على غير ذلك، لا يسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ولا يكون عرضة للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان المادية للجريمة مع توافر القصد والعلم. وإذا لم ترد إشارة في الأركان إلى ركن معنوي لأي سلوك، أو نتيجة أو ظرف معين، فإنه يفهم من ذلك أن الركن المعنوي ذا الصلة، أي القصد أو العلم أو كليهما مما هو وارد في المادة 30، واجب الانطباق. وترد أدناه الحالات المستثناة من معيار المادة 30 وفقا للنظام الأساسي بما في ذلك القانون الواجب التطبيق بموجب أحكامه ذات الصلة.

    3 - ويمكن أن يستدل على وجود القصد والعلم من الوقائع والظروف ذات الصلة.

    4 - وفيما يتعلق بالأركان المعنوية المتصلة بالأركان التي تنطوي على حكم للقيمة مثل تلك التي تستخدم فيها مصطلحات “اللاإنسانية” أو “الشديدة”، فليس من الضروري أن يكون مرتكب الجريمة قد استوفى شخصيا حكما للقيمة، ما لم يشر إلى غير ذلك.

    5 - وإن أسباب استبعاد المسؤولية الجنائية أو انتفائها غير محددة عموما في أركان الجرائم المبينة تحت كل جريمة1.

    6 - وإن شرط “عدم المشروعية” الموجود في النظام الأساسي أو في أجزاء أخرى من القانون الدولي ولا سيما القانون الإنساني الدولي، غير محدد عامة في أركان الجرائم.

    7 - وتنظم أركان الجرائم عامة وفقا للمبادئ التالية:

    - عندما تنصب أركان الجرائم على السلوك والنتائج والظروف المرتبطة بكل جريمة، فإنها ترد كقاعدة عامة بذلك الترتيب؛

    - وعند الاقتضاء سيورد ركن معنوي معين بعد ما يتصل به من سلوك أو نتيجة أو ظرف؛

    - وتورد الظروف السياقية في النهاية.

    8 - وكما هو مستخدم في أركان الجريمة، فإن مصطلح “مرتكب الجريمة” مصطلح محايد فيما يتعلق بثبوت الإدانة أو البراءة. وتنطبق الأركان، بما في ذلك الأركان المعنوية الملائمة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على جميع من قد تندرج مسؤوليتهم الجنائية ضمن المادتين 25 و 28 من النظام الأساسي.

    9 - قد يشكل سلوك محدد جريمة أو أكثر.

    10 - ليس لاستخدام العناوين القصيرة للجرائم أي تأثير قانوني.

    المادة 6: الإبادة الجماعية

    مقدمة

    فيما يتعلق بالركن الأخير المدرج لكل جريمة من الجرائم:

    - يتضمن مصطلح “في سياق” الأفعال الأولية المرتكبة بنمط ظاهر؛

    - مصطلح “واضح” هو نعت موضوعي؛

    - على الرغم من الشرط المعتاد المتعلق بالركن المعنوي المنصوص عليه في المادة 30، ومع التسليم بأن العلم بالظروف تجري معالجته عادة لدى إثبات نية ارتكاب الإبادة الجماعية، فإن المحكمة هي التي تقرر، حالةً بحالةٍ، الشرط المناسب، إن وجد، للركن المعنوي المتعلق بهذا الظرف.

    المادة 6 (أ): الإبادة الجماعية بالقتل

    الأركان

    1 - أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر2.

    2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.

    3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.

    4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.

    المادة 6 (ب): الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم

    الأركان

    1 - أن يسفر فعل مرتكب الجريمة عن إلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم بشخص أو أكثر3.

    2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.

    3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.

    4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.

    المادة 6 (ج): الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في إهلاك مادي

    الأركان

    1 - أن يفرض مرتكب الجريمة أحوالا معيشية معينة على شخص أو أكثر.

    2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.

    3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.

    4 - أن يُقصد بالأحوال المعيشية الإهلاك المادي لتلك الجماعة، كليا أو جزئيا4.

    5 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.

    المادة 6 (د): الإبادة الجماعية بفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب

    الأركان

    1 - أن يفرض مرتكب الجريمة تدابير معينة على شخص أو أكثر5.

    2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.

    3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.

    4 - أن يُقصد بالتدابير المفروضة منع الإنجاب داخل تلك الجماعة.

    5 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.

    المادة 6 (هـ): الإبادة الجماعية بنقل الأطفال قسرا

    الأركان

    1 - أن ينقل مرتكب الجريمة قسرا شخصا أو أكثر.

    2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة.

    3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، كليا أو جزئيا، بصفتها تلك.

    4 - أن يكون النقل من تلك الجماعة إلى جماعة أخرى.

    5 - أن يكون الشخص أو الأشخاص دون سن الثامنة عشرة.

    6 - أن يعلم مرتكب الجريمة، أو يفترض فيه أن يعلم، أن الشخص أو الأشخاص هم دون سن الثامنة عشرة.

    7 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك الإهلاك.

  • الجرائم ضد الإنسانية

  • جرائم ضد الإنسانية حسب نظام روما الاساسي

    الجرائم ضد الإنسانية 

    المادة 07 من نظام روما الاساسي 

    1 - نظرا لأن المادة 7 تتعلق بالقانون الجنائي الدولي، فإنه يجب تفسير أحكامها تفسيرا دقيقا انسجاما مع المادة 22 ومراعاة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية الوارد تعريفها في المادة 7 بوصفها من أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره وتبرر نشوء المسؤولية الجنائية الفردية وتستتبعها وتتطلب حصول سلوك محظور بموجب القانون الدولي المطبَّق عموما الذي تعترف به النظم القانونية الرئيسية في العالم.

     - يقدم العنصران الأخيران لكل واحدة من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية السياق الذي يجب من خلاله اتخاذ هذا الإجراء. وتوضح هذه العناصر ما يشترط من مشاركة وعلم بهجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين. إلا أنه لا ينبغي تفسير العنصر الأخير بكونه يتطلب إثبات علم المتهم بجميع خصائص ذلك الهجوم أو بالتفاصيل الدقيقة للخطة أو السياسة التي تتبعها الدولة أو المنظمة. ففي حالة ظهور الهجوم الواسع النطاق والمنهجي ضد السكان المدنيين يشير شرط القصد في العنصر الأخير إلى استيفاء هذا العنصر المعنوي إذا نوى مرتكب الجريمة مواصلة هذا الهجوم.

     - يفهم “الهجوم المباشر ضد السكان المدنيين” في سياق هذا العنصر بأنه يعني سلوكا يتضمن ارتكابا متعددا للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي ضد أي سكان مدنيين تأييدا لدولة أو سياسة تنظيمية بارتكاب هذا الهجوم. ولا توجد ضرورة لأن تشكل الأفعال عملا عسكريا. ومن المفهوم أن “السياسة الرامية إلى القيام بهذا الهجوم” تستدعي أن تقوم الدولة أو المنظمة بتعزيز أو تشجيع فعلي للهجوم ضد السكان المدنيين.

    المادة 7 (1) (أ): القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

    الأركان

    1 - أن يقتل المتهم شخصا أو أكثر.

    2 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجَّه ضد سكان مدنيين.

    3 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (ب): الإبادة التي تشكل جريمة ضد الإنسانية

    الأركان

    1 - أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر، بما في ذلك إجبار الضحايا على العيش في ظروف ستؤدي حتما إلى هلاك جزء من مجموعة من السكان.

    2 - أن يشكل السلوك عملية قتل جماعي لأفراد مجموعة من السكان المدنيين، أو يكون جزءا من تلك العملية10.

    3 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

    4 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (ج): الاسترقاق الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

    الأركان

    1 - أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية.

    2 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

    3 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (د): ترحيل السكان أو النقل القسري للسكان الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

    الأركان

    1 - أن يرحل المتهم أو ينقل قسرا شخصا أو أكثر إلى دولة أخرى أو مكان آخر بالطرد أو بأي فعل قسري آخر لأسباب لا يقرها القانون الدولي.

    2 - أن يكون الشخص أو الأشخاص المعنيون موجودين بصفة مشروعة في المنطقة التي أبعدوا أو نُقلوا منها على هذا النحو.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت مشروعية هذا الوجود.

    4 - أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

    5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (هـ): السجن أو غيره من الحرمان الشديد من الحرية البدنية الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

    الأركان

    1 - أن يسجن مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر أو يحرم شخصا أو أكثر حرمانا شديدا من الحرية البدنية بصورة أخرى.

    2 - أن تصل جسامة السلوك إلى الحد الذي يشكل انتهاكا للقواعد الأساسية للقانون الدولي.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت جسامة السلوك.

    4 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

    5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (و): التعذيب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

    الأركان

    1 - أن يلحق مرتكب الجريمة ألما شديدا أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو نفسيا، بشخص أو أكثر.

    2 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص محتجزين من قبل مرتكب الجريمة أو تحت سيطرته.

    3 - ألا يكون ذلك الألم أو تلك المعاناة ناشئين فقط عن عقوبات مشروعة أو ملازمين لها أو تابعين لها.

    4 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

    5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (ز) - 1: الاغتصاب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

    الأركان

    1 - أن يعتدي15 مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا.

    2 - أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية، أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه 16.

    3 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

    4 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (ز) - 2: الاستعباد الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

    الأركان

    1 - أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية .

    2 - أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي.

    3 - أن يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

    4 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (ز) – 3: الإكراه على البغاء الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

    الأركان

    1 - أن يدفع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر إلى ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.

    2 - أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال ذات الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط بها.

    3 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

    4 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (ز) - 4: الحمل القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

    الأركان

    1 - أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهت على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي.

    2 - أن يصدر السلوك في سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

    3 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (ز) – 5: التعقيم القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

    الأركان

    1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على الانجاب.

    2 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا طبيا أو يمليه علاج في أحد المستشفيات يتلقاه الشخص المعني أو الأشخاص المعنيون بموافقة حقيقية منهم .

    3 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

    4 - أن يعلم مرتكب الجريمة أن السلوك جزء من أو أن ينوي أن يكون السلوك جزءا من هجوم واسع النطاق أو منظم موجه ضد سكان مدنيين.

    المادة 7 (1) (ز) – 6: العنف الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

    الأركان

    1 - أن يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو يُرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.

    2 - أن يكون السلوك على درجة من الخطورة يمكن مقارنتها بالجرائم الأخرى المنصوص عليها في الفقرة 1 (ز) من المادة 7 من النظام الأساسي.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك.

    4 - أن يُرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

    5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (ح): الاضطهاد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

    الأركان

    1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخص أو أكثر حرمانا شديدا من حقوقهم الأساسية بما يتعارض مع القانون الدولي.

    2 - أن يستهدف مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص بسبب انتمائهم لفئة أو جماعة محددة، أو يستهدف الفئة أو الجماعة بصفتها تلك.

    3 - أن يكون ذلك الاستهداف على أسس سياسية أو عرقية أو وطنية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو تتعلق بنوع الجنس حسب ما عُرِّف في الفقرة 3 من المادة 7 من النظام الأساسي أو أية أسس أخرى يعترف بها عالميا بأنها محظورة بموجب القانون الدولي.

    4 - أن يرتكب السلوك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي أو بأية جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة.

    5 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

    6 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (ط): الاختفاء القسري للأشخاص الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية و 

    الأركان

    1 - أن يقوم مرتكب الجريمة:

    (أ) بإلقاء القبض على شخص أو أكثر أو احتجازه أو اختطافه؛ أو

    (ب) أن يرفض الإقرار بقبض أو احتجاز أو اختطاف هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم.

    2 - (أ) أن يعقب هذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف رفض للإقرار بحرمان هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم وعن أماكن وجودهم.

    (ب) أن يسبق هذا الرفض الحرمان من الحرية أو يتزامن معه.

    3 - أن يعلم مرتكب الجريمة:

    (أ) أن إلقاء القبض على هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم سيليه في سير الأحداث العادية رفض للإقرار بحرمانهم من الحرية أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم.

    (ب) أن يسبق هذا الرفض الحرمان من الحرية أو يتزامن معه.

    4 - أن تقوم بهذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف دولة أو منظمة سياسية أو يتم بإذن أو دعم أو إقرارا منها.

    5 - أن يكون رفض الإقرار بحرمان هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم قد تم من قِبل دولة أو منظمة سياسية أو بإذن أو دعم أو إقرار منها.

    6 - أن ينوي مرتكب الجريمة منع الشخص أو الأشخاص من الحماية التي يكفلها القانون لفترة طويلة من الزمن.

    7 - أن يُرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

    8 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (ي): الفصل العنصري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية

    الأركان

    1 - أن يُرتكب مرتكب الجريمة فعلا لاإنسانيا ضد شخص أو أكثر.

    2 - أن يكون ذلك الفعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي أو يماثل في طابعه أيا من تلك الافعال.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة ذلك الفعل.

    4 - أن يُرتكب السلوك في إطار نظام مؤسسي قائم على القمع والسيطرة بصورة منهجية من جانب جماعة عرقية ضد جماعة أو جماعات عرقية أخرى.

    5 - أن ينوي مرتكب الجريمة من خلال سلوكه الإبقاء على ذلك النظام.

    6 - أن يُرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

    7 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

    المادة 7 (1) (ك): الأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تشكل جريمة ضد الإنسانية

    الأركان

    1 - أن يلحق مرتكب الجريمة معاناة شديدة أو ضررا بالغا بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية بارتكابه فعلا لاإنسانيا.

    2 - أن يكون ذلك الفعل ذا طابع مماثل لأي فعل آخر مشار إليه في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي30.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة الفعل.

    4 - أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

    5 - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

  • جرائم الحرب

  • جرائم الحرب حسب نظام روما الاساسي

    جرائم الحرب

    حسب المادة 08 من نظام روما الأساسي تخضع أركان جرائم الحرب الواردة في الفقرتين 2 (ج) و(ه) من المادة 8 للقيود المذكورة في الفقرتين 2 (د) و(و)، والتي لا تعد أركانا للجريمة.

    وتفسر أركان جرائم الحرب بموجب الفقرة 2 من المادة 8 من النظام الأساسي في نطاق الإطار المنشأ في القانون الدولي للنزاع المسلح بما في ذلك، عند الاقتضاء، القانون الدولي للنزاع المسلح الذي ينطبق على النزاع المسلح في البحر، وفيما يتعلق بالركنين الأخيرين الوارد ذكرهما بالنسبة لكل جريمة:

    • لا يشترط قيام مرتكب الجريمة بالتقييم القانوني لوجود نزاع مسلح أو لطابعه الدولي أو غير الدولي؛

    • لا يشترط في هذا السياق إدراك مرتكب الجريمة للوقائع التي تثبت الطابع الدولي أو غير الدولي للنزاع؛

    • يوجد فقط شرط بإدراك الظروف الواقعية التي تثبت وجود النزاع المسلح المتضمن في تعبير “أن يصدر… في سياق… ويكون مقترنا به”.

    المادة 8 (2) (أ) و المادة 8 (2) (أ) ‘1’: جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد

    الأركان

    1 - أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا واحدا أو أكثر.

    2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (أ) ‘2’-1: جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب

    الأركان

    1 - أن يوقع مرتكب الجريمة ألما بدنيا أو معنويا شديدا أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر.

    2 - أن يوقع مرتكب الجريمة ألما أو معاناة لأغراض من قبيل: الحصول على معلومات أو اعتراف، أو لغرض العقاب أو التخويف أو الإكراه أو لأي سبب يقوم على أي نوع من التمييز.

    3 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

    4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

    5 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

    6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (أ) ‘2’-2: جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة اللاإنسانية

    الأركان

    1 - أن يوقع مرتكب الجريمة ألما بدنيا أو معنويا شديدا أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر.

    2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

    4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (أ) ‘2’-3: جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب البيولوجية

    الأركان

    1 - أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا واحدا أو أكثر لتجربة بيولوجية معينة.

    2 - أن تشكل التجربة خطرا جسيما على الصحة أو السلامة البدنية أو العقلية لذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

    3 - أن يكون القصد من التجربة غير علاجي وغير مبرر بدوافع طبية ولم يضطلع بها لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

    4 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

    6 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

    7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (أ) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة في التسبب عمدا في المعاناة الشديدة

    الأركان

    1 - أن يتسبب مرتكب الجريمة في ألم بدني أو معنوي شديد أو معاناة شديدة أو أضرار بليغة بجسد أو بصحة شخص واحد أو أكثر.

    2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

    4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (أ) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها

    الأركان

    1 - أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معيَّنة أو يستولي عليها.

    2 - ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر التدمير أو الاستيلاء.

    3 - أن يكون التدمير أو الاستيلاء واسع النطاق وتعسفيا.

    4 - أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

    6 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

    7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (أ)‘5’: جريمة الحرب المتمثلة في الإرغام على الخدمة في صفوف قوات معادية

    الأركان

    1 - أن يرغم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر، بفعل أو تهديد، على الاشتراك في عمليات عسكرية ضد بلد أو قوات ذلك الشخص، أو على الخدمة، بشكل آخر، في صفوف القوات المسلحة لقوة معادية.

    2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

    4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (أ) ‘6’: جريمة الحرب المتمثلة في الحرمان من المحاكمة العادلة

    الأركان

    1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من الحصول على محاكمة عادلة ونظامية بالحرمان من الضمانات القضائية على النحو المحدد خاصة في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949.

    2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

    4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (أ)‘7’-1: جريمة الحرب المتمثلة في الإبعاد أو النقل غير المشروع

    الأركان

    1 - أن يقوم مرتكب الجريمة بإبعاد أو نقل شخص أو أكثر الى دولة أخرى أو مكان آخر.

    2 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (أ) ‘7’-2: جريمة الحرب المتمثلة في الحبس غير المشروع

    الأركان

    1 - أن يحتجز مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في موقع معين أو يواصل احتجازهم.

    2 – أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (أ) ‘8’: جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن

    الأركان

    1 - أن يعتقل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر، أو يحتجزهم أو يأخذهم رهائن بأي طريقة أخرى.

    2 - أن يهدد مرتكب الجريمة بقتل أو إصابة أو مواصلة احتجاز هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص.

    3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إجبار دولة، أو منظمة دولية، أو شخص طبيعي أو اعتباري، أو مجموعة أشخاص، على القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل كشرط صريح أو ضمني لسلامة هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو الإفراج عنه أو عنهم.

    4 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.

    6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

    7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) و المادة 8 (2) (ب) ‘1’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين

    الأركان

    1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

    2 - أن يكون هدف الهجوم سكانا مدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.

    3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم السكان المدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.

    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘2’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المدنية

    الأركان

    1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

    2 - أن يكون هدف الهجوم أعيانا مدنية، أي أعيان لا تشكل أهدافا عسكرية.

    3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة استهداف هذه الأعيان المدنية بالهجوم.

    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام

    الأركان

    1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

    2 - أن يكون هدف الهجوم موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة.

    3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هؤلاء الموظفين أو المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات المستخدمة على هذا النحو هدفا للهجوم.

    4 - أن يكون هؤلاء الموظفون أو المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات ممن تحق لهم الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قواعد القانون الدولي المنطبقة على النزاع المسلح.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت تلك الحماية.

    6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

    7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة في تكبيد الخسائر العرضية في الأرواح والإصابات وإلحاق الأضرار بصورة مفرطة

    الأركان

    1 - أن يشن مرتكب الجريمة هجوما.

    2 - أن يكون الهجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار بأعيان مدنية أو عن إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضح بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن الهجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار بأعيان مدنية أو عن إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.

    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘5’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أماكن عزلاء

    الأركان

    1 - أن يهاجم مرتكب الجريمة واحدة أو أكثر من المدن أو القرى أو المساكن أو المباني.

    2 - أن تكون تلك المدن أو القرى أو المساكن أو المباني مفتوحة للاحتلال بدون مقاومة.

    3 - ألا تشكل تلك المدن أو القرى أو المساكن أو المباني أهدافا عسكرية.

    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘6’: جريمة الحرب المتمثلة في قتل أو إصابة شخص عاجز عن القتال

    الأركان

    1 - أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب شخصا أو أكثر.

    2 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص في حالة عجز عن القتال.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وضع الشخص العاجز عن القتال.

    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘7’ - 1: جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال عَلَم الهدنة

    الأركان

    1 - أن يستعمل مرتكب الجريمة عَلَم الهدنة.

    2 - أن يستعمل مرتكب الجريمة عَلَم الهدنة للتظاهر بنية التفاوض في حين أن هذه النية لم تكن متوفرة لدى مرتكب الجريمة.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم أو يفترض أن يكون على علم بالطبيعة المحظورة لهذا الاستعمال.

    4 - أن يسفر السلوك عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن القيام بذلك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.

    6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.

    7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘7’ - 2: جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال عَلَم الطرف المعادي أو شارته أو زيه العسكري

    الأركان

    1 - أن يستعمل مرتكب الجريمة علم الطرف المعادي أو شارته أو زيه العسكري.

    2 - أن يكون الاستعمال الذي قام به مرتكب الجريمة محظورا بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح أثناء القيام بالهجوم.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم أو يفترض أن يكون على علم بالطبيعة المحظورة لذلك الاستعمال.

    4 - أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.

    6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.

    7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘7’ - 3: جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال علم الأمم المتحدة أو شاراتها أو زيها العسكري

    الأركان

    1 - أن يستعمل مرتكب الجريمة علم الأمم المتحدة أو شاراتها أو زيها العسكري.

    2 - أن يكون استعمال مرتكب الجريمة لذلك محظورا بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالطبيعة المحظورة لذلك الاستعمال.

    4 - أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.

    6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ويكون مقترنا به.

    7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘7’ – 4: جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف

    الأركان

    1 - أن يستعمل مرتكب الجريمة الإشارات المميزة لاتفاقيات جنيف.

    2 - أن يتم هذا الاستعمال لأغراض قتال بطريقة محظورة بمقتضى القانون الدولي للنزاع المسلح.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالطبيعة المحظورة لهذا الاستعمال أو يفترض أن يكون على علم بها.

    4 - أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.

    6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

    7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘8’: قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل بعض من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو بعضهم داخل هذه الأرض أو خارجها

    الأركان

    1 - أن يقوم مرتكب الجريمة:

    (أ) على نحو مباشر أو غير مباشر، بين بعض من سكانه إلى الأرض التي يحتلها؛ أو

    (ب) بإبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو بعضهم داخل هذه الأرض أو خارجها.

    2 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘9’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان محمية

    الأركان

    1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

    2 - أن يكون هدف الهجوم واحدا أو أكثر من المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، أو الآثار التاريخية، أو المستشفيات أو الأماكن التي يجمع بها المرضى والجرحى، والتي لا تشكل أهدافا عسكرية.

    3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هذا المبنى أو المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، أو الآثار التاريخية، أو المستشفيات أو الأماكن التي يجمع بها المرضى والجرحى، والتي لا تشكل أهدافا عسكرية.

    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الفعلية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘10’ – 1: جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني

    الأركان

    1 - أن يعرِّض مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر للتشويه البدني، خاصة بإحداث عاهة مستديمة لهذا الشخص أو الأشخاص، أو بإحداث عجز دائم أو بتر في عضو من أعضائهم أو طرف من أطرافهم.

    2 - أن يتسبب السلوك في موت هذا الشخص أو الأشخاص أو تعريض صحتهم الجسدية أو العقلية لخطر شديد.

    3 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

    4 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص خاضعين لسلطة طرف معاد.

    5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

    6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘10’-2: جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب الطبية أو العلمية

    الأركان

    1 - أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص لتجربة طبية أو علمية.

    2 - أن تتسبب التجربة في وفاة هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص، أو تعريض صحتهم البدنية أو العقلية أو سلامتهم لخطر شديد.

    3 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

    4 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص خاضعين لسلطة طرف خصم.

    5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح، ويكون مقترنا به.

    6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘11’: جريمة الحرب المتمثلة في القتل أو الإصابة غدرا

    الأركان

    1 - أن يحمل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص على الثقة أو الاعتقاد بأن من حقهم الحماية، أو من واجبهم منح الحماية، بموجب قواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلح.

    2 - أن ينوي مرتكب الجريمة خيانة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد.

    3 - أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

    4 - أن يستغل مرتكب الجريمة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد في قتل أو إصابة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

    5 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن ينتمون إلى طرف خصم.

    6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح، ويكون مقترنا به.

    7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘12’: جريمة الحرب المتمثلة في إسقاط الأمان عن الجميع

    الأركان

    1 - أن يعلن مرتكب الجريمة أو يأمر بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.

    2 - أن يصدر هذا الإعلان أو الأمر بغية تهديد عدو أو القيام بأعمال قتال على أساس أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة في موقع قيادة أو تحكم فعلي في القوات التابعة له والتي وجه إليها الإعلان أو الأمر.

    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘13’: جريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها

    الأركان

    1 - أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها.

    2 - أن تكون هذه الممتلكات مملوكة لطرف معاد.

    3 - أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية من التدمير أو الاستيلاء عليها بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح.

    4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت صفة الممتلكات.

    5 - ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها.

    6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

    7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘14’: جريمة الحرب المتمثلة في حرمان رعايا الطرف المعادي من الحقوق أو الدعاوى

    الأركان

    1 - أن يتسبب مرتكب الجريمة في إلغاء أو تعليق أو إنهاء مقبولية حقوق أو دعاوى معينة أمام محكمة من المحاكم.

    2 - أن يكون إلغاء أو تعليق أو إنهاء المقبولية موجها ضد رعايا طرف معاد.

    3 - أن ينوي مرتكب الجريمة توجيه إلغاء أو تعليق أو إنهاء المقبولية ضد رعايا طرف معاد.

    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘15’: جريمة الحرب المتمثلة في الإجبار على الاشتراك في عمليات حربية

    الأركان

    1 - أن يقوم مرتكب الجريمة عن طريق الفعل أو التهديد، بإكراه شخص أو أكثر من شخص على الاشتراك في عمليات حربية ضد بلد ذلك الشخص أو ضد قواته.

    2 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من رعايا طرف معاد.

    3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

    4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘16’: جريمة الحرب المتمثلة في النهب

    الأركان

    1 - أن يقوم مرتكب الجريمة بالاستيلاء على ممتلكات معينة.

    2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة حرمان المالك من هذه الممتلكات والاستيلاء عليها للاستعمال الخاص أو الشخصي.

    3 - أن يكون الاستيلاء بدون موافقة المالك.

    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘17’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام السموم أو الأسلحة المسممة

    الأركان

    1 - أن يستخدم مرتكب الجريمة مادة أو يستخدم سلاحا يؤدي استخدامه إلى نفث هذه المادة.

    2 - أن تكون المادة من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضررا جسيما بالصحة في الأحوال العادية من جراء خصائصها المسممة.

    3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

    4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘18’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الغازات أو السوائل أو المواد أو الأجهزة المحظورة

    الأركان

    1 - أن يستخدم مرتكب الجريمة غازا أو مادة أخرى مماثلة أو جهازا آخر مماثلا.

    2 - أن يكون الغاز أو المادة أو الجهاز من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضررا جسيما بالصحة في الأحوال العادية، من جراء خصائصه الخانقة أو المسممة.

    3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

    4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘19’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الرصاص المحظور

    الأركان

    1 - أن يستخدم مرتكب الجريمة رصاصا معينا.

    2 - أن يكون الرصاص من النوع الذي ينتهك استخدامه القانون الدولي للمنازعات المسلحة لأنه يتمدد أو يتسطح بسهولة في الجسم البشري.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن طبيعة هذا الرصاص تجعل استخدامه يضاعف الألم أو الجرح الناجم عنه بدون جدوى.

    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘20’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية مدرجة في مرفق النظام الأساسي

    الأركان

    [ينبغي صياغة الأركان بعد إدراج الأسلحة أو القذائف أو المواد أو الأساليب الحربية في مرفق للنظام الأساسي.]

    المادة 8 (2) (ب) ‘21’: جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية

    الأركان

    1 - أن يعامل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص معاملة مهينة، أو يحط من كرامتهم، أو يعتدي على كرامتهم بأي صورة أخرى.

    2 - أن تصل حدة المعاملة المهينة أو الحط من الكرامة أو غير ذلك من الاعتداءات إلى الحد الذي تعتبر معه عموما من قبيل الاعتداء على الكرامة الشخصية.

    3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

    4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘22’ – 1: جريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب

    الأركان

    1 - أن يعتدي مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا.

    2 - أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية ، أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه 51.

    3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

    4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘22’ – 2: جريمة الحرب المتمثلة في الاستعباد الجنسي

    الأركان

    1 - أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية.

    2 - أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي.

    3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي ويكون مقترنا به.

    4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘22’-3: جريمة الحرب المتمثلة في الإكراه على البغاء

    الأركان

    1 - أن يدفع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر إلى ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.

    2 - أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال ذي الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط بها.

    3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

    4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘22’-4: جريمة الحرب المتمثلة في الحمل القسري

    الأركان

    1 - أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهت على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي.

    2 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘22’-5: جريمة الحرب المتمثلة في التعقيم القسري

    الأركان

    1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب.

    2 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا طبيا أو يمليه علاج في أحد المستشفيات يتلقاه الشخص المعني أو الأشخاص المعنيون بموافقة حقيقية منهم.

    3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

    4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘22’-6: جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي

    الأركان

    1 - أن يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طابع جنسي ضد شخص أو أكثر أو أن يدفع ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل ذي طابع جنسي، ، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو اعتقال أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.

    2 - أن يكون ذلك السلوك على درجة من الخطورة مماثلة لخطورة الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك.

    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘23’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأشخاص المحميين كدروع

    الأركان

    1 - أن ينقل مرتكب الجريمة أو يستغل موقعا واحدا أو أكثر من مواقع المدنيين أو غيرهم من الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي المتعلق بالنزاعات المسلحة.

    2 - أن ينوي مرتكب الجريمة بهذا السلوك وقاية هدف عسكري من الهجوم أو حماية عمليات عسكرية أو تسهيلها أو إعاقتها.

    3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

    4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘24’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان أو أشخاص يستخدمون الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف

    الأركان

    1 - أن يهاجم مرتكب الجريمة واحدا أو أكثر من الأشخاص أو المباني أو الوحدات الطبية أو وسائل النقل أو أعيانا أخرى تستعمل، بموجب القانون الدولي، شعارا متميزا أو وسيلة تعريف أخرى تشير إلى حماية توفرها اتفاقيات جنيف.

    2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هؤلاء الموظفين أو المباني أو الوحدات أو وسائل النقل أو الأعيان التي تستعمل وسائل التعريف هذه.

    3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

    4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘25’: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب

    الأركان

    1 - أن يحرم مرتكب الجريمة المدنيين من مواد لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.

    2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

    3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

    4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ب) ‘26’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأطفال أو تجنيدهم أو ضمهم إلى القوات المسلحة

    الأركان

    1 - أن يجند مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في القوات المسلحة الوطنية أو يضمهم إليها أو يستخدم شخصا أو أكثر للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية.

    2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم، أو يفترض أن يكون على علم، بأن هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.

    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ج) و المادة 8 (2) (ج) ‘1’-1: جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد

    الأركان

    1 - أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر.

    2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف التي تثبت هذه الصفة .

    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ج) ‘1’-2: جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني

    الأركان

    1 - أن يُعرض مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر للتشويه البدني، ولا سيما بإحداث عاهة مستديمة بهذا الشخص أو الأشخاص أو بإحداث عجز دائم أو بتر عضو من أعضائهم أو طرف من أطرافهم.

    2 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

    3 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.

    4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.

    5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

    6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ج) ‘1’-3: جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة القاسية

    الأركان

    1 - أن ينزل مرتكب الجريمة ألما أو معاناة بدنية أو نفسية شديدتين بشخص واحد أو أكثر.

    2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة .

    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويرتبط به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ج) ‘1’-4: جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب

    الأركان

    1 - أن ينزل مرتكب الجريمة ألما أو معاناة بدنية أو نفسية شديدتين بشخص واحد أو أكثر.

    2 - أن ينزل مرتكب الجريمة الألم أو المعاناة بقصد الحصول على معلومات أو انتزاع اعتراف، أو بفرض عقوبة أو التخويف أو الإكراه، أو لأي سبب يقوم على التمييز من أي نوع.

    3 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.

    4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.

    5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

    6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ج) ‘2’: جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية

    الأركان

    1 - أن يقوم مرتكب الجريمة بإذلال شخص أو أكثر أو الحط من قدره أو انتهاك كرامته.

    2 - أن تبلغ شدة الإذلال والحط من القدر أو غيرهما من الانتهاكات حدا يسلم الجميع بأنها تمثل اعتداء على الكرامة الشخصية.

    3 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.

    4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.

    5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.

    6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ج) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن

    الأركان

    1 - أن يقبض مرتكب الجريمة على شخص أو أكثر أو يحتجزه أو يأخذه رهينة.

    2 - أن يهدد مرتكب الجريمة بقتل شخص أو أكثر أو إيذائه أو يستمر في احتجازه.

    3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إكراه إحدى الدول أو إحدى المنظمات الدولية أو شخصية طبيعية أو اعتبارية أو جماعة من الأشخاص على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل كشرط صريح أو ضمني لسلامة هذا الشخص أو الأشخاص أو للإفراج عنه أو عنهم.

    4 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.

    6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.

    7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (ج) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة في إصدار حكم أو تنفيذ حكم الإعدام بدون ضمانات إجرائية

    الأركان

    1 - أن يصدر مرتكب الجريمة حكما على شخص أو أكثر أو ينفذ فيهم أحكاما بالإعدام.

    2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.

    4 - ألا يكون ثمة حكم سابق صادر عن محكمة، أو تكون المحكمة التي أصدرت الحكم لم تشكل “بصفة قانونية”، أي أنها لم توفر ضمانتي الاستقلال والنزاهة الأساسيتين أو أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم توفر الضمانات القضائية الأخرى المسلم عموما بأنه لا غنى عنها بموجب القانون الدولي.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بعدم وجود حكم سابق أو بعدم توفر الضمانات ذات الصلة وبضرورة هذه الضمانات أو كونها لا غنى عنها للمحاكمة العادلة.

    6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.

    7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (هـ) و المادة 8 (2) (هـ) ‘1’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين

    الأركان

    1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

    2 - أن يكون هدف الهجوم سكانا مدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.

    3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم السكان المدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.

    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (هـ) ‘2’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان تستعمل أو أشخاص يستعملون الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف

    الأركان

    1 - أن يهاجم مرتكب الجريمة واحدا أو أكثر من الأشخاص أو المباني أو الوحدات الطبية أو وسائل النقل أو أعيان أخرى تستعمل، بموجب القانون الدولي، شعارا مميزا أو وسيلة تعريف أخرى تشير إلى حماية توفرها اتفاقيات جنيف.

    2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هؤلاء الموظفين أو المباني أو الوحدات أو وسائل النقل أو الأعيان التي تستعمل وسائل التعريف هذه.

    3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.

    4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (هـ) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام

    الأركان

    1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

    2 - أن تستهدف الهجمات موظفين مستخدمين أو مبان أو منشآت أو مواد أو مركبات مستخدمة في تقديم المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

    3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هؤلاء الموظفين أو المباني أو الوحدات أو وسائل النقل أو المركبات المستعملة هدفا لهذا الهجوم.

    4 - أن يكون هؤلاء الموظفين أو المباني أو المواد أو الوحدات أو المركبات ممن تحق لهم الحماية التي توفر للمدنيين أو الأعيان المدنية بموجب القانون الدولي الساري على النزاعات المسلحة.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت تلك الحماية.

    6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.

    7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (هـ) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المحمية

    الأركان

    1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.

    2 - أن يستهدف الهجوم مبنى أو أكثر من المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، أو الآثار التاريخية أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى، التي لا تشكل أهدافا عسكرية.

    3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هذا المبنى أو المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، أو الآثار التاريخية أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى التي لا تشكل أهدافا عسكرية.

    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (هـ) ‘5’: جريمة الحرب المتمثلة في النهب

    الأركان

    1 - أن يقوم مرتكب الجريمة بالاستيلاء على ممتلكات معينة.

    2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة حرمان المالك من هذه الممتلكات والاستيلاء عليها للاستعمال الخاص أو الشخصي.

    3 - أن يكون الاستيلاء بدون موافقة المالك.

    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (هـ) ‘6’ - 1: جريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب

    الأركان

    1 - أن يعتدي مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا.

    2 - أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية، أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه 63.

    3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

    4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–2: جريمة الحرب المتمثلة في الاستعباد الجنسي

    الأركان

    1 - أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية 65.

    2 - أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي.

    3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

    4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–3: جريمة الحرب المتمثلة في الإكراه على البغاء

    الأركان

    1 - أن يدفع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر إلى ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.

    2 - أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال ذات الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط بها.

    3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

    4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–4: جريمة الحرب المتمثلة في الحمل القسري

    الأركان

    1 - أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهت على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي.

    2 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–5: جريمة الحرب المتمثلة في التعقيم القسري

    الأركان

    1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب66.

    2 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا طبيا أو يمليه علاج في أحد المستشفيات يتلقاه الشخص المعني أو الأشخاص المعنيون بموافقة حقيقية منهم .

    3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

    4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–6: جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي

    الأركان

    1 - أن يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو أن يُرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.

    2 - أن يكون السلوك خطيرا بدرجة يعتبر معها انتهاكا من الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك.

    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

    5- أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (هـ) ‘7’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأطفال أو تجنيدهم أو ضمهم إلى القوات المسلحة

    الأركان

    1 - أن يجند مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في القوات المسلحة أو مجموعة مسلحة أو يضمهم إليها أو يستخدم شخصا أو أكثر للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية .

    2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم، أو يفترض أن يكون على علم، بأن ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.

    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي، ويكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (هـ) ‘8’: جريمة الحرب المتمثلة في تشريد المدنيين

    الأركان

    1 - أن يأمر مرتكب الجريمة بتشريد السكان المدنيين.

    2 - ألا يكون لهذا الأمر ما يبرره لتوفير الأمن للمدنيين المعنيين أو لضرورة عسكرية.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة قادرا على إحداث هذا التشريد من خلال إصدار هذا الأمر.

    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (هـ) ‘9’: جريمة الحرب المتمثلة في القتل أو الإصابة غدرا

    الأركان

    1 - أن يحمل مرتكب الجريمة خصما مقاتلا من الخصوم المقاتلين على الثقة أو الاعتقاد بأن من حقهم الحماية، أو من واجبهم منح الحماية، بموجب قواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلح.

    2 - أن ينوي مرتكب الجريمة خيانة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد.

    3 - أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

    4 - أن يستغل مرتكب الجريمة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد في قتل أو إصابة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

    5 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن ينتمون إلى طرف خصم.

    6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

    7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (هـ) ‘10’: جريمة الحرب المتمثلة في إسقاط الأمان عن الجميع

    الأركان

    1 - أن يعلن مرتكب الجريمة أو يأمر بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.

    2 - أن يصدر هذا الإعلان أو الأمر بغية تهديد عدو أو القيام بأعمال قتالية على أساس أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.

    3 - أن يكون مرتكب الجريمة في موقع قيادة أو تحكم فعلي في القوات التابعة له والتي وجه إليها الإعلان أو الأمر.

    4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

    5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (هـ) ‘11’-1: جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني

    الأركان

    1 - أن يُعرض مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر للتشويه البدني، ولا سيما بإحداث عاهة مستديمة بهذا الشخص أو الأشخاص أو بإحداث عجز دائم أو بتر عضو من أعضائهم أو طرف من أطرافهم.

    2 - أن يتسبب السلوك في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو تعريض صحتهم البدنية أو العقلية أو سلامتهم لخطر شديد.

    3 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص .

    4 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص خاضعين لسلطة طرف آخر في النزاع.

    5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

    6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (هـ) ‘11’-2: جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب الطبية أو العلمية

    الأركان

    1 - أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر لتجربة طبية أو علمية.

    2 - أن تتسبب التجربة في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص، أو تعريض صحتهم البدنية أو العقلية أو سلامتهم لخطر شديد.

    3 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.

    4 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص خاضعين لسلطة طرف آخر في النزاع.

    5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

    6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    المادة 8 (2) (هـ) ‘12’: جريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها

    الأركان

    1 - أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها.

    2 - أن تكون تلك الممتلكات مملوكة لطرف خصم.

    3 - أن تكون تلك الممتلكات مشمولة بالحماية من التدمير أو الاستيلاء بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح.

    4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت صفة هذه الممتلكات.

    5 - ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تقتضي تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها.

    6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.

    7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

    ملاحظة: يتبع هيكل أركان جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب الهيكل المقابل لأحكام المواد 6 و 7 و 8 من نظام روما الأساسي. وتشمل بعض الفقرات من تلك المواد من نظام روما الأساسي جرائم متعددة. وفي هذه الحالات ترد أركان الجرائم في فقرات منفصلة تقابل كل جريمة من هذه الجرائم لتيسير تحديد أركان كل جريمة.

  • جريمة العدوان

    المادة ٨ مكرراً 

    جريمة العدوان

    -١ لأغراض هذا النظام الأساسي، تعني "جريمة العدوان" قيام شخص ما، له وضع يمكّنه فعلاً من 

    التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا العمل، بتخطيط أو إعداد أو بدء أو 

    تنفيذ عملٍ عدواني يشكّل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة.

    -٢ لأغراض الفقر ة ،١ يعني "العمل العدواني" استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد 

    سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق 

    الأمم المتحدة. وتنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من الأعمال التالية، سواء بإعلان حرب أو 

    بدونه، وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٣٣١٤ (د٢٩-) المؤرخ ١٤ كانون الأول/ديسمبر 

    :١٩٧٤

    (أ) قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال 

    عسكري، ولو كان مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه 

    باستعمال القوة؛

    (ب) قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة 

    ما أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى؛

    (ج) ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من جانب القوات المسلحة لدولة 

    أخرى؛

    (د) قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو 

    الأسطولين البحري والجوي لدولة أخرى؛

    (ه) قيام دولة ما باستعمال قوا ا المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة 

    المضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، أو أي تمديد لوجودها في الإقليم 

    المذكور إلى ما بعد اية الاتفاق؛

    (و) سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة 

    الأخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة 


  • اجراءات المتابعة والتحقيق والعقوبات المقررة امام المحكمة الجنائية الدولية

     

    المحكمة الجنائية الدولية
    القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

    اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
    في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002


    الفصل 1: أحكام عامة
    القاعدة 1: استخدام المصطلحات
    في هذه الوثيقة:
    - يُراد بـ “مادة” مواد نظام روما الأساسي؛
    - يُراد بـ “دائرة” إحدى دوائر المحكمة؛
    - يُراد بـ “باب” أبواب نظام روما الأساسي؛
    - يُراد بـ “القاضي الرئيس” القاضي الرئيس لإحدى دوائر المحكمة؛
    - يُراد بـ “الرئيس” رئيس المحكمة؛
    - يُراد بـ “اللائحة” لائحة المحكمة؛
    - يُراد بـ “القواعد” القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
    القاعدة 2: حجية النصوص
    اعتمدت القواعد باللغات الرسمية للمحكمة الواردة في الفقرة 1 من المادة 50، وتتساوى جميع النصوص في الحجية.
    القاعدة 3: التعديلات
    1 - تُحال التعديلات المقترحة على القواعد طبقا للفقرة 2 من المادة 51، إلى رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف.
    2 - يكفل رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف ترجمة جميع التعديلات المقترحة إلى لغات المحكمة الرسمية وإحالتها إلى الدول الأطراف.
    3 - يطبق الإجراء المبين في القاعدتين الفرعيتين 1 و 2 أيضا على القواعد المؤقتة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 51.
    الفصل 2: تكوين المحكمة وإدارتها
    القسم 1: أحكام عامة تتعلق بتكوين المحكمة وإدارتها

    القاعدة 4: الجلسات العامة
    1 - يجتمع القضاة في جلسة عامة في موعد لا يتجاوز شهرين بعد انتخابهم. ويقوم القضاة، في تلك الجلسة الأولى، وبعد التعهد الرسمي، وفقا للقاعدة 5، بما يلي:
    (أ) انتخاب الرئيس ونواب الرئيس؛
    (ب) تعيين القضاة في الشُّعب.
    2 - يجتمع القضاة في وقت لاحق في جلسة عامة مرة واحدة في السنة على الأقل للاضطلاع بمهامهم بموجب النظام الأساسي، والقواعد واللائحة، ويجتمعون، عند الاقتضاء، في جلسات عامة استثنائية يعقدها الرئيس بمبادرة منه أو بناء على طلب نصف عدد القضاة.
    3 - يتكون النصاب القانوني لكل جلسة عامة من ثُلثَي القضاة.
    4 - ما لم ينص على خلاف ذلك في النظام الأساسي أو في القواعد، تتخذ قرارات الجلسات العامة بأغلبية القضاة الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون للرئيس أو للقاضي الذي ينوب عن الرئيس صوت مرجَّح.
    5 - تعتمد اللائحة في الجلسات العامة في أقرب وقت ممكن.
    القاعدة 5: التعهد الرسمي بموجب المادة 45
    1 - كما هو منصوص عليه في المادة 45، قبل مباشرة المهام بموجب النظام الرئيسي، يتم تقديم التعهد الرسمي التالي:
    (أ) بالنسبة للقاضي:
    “أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية، بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة، وبأن احترم سرية التحقيقات والمحاكمة والمداولات”؛
    (ب) بالنسبة للمدعي العام ونائب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل:
    “أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي (اللقب) في المحكمة الجنائية الدولية، بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة، وبأن احترم سرية التحقيقات والمحاكمة”؛
    2 - يحتفظ بالتعهد الموقَّع من الشخص الذي قدمه والذي كان شاهدا عليه رئيس المحكمة أو نائب رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف في قلم المحكمة وفي سجلاتها.
    القاعدة 6: التعهد الرسمي المقدم من قِبَل موظفي مكتب المدعي العام، والمسجل، ومن قِبَل المترجمين الشفويين والتحريريين
    1 - عند بدء التعيين، يقدم كل من موظفي مكتب المدعي العام أو مكتب المسجل التعهد التالي:
    “أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي (اللقب) في المحكمة الجنائية الدولية، بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة، وبأن احترم سرية التحقيقات والمحاكمة”؛
    يُحتفظ، في قلم المحكمة وفي سجلاتها، بالتعهد الموقَّع من الشخص الذي قدمه والذي كان شاهدا عليه، حسب الاقتضاء، المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل.
    2 - يقدم المترجم الشفوي أو التحريري، قبل مباشرة أي مهام، التعهد التالي:
    “أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي بإخلاص ونزاهة وباحترام تام لواجب المحافظة على السرية”؛
    يُحتفظ في قلم المحكمة وفي سجلاتها، بالتعهد الموقَّع من الشخص الذي قدمه والذي كان شاهدا عليه رئيس المحكمة أو ممثله.
    القاعدة 7: القاضي المفرد بموجب الفقرة 2 (ب) ‘3’ من المادة 39
    1 - عندما تعين الدائرة التمهيدية أحد القضاة قاضيا مفردا وفقا للفقرة 2 (ب) ‘3’ من المادة 39 فإنها تقوم بذلك على أساس معايير موضوعية مسبقة.
    2 - يتخذ القاضي المعين القرارات المناسبة بشأن المسائل التي لا ينص النظام الأساسي والقواعد صراحة على أن تبت فيها الدائرة بكامل هيئتها.
    3 - يجوز للدائرة التمهيدية أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، عند الاقتضاء أن تضطلع الدائرة بكامل هيئتها بمهام القاضي المفرد.
    القاعدة 8: مدونة قواعد السلوك المهني
    1 - تصوغ هيئة الرئاسة، على أساس اقتراح يقدمه المسجل وبعد التشاور مع المدعي العام، مشروع مدونة للسلوك المهني للمحامين، وعند تحضير الاقتراح، يجري المسجل المشاورات طبقا للقاعدة الفرعية 3 من القاعدة 20.
    2 - يحال مشروع المدونة المذكورة بعد ذلك على جمعية الدول الأطراف، بغرض اعتماده، طبقا للفقرة 7 من المادة 112.
    3 - تتضمن المدونة إجراءات لتعديلها.
    القسم 2: مكتب المدعي العام
    القاعدة 9: عمل مكتب المدعي العام
    يضع المدعي العام، في اضطلاعه بمسؤوليته عن تنظيم وإدارة مكتب المدعي العام، لوائح تنظم عمل المكتب. ويستشير المدعي العام المسجل، عند إعداد هذه اللوائح أو تعديلها، في أية موضوعات يمكن أن تؤثر على عمل قلم المحكمة.
    القاعدة 10: الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة
    يكون المدعي العام مسؤولا عن الاحتفاظ بالمعلومات والأدلة المادية التي يتم الحصول عليها أثناء التحقيقات التي يجريها مكتبه، وعن تخزينها وتأمينها.
    القاعدة 11: تفويض مهام المدعي العام
    في ما عدا السلطات الخاصة بالمدعي العام المبينة في النظام الأساسي، ومنها ما يرد وصفه في المادتين 15 و 53، يجوز للمدعي العام أو لنائب المدعي العام أن يأذن لموظفي مكتب المدعي العام، غير الموظفين المشار إليهم في الفقرة 4 من المادة 44، أن يمثلوه في أداء مهامه.
    القسم 3: قلم المحكمة
    القسم الفرعي 1: الأحكام العامة المتعلقة بقلم المحكمة

    القاعدة 12: مؤهلات المسجل ونائب المسجل وانتخابهما
    1 - تُعد هيئة الرئاسة، حالما يتم انتخابها، قائمة بالمرشحين الذين يستوفون الشروط الواردة في الفقرة 3 من المادة 43، وتحيل هذه القائمة إلى جمعية الدول الأطراف مع طلب بتقديم أية توصيات.
    2 - وعند تلقي أية توصيات من جمعية الدول الأطراف، يحيل الرئيس، بدون تأخير، القائمة مشفوعة بالتوصيات إلى الجلسة العامة.
    3 - تنتخب المحكمة المنعقدة في جلسة عامة، في أقرب وقت ممكن، المسجل بالأغلبية المطلقة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 43، آخذة في الاعتبار أية توصيات تقدمها جمعية الدول الأطراف. وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول، تُجرى اقتراعات متتالية إلى أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة.
    4 - إذا نشأت الحاجة إلى نائب مسجل، يجوز للمسجل أن يقدم توصية بهذا الشأن إلى الرئيس. ويعقد الرئيس جلسة عامة للبت في هذا الموضوع. وإذا قررت المحكمة، المنعقدة في جلسة عامة، بالأغلبية المطلقة انتخاب نائب مسجل، يقدم المسجل قائمة بالمرشحين إلى المحكمة.
    5 - تنتخب المحكمة المنعقدة في جلسة عامة نائب المسجل بالطريقة ذاتها التي يُنتخب بها المسجل.
    القاعدة 13: مهام المسجل
    1 - يكون المسجل بمثابة قناة الاتصال بالنسبة للمحكمة، وذلك دون المساس بسلطة مكتب المدعي العام بموجب النظام الأساسي المتمثلة في تلقي المعلومات والحصول عليها وتقديمها وإقامة قنوات للاتصال لهذا الغرض.
    2 - يكون المسجل أيضا مسؤولا عن الأمن الداخلي للمحكمة بالتشاور مع هيئة الرئاسة والمدعي العام، فضلا عن الدولة المضيفة.
    القاعدة 14: سير عمل قلم المحكمة
    1 - يضع المسجل، في إطار النهوض بمسؤوليته في تنظيم قلم المحكمة وإدارته، لوائح تحكم سير عمل قلم المحكمة. ويتشاور المسجل، لدى إعداد هذه اللوائح أو تعديلها، مع المدعي العام بشأن أية مسألة قد تؤثر في سير عمل مكتب المدعي العام. وتوافق هيئة الرئاسة على اللوائح.
    2 - تنص اللوائح على تمكين محامي الدفاع من الحصول على المساعدة الإدارية المناسبة والمعقولة من قلم المحكمة.
    القاعدة 15: السجلات
    1 - يقوم المسجل بتعهد قاعدة للبيانات تحتوي على جميع تفاصيل كل القضايا المعروضة على المحكمة رهنا بأي أمر صادر عن قاض أو دائرة ينص على عدم الكشف عن أية وثيقة أو معلومة، ورهنا أيضا بحماية البيانات الشخصية الحساسة، وتكون المعلومات التي تحتوي عليها قاعدة البيانات متاحة للجمهور بلغات عمل المحكمة.
    2 - يقوم المسجل أيضا بالاحتفاظ بالسجلات الأخرى للمحكمة.
    القسم الفرعي 2: وحدة الضحايا والشهود
    القاعدة 16: مسؤوليات قلم المحكمة فيما يتصل بالضحايا والشهود
    1 - فيما يتصل بالضحايا ، يكون قلم المحكمة مسؤولا عن أداء المهام التالية وفقا للنظام الأساسي والقواعد:
    (أ) إخطار أو إشعار الضحايا أو ممثليهم القانونيين؛
    (ب) مساعدتهم في الحصول على المشورة القانونية وتنظيم تمثيلهم القانوني، وتقديم الدعم والمساعدة والمعلومات الكافية إلى ممثليهم القانونيين، بما في ذلك التسهيلات، بحسب الاقتضاء، لكي يؤدوا واجبهم مباشرة، بغرض حماية حقوقهم خلال جميع مراحل الإجراءات وفقا للقواعد 89 إلى 91؛
    (ج) مساعدتهم على المشاركة في مختلف مراحل الإجراءات وفقا للقواعد 89 إلى 91؛
    (د) اتخاذ تدابير يراعى فيها نوع الجنس لتيسير مشاركة ضحايا العنف الجنسي في جميع مراحل الإجراءات.
    2 - فيما يتصل بالضحايا والشهود والأشخاص الآخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب الشهادات التي يدلي بها هؤلاء الشهود، يكون قلم المحكمة مسؤولا عن أداء المهام التالية وفقا للنظام الأساسي والقواعد:
    (أ) إبلاغهم بحقوقهم بموجب النظام الأساسي والقواعد وبوجود وحدة الضحايا والشهود ومهامها وإمكانية الوصول إليها؛
    (ب) إبلاغهم في الوقت المناسب بقرارات المحكمة ذات الصلة وبالقرارات الأساسية الأخرى التي قد يكون لها تأثير على مصالحهم مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسرية؛
    3 - لأداء مهامه، يجوز للمسجل أن يحتفظ بسجل للضحايا الذين أعربوا عن نيتهم المشاركة في قضية معينة.
    4 - يجوز للمسجل أن يتفاوض نيابة عن المحكمة مع الدول بشأن عقد اتفاقات لنقل وتقديم الخدمات في إقليم دولة للمصابين بصدمة أو المعرضين للتهديد من الضحايا أو الشهود وغيرهم ممن يواجهون أخطارا بسبب شهادة أدلى بها هؤلاء الشهود. ويجوز أن تظل هذه الاتفاقات سرية.
    القاعدة 17: مهام الوحدة
    1 - تمارس وحدة الضحايا والشهود مهامها عملا بالفقرة 6 من المادة 43.
    2 - تؤدي وحدة الضحايا والشهود ، في جملة أمور، المهام التالية وفقا للنظام الأساسي والقواعد وبالتشاور - حسب الاقتضاء - مع دائرة المحكمة والمدعي العام والدفاع:
    (أ) بالنسبة إلى جميع الشهود، والضحايا الذين يمثلون أمام المحكمة، والأشخاص الآخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب الشهادات التي يدلي بها هؤلاء الشهود، وذلك وفقا لاحتياجاتهم وظروفهم الخاصة:
    ‘1’ توفير تدابير الحماية والأمن الملائمة لهم ووضع خطط طويلة وقصيرة الأجل لحمايتهم؛
    ‘2’ توصية أجهزة المحكمة باعتماد تدابير للحماية، وكذلك إبلاغ الدول المعنية بهذه التدابير؛
    ‘3’ مساعدتهم في الحصول على المساعدة الطبية والنفسية وغيرها من أنواع المساعدة اللازمة؛
    ‘4’ إتاحة التدريب في مسائل الصدمات النفسية والعنف الجنسي والأمن والسرية، للمحكمة والأطراف؛
    ‘5’ التوصية، بالتشاور مع مكتب المدعي العام، بوضع مدونة لقواعد السلوك، مع التأكيد على الطبيعة الحيوية للأمن والسرية بالنسبة للمحققين التابعين للمحكمة والدفاع وجميع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية العاملة باسم المحكمة، حسب الاقتضاء؛
    ‘6’ التعاون مع الدول، عند الاقتضاء، لتوفير أي من التدابير المنصوص عليها في هذه القاعدة؛
    (ب) بالنسبة إلى الشهود:
    ‘1’ إرشادهم إلى جهة يحصلون منها على المشورة القانونية بغرض حماية حقوقهم، لا سيما ما يتعلق منها بشهاداتهم؛
    ‘2’ مساعدتهم عند استدعائهم للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة؛
    ‘3’ اتخاذ تدابير يراعى فيها نوع الجنس لتيسير الإدلاء بالشهادة في جميع مراحل إجراءات المحكمة المتعلقة بضحايا العنف الجنسي؛
    3 - تولي الوحدة، في أدائها لمهامها، عناية خاصة لاحتياجات الأطفال والمسنين والمعوقين. ولتسهيل مشاركة الأطفال وحمايتهم كشهود، تعين الوحدة عند الاقتضاء، وبموافقة الوالدين أو الوصي القانوني، شخصا يساعد الطفل طيلة مراحل الإجراءات.
    القاعدة 18: مسؤوليات الوحدة
    تقوم وحدة الضحايا والشهود، بغية الأداء الكفء والفعال لعملها، بما يلي:
    (أ) كفالة حفاظ موظفي الوحدة على السرية في جميع الأوقات؛
    (ب) احترام مصالح الشهود، مع التسليم بالمصالح الخاصة لمكتب المدعي العام وهيئة الدفاع والشهود، بطرق من ضمنها، إذا اقتضى الحال، الحفاظ على فصل ملائم للخدمات المقدمة إلى شهود الادعاء وشهود الدفاع، والتزام الحياد في التعاون مع جميع الأطراف وطبقا لما يصدر عن دوائر المحكمة من أحكام وقرارات؛
    (ج) إتاحة المساعدة الإدارية والتقنية للشهود، والضحايا الذين يمثلون أمام المحكمة، والأشخاص الآخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب الشهادة التي يدلي بها هؤلاء الشهود، خلال جميع مراحل الإجراءات وبعدها، على النحو المناسب بصورة معقولة؛
    (د) كفالة التدريب لموظفيها بخصوص أمن الضحايا والشهود وسلامتهم وكرامتهم وبخصوص مسائل من ضمنها مراعاة نوع الجنس والتنوع الثقافي؛
    (هـ) التعاون، عند الاقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية.
    القاعدة 19: الخبرات المتوافرة في الوحدة
    بالإضافة إلى الموظفين المذكورين في الفقرة 6 من المادة 43، ورهنا بالمادة 44، يجوز أن تضم وحدة الضحايا والشهود، حسب الاقتضاء، أشخاصا ذوي خبرة في مجالات من ضمنها:
    (أ) حماية الشهود وأمنهم؛
    (ب) المسائل القانونية والإدارية، بما فيها المجالات المتصلة بالقانون الإنساني والقانون الجنائي؛
    (ج) إدارة المهمات (اللوجستية) ؛
    (د) علم النفس في الإجراءات الجنائية؛
    (هـ) المسائل الجنسانية والتنوع الثقافي؛
    (و) الأطفال، خصوصا الأطفال المصابين بصدمات نفسية؛
    (ز) المسنون، لا سيما فيما يتصل بالصراعات المسلحة والصدمات النفسية الناتجة عن المنفى؛
    (ح) المعاقون؛
    (ط) الخدمة الاجتماعية وتقديم المشورة؛
    (ي) الرعاية الصحية؛
    (ك) الترجمة الشفوية والتحريرية.
    القسم الفرعي 3: محامو الدفاع
    القاعدة 20: مسؤوليات المسجل المتصلة بحقوق الدفاع
    1 - طبقا للفقرة 1 من المادة 43، ينظم المسجل موظفي قلم المحكمة على نحو يمكن من خدمة حقوق الدفاع، تمشيا مع مبدأ المحاكمة العادلة حسب التعريف الوارد في النظام الأساسي. ولهذا الغرض، يقوم المسجل ، في جملة أمور، بما يلي:
    (أ) تيسير حماية السرية، حسب التعريف الوارد في الفقرة 1 (ب) من المادة 67؛
    (ب) تقديم الدعم والمساعدة والمعلومات لجميع محامي الدفاع الذين يمثلون أمام المحكمة، وتقديم الدعم اللازم، حسبما يلزم، للمحققين الاختصاصيين ليكون الدفاع فعالا؛
    (ج) مساعدة الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض، والأشخاص الذين تسري عليهم الفقرة 2 من المادة 55، والمتهمين، في الحصول على المشورة القانونية وخدمات محام؛
    (د) إبلاغ المدعي العام ودوائر المحكمة، حسب الاقتضاء، بالمسائل المتعلقة بالدفاع ذات الصلة؛
    (هـ) توفير التسهيلات الملائمة، للدفاع حسب الاقتضاء، لتمكينه من أداء مهمة الدفاع بصورة مباشرة؛
    (و) تيسير نشر المعلومات وتوفير الاجتهاد القضائي للمحكمة لمحامي الدفاع، والتعاون، حسب الاقتضاء، مع نقابات المحامين الوطنية أو أي هيئة تمثيلية مستقلة لرابطات محامين أو رابطات قانونية مشار إليها في الفقرة 3 من القاعدة، تشجيعا لتخصص المحامين وتدريبهم في النواحي القانونية للنظام الأساسي والقواعد.
    2 - يقوم المسجل بأداء المهام المنصوص عليها في الفقرة 1 من القاعدة، بما في ذلك الإدارة المالية لقلم المحكمة، على نحو يتيح كفالة الاستقلال المهني لمحامي الدفاع.
    3 - يتشاور المسجل، حسب الاقتضاء، لأغراض من قبيل إدارة المساعدة القانونية طبقا للقاعدة 21 ووضع مدونة لقواعد السلوك المهني طبقا للقاعدة 8 مع أي هيئة تمثيلية مستقلة لرابطات محامين أو رابطات قانونية، بما في ذلك أية هيئة من هذا القبيل قد يتيسر إنشاؤها بفضل جمعية الدول الأطراف.
    القاعدة 21: تقديم المساعدة القانونية
    1 - مع مراعاة الفقرة 2 (ج) من المادة 55 والفقرة 1 (د) من المادة 67، توضع معايير وإجراءات تقديم المساعدة القانونية في إطار اللائحة على أساس أي اقتراح يقدمه المسجل بعد مشاورات مع أية هيئة تمثيلية مستقلة لرابطات محامين أو رابطات قانونية، كما تشير إلى ذلك الفقرة 3 من القاعدة 20.
    2 - ينشئ المسجل ويتعهد قائمة بأسماء المحامين الذين تتوافر فيهم المعايير المذكورة في القاعدة 22 واللائحة. ويختار الشخص بحرية المحامي من هذه القائمة أو محام آخر تتوافر فيه المعايير المطلوبة ولديه الرغبة في أن يدرج اسمه بالقائمة.
    3 - يجوز لشخص أن يطلب من هيئة الرئاسة إعادة النظر في قرار أصدرته برفض طلب تعيين محام. ويكون قرار هيئة الرئاسة نهائيا. وإذا رُفض طلب ما، يجوز للشخص تقديم طلب آخر إلى المسجل، إذا أوضح أن هناك تغيرا في الظروف.
    4 - إذا اختار شخص تمثيل نفسه، يبلغ المسجل كتابة في أقرب فرصة ممكنة.
    5 - إذا ادعى شخص بأنه معوز ثم اتضح لاحقا بأنه ليس معوزا، يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في القضية آنئذ إصدار أمر باسترداد أتعاب المحاماة.
    القاعدة 22: تعيين محامي الدفاع ومؤهلاته
    1 - تكون للمحامي كفاءة مشهود بها في القانون الدولي أو الجنائي والإجراءات الجنائية، فضلا عما يلزم من خبرة ذات صلة، سواء كقاض أو مدع عام أو محام أو في أي منصب مماثل آخر، في الإجراءات الجنائية. ويكون لهذا المحامي معرفة ممتازة بواحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة ويتحدث بها بطلاقة. ويمكن أن يساعد المحامي أشخاص آخرون، بمن فيهم أساتذة القانون الذين تتوافر فيهم الخبرة اللازمة.
    2 - يقدم المحامي المعين من قبل شخص يمارس حقه في إطار النظام الأساسي في الاحتفاظ بالمساعدة القانونية التي اختارها لنفسه طلب توكيل لدى المسجل في أقرب فرصة ممكنة.
    3 - يخضع المحامون، في أداء مهامهم، للنظام الأساسي، والقواعد، واللائحة، ومدونة قواعد السلوك المهني لمحامي الدفاع المعتمدة طبقا للقاعدة 8 وأية وثيقة أخرى تعتمدها المحكمة قد تكون لها صلة بأداء مهامهم.
    القسم 4: الحالات التي يمكن أن تؤثر على أداء المحكمة لمهامها
    القسم الفرعي 1: العزل من المنصب والإجراءات التأديبية
    القاعدة 23: المبدأ العام
    يُعزل القاضي والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل من منصبهم أو يخضعون لإجراءات تأديبية في الحالات المنصوص عليها في النظام الأساسي وفي القواعد مع توفير الضمانات المقررة في هذين الموضوعين.
    القاعدة 24: تعريف سوء السلوك الجسيم والإخلال الجسيم بالواجب
    1 - لأغـراض الفقـرة 1 (أ) مـن المـادة 46، يتمثـل “سـوء السلـوك الجسيـم” فـي السلـوك الـذي:
    (أ) يحدث في أثناء أداء المهام الرسمية ولا يتلاءم مع المهام الرسمية ويتسبب، أو يحتمل أن يتسبب، في ضرر جسيم لعملية إقامة العدل على نحو سليم أمام المحكمة أو للسير الداخلي السليم لعمل المحكمة مثل:
    ‘1’ الكشف عن وقائع أو معلومات أحاط بها شخص أثناء ممارسته لوظيفته، أو تتعلق بمسألة قيد النظر، إذا كان من شأن ذلك الكشف أن يضر بسير المحاكمة أو بأي شخص من الأشخاص؛
    ‘2’ إخفاء معلومات أو ملابسات تبلغ من الخطورة حدا كان من شأنه أن يحول دون توليه للمنصب؛
    ‘3’ إساءة استعمال منصب القضاء ابتغاء معاملة تفضيلية لا مبرر لها من أي من السلطات أو الموظفين أو الفنيين؛ أو
    (ب) إذا حدث خارج إطار المهام الرسمية، وكان ذا طابع خطير يتسبب أو يحتمل أن يتسبب في إساءة جسيمة إلى سمعة المحكمة.
    2 - لأغراض الفقرة 1 (أ) من المادة 46، “يخل بواجبه إخلال جسيما” كل شخص يقصر تقصيرا صارخا في أداء واجباته أو يتصرف عن قصد على نحو يخل بهذه الواجبات. ويشمل هذا الحالات التي يقوم فيها الشخص بما يلي:
    (أ) عدم الامتثال للواجب الذي يملي عليه أن يطلب التنحي، مع علمه بوجود أسباب تبرر ذلك؛
    (ب) التأخر بصورة متكررة ودون مبرر في تحريك الدعوى أو تسييرها أو الفصل فيها أو في ممارسته لأي اختصاص من اختصاصاته القضائية.
    القاعدة 25: تعريف سوء السلوك الأقل جسامة
    1 - لأغراض المادة 47، يتمثل “سوء السلوك الأقل جسامة” في السلوك الذي:
    (أ) يحدث أثناء أداء المهام الرسمية، ويسبب أو يحتمل أن يسبب ضررا لعملية إقامة العدل على نحو سليم أمام المحكمة أو للسير الداخلي السليم لعمل المحكمة، مثل:
    ‘1’ التدخل في الطريقة التي يباشر بها شخص مشار إليه في المادة 47 مهامه؛
    ‘2’ التقصير أو الإهمال بصورة متكررة في تنفيذ الطلبات المقدمة من القاضي الرئيس أو الرئاسة أثناء ممارستهما لسلطتهما القانونية؛
    ‘3’ عدم تنفيذ الإجراءات التأديبية في حق المسجل أو نائب المسجل وموظفي المحكمة الآخرين إذا كان القاضي يعلم أو كان عليه أن يعلم بتقصيرهم الجسيم في الواجبات المناطة بهم؛
    (ب) أو يحدث خارج إطار المهام الرسمية ويسبب أو يحتمل أن يسبب إساءة إلى سمعة المحكمة.
    2 - ليس في هذه القاعدة ما يحول دون إمكانية أن يشكل السلوك المبين في الفقرة 1 (أ) من القاعدة “سوء سلوك جسيم” أو “إخلال جسيم بالواجب” لأغراض الفقرة 1 (أ) من المادة 46.
    القاعدة 26: قبول الشكاوى
    1 - لأغراض الفقرة 1 من المادة 46 والمادة 47، تُشفع كل شكوى من أي سلوك يدخل تعريفه ضمن القاعدتين 24 و 25، بالأسباب التي تقوم عليها وهوية مقدم الشكوى وأي دليل ذي صلة إذا توفر، وتظل الشكوى سرية.
    2 - تحال جميع الشكاوى إلى رئاسة المحكمة التي يجوز لها أيضا أن تشرع في اتخاذ إجراءات بمبادرة منها وأن تصرف النظر، عملا بلوائح المحكمة، عن الشكاوى الواردة من مجهول أو التي يتضح أنها لا تستند إلى أي أساس وتحيل الشكاوى الأخرى إلى الجهاز المختص. ويساعد رئاسة المحكمة في هذا العمل قاض أو أكثر من قاض واحد يعينون على أساس التناوب التلقائي، وفقا للائحة.
    القاعدة 27: الأحكام المشتركة بشأن حقوق الدفاع
    1 - في الحالات التي يجري النظر فيها في عزل شخص من منصبه عملا بالمادة 46 أو اتخاذ إجراءات تأديبية ضده عملا بالمادة 47، يخطر الشخص بذلك خطيا.
    2 - تمنح للشخص المعني الفرصة الكاملة لتقديم الأدلة وتلقيها، وتقديم الدفوع الخطية، والرد على أي أسئلة توجه إليه.
    3 - يجوز للشخص أن يمثله محام أثناء العملية المقررة بموجب هذه القاعدة.
    القاعدة 28: الوقف عن العمل
    إذا كان الاتهام الموجه لشخص قدمت شكوى بحقه ذا طابع خطير بما فيه الكفاية، يجوز وقف هذا الشخص عن العمل ريثما يفصل الجهاز المختص في أمره بصفة نهائية.
    القاعدة 29: الإجراء الذي يتخذ في حالة تقديم طلب بالعزل من المنصب
    1 - تطرح مسألة عزل قاض، أو مسجل، أو نائب مسجل من منصبهم للتصويت في جلسة عامة.
    2 - تخطر رئاسة المحكمة رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف كتابة بأي توصية تعتمد بشأن القضاة، وبأي قرار يتخذ بشأن المسجلين أو نواب المسجلين.
    3 - يخطر المدعي العام رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف كتابة بأي توصية يقدمها بشأن أحد نواب المدعي العام.
    4 - إذا وجد أن السلوك المرتكب لا يشكل سوء سلوك جسيم أو إخلالا جسيما بالواجب، يجوز وفقا للمادة 47 الحكم بأن سوء السلوك الذي أقدم عليه الشخص المعني ذو طابع أقل جسامة، واتخاذ إجراء تأديبي.
    القاعدة 30: الإجراء الذي يتخذ في حالة تقديم طلب باتخاذ إجراءات تأديبية
    1 - في حالة القضاة، أو المسجلين، أو نواب المسجلين تصدر القرارات المتعلقة باتخاذ إجراء تأديبي من قبل رئاسة المحكمة.
    2 - في حالة المدعي العام، تصدر القرارات المتعلقة باتخاذ إجراء تأديبي بالأغلبية المطلقة لمكتب جمعية الدول الأطراف.
    3 - في حالة نواب المدعي العام:
    (أ) يتخذ المدعي العام القرارات المتعلقة بتوجيه اللوم؛
    (ب) تتخذ القرارات المتعلقة بفرض جزاءات مالية بالأغلبية المطلقة لمكتب جمعية الدول الأطراف بناء على توصية من المدعي العام.
    4 - تسجل حالات توجيه اللوم خطيا وتحال إلى رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف.
    القاعدة 31: العزل من المنصب
    يسري قرار العزل من المنصب فور إصداره، وتنقطع عضوية الشخص المعني في المحكمة، بما في ذلك مشاركته في النظر في القضايا الجارية التي كان مشاركا فيها.
    القاعدة 32: الإجراءات التأديبية
    فيما يلي الإجراءات التأديبية التي يجوز فرضها:
    (أ) توجيه اللوم؛ أو
    (ب) جزاء مالي لا يتجاوز ستة أشهر تخصم من المرتب الذي تدفعه المحكمة للشخص المعني.
    القسم الفرعي 2: الإعفاء والتنحية والوفاة والاستقالة
    القاعدة 33: إعفاء أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام
    1 - يقوم القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام الذي يسعى إلى الحصول على إعفاء من ممارسة إحدى الوظائف المقررة بتقديم طلب خطي إلى هيئة رئاسة المحكمة، يحدد فيه الأسباب الداعية إلى إعفائه.
    2 - تحيط هيئة رئاسة المحكمة الطلب بالسرية، ولا تعلن عن الأسباب التي اتخذت على أساسها القرار دون الحصول على موافقة الشخص المعني.
    القاعدة 34: تنحية أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام
    1 - بالإضافة إلى الأسباب الواردة في الفقرة 2 من المادة 41 والفقرة 7 من المادة 42، تشمل الأسباب الداعية إلى تنحية القاضي أو المدعي العام أو نائبه ، في جملة أمور، ما يلي:
    (أ) المصلحة الشخصية في القضية، بما في ذلك العلاقة الزوجية أو علاقة القرابة أو غيرها من العلاقات الأسرية الوثيقة، أو العلاقة الشخصية أو المهنية، أو علاقة التبعية، بأي طرف من الأطراف؛
    (ب) الاشتراك، بصفته الشخصية، بأي إجراءات قانونية بدأت قبل مشاركته في القضية، أو بدأها هو بعد ذلك، ويكون في الحالتين، الشخص محل التحقيق أو المحاكمة خصما؛
    (ج) أداء مهام، قبل تولي المنصب، يتوقع أن يكون خلالها قد كون رأيا عن القضية التي ينظر فيها أو عن الأطراف أو عن ممثليهم القانونيين، مما قد يؤثر سلبا، من الناحية الموضوعية، على الحياد المطلوب من الشخص المعني؛
    (د) التعبير عن آراء، بواسطة وسائط الإعلام أو الكتابة أو التصرفات العلنية مما يمكن أن يؤثر سلبا، من الناحية الموضوعية، على الحياد المطلوب من الشخص المعني.
    2 - ورهنا بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 41 والفقرة 8 من المادة 42، يقدم الطلب كتابة حالما تعرف الأسباب المستند إليها. وينص الطلب على الأسباب، وترفق فيه أي أدلة ذات صلة، ويبلغ بذلك الشخص المعني الذي يجوز له تقديم مذكرات خطية.
    3 - يفصل في أي مسألة تتعلق بتنحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام بقرار من أغلبية قضاة دائرة الاستئناف.
    القاعدة 35: الواجب الـذي يملـى علـى القاضي أو المدعي العام أو أحـد نواب المدعي العام طلب الإعفـاء
    إن كان هناك ما يدعو أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام إلى الاعتقاد بوجود أسباب تدعو إلى تنحيته، يقدم طلبا من أجل إعفائه ولا ينتظر أن يقدم طلب بتنحيتـه بموجب الفقـرة 2 من المادة 41 أو الفقرة 7 من المادة 42، والقاعدة 34ويجري تقديم الطلب وتتولى هيئة الرئاسة النظر فيه وفقا للقاعدة 33.
    القاعدة 36: وفاة أحد القضاة أو المدعي العـام أو أحـد نواب المدعي العـام أو المسجـل أو نائـب المسجـل
    تبلغ هيئة رئاسة المحكمة خطيا رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف بوفاة أحد القضاة أو المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل.
    القاعدة 37: استقالة أحد القضـاة أو المدعي العام أو أحـد نـواب المدعـي العـام أو المسجل أو نائـب المسجـل
    1 - يبلغ القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل خطيا هيئة رئاسة المحكمة بقراره بتقديم الاستقالة، وتقوم هيئة الرئاسة خطيا بإبلاغ رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف بذلك.
    2 - يعمل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل، على تقديم إشعار بالتاريخ الذي ستصبح فيه استقالته سارية المفعول قبل ذلك التاريخ بستة أشهر على الأقل. وقبل أن تصبح استقالة القاضي سارية المفعول، يبذل القاضي قصاراه للاضطلاع بمسؤولياته المعلقة.
    القسم الفرعي 3: الاستبدال والقضاة المناوبون
    القاعدة 38: الاستبدال
    1 - يجوز استبدال أي قاض لأسباب موضوعية ومبررة، ومنها ما يلي:
    (أ) الاستقالة؛
    (ب) العذر المقبول؛
    (ج) التنحية؛
    (د) العزل من المنصب؛
    (هـ) الوفاة.
    2 - يجري الاستبدال وفقا للإجراء المحدد مسبقا في النظام الأساسي، وفي القواعد، وفي اللائحة.
    القاعدة 39: القاضي المناوب
    لدى تعيين قاض مناوب من قِبَل هيئة رئاسة المحكمة للعمل في الدائرة الابتدائية عملا بالفقرة 1 من المادة 74، ينبغي له أن يحضر وقائع ومداولات القضية بكاملها، ولكنه لا يجوز له الاشتراك فيها ولا ممارسة أي من مهام أعضاء الدائرة الابتدائية التي تنظر في القضية، ما لم يُطلب منه أن يحل محل عضو من أعضاء الدائرة الابتدائية إذا تعذر على ذلك العضو مواصلة الحضور. ويعين القضاة المناوبون وفقا لإجراء تضعه المحكمة مسبقا.
    القسم 5: النشر واللغات والترجمة
    القاعدة 40: نشر القرارات باللغات الرسمية للمحكمة
    1 - لأغراض الفقرة 1 من المادة 50، تعتبر القرارات التالية على أنها تحل مسائل أساسية:
    (أ) جميع قرارات شعبة الاستئناف؛
    (ب) جميع قرارات المحكمة بشأن ولايتها القضائية أو فيما يتصل بمقبولية قضية ما عملا بالمواد 17 و 18 و 19 و 20؛
    (ج) جميع قرارات الدائرة الابتدائية بشأن الإدانة والبراءة وفرض العقوبة والتعويضات للضحايا عملا بالمواد 74 و 75 و 76؛
    (د) جميع قرارات الدائرة التمهيدية عملا بالفقرة 3 (د) من المادة 57.
    2 - تُنشر الـقرارات المتعلقة بتثبيت التهم بموجب الفقرة 7 من المادة 61، والمتعلقة بالجرائم المخلة بإقامة العدل بموجب الفقرة 3 من المادة 70، بجميع لغات المحكمة الرسمية إذا قررت الرئاسة أنها تحل مسائل جوهرية.
    3 - يجوز للرئاسة أن تقرر نشر قرارات أخرى بجميع اللغات الرسمية متى كانت هذه القرارات تهم مسائل رئيسية تتصل بتفسير النظام الأساسي أو تنفيذه أو تتصل بمسألة رئيسية من مسائل المصلحة العامة.
    القاعدة 41: لغات العمل في المحكمة
    1 - لأغراض الفقرة 2 من المادة 50، تأذن الرئاسة باستخدام إحدى اللغات الرسمية للمحكمة كلغة عمل في الحالتين التاليتين:
    (أ) متى كانت أغلبية الأطراف في القضية المعروضة على المحكمة تفهم تلك اللغة وتتكلمها وطلب ذلك أي مشارك في الإجراءات؛ أو
    (ب) متى طلب ذلك المدعي العام أو الدفاع.
    2 - يجوز للرئاسة أن تأذن باستخدام إحدى اللغات الرسمية للمحكمة كلغة عمل إذا اعتبرت أن تلك اللغة تزيد من فعالية الإجراءات.
    القاعدة 42: خدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية
    تُرتب المحكمة لخدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية اللازمة لكفالة تنفيذ التزاماتها بموجب النظام الأساسي وهذه القواعد.
    القاعدة 43: الإجراء المنطبق على نشر وثائق المحكمة
    تكفل المحكمة أن تحترم جميع الوثائق التي تُنشر وفقا للنظام الأساسي وهذه القواعد واجب حماية سرية الإجراءات وأمن الضحايا والشهود.
    الفصل 3: الاختصاص والمقبولية
    القسم 1: الإعلانات والإحالات المتصلة بالمواد 11 و 12 و 13 و 14

    القاعدة 44: الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 12
    1 - بناء على طلب المدعي العام، يستعلم المسجل سرا لدى الدولة غير الطرف في النظام الأساسي أو الدولة التي أصبحت طرفا في النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، عن نيتها إصدار الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 12.
    2 - وعندما تودع الدولة لدى المسجل أو تعلن عن نيتها إيداع إعلان لدى المسجل عملا بالفقرة 3 من المادة 12، أو عندما يتصرف المسجل عملا بالفقرة 1 من القاعدة، فإنه يبلغ الدولة المعنية أن من نتائج الإعلان بموجب الفقرة 3 من المادة 12 قبول الاختصاص فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5 ذات الصلة بالحالة، وتنطبق أحكام الباب 9، وأي قواعد تتعلق بالدول الأطراف.
    القاعدة 45: إحالة حالة إلى المدعي العام
    تُحال أي حالة إلى المدعي العام خطيا.
    القسم 2: الشروع في إجراء التحقيقات بموجب المادة 15
    القاعدة 46: المعلومات المقدمة إلى المدعي العام بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة 15
    في حالة تقديم معلومات بموجب الفقرة 1 من المادة 15، أو عند تلقي شهادات شفوية أو خطية بموجب الفقرة 2 من المادة 15، في مقر المحكمة، يحافظ المدعي العام على سرية هذه المعلومات والشهادات أو يتخذ الإجراءات اللازمة الأخرى بحكم واجباته المنصوص عليها في النظام الأساسي.
    القاعدة 47: الإدلاء بالشهادة بموجب الفقرة 2 من المادة 15
    1 - تنطبق أحكام القاعدتين 111 و 112، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على الشهادات التي يتلقاها المدعي العام عملا بالفقرة 2 من المادة 15.
    2 - إذا رأى المدعي العام أن هناك احتمالا كبيرا بأن يتعذر الحصول على الشهادة فيما بعد، يجوز له أن يطلب من الدائرة التمهيدية أن تتخذ ما يلزم من التدابير لضمان فعالية الإجراءات ونزاهتها، وبصورة خاصة لتعيين محام أو قاض من الدائرة التمهيدية يكون حاضرا أثناء تلقي الشهادة من أجل حماية حقوق الدفاع. وإذا قُدمت الشهادة لاحقا أثناء سير الدعوى، فإن مقبوليتها تصبح خاضعة للفقرة 4 من المادة 69 وتعطي الحجية التي تحددها الدائرة المعنية.
    القاعدة 48: تقرير المدعـي العام وجـود أسـاس معقول للشروع في إجراء تحقيق بموجب الفقرة 3 من المادة 15
    يأخذ المدعي العام في اعتباره، من أجل تقرير ما إذا كان هناك أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق بموجب الفقرة 3 من المادة 15، العوامل الواردة في الفقرة 1 (أ) إلى (ج) من المادة 53.
    القاعدة 49: القرار والإخطار بموجب الفقرة 6 من المادة 15
    1 - عندما يتخذ قرار بموجب الفقرة 6 من المادة 15، يكفل المدعي العام دون إبطاء تقديم إخطار مشفوع ببيان لأسباب قراره، بطريقة تحول دون أن تتعـرض للخطر السلامة والراحة والحياة الخاصة لمن قدموا إليه المعلومات بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة 15، أو سلامة التحقيقات أو الإجراءات.
    2 - يُشعر الإخطار أيضا بإمكانية تقديم معلومات إضافية بشأن نفس الحالة في ضوء أي وقائع أو أدلة جديدة.
    القاعدة 50: الإجراء الذي يتعين اتباعه للحصول على إذن من الدائرة التمهيدية للشروع في إجراء تحقيق
    1 - عندما يعتزم المدعي العام الحصول على إذن من الدائرة التمهيدية بالشروع في إجراء تحقيق عملا بالفقرة 3 من المادة 15، يبلغ المدعي العام بذلك الضحايا الذين يعرفهم أو تعرفهم وحدة الضحايا والشهود أو ممثليهم القانونيين، ما لم يقرر المدعي العام بأن من شأن ذلك تعريض سير التحقيق أو حياة الضحايا والشهود أو راحتهم للخطر. ويجوز أيضا للمدعي العام أن يستعين بالطرق العامة في الإخطار حتى يمكنه أن يصل إلى مجموعات من الضحايا ، إذا ما قرر أن هذا الإخطار لا يمكن، في سياق الملابسات المعنية للقضية، أن يعرض للخطر سلامة سير التحقيق وفعاليته، أو أمن وراحة الضحايا والشهود. ويجوز للمدعي العام، لدى قيامه بهذه المهام، الاستعانة بوحدة الضحايا والشهود حسب الاقتضاء.
    2 - يقدم المدعي العام طلب الإذن كتابة.
    3 - يجوز، بعد توفير المعلومات وفقا للقاعدة الفرعية 1 أن يقدم الضحايا بيانات خطية إلى الدائرة التمهيدية في خلال المهلة المحددة في لائحة المحكمة.
    4 - يجوز للدائرة التمهيدية عند البت في الإجراء الذي يتعين اتباعه أن تطلب معلومات إضافية من المدعي العام أو من أي من الضحايا يكون قد قدم بيانات ويجوز لها عقد جلسة، إذا رأت ذلك مناسبا.
    5 - تقوم الدائرة التمهيدية بإصدار قرارها، مشفوعا بالأسباب التي دعت إليه، بخصوص ما إذا كانت ستأذن بالشروع في إجراء تحقيق طبقا للفقرة 4 من المادة 15 بخصوص طلب المدعي العام كلا أو بعضا. وتبلغ الدائرة التمهيدية الضحايا الذين قدموا البيانات بالقرار المتخذ.
    6 - تسري الإجراءات المذكورة أعلاه أيضا على أي طلب جديد يقدم إلى الدائرة التمهيدية عملا بالفقرة 5 من المادة 15.
    القسم 3: الطعون والقرارات الأولية بموجب المواد 17 و 18 و 19
    القاعدة 51: المعلومات المقدمة بموجب المادة 17
    عند النظر في المسائل المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 17، وفي سياق ظروف القضية، يجوز للمحكمة أن تنظر، ضمن أمور أخرى، في المعلومات التي قد تختار الدولة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 تقديمها إلى المحكمة والتي تفيد بأن محاكمها تستوفي القواعد والمعايير المعترف بها دوليا لإجراء ملاحقة قضائية مستقلة ونزيهة بشأن سلوك مماثل، أو بأن الدولة قد أكدت خطيا للمدعي العام أن القضية هي في طور التحقيق أو الملاحقة القضائية.
    القاعدة 52: الإخطار المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 18
    1 - يتضمن الإخطار، رهنا بالقيود المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18، معلومات عن الأفعال التي قد تشكل جرائم من تلك المشار إليها في المادة 5، تكون ذات صلة بمقاصد الفقرة 2 من المادة 18.
    2 - يجوز للدولة أن تطلب معلومات إضافية من المدعي العام لمساعدتها في تطبيق الفقرة 2 من المادة 18. ولا يخل ذلك الطلب بأجل الشهر المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 18، ويعجل المدعي العام بالجواب عليه.
    القاعدة 53: الإحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 18
    عندما تطلب دولة الإحالة عملا بالفقرة 2 من المادة 18، تحرر تلك الدولة طلب الإحالة خطيا وتقدم المعلومات المتعلقة بالتحقيق الذي تجريه، واضعة في الاعتبار الفقرة 2 من المادة 18. يجوز للمدعي العام طلب معلومات إضافية من تلك الدولة.
    القاعدة 54: الالتماس المقدم من المدعي العام بموجب الفقرة 2 من المادة 18
    1 - يحرر الالتماس المقدم من المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية وفقا للفقرة 2 من المادة 18 خطيا، ويتضمن الأساس الذي استند إليه تقديم الالتماس. ويخطر المدعي العام الدائرة التمهيدية بالمعلومات التي تقدمها الدولة بموجب القاعدة 53؛
    2 - يخطر المدعي العام تلك الدولة خطيا عند تقديمه التماسا إلى الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة 2 من المادة 18، ويدرج في إخطاره موجزا بالأسس التي يستند إليها الالتماس.
    القاعدة 55: الإجراءات المتعلقة بالفقرة 2 من المادة 18
    1 - تبت الدائرة التمهيدية في الإجراء الذي يجب اتباعه ويجوز لها اتخاذ تدابير مناسبة لسير الإجراءات بصورة سليمة. ويجوز لها أن تعقد جلسة.
    2 - تدرس الدائرة التمهيدية التماس المدعي العام وأي ملاحظات تقدمها الدولة التي طلبت الإحالة وفقا للفقرة 2 من المادة 18، وتنظر في العوامل الواردة في المادة 17، عند بتِّها في الإذن بإجراء تحقيق.
    3 - يبلغ حكم الدائرة التمهيدية والأساس الذي استندت إليه بشأنه إلى المدعي العام وإلى الدولة التي طلبت إحالة مسألة التحقيق إليها، في أقرب وقت ممكن.
    القاعدة 56: الالتماس المقدم من المدعي العام عقب إعادة النظر بموجب الفقرة 3 من المادة 18
    1 - عقب قيام المدعي العام بإعادة النظر على النحو المبين في الفقرة 3 من المادة 18، يجوز له أن يطلب من الدائرة التمهيدية منحه الإذن وفقا للفقرة 2 من المادة 18. ويحرر الالتماس المقدم إلى الدائرة التمهيدية خطيا ويتضمن الأساس الذي استند إليه في تقديم الالتماس.
    2 - يخطر المدعي العام الدائرة التمهيدية بأي معلومات إضافية تقدمها الدولة بموجب الفقرة 5 من المادة 18.
    3 – تتم الإجراءات وفقا للقاعدة الفرعيـة 2 من القاعدة 54 والقاعدة 55.
    القاعدة 57: الـتدابير الـتحفظية بموجب الفقرة 6 من المادة 18
    ينظر في الالتماس الذي يقدمه المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية في الظروف المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 18، من طرف واحد وفي جلسة مغلقة. وتفصل الدائرة التمهيدية في الالتماس على سبيل الاستعجال.
    القاعدة 58: الإجراءات الواجب اتباعها بموجب المادة 19
    1 - يحرر الطلب/الالتماس المقدم بموجب المادة 19 خطيا ويتضمن الأساس الذي استند إليه في تقديمه.
    2 - عندما تتسلم دائرة طعنا أو مسألة تتعلق باختصاصها أو بمقبولية قضية وفقا للفقرة 2 أو 3 من المادة 19 أو عندما تتصرف وفقا لإجراءاتها على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 19 فإنها تبت في الإجراء الواجب اتباعه ويجوز لها أن تتخذ التدابير المناسبة لسير الإجراءات بصورة سليمة. ويجوز لها أن تعقد جلسة. ويجوز لها أن تلحق الطعن أو المسألة بتأييد أو بإجراءات قضائية ما دام ذلك لا يسبب تأخيرا لا داعي له. وفي هذه الحال، تنعقد المحكمة وتبتّ بشأن الطعن أو المسألة أولا.
    3 - تحيل المحكمة الطلب أو الالتماس الوارد بموجب الفقرة 2 من القاعدة إلى المدعي العام وإلى الشخص المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 19 والذي تم تسليمه إلى المحكمة أو مثل طواعية أو بموجب أمر حضور، وتسمح لهم بتقديم ملاحظات خطية على الطلب أو الاستئناف في غضون فترة زمنية تحددها الدائرة.
    4 - تبت المحكمة أولا في أي طعن أو مسألة من مسائل الاختصاص ثم في أي طعن أو مسألة من مسائل المقبولية.
    القاعدة 59: الاشتراك في الإجراءات بموجب الفقرة 3 من المادة 19
    1 - لأغراض الفقرة 3 من المادة 19، يبلغ المسجل أي مسألة أو طعن بشأن الاختصاص أو المقبولية يكونان قد أثيرا بموجب الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 19 إلى:
    (أ) الجهات المحيلة عملا بالمادة 13؛
    (ب) الضحايا الذين اتصلوا بالمحكمة بالفعل بخصوص تلك القضية أو ممثليهم القانونيين.
    2 - يقدم المسجل إلى المشار إليهم في الفقرة 1 من القاعدة، بالصورة التي تتفق وواجب المحكمة في الحفاظ على سرية المعلومات وحماية جميع الأشخاص وصون الأدلة، موجزا بالأسباب التي يستند إليها الطعن في اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى.
    3 - يجوز للجهات التي تتلقى معلومات على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من القاعدة تقديم بيانات خطية إلى الدائرة المختصة في غضون الأجل الذي تراه تلك الدائرة مناسبا.
    القاعدة 60: الجهاز المختص بتلقّي الطعون
    إذا طُعن في اختصاص المحكمة أو في مقبولية الدعوى بعد إقرار التُهم وقبل تشكيل أو تعيين الدائرة الابتدائية، يقدم هذا الطعن إلى هيئة الرئاسة التي تحيله إلى الدائرة الابتدائية بمجرد تشكيلها أو تعيينها وفقا للقاعدة 130.
    القاعدة 61: الـتدابير الـتحفظية بموجب الفقرة 8 من المادة 19
    عندما يقدم المدعي العام طلبا إلى الدائرة المختصة في الظروف المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 19، تسري أحكام القاعدة 57.
    القاعدة 62: الإجراءات الواجب اتباعها بموجب الفقرة 10 من المادة 19
    1 - إذا قدم المدعي العام طلبا بموجب الفقرة 10 من المادة 19، فإنه يقدمه إلى الدائرة التي أصدرت آخر قرار بشأن مقبولية الدعوى. وفي هـذه الحالـة تسري أحكـام القواعد 58 و 59 و 61.
    2 - تُخطر الدولة أو الدول التي ترتب على طلبها المتعلق بالطعن في مقبولية الدعوى بموجب الفقرة 2 من المادة 19، قرار عدم المقبولية المنصوص عليه في الفقرة 10 من المادة 19، بطلب المدعي العام وتمهل أجلا لتقديم ملاحظاتها.
    الفصل 4: أحكام متعلقة بمختلف مراحل الإجراءات
    القسم 1: الأدلة
    القاعدة 63: الأحكام العامة المتصلة بالأدلة
    1 – تطبق قواعد الأدلة المبينة في هذا الفصل إلى جانب المادة 69 من النظام الأساسي في الإجراءات أمام جميع الدوائر.
    2 – يكون لدائرة المحكمة السلطة، حسب تقديرها المنصوص عليه فـي الفقرة 9 من الـمادة 64 فـي أن تقيِّم بحريـة جميـع الأدلـة المقدمـة إليها لتقـرر مـدى صلتها بالموضـوع أو مقبوليتها وفقا للمادة 69.
    3 - تفصل دائرة المحكمة في المقبولية بناء على طلب أحد الطرفين أو من تلقاء نفسها، بموجب الفقرة 9 (أ) من المادة 64، وذلك في حال الاستناد إلى الأسس المبينة في الفقرة 7 من المادة 69.
    4 - دون الإخلال بأحكام الفقرة 3 من المادة 66، تمتنع دائرة المحكمة عن فرض شرط قانوني يقضي بوجوب تقديم ما يعزز إثبات أي جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة، لا سيما جرائم العنف الجنسي.
    5 - لا تطبـق دوائـر المحكمة القوانين الوطنيـة المنظمة للإثبات، إلا فيما يتفق وأحكام المادة 21.
    القاعدة 64: الإجراء المتعلق بصلة الأدلة بالموضوع أو مقبوليتها
    1 - يجب أن تثار المسألة المتعلقة بصلة الأدلة بالموضوع أو مقبوليتها عند تقديم الأدلة إلى دائرة المحكمة. ويجوز، بصورة استثنائية، إذا كانت هذه المسائل غير معروفة وقت تقديم الأدلة، أن تثار فور معرفتها. ويجوز للدائرة أن تطلب إثارة المسألة كتابيا. وتبلغ المحكمة الطلب الكتابي إلى جميع المشتركين في الإجراءات، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
    2 - تعلل الدائـرة أي قرارات تتخذها بشأن مسائل الأدلة. وتدون هذه الأسباب في محضر الإجراءات، ما لم تكن قد دونت أثناء سير الإجراءات وفقا للفقرة 10 من المادة 64، والفقرة 1 من القاعدة 137.
    3 - لا تنظر الدائرة في الأدلة التي يتقرر عدم صلتها بالموضوع أو عدم مقبوليتها.
    القاعدة 65: إجبار الشهود
    1 - يجوز للمحكمة أن تجبر شاهدا مَثُل أمامها على الإدلاء بشهادته، ما لم ينص النظام الأساسي والقواعد على غير ذلك، ولا سيما القواعد 73 و 74 و 75.
    2 - تنطبق القاعدة 171 على الشاهد الذي يمثُل أمام المحكمة ويجوز إجباره على الإدلاء بشهادته بمقتضى الفقرة 1 من القاعدة.
    القاعدة 66: التعهد الرسمي
    1 - باستثناء ما وصف في الفقرة 2 من القاعدة يؤدي كل شاهـد، وفقا للفقـرة 1 من المادة 69، التعهد الرسمي التالي قبل الإدلاء بشهادته:
    “أعلن رسميا أنني سأقول الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق”.
    2 - يجوز أن يسمح للشخص الذي يقل عمره عن 18 سنة، أو الشخص الذي يكون حكمه على الأمور معتلا وترى الدائرة أنه لا يفهم طبيعة التعهد الرسمي، بأن يشهد دون أداء هذا التعهد الرسمي إذا رأت الدائرة أن ذلك الشخص قادر على وصف المسائل التي يكون لديه علم بها وأنه يفهم معنى واجب قول الحق.
    3 – يُطلع الشاهد، قبل إدلائه بشهادته، على الجريمة المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 70.
    القاعدة 67: الإدلاء بشهادة مباشرة بواسطة تكنولوجيا الربط السمعي أو المرئي
    1 - وفقا للفقرة 2 من المادة 69، يجوز لدائرة المحكمة أن تسمح للشاهد بالإدلاء بشهادة شفوية أمامها بواسطة تكنولوجيا الاتصال المرئي أو الاتصال السمعي، شريطة أن تتيح هذه التكنولوجيا إمكانية استجواب الشاهد، وقت إدلائه بالشهادة من قِبل المدعي العام والدفاع والدائرة نفسها.
    2 – يستجوب الشاهد بموجب هذه القاعدة وفقا للقواعد ذات الصلة في هذا الفصل.
    3 - تكفل الدائرة، بمساعدة قلم المحكمة، أن يكون المكان المختار للإدلاء بالشهادة بواسطة تكنولوجيا الربط المرئي أو السمعي مواتيا لتقديم شهادة صادقة وواضحة ولسلامة الشاهد وراحته البدنية والنفسية وكرامته وخصوصيته.
    القاعدة 68: الشهادة المسجلة سلفا
    في حالة عدم اتخاذ الدائرة التمهيدية تدابير بموجب المادة 56، يجوز للدائرة الابتدائية أن تسمح، وفقا للفقرة 2 من المادة 69، بتقديم شهادة شاهد مسجلة سلفا بالوسائط المرئية أو السمعية أو تقديم المحاضر المكتوبة أو غيرها من الأدلة الموثقة لتلك الشهادة، شريطة:
    (أ) أن يكون كلا المدعي العام والدفاع قد أتيحت له فرصة استجواب الشاهد خلال تسجيل الشهادة، في حالة عدم مثول الشاهد الذي قدم الشهادة المسجلة سلفا أمام الدائرة الابتدائية؛ أو
    (ب) عدم اعتراض الشاهد الذي قدم الشهادة المسجلة سلفا على تقديم هذه الشهادة، في حالة مثول هذا الشاهد أمام الدائرة الابتدائية، وإتاحة الفرصة للمدعي العام والدفاع ودائرة المحكمة، لاستجواب الشاهد أثناء الإجراءات.
    القاعدة 69: الاتفاق على الأدلة
    يجوز للمدعي العام والدفاع أن يتفقا على عدم الطعن في واقعة مدعى بها واردة في الاتهامات أو مضمون مستند ما أو الشهادة المتوقعة من أحد الشهود أو أدلة أخرى، وبالتالي يجوز للدائرة اعتبار الواقعة المدعى بها واقعة مثبتة، ما لم تر هذه الدائرة أنه يلزم لصالح العدالة، ولا سيما لصالح الضحايا ، تقديم عرض أوفى للوقائع المدعى بها.
    القاعدة 70: مبادئ الأدلة في قضايا العنف الجنسي
    في قضايا العنف الجنسي، تسترشد المحكمة بالمبادئ التالية وتطبقها عند الاقتضاء:
    (أ) لا يمكن استنتاج وجود الرضا من أي كلمات أو سلوك للضحية إذا فسدت أهلية الموافقة الطوعية والحقيقية للضحية بفعل استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة أو الإكراه أو استغلال بيئة قسرية؛
    (ب) لا يمكن استنتاج وجود الرضا من أي كلمات أو سلوك للضحية إذا كان عاجزا عن إعطاء موافقة حقيقية؛
    (ج) لا يشكل سكوت الضحية أو عدم مقاومته أساسا للاستنتاج بأن العنف الجنسي المزعوم تم برضاه؛
    (د) لا يمكن استنتاج مصداقية الضحية أو الشاهد أو طبعه أو نزوعه إلى قبول الجنس من الطبيعة الجنسية للسلوك السابق أو اللاحق للضحية أو الشاهد.
    القاعدة 71: الأدلة على سلوك جنسي آخر
    في ضوء تعريف وطبيعة الجرائم الخاضعة للاختصاص القضائي للمحكمة، ورهنا بأحكام الفقرة 4 من المادة 69، لا تقبل الدائرة أدلة على السلوك الجنسي السابق أو اللاحق للضحية أو الشاهد.
    القاعدة 72: إجراءات سرية للنظر في صلاحية الأدلة أو مقبوليتها
    1 - حيثما يُعتزم تقديم أو استخلاص أدلة، بما في ذلك عن طريق استجواب الضحية أو الشاهد، بأن الضحية وافق على جريمة مزعومة من جرائم العنف الجنسي أو أدلة على كلام الضحية أو الشاهد أو سلوكه أو سكوته أو عدم مقاومته، على النحو المشار إليه في المبادئ (أ) إلى (د) من القاعدة 70، يقدم إخطار إلى المحكمة التي ستتولى وصف جوهر الأدلة المزمع تقديمها أو استخلاصها ومدى صلة هذه الأدلة بمواضيع القضية.
    2 - لدى اتخاذ قرار بصلاحية أو مقبولية الأدلة المشار إليها في الفقرة 1 من القاعدة تستمع الدائرة في جلسة سرية إلى آراء المدعي العام والدفاع والشاهد والضحية أو ممثله القانوني، إن وجد، وتأخذ في الاعتبار ما إذا كان لتلك الأدلة درجة كافية من القيمة الإثباتية بالنسبة لأحد مواضيع القضية وما قد تلحقه تلك الأدلة من ضرر، وفقا للفقرة 4 من المادة 69. ولهذا الغرض تراعي الدائرة الفقرة 3 من المادة 21 والمادتين 67 و 68. وتسترشد بالمبادئ (أ) إلى (د) من القاعدة 70، ولا سيما فيما يخص الاستجواب المقترح للضحية.
    3 - عندما تقرر الدائرة أن الأدلة المشار إليها في الفقرة 2 من القاعدة مقبولة في الإجراءات، تُدون الدائرة في ملف القضية الغرض المحدد الذي قبلت من أجله الأدلة. ولدى تقييم الأدلة أثناء الإجراءات، تطبق الدائرة المبادئ (أ) إلى (د) من القاعدة 70.
    القاعدة 73: سرية الاتصالات والمعلومات
    1 - دون الإخلال بأحكام الفقرة 1 (ب) من المادة 67، تتمتع الاتصالات التي تجرى في إطار العلاقة المهنية بين الشخص ومستشاره القانونـي بالسريـة، ومن ثـم لا يـجوز إفشاؤها إلا إذا:
    (أ) وافق الشخص كتابيا على إفشائها؛
    (ب) أو كشف الشخص طوعا عن فحوى الاتصالات لطرف ثالث، وقام ذلك الطرف الثالث بعد ذلك بتقديم دليل مستمد من ذلك الكشف.
    2 - مع إيلاء الاعتبار للقاعدة الفرعية 5 من القاعدة 63، تعتبر الاتصالات التي تجرى في إطار فئة من العلاقات المهنية أو العلاقات السرية الأخرى اتصالات سرية، ولا يجوز بالتالي إفشاؤها، بموجب الشروط نفسها الواردة في القاعدتين الفرعيتين 1 (أ) و 1 (ب) إذا قررت دائرة المحكمة بشأن تلك الفئة ما يلي:
    (أ) أن الاتصالات التي جرت ضمن تلك الفئة من العلاقات تمت في أثناء علاقة سرية تفضي إلى توقع قدر معقول من الخصوصية وعدم الكشف؛
    (ب) أن السرية ضرورية لطبيعة ونوع العلاقة بين الشخص والمؤتمَن على سره؛
    (ج) أن التسليم بسرية الاتصالات يعزز أهداف النظام الأساسي والقواعد.
    3 - وتولي المحكمة، عند اتخاذ قرار بموجب الفقرة 2 من القاعدة، اعتبارا خاصا للتسليم بسرية الاتصالات التي جرت في إطار العلاقة المهنية بين الشخص وطبيبه، أو طبيبه المتخصص في الأمراض العقلية أو طبيبه النفساني أو محاميه ولا سيما الاتصالات المتعلقة بالضحايا أو التي تشملهم أو الاتصالات بين الشخص وأحد رجال الدين؛ وتسلم المحكمة في الحالة الأخيـرة هـذه بسريـة الاتصـالات التي جرت في إطار اعتراف مقدس عندما يكون هذا الاعتراف جزءا لا يتجزأ من ممارسة ذلك الدين.
    4 - تعتبر المحكمة في عداد الأمور المشمولة بالسرية أي معلومات أو وثائق أو أدلة أخرى تحصل عليها لجنة الصليب الأحمر الدولية في أثناء أدائها لمهامها أو بحكم أدائها لها بموجب النظم الأساسية لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية، ولا يجوز بالتالي إفشاؤها ولو بشهادة يدلي بها مسؤول أو موظف حالي أو سابق لدى لجنة الصليب الأحمر الدولية، إلا:
    (أ) إذا لم تعترض لجنة الصليب الأحمر الدولية كتابيا على هذا الإفشاء، بعد إجراء مشاورات وفقا للقاعدة الفرعية 6، أو تنازلت عن هذا الحق؛ أو
    (ب) إذا كانت هذه المعلومات أو الوثائق أو غيرها من الأدلة واردة في البيانات العلنية والوثائق العامة للجنة الصليب الأحمر الدولية.
    5 - لا شيء في الفقرة 4 من القاعدة يؤثر على مقبولية الأدلة ذاتها المستمدة من مصدر غير لجنة الصليب الأحمر الدولية ومسؤوليها أو موظفيها إذا كان هذا المصدر قد حصل على هذه الأدلة بصورة مستقلة عن لجنة الصليب الأحمر الدولية ومسؤوليها أو موظفيها؛
    6 - إذا قررت المحكمة أن معلومات لجنة الصليب الأحمر الدولية أو وثائقها أو أدلتها الأخرى عظيمة الأهمية في قضية معينة، تعقد مشاورات بين المحكمة ولجنة الصليب الأحمر الدولية سعيا إلى تسوية المسألة بالوسائل التعاونية، مع مراعاة ظروف القضية، ومدى أهمية الأدلة المطلوبة، وما إذا كان يمكن الحصول على هذه الأدلة من مصدر غير لجنة الصليب الأحمر الدولية، ومراعاة صالح العدالة والضحايا ، وأداء مهام المحكمة ولجنة الصليب الأحمر الدولية.
    القاعدة 74: تجريم الشاهد لنفسه
    1 - ما لم يتم إبلاغ الشاهد عملا بالقاعدة 190، تقوم الدائرة بإبلاغ الشاهد بأحكام هذه القاعدة قبل إدلائه بالشهادة.
    2 - حينما تقرر المحكمة ضرورة إعطاء ضمان إلى شاهد معين فيما يتعلق بتجريم الشاهد لنفسه، يتعين عليها أن تقدم الضمانات بموجب الفقرة الفرعية ح من الفقرة 3 من القاعدة قبـل أن يمثـل الشاهـد أمامهـا، سـواء بصورة مباشرة أو وفقا لطلب مقدم بموجب الفقرة (1) (هـ) من المادة 93.
    3 - (أ) للشاهد أن يعترض على الإدلاء بأي إفادة من شأنها أن تؤدي إلى تجريمه.
    (ب) في حالة مثول الشاهد بعد تلقيه ضمانا بموجب الفقرة 2 من القاعدة، للمحكمة أن تطلب من الشاهد الإجابة على السؤال أو الأسئلة.
    (ج) في حالة وجود شهود آخرين، يجوز لدائرة المحكمة أن تطلب من الشاهد الإجابة على السؤال أو الأسئلة بعد أن تؤكد للشاهد أن الأدلة التي يقدمها في معرض إجابته على الأسئلة:
    ‘1’ ستبقى سرية ولن يتم الكشف عنها للجمهور ولا لأية دولة؛
    ‘2’ لن تستخدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ضد الشخص المعني في أي دعـوى لاحقـة ترفعهـا المحكمـة إلا بموجب المادتين 70 و 71.
    4 - قبل تقديم أي ضمانات تستطلع الدائرة من جانبها رأي المدعي العام لتحديد ما إذا كان ينبغي تقديم ضمان لهذا الشاهد بالذات.
    5 - في معرض البت فيما إذا كانت الإجابة مطلوبة من الشاهد، تراعي الدائرة:
    (أ) أهمية الأدلة المتوقعة؛
    (ب) ما إذا كان الشاهد سيقدم أدلة فريدة ؛
    (ج) طبيعة احتمال تجريم النفس إن كان معلوما؛ و
    (د) مدى كفاية الحماية الموفرة للشاهد في تلك الظروف المعنية.
    6 - إذا ما انتهت الدائرة إلى أنه سيكـون من غير الملائم تقديم ضمانات لهذا الشاهد، لا تطلب منه الإجابة على السؤال. وإذا ما قررت الغرفة ألا تطلب من الشاهد الإجابة، يجوز لها مواصلة استجواب الشاهد بشأن مسائل أخرى.
    7 - من أجل إنفاذ مفعول الضمانات تقوم الدائرة بما يلي:
    (أ) تأمر بأن تقدم أدلة الشاهد في جلسة مغلقة؛
    (ب) تأمر بعدم الكشف عن هوية الشاهد أو مضمون الأدلة المقدمة بأي طريقة كانت، وتقرر أن أي إخلال بهذا الأمر يعرض صاحبه للعقوبة بموجب المادة 71؛
    (ج) تقوم على وجه التحديد بإبلاغ المدعي والمتهم ومحامي الدفاع والممثل القانوني للضحية وأي موظف متواجد من موظفي المحكمة بالنتائج المترتبة على الإخلال بهذا الأمر بموجـب الفقـرة الفرعية (ب)؛ و
    (د) تأمر بوضع ختم على سجلات الدعوى؛
    (هـ) تتخذ تدابير حمائية فيما يتعلق بأي قرار تصدره المحكمة لضمان عدم الكشف عن هوية الشهود أو فحوى مضمون الأدلة.
    8 - حينما يكون المدعي على علم بأن شهادة أي شاهد قد تثير مسائل تتعلق بتجريم الشاهد لنفسه، يطلب عقد جلسة مغلقة ويبلغ الدائرة بذلك قبل أن يدلي الشاهد بشهادته. وللدائرة أن تفرض التدابير المبينة فـي الفقرة 7 من القاعدة بالنسبة إلى شهادة الشاهد كلها أو جزء منها.
    9 - يجوز للمتهم أو محامي الدفاع أو الشاهد إبلاغ المدعي أو الدائرة بأن من شأن شهادة شاهد من الشهود أن تثير مسائل تتعلق بتجريم النفس، قبل أن يدلي الشاهد بشهادته وللدائرة أن تتخذ التدابير المبينة في الفقرة 7 من القاعدة.
    10 - إذا ما نشأت مسألة تتعلق بتجريم الشاهد لنفسه أثناء نظر الدعوى، توقف الدائرة الاستماع إلى الشهادة وتهيئ الفرصة للشاهد كيما يحصل على المشورة القانونية بناء على طلبه بغرض تطبيق القاعدة.
    القاعدة 75: التجريم من قِبل أفراد الأسرة
    1 - إذا مثُل شاهد أمام المحكمة وكان زوجا أو طفلا أو أحد أبوي المتهم، فلا يجوز للدائرة أن تشترط عليه الإدلاء بأي إفادة قد تؤدي إلى تجريم المتهم. بيد أن الشاهد قد يختار الإدلاء بإفادة من هذا النوع.
    2 - عندما تعمل الدائرة على تقييم شهادة أحد الشهود، يجوز لها أن تأخذ في حسابها أن الشاهد، المشار إليه في الفقرة 1 من القاعدة، اعترض على الإجابة على سؤال كان القصد منه نقض إفادة سابقة أدلى بها الشاهد، أو أن الشاهد كان انتقائيا في اختيار الأسئلة التي أجاب عليها.
    القسم 2: الكشف عن الأدلة
    القاعدة 76: الكشف السابق للمحاكمة بشأن شهود الإثبات
    1 - يقدم المدعي العام إلى الدفاع أسماء الشهود الذين ينوي المدعي العام استدعاءهم للشهادة ونسخا من البيانات التي أدلى بها هؤلاء الشهود سابقا. ويتم ذلك قبل بدء المحاكمة بفترة كافية للتمكين من الإعداد الكافي للدفاع.
    2 - يبلغ المدعي العام الدفاع بعد ذلك بأسماء أي شهود إثبات آخرين ويقدم نسخا من بياناتهم عندما يتقرر استدعاء هؤلاء الشهود.
    3 - تتـاح بيانـات شهـود الإثبات فـي أصولها وبلغـة يفهمهـا المتهم ويتحدث بها جيدا.
    4 - تطبيق هذه القاعدة رهن بحماية الضحايا والشهود وسريتهم، وحماية المعلومات السرية على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي والقاعدتين 81 و 82.
    القاعدة 77: فحص المواد التي في حوزة المدعي العام أو تحت إمرته
    يسمح المدعي العام للدفاع، رهنا بالقيود الواردة على كشف الأدلة و المنصوص عليه في النظام الأساسـي وفي القاعدتين 81 و 82، بفحص أيـة كتب أو مستندات أو صور أو أشياء مادية أخرى في حوزة المدعي العام أو تحت إمرته، تكون أساسية للتحضير للدفاع، أو يعتزم المدعي العام استخدامها كأدلة لأغراض جلسة الإقرار أو عند المحاكمة، حسب واقع الحال، أو يكون قد حصل عليها من الشخص أو كانت تخصه.
    القاعدة 78: فحص المواد التي في حوزة الدفاع أو تحت إمرته
    يسمح الدفاع للمدعي بفحص أية كتب أو مستندات أو صور أو أشياء مادية أخرى في حوزة الدفاع أو تحت إمرته يعتزم الدفاع استخدامها كأدلة لأغراض جلسة الإقرار أو عند المحاكمة.
    القاعدة 79: الكشف عن الأدلة من جانب الدفاع
    1 - يخطر الدفاع المدعي العام بعزمه على:
    (أ) تقديم دليل بعدم وجود المتهم في مكان الجريمة؛ وفي هذه الحالة يحدد الإخطار المكان أو الأماكن التي يدعي المتهم أنه كان موجودا فيها وقت وقوع الجريمة المزعومة وأسماء الشهود وأية أدلة أخرى ينوي المتهم الاعتماد عليها لإثبات عدم وجوده في مكان الجريمة؛ أو
    (ب) الاستناد إلى سبب امتناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 31؛ وفي هذه الحالة يحدد الإخطار أسماء الشهود وأية أدلة أخرى ينوي المتهم الاعتماد عليها في تحديد السبب.
    2 - مع إيلاء الاعتبار الواجب إلى المهل الزمنية المنصوص عليها في قواعد أخرى، يتعيّن توجيه الإخطار بموجب الفقرة 1 من القاعدة قبل فترة كافية لتمكين المدعي العام من التحضير والرد على نحو واف. ويجوز للدائرة التي تنظر في المسألة أن تمنح المدعي العام تأجيلا لمعالجة المسألة التي أثارها الدفاع.
    3 - عدم قيام الدفاع بالإخطار بموجب هذه القاعدة لا يحد من حقه في إثارة مسائل تتناولها الفقرة 1 من القاعدة وتقديم أدلة.
    4 - لا تمنع هذه القاعدة إحدى الدوائر من إعطاء أمر بكشف أي أدلة أخرى.
    القاعدة 80: الإجراءات المتعلقة بالاستناد إلى سبب لامتناع المسؤولية الجنائية بموجـب الفقـرة 3 مـن المادة 31
    1 - يخطر الدفاع كلا من الدائرة الابتدائية والمدعي العام بنيته إبداء سبب لامتناع المسؤولية الجنائية بموجب الفقرة 3 من المادة 31. ويتم ذلك قبل بدء المحاكمة بفترة كافية لتمكين المدعي العام من الإعداد للمحاكمة إعدادا وافيا.
    2 - بعد تقديم الإخطار بموجب الفقرة 1 من القاعدة تستمع الدائرة الابتدائية إلى المدعي والدفاع قبل الفصل في إمكان تقديم الدفاع السبب المتعلق بامتناع المسؤولية الجنائية.
    3 - إذا سُمح للدفاع بالاحتجاج بالسبب، يجوز للدائرة الابتدائية أن تمنح المدعي العام مهلة لإعداد رده على السبب.
    القاعدة 81: تقييد الكشف عن الأدلة
    1 - لا تخضع للكشف التقارير أو المذكرات أو المستندات الداخلية الأخرى التي يعدها أحد الأطراف أو مساعدوه أو ممثلوه فيما يتعلق بالتحقيق أو في الإعداد للدعوى.
    2 - عندما تكون بحوزة المدعي العام أو تحت إمرته مواد أو معلومات يجب الكشف عنها طبقا للنظام الأساسي، ولكن الكشف عنها قد يلحق ضررا بالتحقيقات الإضافية أو الجارية، يجوز للمدعي العام أن يطلب إلى الدائرة التي تعالج المسألة إصدار حكم بشأن وجوب أو عدم وجوب الكشف للدفاع عن هذه المواد أو المعلومات. وتستمع الدائرة إلى جانب واحد بشأن هذه المسألة. ولكن لا يجوز للمدعي العام تقديم هذه المواد أو المعلومات كأدلة في أثناء جلسة الإقرار دون الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم.
    3 - عندما تكـون التدابير اللازمة لضمان سرية المعلومات قد اتُخذت وفقـا للمواد 54 و 57 و 64 و 72 و 93، ووفقا للمادة 68، من أجل حماية أمن الشهود والضحايا وأفراد أسرهم، لا يكشف عن تلك المعلومات، إلا وفقا لهذه المواد. وفي الحالات التي يمكن أن يعرض فيها الكشف عن المعلومات سلامة الشهود للخطر، تتخذ المحكمة تدابير لإبلاغ الشهود سلفا.
    4 - تتخذ الدائرة التي تنظر في المسألة، بمبادرة منها أو بطلب من المدعي العام، أو المتهم أو أي دولة، ما يلزم من خطوات لكفالة سرية المعلومات، طبقا للمواد 54 و 72 و 93، ولحمايـة سلامـة الشهود والضحايا وأفراد أسرهم، طبقا للمادة 68، ولا سيما من خلال السماح بعدم كشف هويتهم قبيل بدء المحاكمة.
    5 - عندما تكون بحوزة المدعي العام أو تحت إمرته مواد أو معلومات جرى كتمانها بموجب الفقرة 5 من المادة 68، لا يجوز فيما بعد تقديم هذه المواد أو المعلومات كأدلة في أثناء جلسة الإقرار أو المحاكمة دون الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم.
    6 - عندما تكون بحوزة الدفاع أو تحت إمرته مواد أو معلومات خاضعة للكشف، يجوز، في الظروف المشابهة لـلظروف التي تتيح للمدعي العام الاستناد إلى الفقرة 5 من المادة 68، كتمانهـا وتقديم موجـز لها بدلا من ذلك. ولا يجوز بعد ذلك تقديم هذه المواد أو المعلومات كأدلة في أثناء جلسة الإقرار أو المحاكمة دون الكشف عنها مسبقا للمدعي العام بالشكل الملائم.
    القاعدة 82: تقييد الكشف عن المواد والمعلومات التي تكفل لها الحماية الفقرة 3 (هـ) من المادة 54
    1 - عندما تكون بحوزة المدعي العام أو تحت إمرته مواد أو معلومات تخضع للحماية بموجب الفقرة 3 (هـ) من المادة 54، لا يجوز للمدعي العام بعد ذلك أن يقدم تلك المواد أو المعلومات كأدلة دون الحصول على موافقة مسبقة من مقدم المواد أو المعلومات ودون الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم.
    2 - إذا قدم المدعي العام مواد أو معلومات مشمولة بالحماية بموجب الفقرة 3 (هـ) من المادة 54 كأدلة، لا يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في المسألة أن تأمر بتقديم الأدلة الإضافية الواردة من مقدّم للمواد أو المعلومات الأولية، كما لا يجوز للدائرة أن تستدعي مقدم المواد أو المعلومات أو ممثلا عنه للشهادة أو أن تأمر بحضورهما من أجل الحصول على هذه الأدلة الإضافية نفسها.
    3 - إذا طلب المدعي العام من أحد الشهود أن يقدم كأدلة أية مواد أو معلومات مشمولة بالحماية بموجب الفقرة 3 (هـ) من المادة 54، لا يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في المسألة أن تجبر ذلك الشاهد على الرد على أي سؤال يتعلق بالمواد أو المعلومات أو مصدرها إذا امتنع الشاهد عن الإجابة بحجة السرية.
    4 - لا يُمَسُّ حـق المتهم في الاعتراض على الأدلة الخاضعة للحماية بموجب الفقرة 3 (هـ) من المادة 54 رهنا فقط بالقيود الواردة في الفقرتين (2) و (3) من هذه القاعدة.
    5 - يجوز للدائرة التي تنظر في المسألة أن تأمر، بناء على طلب الدفاع ، ولمصلحة العدالة، إخضاع المواد أو المعلومات التي بحوزة المتهم، والتي تم تقديمها إليه بمقتضى نفس الشروط الواردة في الفقرة 3 (هـ) من المادة 54، والتي ستقدم كأدلة، للأحكام الواردة في الفقرات (و) و (ز) و (ح) من هذه القاعدة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
    القاعدة 83: إصدار حكم بشأن أدلة نفي التُهَم بموجب الفقرة 2 من المادة 67
    يجوز أن يطلب المدعي العام بأسرع ما يمكن عقد جلسة لطرف واحد أمام دائرة المحكمة التي تنظر في المسألة من أجل الحصول على حكم بموجب الفقرة 2 من المادة 67.
    القاعدة 84: كشف الأدلة وتقديم أدلة إضافية لأغراض المحاكمة
    لتمكين الأطراف من الاستعداد للمحاكمة وتيسير سير الإجراءات بصورة عادلة وسريعة، تصدر الدائـرة الابتدائيـة، وفقا للفقرتيـن 3 (ج) و (6) (د) من المادة 64، والفقـرة (2) من المـادة 67، ورهنا بالفقرة 5 من المادة 68، الأوامر اللازمة للكشف عن الوثائق والمعلومات التي لم يكشف عنها من قبل وإبراز أدلة إضافية. وتفاديا للتأخير وضمان بدء المحاكمة في الموعد المحدد، تشمل أي أوامر من هذا القبيل آجالا دقيقة تبقيها الدائرة الابتدائية قيد المراجعة.
    القسم 3: الضحايا والشهود
    القسم الفرعي 1: تعريف ومبدأ عام فيما يتعلق بالضحايا

    القاعدة 85: تعريف الضحايا
    لأغراض النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات:
    (أ) يدل لفظ “الضحايا ” على الأشخاص الطبيعيين المتضررين بفعل ارتكاب أي جريمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة؛
    (ب) يجوز أن يشمل لفظ “الضحايا ” المنظمات أو المؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر في أي من ممتلكاتها المكرسة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو الأغراض الخيرية، والمعالم الأثرية والمستشفيات وغيرها من الأماكن والأشياء المخصصة لأغراض إنسانية.
    القاعدة 86: المبدأ العام
    تراعي الدائرة، عند إصدار أي توجيه أو أمر، كما تراعي أجهزة المحكمة الأخرى، عند أداء وظائفها بموجب النظام الأساسي أو القواعد، احتياجات جميع الضحايا والشهود وفقا للمادة 68، وعلى وجه الخصوص احتياجات الأطفال والمسنين والمعوقين وضحايا العنف الجنسي أو العنف القائم على نوع الجنس.
    القسم الفرعي 2: حماية الضحايا والشهود
    القاعدة 87: تدابير الحماية
    1 - يجوز لدائرة المحكمة، بناء على طلب من المدعي العام، أو الدفاع أو أحد الشـهود أو الضحية أو ممثلـه القانوني، إن وجد، أو من تلقاء نفسها، وبعد التشاور مع وحدة الضحايا والشهود، حسب الاقتضاء، أن تأمر باتخاذ تدابير لحماية الضحية أو الشاهد أو أي شخص آخـر معرض للخطر نتيجة شهادة أدلـى بها شاهـد عملا بالفقرتين 1 و 2 من المادة 68. وتسعى الدائرة، كلما كان ذلك ممكنا، إلى الحصول على موافقة الشخص المطلوب اتخاذ تدابير الحماية من أجله قبل إصدار أمر باتخاذ هذه التدابير.
    2 – يخضع أي طلب أو التماس مقدم بموجب، الفقرة 1 من القاعدة لأحكام القاعدة 134 شريطة:
    (أ) ألا يكون الطلب مقدما من طرف واحد؛
    (ب) أن يبلغ كل من المدعي العام والدفاع بأي طلب يقدمه أحد الشهود أو الضحايا أو ممثله القانوني، إن وجد، وتتاح لكل منهما الفرصة للرد عليه؛
    (ج) أن يبلغ أي طلب أو التمـاس يمس شاهـدا معينا أو مجنيا عليه معينا إلى ذلك الشاهـد أو الضحية أو إلى ممثله القانوني، إن وجد، علاوة على إبلاغه إلى الطرف الآخر، وتتاح لكل منهم الفرصة للرد عليه؛
    (د) عندما تتخذ الدائرة تدابير الحماية من تلقاء نفسها، يبلغ بذلك المدعي العام والدفاع وأي شاهد أو ضحية قد يتأثر بتدابير الحماية هذه أو يبلغ بها ممثله القانون، إن وجد، وتتاح لكل منهم الفرصة للرد عليها؛
    (هـ) يجوز تقديم طلب أو التماس مختوم، ويظل الطلب المقدم على هذا النحو مختوما إلى أن تأمر الدائرة بخلاف ذلك. وتختم أيضا الردود على الطلبات أو الالتماسات المختومة؛
    3 – يجـوز للدائرة أن تعقـد جلسة بشأن طلب أو التماس مقـدم بموجب، الفقرة 1 من القاعدة وأن تكون هذه الجلسة سرية لتقرير إن كان ينبغي الأمر باتخاذ تدابير لمنع الإفصاح علنا للجمهور أو للصحافة ووكالات الإعلام عن هوية الضحية أو الشاهد أو أي شخص آخر معرض للخطر بسبب شهادة أدلى بها شاهد أو عن مكان أي منهم، وذلك بإصدار أوامر منها:
    (أ) أن يمحى اسم الضحية أو الشاهد أو أي شخص آخر معرض للخطر بسبب شهادة أدلى بها شاهد، أو أي معلومات قد تفضي إلى معرفة هوية أي منهم من السجلات العامة لدائرة؛
    (ب) أن يمنع المدعي العام أو الدفاع أو أي مشترك آخر في الإجراءات القانونية من الإفصاح عن تلك المعلومات إلى طرف ثالث؛
    (ج) أن تقدم الشهادة بوسائل الكترونية أو وسائل خاصة أخرى منها استخدام الوسائل التقنية التي تمكن من تحوير الصورة أو الصوت، واستخدام التكنولوجيا المرئية السمعية، (ولا سيما المؤتمرات التي تعقد عبر الشاشات التلفزيونية والدوائر التلفزيونية المغلقة)، واستخدام وسائط الإعلام الصوتية على وجه الحصر؛
    (د) أن يستخدم اسم مستعار للضحية أو الشاهد أو أي شخص آخر معرض للخطر بسبب شهادة أدلى بها شاهد؛
    (هـ) أن تجري الدائرة جزءا من إجراءاتها في جلسة سرية.
    القاعدة 88: التدابير الخاصة
    1 - يجوز لدائرة المحكمة، بناء على طلب مقدم من المدعي العام أو الدفاع، أو أحد الشهود أو الضحايا أو ممثله القانوني، إن وجد، أو من تلقاء نفسها، وبعد استشارة وحدة الضحايا والشهود، حسب الاقتضاء، ومع مراعاة آراء الضحية أو الشاهد، أن تأمر باتخاذ تدابير خاصة تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، تدابير لتسهيل أخذ شهادة أي من الضحايا أو الشهود المصابين بصدمة، أو شهادة أي طفل أو شخص مسن أو أي من ضحايا العنف الجنسي، عملا بالفقرتين 1 و 2 من المادة 68. وتلتمس الدائرة موافقة الشخص الذي يتخذ الإجراء الخاص بشأنه قبل الأمر باتخاذ هذا الإجراء.
    2 – يجوز للدائرة أن تعقد بشأن طلب مقدم بموجب، الفقرة 1 من القاعدة جلسة سرية أو مع طرف واحد إذا اقتضى الأمر، لتقرير إن كان ينبغي اتخاذ أي تدابير خاصة تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، الأمر بالسماح بحضور محام أو ممثل قانوني أو طبيب نفساني أو أحد أفراد الأسرة خلال إدلاء الضحية أو الشاهد بشهادته.
    3 – بالنسبة للطلبات المقدمة بصورة مشتركة بموجب أحكام هذه القاعدة، تطبق الأحكام الواردة في القواعد الفرعية 2 (ب) إلى (د) من القاعدة 87 مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
    4 - يجوز أن يكون الطلب المقـدم بموجب هـذه القاعـدة مختوما، وفي هذه الحالة يظل مختوما إلى أن تأمر الدائرة بخلاف ذلك. وتكون الردود على الالتماسات والطلبات المختومة المقدمة بصورة مشتركة مختومة هي الأخرى.
    5 – مع مراعاة ما قد ينشأ عن انتهاك خصوصيات الشاهد أو الضحية من خطر يهدد سلامته، تحرص الدائرة على التحكم بطريقة استجواب الشاهد أو الضحية لتجنب أي مضايقة أو تخويف، مع إيلاء اهتمام خاص للاعتداءات على ضحايا جرائم العنف الجنسي.
    القسم الفرعي 3: اشتراك الضحايا في الإجراءات
    القاعدة 89: تقديم طلب لاشتراك الضحايا في الإجراءات
    1 - يقوم الضحايا ، من أجل عرض آرائهم وشواغلهم بتقديم طلب مكتوب إلى المسجل، الذي يقوم بإحالة هذا الطلب إلى الدائرة المناسبة. ورهنا بأحكام النظام الأساسي، لا سيما الفقرة 1 من المادة 68، يقدم المسجل نسخة من الطلب إلى المدعي العام وإلى الدفاع، اللذين يحق لهما الرد عليه خــــلال مهلة تحددهـــا الدائــرة. ورهنــا بأحكام الفقرة 2 من هذه القاعدة، تقوم الدائرة عندئذ بتحديد الإجراءات القانونية والطريقة التي تعتبر ملائمة للاشتراك فيها والتي يمكن أن تتضمن الإدلاء ببيانات استهلالية وختامية.
    2 - يجوز للدائرة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام أو الدفاع، أن ترفض الطلب المقدم إذا رأت أن الشخص ليس مجنيا عليه أو أن المعايير المحددة في الفقـــرة 3 من المادة 68 لم تستوف. ويجوز للضحية الذي رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد في مرحلة لاحقة من مراحل الإجراءات.
    3 - يجوز أيضا أن يقدم الطلب المشار إليه في هذه القاعدة شخص يتصرف بموافقة الضحية، أو شخص يتصرف باسم الضحية ، إذا كان الضحية طفلا، أو عند الاقتضاء، إذا كان معوقا.
    4 - عند تقديم عدد من الطلبات، يجوز للدائرة أن تنظر في هذه الطلبات على نحو يكفل فعالية الإجراءات، ويجوز لها أن تصدر قرارا واحدا.
    القاعدة 90: الممثلون القانونيون للضحايا
    1 - تُترك للضحية حرية اختيار ممثل قانوني.
    2 - إذا وجد عدد من الضحايا ، جاز للدائرة، ضمانا لفعالية الإجراءات، أن تدعو الضحايا أو مجموعات معينة من الضحايا ، بمساعدة من قلم المحكمة إذا دعت الضرورة، إلى اختيار ممثل قانوني مشترك أو ممثلين قانونيين مشتركين. وتيسيرا لتنسيق تمثيل الضحايا ، يجوز لقلم المحكمة أن يقدم المساعدة بطرق عدة منها تزويد الضحايا بقائمة بأسماء يحتفظ بها قلم المحكمة، أو اقتراح ممثل قانوني مشترك أو أكثر.
    3 - وإذا عجز الضحايا عن اختيار ممثل مشترك أو ممثلين مشتركين في أثناء المهلة التي قد تحددها الدائرة، جاز للدائرة أن تطلب من المسجل اختيار ممثل قانوني واحد أو أكثر.
    4 - تتخذ الدائرة وقلم المحكمة كل ما هو معقول من إجراءات لكفالة أن يتحقق، في اختيار الممثلين القانونيين المشتركين، تمثيل المصالح المميزة لكل من الضحايا ، ولا سيما على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 68، وتفادي أي تضارب في المصالح.
    5 - يجوز للضحية أو للضحايا ممن يفتقرون إلى الموارد اللازمة لدفع أتعاب ممثل قانوني مشترك تختاره المحكمة، تلقي المساعدة من قلم المحكمة، بما في ذلك المساعدة المالية، إذا اقتضى الأمر.
    6 - يتعين أن يستوفي الممثل القانوني للضحية أو الضحايا المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة 1 من القاعدة 22.
    القاعدة 91: اشتراك الممثلين القانونيين في الإجراءات
    1 - يجوز للدائرة أن تعدل حكما سبق إصداره بموجب القاعدة 89.
    2 - يحق للممثل القانوني للضحية أن يحضر الإجراءات وأن يشترك فيها وفقا للشروط الواردة في حكم الدائرة، ووفقا لأي تعديل يجرى عليه بموجب القاعدتين 89 و 90. ويشمل هذا الاشتراك في الجلسات، ما لم تر الدائرة المعنية، بسبب ملابسات الحالة، أن يقتصر تدخل الممثل على الملاحظات المكتوبة أو البيانات. ويسمح للمدعي العام وللدفاع بالرد على أي ملاحظات شفوية أو خطية للممثل القانوني للضحايا.
    3 - (أ) عندما يحضر الممثل القانوني ويشترك وفقا لهذه القاعدة ويود استجواب أحد الشهود، بما في بذلك استجوابه بموجب القاعدتين 67 و 68، أو الخبراء أو المتهم، لا بد أن يقدم طلبا إلى الدائرة. ويجوز للدائرة أن تفرض على الممثل القانوني تقديم مذكرة مكتوبة تتضمن الأسئلة ويتم في هذه الحالة إحالة الأسئلة إلى المدعي العام وإذا اقتضى الأمر، إلى الدفاع، اللذين يُسمح لهما بإبداء ما لديهما من ملاحظات خلال مهلة زمنية تحددها الدائرة؛
    (ب) تصدر الدائرة عندئذ حكما بشأن الطلب يأخذ في الاعتبار المرحلة التي بلغتها الإجراءات، وحقوق المتهم، ومصالح الشهود، وضرورة إجراء محاكمة عادلة نزيهة وسريعة بغية إنفاذ الفقرة 3 من المادة 68. ويجوز أن يتضمن الحكم توجيهات بشأن طريقة طرح الأسئلة وترتيبها، وتقديم الوثائق وفقا للسلطات المخولة للدائرة بموجب المادة 64. ويجوز للدائرة أن توجه الأسئلة إلى الشاهد أو الخبير أو المتهم، بالنيابة عن الممثل القانوني للضحية، إذا رأت أن هناك ما يقتضي ذلك.
    4 - بالنسبة للجلسة التي تقتصر على مسألة جبر الأضرار بموجب المادة 75، لا تنطبق القيود المفروضة على الاستجواب الذي يقوم به الممثل القانوني والمبينة في الفقرة 2 من القاعدة. وفي تلك الحالة، يجوز للممثل القانوني، بإذن من الدائرة المعنية، استجواب الشهود والخبراء والشخص المعني.
    القاعدة 92: إخطار الضحايا وممثليهم القانونيين
    1 - تسري هذه القاعدة المتعلقة بإخطار الضحايا والممثلين القانونيين للضحايا على جميع الإجراءات المضطلع بها أمام المحكمة، باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في الباب 2.
    2 - تقوم المحكمة، من أجل تمكين الضحايا من تقديم طلب للاشتراك في الإجراءات طبقا للقاعدة 89، بإخطار الضحايا بشأن قرار المدعي العام عدم الشروع في تحقيق أو بعدم المقاضاة عملا بالمادة 53. ويوجه هذا الإخطار إلى الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين سبق لهم الاشتراك في الإجراءات أو، قدر المستطاع، إلى الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمحكمة بخصوص الحالة أو الدعوى المعنية. ويجوز للدائرة أن تأمر باتخاذ التدابير المبينة في الفقرة 8 من القاعدة. إذا رأت ذلك مناسبا في ظل الظروف المعينة.
    3 - تقوم المحكمة، من أجل تمكين الضحايا من تقديم طلب للاشتراك في الإجراءات طبقا للقاعدة 89، بإخطار الضحايا بخصوص قرارها عقد جلسة من أجل إقرار التهم عملا بالمادة 61. ويوجه هذا الإخطار إلى الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين سبق أن شاركوا في الإجراءات أو، قدر المستطاع، إلى أولئك الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمحكمة فيما يتعلق بالدعوى المعنية.
    4 - عندما يتم توجيه إخطار للاشتراك على النحو المنصوص عليه في القاعدتين الفرعيتين 2 و 3، فإن أي إخطار لاحق كما هو مشار إليه في القاعدتين الفرعيتين 5 و 6 لا يسلم إلا إلى الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين يجوز لهم الاشتراك في الإجراءات طبقا لقرار صادر عن الدائرة عملا بالقاعدة 89 وأي تعديل لها.
    5 - يقوم المسجل، في وقت مناسب، وعلى نحو يتمشى مع الحكم المنصوص عليه بموجب القواعد من 89 إلى 91، بإخطار الضحايا أو ممثليهم القانونيين المشتركين في الإجراءات بما يلي فيما يتعلق بتلك الإجراءات:
    (أ) الإجراءات المضطلع بها أمام المحكمة، بما في ذلك مواعيد جلسات الاستماع أو أي تأجيل لها، وموعد النطق بالحكم؛
    (ب) الطلبات والبيانات والالتماسات والمستندات الأخرى المتصلة بأي من هذه الطلبات أو البيانات أو الالتماسات.
    6 - عندما يكون الضحايا أو ممثلوهم القانونيون قد شاركوا في مرحلة معينة من الإجراءات، يقوم المسجل بإخطارهم في أقرب وقت ممكن بقرارات المحكمة بشأن تلك الإجراءات.
    7 - تقدم الإخطارات على النحو المشار إليه في القاعدتين الفرعيتين 5 و 6 خطيا، أو على أي شكل آخر حسبما يكون مناسبا عندما يكون تقديم إخطار خطي غير ممكن. ويحتفظ قلم المحكمة بسجل بجميع الإخطارات. وعند الاقتضاء، يجوز للمسجل طلب التعاون من الدول الأطراف طبقا للفقرتين 1 (د) و (ل) من المادة 93.
    8 - لتوجيه الإخطار على النحو المشار إليه في الفقرة 3 من القاعدة، وما عدا ذلك بناء على طلب الدائرة، يتخذ المسجل التدابير اللازمة للإعلان عن الإجراءات على النحو المناسب. ويجوز للمسجل، عند قيامه بذلك، طلب التعاون، طبقا للباب 9، من الدول الأطراف المعنية، وطلب المساعدة من المنظمات الحكومية الدولية.
    القاعدة 93: آراء الضحايا أو ممثليهم القانونيين
    يجوز للدائرة التماس آراء الضحايا أو ممثليهم القانونيين المشتركين عملا بالقواعد من 89 إلى 91 بشأن أي مسألة تتعلق، في جملة أمور، بالمسائل المشار إليها في القواعد 107 و 109 و 125 و 128 و 136 و139 و 191. ويجوز للدائرة بالإضافة إلى ذلك، التماس آراء آخرين من الضحايا ، حسب الاقتضاء.
    القسم الفرعي 4: جبر أضرار الضحايا
    القاعدة 94: الإجراءات بناء على طلب
    1 - يقدم طلب الضحايا لجبر الأضرار بموجب المادة 75 من النظام الأساسي خطيا ويودع لدى المسجل. ويجب أن يتضمن الطلب التفاصيل التالية:
    (أ) هوية مقدم الطلب وعنوانه؛
    (ب) وصف للإصابة أو الخسارة أو الضرر؛
    (ج) بيان مكان وتاريخ الحادث والقيام قدر المستطاع بتحديد هوية الشخص أو الأشخاص الذين يعتقد الضحية أنهم مسؤولون عن الإصابة أو الخسارة أو الضرر؛
    (د) وصف للأصول أو الممتلكات أو غيرها من الأشياء المادية، عند المطالبة بردها؛
    (هـ) مطالبات التعويض؛
    (و) المطالبات المتعلقة بأشكال أخرى من الانتصاف؛
    (ز) الإدلاء قدر المستطاع بأي مستندات مؤيدة ذات صلة بالموضوع، بما فيها أسماء الشهود وعناوينهم.
    2 - تطلب المحكمة إلى المسجل، في بداية المحاكمة ورهنا بأي تدابير حماية، أن يخطر بالطلب الشخص أو الأشخاص المذكورين فيه أو في التهم وأن يخطر قدر المستطاع كل من يهمهم الأمر من أشخاص أو دول. يودع من تم تبلغيهم أي بيان يقدم بموجب الفقرة 3 من المادة 75 لدى قلم المحكمة.
    القاعدة 95: الإجراءات بناء على طلب المحكمة
    1 - في الحالات التي تقرر فيها المحكمة أن تباشر إجراءاتها بمبادرة منها وفقا للفقرة 1 من المادة 75، تطلب المحكمة إلى المسجل أن يخطر بنيتها الشخص أو الأشخاص الذين تنظر المحكمة في إصدار حكم بحقهم، وأن يخطر قدر الإمكان الضحايا وكل من يهمهم الأمر من أشخاص أو دول. يودع من تم تبلغيهم أي بيان يقدم بموجب الفقرة 3 من المادة 75 لدى قلم المحكمة.
    2 - ونتيجة للإخطار بموجب الفقرة 1 من القاعدة:
    (أ) إذا قدم الضحية طلب جبر الضرر، فإنه يبت في طلبه هذا كما لوكان مقدما بموجب القاعدة 94؛
    (ب) إذا طلب الضحية إلى المحكمة ألا تصدر أمرا بجبر الضرر، فإنها لا تصدر أمرا فرديا فيما يتعلق بذلك الضحية.
    القاعدة 96: الإعلان عن إجراءات جبر الضرر
    1 - دون الإخلال بأي قواعد أخرى متعلقة بالإخطار، يقوم المسجل، عند الإمكان، بإخطار الضحايا أو ممثليهم القانونيين أو الشخص أو الأشخاص المعنيين. كما يتخذ المسجل كل التدابير اللازمة للإعلان على نحو واف عن دعوى جبر الأضرار المرفوعة أمام المحكمة لإخطار الضحايا بقدر الإمكان أو ممثليهم القانونيين أو من يهمهم الأمر من أشخاص أو دول، ويراعي في ذلك أي معلومات يقدمها المدعي العام.
    2 - باتخاذ التدابير المبينة في الفقرة 1 من القاعدة، يجوز للمحكمة أن تلتمس، وفقا للباب 9، المتعلق بتعاون الدول الأطراف المعنية، مساعدة المنظمات الحكومية الدولية للإعلان على نحو واف وعلى أكبر نطاق وبجميع الوسائل الممكنة عن دعوى جبر الضرر المرفوعة أمام المحكمة.
    القاعدة 97: تقدير جبر الأضرار
    1 - للمحكمة أن تقدر جبر الأضرار على أساس فردي أو جماعي أو بهما معا إن ارتأت ذلك، آخذة في الحسبان نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو إصابة.
    2 - للمحكمة أن تعين، بناء على طلب الضحايا أو ممثليهم القانونيين، أو بناء على طلب الشخص المدان، أو بمبادرة منها، خبراء مؤهلين للمساعدة على تحديد نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو إصابة لحقت بالضحايا أو تعلقت بهم وعلى اقتراح مختلف الخيارات المتعلقة بالأنواع المناسبة لجبر الضرر وطرائق جبره. وتدعو المحكمة، عند الاقتضاء، الضحايا أو ممثليهم القانونيين، أو الشخص المدان فضلا عن كل من يهمهم الأمر من أشخاص ودول لتقديم ملاحظاتهم بشأن تقارير الخبراء.
    3 - تحترم المحكمة في جميع الأحوال حقوق الضحايا والشخص المدان.
    القاعدة 98: الصندوق الاستئماني
    1 - تصدر الأحكام الفردية بجبر الضرر في حق الشخص المدان مباشرة.
    2 - يجوز للمحكمة أن تأمر بأن يودع لدى الصندوق الاستئماني مبلغ الجبر المحكوم به ضد شخص مدان، عندما يستحيل أو يتعذر إصدار حكم فردي بجبر الضرر مباشرة لفائدة كل ضحية. ويكون مبلغ جبر الضرر المحكوم به المودع لدى الصندوق الاستئماني منفصلا عن كل موارد الصندوق الأخرى ويقدم إلى كل ضحية بأسرع ما يمكن.
    3 - يجوز للمحكمة أن تصدر في حق الشخص المدان أمرا بجبر الضرر عن طريق الصندوق الاستئماني عندما يكون من الأنسب إصدار حكم جماعي بجبر الضرر نظرا لعدد الضحايا ونطاق جبر الضرر وأشكاله وطرائقه.
    4 - يجوز للمحكمة، بعد إجراء مشاورات مع الدول المعنية والصندوق الاستئماني، أن تأمر بأن تجبر عن طريق الصندوق الاستئماني أضرار منظمة حكومية دولية أو منظمة دولية أو منظمة وطنية يوافق عليها الصندوق الاستئماني.
    5 - يجوز استخدام الموارد الأخرى للصندوق الاستئماني لفائدة الضحايا رهنا بأحكام المادة 79.
    القاعدة 99: التعاون وتدابير الحماية لأغراض المصادرة بموجب الفقرة 3 (هـ) من المادة 57 والفقرة 4 من المادة 75
    1 - يجوز للدائرة التمهيدية عملا بالفقرة 3 (هـ) من المادة 57 أو للدائرة الابتدائية، عملا بالفقرة 4 من المادة 75، بمبادرة من أي منهما أو بناء على طلب المدعي العام أو طلب الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين قدموا طلبا بجبر الضرر أو تعهدوا بتقديمه، أن تقرر ما إذا كان ينبغي طلب اتخاذ تدابير.
    2 - لا يلزم الإخطار ما لم تقرر المحكمة، في الظروف الخاصة بالدعوى المعنية، أن الإخطار لن يعرض للخطر فعالية التدابير المطلوبة. وفي هذه الحالة، يخطر المسجل الشخص الموجه ضده الطلب بالإجراءات كما يخطر قدر الإمكان كل من يهمهم الأمر من أشخاص أو دول.
    3 - وإذا صدر الأمر دون إخطار مسبق، فإن الدائرة المعنية تطلب من المسجل، بالسرعة التي تتطلبها فعالية التدابير المطلوبة، أن يخطر من وجه الطلب ضدهم، وأن يخطر، قدر الإمكان، كل من يهمهم الأمر من أشخاص أو دول، ويدعوهم إلى تقديم ملاحظات بشأن ما إذا كان ينبغي نقض الأمر أو تعديله.
    4 - يجوز للمحكمة أن تصدر أوامر بشأن توقيت ومباشرة أي إجراءات لازمة للبت في هذه المسائل.
    القسم 4: أحكام متنوعة
    القاعدة 100: مكان عقد الاجتماعات
    1 - يجوز للمحكمة عند نشوء حالة خاصة أن تقرر الانعقاد في دولة أخرى غير الدولة المضيفة، إذا ارتأت أن ذلك سيكون في صالح العدالة.
    2 - يجوز تقديم طلب أو توصية بتغيير مكان انعقاد المحكمة في أي وقت بعد بدء التحقيق، إما من المدعي العام أو الدفاع أو أغلبية قضاة المحكمة. ويوجه هذا الطلب أو التوصية إلى رئاسة المحكمة. كما يقدم خطيا وتحدد فيه الدولة المراد أن تنعقد المحكمة فيها. وتتأكد الرئاسة من آراء الدائرة المعنية.
    3 - تستشير رئاسة المحكمة الدولة التي تُزمع المحكمة أن تنعقد فيها. وإذا وافقت تلك الدولة على انعقاد المحكمة فيها، يتخذ القضاة قرار انعقاد المحكمة في دولة غير الدولة المضيفة في جلسة عامة وبأغلبية الثلثين.
    القاعدة 101: المهل الزمنية
    1 - تراعي المحكمة، لدى إصدار أي أمر بتعيين المهل الزمنية المتعلقة بسير الإجراءات، الحاجة إلى تيسير سير الإجراءات بنزاهة وسرعة، مع إيلاء اعتبار خاص لحقوق الدفاع والضحايا .
    2 - مع مراعاة حقوق المتهم، ولا سيما تلك المنصوص عليها في الفقرة 1 (ج) من المادة 67، يسعى جميع المشاركين في الإجراءات، الذين صدرت إليهم أوامر، للعمل بأقصى سرعة ممكنة، في حدود المهلة الزمنية الصادر بشأنها أمر من المحكمة.
    القاعدة 102: الإفادات غير الخطية
    إذا تعذر على شخص ما، بسبب الإعاقة أو عدم الإلمام بالقراءة والكتابة، أن يقدم إلى المحكمة خطيا التماسا أو طلبا أو ملاحظة أو غيرها من الإفادات، فإنه يجوز لذلك الشخص أن يقدم ذلك الالتماس أو الطلب أو الملاحظة أو الإفادة بالوسائل السمعية أو المرئية أو غيرها من الأشكال الالكترونية.
    القاعدة 103: أصدقاء المحكمة والأشكال الأخرى للإفادات
    1 - يجوز للدائرة، في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، توجيه الدعوة أو منح الإذن لدولة أو منظمة أو شخص لتقديم ملاحظات خطية أو شفوية بشأن أي موضوع تراه الدائرة مناسبا، إذا ارتأت أن ذلك مستصوبا للفصل في القضية بصورة سليمة.
    2 - تتاح للمدعي العام والدفاع الفرصة للرد على الملاحظات المقدمة بمقتضى الفقرة 1 من القاعدة.
    3 - تودع الملاحظة الخطية المقدمة بمقتضى الفقرة 1 من القاعدة لدى المسجل، الذي يقدم نسخا منها إلى المدعي العام والدفاع. وتعين الدائرة المهل الزمنية التي تطبق على إيداع الملاحظات التي من هذا القبيل.
    الفصل 5: التحقيق والمقاضاة
    القسم 1: قرار المدعي العام بشأن بدء إجراء تحقيق بموجب الفقرتين 1 و 2 من المادة 53

    القاعدة 104: تقييم المعلومات من جانب المدعي العام
    1 - عند التصرف بموجب الفقرة 1 من المادة 53، يقوم المدعي العام لدى تقييمه للمعلومات المقدمة إليه بتحليل مدى جدية هذه المعلومات.
    2 - ولأغراض الفقرة 1 من القاعدة، يجوز للمدعي العام طلب معلومات إضافية من الدول، أو من الهيئات التابعة للأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية، أو من مصادر موثوقة أخرى يراها مناسبة، كما يجوز له الحصول على شهادات كتابية أو شفهية في مقر المحكمة. وينطبق الإجراء الوارد في القاعدة 47 على تلقي هذه الشهادات.
    القاعدة 105: الإخطار بقرار المدعي العام عدم الشروع في التحقيق
    1 - عندما يقرر المدعي العام عدم الشروع في إجراء تحقيق بموجب الفقرة 1 من المادة 53، يخطر بذلك، كتابيا وفي أقرب وقت ممكن، الدولة أو الدول التي أحالت إليه الحالة بموجب المادة 14، أو مجلس الأمن إذا كانت الحالة مشمولة بأحكام الفقرة (ب) من المادة 13.
    2 - عندما يقرر المدعي العام عدم تقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية للحصول على إذن بإجراء تحقيق، تطبق القاعدة 49.
    3 - يشمل الإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من القاعدة قرار المدعي العام وبيان الأسباب التي اتخذ من أجلها ذلك القرار مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 68.
    4 - وفي حالة ما إذا قرر المدعي العام عدم إجراء تحقيق بالاستناد فقط إلى الفقرة 1 (ج) من المادة 53، يخطر الدائرة التمهيدية خطيا بذلك في أقرب وقت ممكن، بعد اتخاذ ذلك القرار.
    5 - يشمل الإخطار قرار المدعي العام وبيان الأسباب التي اتُخذ من أجلها القرار.
    القاعدة 106: الإخطار بقرار المدعي العام عدم الملاحقة
    1 - عندما يقرر المدعي العام عدم وجود أساس كاف للملاحقة بموجب الفقرة 2 من المادة 53، يخطر الدائرة التمهيدية خطيا بذلك في أقرب وقت ممكن، فضلا عن الدولة أو الدول التي أحالت إليه الحالة بموجب المادة 14، أو مجلس الأمن إذا كانت الحالة مشمولة بالفقرة (ب) من المادة 13.
    2 - تشمل الإخطارات المشار إليها في الفقرة 1 من القاعدة قرار المدعي العام، وبيان الأسباب التي اتخذ من أجلها ذلك القرار مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 68.
    القسم 2: الإجراء بموجب الفقرة 3 من المادة 53
    القاعدة 107: طلب إعادة النظر بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 53
    1 - لإعادة النظر في قرار اتخذه المدعي العام بعدم الشروع في التحقيق أو عدم الملاحقة، يقدم طلب كتابي معزز بالأسباب، بموجب الفقرة 3 من المادة 53، وذلك في غضون 90 يوما من الإخطار الذي يقدم بموجب القاعدة 105 أو القاعدة 106.
    2 - يجوز للدائرة التمهيدية أن تطلب إلى المدعي العام أن يحيل إليها ما في حوزته من معلومات أو مستندات أو ملخصات لها، ترى الدائرة أنها ضرورية لإعادة النظر.
    3 - تتخذ الدائرة التمهيدية ما يلزم من التدابير بموجب المواد 54 و 72 و 93 لحماية المعلومات والوثائق المشار إليها في الفقرة 2 ولحماية سلامة الشهود والضحايا وأفراد أسرهم بموجب الفقرة 5 من المادة 68.
    4 - عندما تقدم دولة أو يقدم مجلس الأمن طلبا كما هو مشار إليه في الفقرة 1 من القاعدة، يمكن للدائرة التمهيدية أن تلتمس مزيدا من الملاحظات منهما.
    5 - عند إثارة مسألة تتعلق بالاختصاص أو بمقبولية الدعوى، تطبق القاعدة 59.
    القاعدة 108: قرار الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 53
    1 - يُتخذ قرار الدائرة التمهيدية، بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 53، بأغلبية قضاتها، ويكون قرارا معللا. ويخطر به جميع من اشتركوا في إعادة النظر.
    2 - إذا طلبت الدائرة التمهيدية إلى المدعي العام أن يعيد النظر، جزئيا أو كليا، في قراره عدم الشروع في التحقيق أو عدم الملاحقة القضائية، فإنه يعيد النظر في ذلك القرار في أقرب وقت ممكن.
    3 - عندما يتخذ المدعي العام قراره النهائي، يخطر الدائرة التمهيدية بذلك كتابة. ويتضمن هذا الإخطار النتيجة التي خلص إليها المدعي العام، والأسباب التي أدت إلى التوصل إلى هذه النتيجة. ويخطر به جميع من اشتركوا في إعادة النظر.
    القاعدة 109: إعادة النظر من قبل الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة 3 (ب) من المادة 53
    1 – يجوز للدائرة التمهيدية في غضون 180 يوما بعد تقديم الإخطار بموجب القاعدة 105 أو 106 أن تعيد النظر بمبادرة منها في قرار اتخذه المدعي العام بموجب الفقرة 1 (ج) أو الفقرة 2 (ج) من المادة 53 فقط. وتخطر الدائرة التمهيدية المدعي العام اعتزامها إعادة النظر في قراره وتحدد له مهلة زمنية لتقديم ملاحظات ومواد أخرى.
    2 - في الحالات التي تقدم فيها دولة أو يقدم مجلس الأمن طلبا للدائرة التمهيدية، تخطر الدولة أو المجلس بذلك أيضا ويجوز لهما تقديم ملاحظات وفقا للقاعدة 107.
    القاعدة 110: قرار الدائرة التمهيدية استنادا إلى الفقرة 3 (ب) من المادة 53
    1 - تتخذ الدائرة التمهيدية بأغلبية قضاتها قرارا بشأن إجازة أو عدم إجازة قرار اتخذه المدعي العام بموجب الفقرة 1 (ج) أو 2 (ج) من المادة 53 فقط، ويكون القرار معللا. ويخطر به جميع من اشتركوا في إعادة النظر.
    2 - عندما لا تجيز الدائرة التمهيدية قرار المدعي العام بموجب الفقرة 1 من القاعدة، فإنه يمضي قدما في التحقيق والملاحقة القضائية.
    القسم 3: جمع الأدلة
    القاعدة 111: محضر الاستجواب عموما
    1 - يفتح محضر للأقوال الرسمية التي يدلي بها أي شخص يجرى استجوابه في إطار تحقيق أو إجراءات قضائية. ويوقع المحضر مسجل الاستجواب، وموجه الاستجواب، والشخص المستجوب ومحاميه إذا كان حاضرا، والمدعي العام أو القاضي الحاضر، حيثما ينطبق ذلك. ويدون في المحضر تاريخ الاستجواب ووقته ومكانه، وأسماء جميع الحاضرين أثناء إجرائه، ويدون المحضر أيضا امتناع أي شخص عن التوقيع والأسباب التي دعت إلى ذلك.
    2 - عند قيام المدعي العام أو السلطات الوطنية باستجواب شخص ما، يتعين إيلاء المراعاة الواجبة للمادة 55. ويدون في المحضر أن الشخص أبلغ بحقوقه بموجب الفقرة 2 من المادة 55، بعد إبلاغه بهذه المعلومات.
    القاعدة 112: تسجيل الاستجواب في حالات خاصة
    1 - عندما يستجوب المدعي العام شخصا في حالة تنطبق عليه فيها الفقرة 2 من المادة 55، أو يكون قد صدر بحقه أمر بالقبض عليه أو أمر بالحضور بموجب الفقرة 7 من المادة 58، يسجل الاستجواب بالصوت أو بالفيديو، وفقا للإجراء التالي:
    (أ) يبلغ الشخص المستجوب، بلغة يفهمها ويتكلم بها جيدا، بأنه يجري تسجيل الاستجواب بالصوت أو بالفيديو، وأنه يمكن أن يعترض على ذلك إذا أراد. ويشار في المحضر إلى أن هذه المعلومات قد قدمت وتدون إجابة الشخص المعني. ويجوز للشخص، قبل الإجابة، أن يتشاور على انفراد مع محاميه. فإذا رفض الشخص المستجوب التسجيل بالصوت أو بالفيديو، يتبع الإجراء المبيّن في القاعدة 111؛
    (ب) يدون تنازل الشخص عن حقه في الاستجواب بحضور محام، كتابيا ويتم تسجيله، بالصوت أو الفيديو، إن أمكن ذلك؛
    (ج) في حالة حدوث توقف أثناء الاستجواب، تسجل واقعة ووقت التوقف قبل انتهاء التسجيل الصوتي أو التسجيل بالفيديو، كما يسجل وقت استئناف الاستجواب؛
    (د) عند اختتام الاستجواب، تتاح للشخص المستجوب فرصة لتوضيح أي شيء مما قاله، أو إضافة أي شيء يريد إضافته. ويسجل وقت انتهاء الاستجواب؛
    (هـ) تستنسخ محتويات الشريط بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الاستجواب، وتعطى نسخة منه إلى الشخص المستجوب، مع نسخة من الشريط المسجل، أو أحد الأشرطة المسجلة الأصلية، في حالة استخدام جهاز تسجيل متعدد الأشرطة؛
    (و) يوضع خاتم على الشريط المسجل الأصلي أو أحد الأشرطة الأصلية في حضور الشخص المستجوب ومحاميه، إذا كان حاضرا، ويوقّع عليه المدعي العام والشخص المستجوب ومحاميه، إذا كان حاضرا.
    2 - يبذل المدعي العام كل جهد معقول لتسجيل الاستجواب وفقا للقاعدة الفرعية 1. ويجوز، بصورة استثنائية، استجواب الشخص بدون تسجيل الاستجواب بالصوت أو بالفيديو عندما تحول الظروف دون إجراء مثل هذا التسجيل. وفي هذه الحالة، تذكر كتابة الأسباب التي حالت دون التسجيل ويتبع الإجراء الوارد في القاعدة 111.
    3 - في حالة عدم تسجيل الاستجواب بالصوت أو بالفيديو عملا بالفقرة 1 (أ) أو 2 من القاعدة، تقدم للشخص المستجوب نسخة من أقواله.
    4 - قد يرى المدعي العام اتباع الإجراء الوارد في هذه القاعدة عند استجواب أشخاص غير الأشخاص المذكورين في الفقرة 1 من القاعدة وخاصة حيثما قد يساعد اتباع هذه الإجراءات على الإقلال من أي إيذاء قد يلحق فيما بعد بضحية للعنف الجنسي أو الجنساني، وبطفل أو بمعوق عند تقديم أدلتهم. ويجوز للمدعي العام أن يقدم طلبا إلى الدائرة المختصة.
    5 - ويجوز للدائرة التمهيدية، عملا بالفقرة 2 من المادة 56، أن تأمر بتطبيق الإجراء المنصوص عليه في هذه القاعدة على استجواب أي شخص.
    القاعدة 113: جمع المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للشخص المعني
    1 - يجوز للدائرة التمهيدية، بمبادرة منها أو بناء على طلب المدعي العام أو الشخص المعني أو محاميه، أن تأمر بأن يخضع شخص يتمتع بالحقوق الواردة في الفقرة 2 من المادة 55 لفحص طبي أو نفسي أو عقلي. وتنظر الدائرة التمهيدية لدى اتخاذ هذا القرار في طبيعة الفحص والغرض منه، وفيما إذا كان الشخص يقر إجراء الفحص.
    2 - تعيّن الدائرة التمهيدية خبيرا أو أكثر من قائمة الخبراء المعتمدة من مسجل المحكمة، أو خبيرا توافق عليه الدائرة التمهيدية بناء على طلب أحد الأطراف.
    القاعدة 114: فرص التحقيق التي لا تتكرر بموجب المادة 56
    1 - عندما تتلقى الدائرة التمهيدية إخطارا من المدعي العام وفقا للفقرة 1 (أ) من المادة 56، تقوم بإجراء مشاورات، دون تأخير، مع المدعي العام، ودون الإخلال بأحكام الفقرة 1 (ج) من المادة 56، مع الشخص الذي يلقى القبض عليه أو يمثل أمام المحكمة بموجب أمر حضور، مع محاميه، لتحديد التدابير الواجب اتخاذها وطرائق تنفيذها، والتي يمكن أن تشمل تدابير لكفالة حماية حق الاتصال بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 67.
    2 - يجب أن يكون قرار الدائرة التمهيدية باتخاذ تدابير عملا بالفقرة 3 من المادة 56 بموافقة أغلبية قضاة الدائرة بعد التشاور مع المدعي العام. ويجوز للمدعي العام خلال المشاورات أن يشير على الدائرة التمهيدية بأن التدابير المزمع اتخاذها قد تعرقل سلامة سير التحقيق.
    القاعدة 115: جمع الأدلة في إقليم دولة طرف بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 57
    1 - إذا رأى المدعي العام أن الفقرة 3 (د) من المادة 57 تنطبق، يجوز له أن يقدم طلبا كتابيا إلى الدائرة التمهيدية يلتمس فيه الإذن باتخاذ تدابير معينة في إقليم الدولة الطرف المعنية. وعقب تقديم مثل هذا الطلب، تقوم الدائرة التمهيدية، كلما أمكن ذلك، بإبلاغ الدولة الطرف المعنية وطلب آراء منها.
    2 - تراعي الدائرة التمهيدية، من أجل الوصول إلى قرار بشأن مدى سلامة الأساس الذي يستند إليه الطلب، أي آراء تبديها الدولة الطرف المعنية. ويجوز للدائرة التمهيدية أن تقرر عقد جلسة، بمبادرة منها أو بناء على طلب المدعي العام أو الدولة الطرف المعنية.
    3 - يصدر الإذن بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 57 على هيئة أمر، مع ذكر الأسباب وعلى أساس المعايير الواردة في تلك الفقرة. ويجوز أن يحدد الأمر الإجراءات الواجب اتباعها في الاضطلاع بجمع الأدلة.
    القاعدة 116: جمع الأدلة بناء على طلب الدفاع بموجب الفقرة 3 (ب) من المادة 57
    1 - تصدر الدائرة التمهيدية أمرا أو التماس التعاون بموجب الفقرة 3 (ب) من المادة 57، إذا تبين لها ما يلي:
    (أ) أن هذا الأمر سيسهل جمع الأدلة التي قد تكون جوهرية لسلامة البت في المسائل الجاري الفصل فيها، أو اللازمة بشكل آخر للإعداد السليم لدفاع الشخص المعني؛
    (ب) أنه تم، في حالة التعاون، في إطار الباب 9، توفير المعلومات الكافية للامتثال للفقرة 2 من المادة 96.
    2 - تقوم الدائرة التمهيدية بالتماس آراء المدعي العام قبل اتخاذ قرار بشأن إصدار أمر أو التماس التعاون بموجب الفقرة 3 (ب) من المادة 57.
    القسم 4: الإجراءات المتعلقة بتقييد الحرية أو الحرمان منها
    القاعدة 117: الاحتجاز في الدولة التي ألقت القبض على الشخص
    1 - تتخذ المحكمة تدابير تكفل إبلاغها بالقبض على شخص استجابة لطلب مقدم من المحكمة بموجب المادة 89 أو المادة 92. وتكفل المحكمة، متى أبلغت بذلك، أن يتلقى الشخص نسخة من أمر القبض عليه صادرة عن الدائرة التمهيدية بموجب المادة 58 أو أي أحكام ذات صلة من النظام الأساسي. وتتاح الوثائق بلغة يفهمها الشخص ويتكلمها جيدا.
    2 - يجوز للشخص المطلوب، في أي وقت بعد القبض عليه، أن يقدم طلبا إلى الدائرة التمهيدية لتعيين محام لمساعدته في الإجراءات أمام المحكمة. وتتخذ الدائرة التمهيدية قرارا بشأن هذا الطلب.
    3 - يقدم الطعن في مدى سلامة إصدار أمر القبض وفقا للفقرة 1 (أ) و (ب) من المادة 58، كتابة إلى الدائرة التمهيدية. ويبين الطلب أساس الطعن. وتتخذ الدائرة التمهيدية، بعد تلقي آراء المدعي العام، قرارا بشأن هذا الطلب دون تأخير.
    4 - عند قيام السلطة المختصة في دولة الاحتجاز بإخطار الدائرة التمهيدية بأن الشخص المقبوض عليه قدم طلبا للإفراج عنه، وفقا للفقرة 5 من المادة 59، تقدم الدائرة التمهيدية توصياتها في غضون الفترة الزمنية التي تحددها دولة الاحتجاز.
    5 - عند إبلاغ الدائرة التمهيدية بمنح السلطة المختصة في دولة الاحتجاز الإفراج المؤقت للشخص المعني، تقوم الدائرة التمهيدية بإبلاغ دولة الاحتجاز بكيفية وتوقيت موافاتها بالتقارير الدورية عن حالة الإفراج المؤقت.
    القاعدة 118: الاحتجاز في مقر المحكمة قبل المحاكمة
    1 - إذا قدم الشخص المعني الذي جرى تسليمه للمحكمة طلبا مبدئيا بالإفراج المؤقت عنه ريثما تُعقد المحاكمة، سواء بعد المثول الأول وفقا للقاعدة 121 أو في وقت لاحق لذلك، تبت الدائرة التمهيدية في الطلب دون تأخير بعد التماس آراء المدعي العام.
    2 - تستعرض الدائرة التمهيدية، كل 120 يوما على الأقل، حكمها بشأن الإفراج عن الشخص المعني أو احتجازه وفقا للفقرة 3 من المادة 60 ويجوز لها أن تفعل ذلك في أي وقت بناء على طلب الشخص المعني أو المدعي العام.
    3 - بعد المثول الأول، لا بد أن يكون طلب الإفراج المؤقت كتابيا. ويُخطر المدعي العام بهذا الطلب. وتتخذ الدائرة التمهيدية قرارها بعد تلقي ملاحظات كتابية من المدعي العام والشخص المحتجز. ويجوز للدائرة التمهيدية أن تقرر عقد جلسة بناء على طلب المدعي العام أو الشخص المحتجز أو بمبادرة منها. ولا بد أن تعقد جلسة واحدة على الأقل في كل عام.
    القاعدة 119: الإفراج المشروط
    1 - يجوز للدائرة التمهيدية أن تضع شرطا أو أكثر من الشروط المُقيّدة للحرية تشمل ما يلي:
    (أ) عدم تجاوز الشخص المعني الحدود الإقليمية التي تحددها الدائرة التمهيدية ودون موافقة صريحة منها؛
    (ب) عدم ذهاب الشخص المعني إلى أماكن معينة وامتناعه عن مقابلة أشخاص تحددهم الدائرة التمهيدية؛
    (ج) عدم اتصال الشخص المعني بالضحايا والشهود اتصالا مباشرا أو غير مباشر؛
    (د) عدم مزاولة الشخص المعني أنشطة مهنية معينة؛
    (هـ) وجوب أن يقيم الشخص المعني في عنوان تحدده الدائرة التمهيدية؛
    (و) وجوب أن يستجيب الشخص المعني لأمر المثول الصادر عن سلطة أو شخص مؤهل تحدده الدائرة التمهيدية؛
    (ز) وجوب أن يودع الشخص المعني تعهدا أو يقدم ضمانا أو كفالة عينية أو شخصية تحدد الدائرة التمهيدية مبلغها وآجالها وطرق دفعها؛
    (ح) وجوب أن يقدم الشخص المعني للمسجل جميع المستندات التي تثبت هويته ولا سيما جواز سفره.
    2 - يجوز للدائرة التمهيدية أن تعدل في أي وقت، بناء على طلب الشخص المعني أو المدعي العام أو بمبادرة منها، الشروط المُحددة عملا بالفقرة 1 من القاعدة .
    3 - تلتمس الدائرة التمهيدية، قبل فرض أي شروط مقيدة للحرية أو تعديلها، آراء المدعي العام والشخص المعني وأي دولة ذات صلة، وكذلك الضحايا الذين قاموا بالاتصال بالمحكمة في تلك القضية والذين ترى الدائرة أنهم قد يتعرضون للمخاطر كنتيجة لإطلاق سراح المتهم أو للشروط المفروضة.
    4 - إذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن الشخص المعني لم يحترم أحد الالتزامات المفروضة عليه أو عددا منها، جاز لها، على هذا الأساس، وبناء على طلب من المدعي العام أو بمبادرة منها، إصدار أمر بالقبض عليه.
    5 - إذا أصدرت الدائرة التمهيدية أمرا بالمثول بموجب الفقرة 7 من المادة 58، ورغبت في فرض شروط مُقَيّدة للحرية، تعين عليها التأكد من الأحكام ذات الصلة في التشريع الوطني للدولة المرسل إليها الطلب. وتعمل الدائرة التمهيدية بموجب القواعد الفرعية 1 و 2 و 3 بطريقة تتماشى مع التشريع الوطني للدولة المرسل إليها الطلب. وإذا تلقت الدائرة التمهيدية معلومات تفيد أن الشخص المعني لم يحترم الشروط المفروضة فإنها تعمل وفقا للقاعدة الفرعية 4.
    القاعدة 120: أدوات تقييد الحرية
    لا تستخدم أدوات تقييد الحرية إلا كإجراء وقائي للحيلولة دون الفرار، أو لحماية الشخص المحتجز لدى المحكمة أو غيره، أو لأسباب أمنية أخرى وترفع هذه الأدوات لدى مثول المتهم أمام الدائرة.
    القسم 5: الإجراءات المتعلقة بإقرار التهم بموجب المادة 61
    القاعدة 121: الإجراءات السابقة لجلسة إقرار التهم
    1 - يَمْثُل الشخص الذي صدر بحقه أمر بالقبض عليه أو بالحضور بموجب المادة 58 أمام الدائرة التمهيدية بمجرد وصوله إلى المحكمة، وبحضور المدعي العام. ورهنا بأحكام المادتين 60 و 61 يتمتع هذا الشخص بالحقوق المنصوص عليها في المادة 67. وفي هذا المثول الأول تحدد الدائرة التمهيدية الموعد الذي تعتزم فيه عقد جلسة لإقرار التهم. وتتأكد الدائرة من أنه قد أعْلِن عن موعد هذه الجلسة، وتأجيلاتها المحتملة وفقا للقاعدة الفرعية 7.
    2 - تتخذ الدائرة التمهيدية وفقا للفقرة 3 في المادة 61، القرارات الضرورية المتعلقة بكشف الأدلة بين المدعي العام والشخص المعني الذي صدر بحقه أمر بالقبض عليه أو الحضور. ويجوز في أثناء عملية الكشف:
    (أ) أن يحصل الشخص المعني على مساعدة عن طريق محام يختاره، أو أن يمثله ذلك المحامي، أو عن طريق محام يجري تعيينه له؛
    (ب) أن تعقد الدائرة التمهيدية جلسات تحضيرية للتأكد من أن الكشف عن الأدلة يتم في ظروف مُرضية. ويجري في كل قضية تعيين قاض للإجراءات التمهيدية لتنظيم تلك الجلسات التحضيرية، بمبادرة منه أو بناء على طلب من المدعي العام أو الشخص؛
    (ج) ترسل إلى الدائرة التمهيدية جميع الأدلة التي يجري كشفها بين المدعي العام والشخص لأغراض جلسة إقرار التهم.
    3 - يقدم المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية وإلى الشخص المعني، في مدة أقصاها 30 يوما قبل موعد عقد جلسة إقرار التهم، بيانا مفصلا بالتهم بالإضافة إلى قائمة بالأدلة التي ينوي تقديمها في تلك الجلسة.
    4 - إذا كان المدعي العام يعتزم تعديل التهم وفقا للفقرة 4 من المادة 61، فإنه يُخطر الدائرة التمهيدية والشخص المعني بذلك قبل عقد الجلسة بمدة أقصاها 15 يوما بالتهم المعدلة علاوة على قائمة بالأدلة التي يعتزم المدعي العام تقديمها تدعيما لتلك التهم في الجلسة.
    5 - إذا كان المدعي العام يعتزم عرض أدلة جديدة في الجلسة فإنه يقدم للدائرة التمهيدية وللشخص المعني قائمة بتلك الأدلة في موعد غايته 15 يوما قبل تاريخ الجلسة.
    6 - إذا كان الشخص المعني يعتزم عرض أدلة بموجب الفقرة 6 من المادة 61، فإنه يقدم قائمة بتلك الأدلة إلى الدائرة التمهيدية قبل عقد الجلسة بمدة لا تقل عن 15 يوما. وتحيل الدائرة التمهيدية تلك القائمة إلى المدعي العام دون تأخير. وينبغي للشخص المعني أن يقدم قائمة أدلة ينوي عرضها ردا على أي تعديل في التهم أو على أي قائمة أدلة جديدة يقدمها المدعي العام.
    7 - يجوز للمدعي العام وللشخص المعني أن يطلبا من الدائرة التمهيدية تأجيل موعد عقد جلسة إقرار التهم، ويجوز للدائرة التمهيدية أيضا بتحرك من جانبها أن تقرر تأجيل الجلسة.
    8 - تصرف الدائرة التمهيدية نظرها عن التهم والأدلة المقدمة بعد انقضاء المهلة الزمنية أو أي تمديد لها.
    9 - يجوز للمدعي العام وللشخص المعني أن يقدما للدائرة التمهيدية استنتاجات كتابية، بشأن عناصر تتعلق بالوقائع أو عناصر تتعلق بالقانون، بما في ذلك أسباب امتناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 31، وذلك قبل عقد الجلسة بمدة أقصاها ثلاثة أيام. وتحال فورا نسخة من هذه الاستنتاجات إلى المدعي العام وإلى الشخص المعني، حسب الأحوال.
    10 - يفتح قلم المحكمة ملفا كاملا ودقيقا لجميع الإجراءات أمام الدائرة التمهيدية ويحتفظ به ويكون الملف شاملا لجميع المستندات التي أحيلت إلى الدائرة عملا بهذه القاعدة. ورهنا بأي قيود تتعلق بالسرية وحماية معلومات الأمن القومي، يجوز أن يطلع عليه المدعي العام والشخص المعني والضحايا أو ممثليهم القانونيين المشاركين في الإجراءات عملا بالقواعد من 89 إلى 91.
    القاعدة 122: إجراءات جلسة إقرار التهم في حضور المتهم
    1 - يطلب رئيس الدائرة التمهيدية إلى موظف قلم المحكمة الذي يساعد الدائرة، أن يتلو التهم بالصيغة التي قدمها بها المدعي العام. ثم يحدد طرق سير الجلسة ويحدد بصفة خاصة الترتيب، والشروط التي ينوي أن تعرض بها الأدلة التي يتضمنها ملف الإجراءات.
    2 - إذا أثيرت مسألة أو اعتراض ما بشأن الاختصاص أو المقبولية، تطبق القاعدة 58.
    3 - قبل النظر في جوهر الملف، يطلب رئيس الدائرة التمهيدية إلى المدعي العام وإلى الشخص المعني، ما إذا كانا يعتزمان إثارة اعتراضات أو تقديم ملاحظات بشأن مسألة من المسائل المتعلقة بصحة سير الإجراءات قبل جلسة إقرار التهم؛
    4 - لا يجوز إثارة الاعتراضات أو إبداء الملاحظات المدلى بها تحت الفقرة 3 من القاعدة مرة ثانية في أي مرحلة لاحقة عند تأكيد إجراءات المحاكمة.
    5 - إذا قدمت الاعتراضات أو الملاحظات المشار إليها في الفقرة 3 من القاعدة، فإن رئيس الدائرة التمهيدية يدعو الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 3 من القاعدة إلى تقديم حججهم حسب الترتيب الذي يحدده، ويكون للشخص حق الرد.
    6 - إذا كانت الاعتراضات المثارة أو الملاحظات المدلى بها هي نفسها المشار إليها في الفقرة 3 من القاعدة تقرر الدائرة التمهيدية ما إذا كانت ستضم المسائل المثارة إلى مسألة النظر في التهم والأدلة أو الفصل بينها، وفي هذه الحالة ترجئ جلسة إقرار التهم وتصدر قرارا بشأن المسائل المثارة.
    7 - خلال جلسة النظر في موضوع الدعوى، يقدم المدعي العام والشخص المعني حججهما وفقا للفقرتين (5) و (6) من المادة 61.
    8 - تسمح الدائرة التمهيدية للمدعي العام وللشخص المعني، وفقا لهذا الترتيب، بالإدلاء بملاحظات ختامية.
    9 - رهنا بأحكام المادة 61، تنطبق المادة 69 على جلسات إقرار التهم، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
    القاعدة 123: التدابير المتخذة لضمان حضور الشخص المعني جلسة إقرار التهم
    1 - إذا أصدرت الدائرة التمهيدية بحق الشخص المعني أمرا بالقبض عليه أو بالحضور، بموجب الفقرة 7 من المادة 58، وقُبض على الشخص المعني أو أعلم بالحضور، تتأكد الدائرة التمهيدية من أن الشخص أُخطر بأحكام الفقرة 2 من المادة 61.
    2 - يجوز للدائرة التمهيدية إجراء مشاورات مع المدعي العام، بناء على طلبه أو بمبادرة منها، لتحديد ما إذا كان بالإمكان عقد جلسة لإقرار التهم، رهنا بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 (ب) من المادة 61. وفي حالة حضور محام معروف للمحكمة مع الشخص المعني، تجري المشاورات بحضوره ما لم تقرر الدائرة التمهيدية خلاف ذلك.
    3 - يجب على الدائرة التمهيدية التأكد من إصدار أمر القبض على الشخص المعني، وفي حالة عدم تنفيذ هذا الأمر في فترة معقولة من تاريخ إصداره، يتعين عليها التأكد من اتخاذ جميع التدابير المعقولة لتحديد مكان وجود هذا الشخص وإلقاء القبض عليه.
    القاعدة 124: التنازل عن حق الحضور في جلسة إقرار التهم
    1 - إذا كان الشخص المعني موجودا تحت تصرف المحكمة، ولكنه يرغب في التنازل عن حقه في حضور جلسة إقرار التهم، فإنه يتقدم بطلب كتابي بذلك إلى الدائرة التمهيدية التي يجوز لها عندئذ إجراء مشاورات مع المدعي العام والشخص المعني الذي يرافقه فيها محاميه أو ينوب عنه.
    2 - لا تعقد جلسة لإقرار التهم عملا بالفقرة 2 (أ) من المادة 61، إلا إذا كانت الدائرة التمهيدية مقتنعة بأن الشخص المعني يفهم معنى حق حضور الجلسة وعواقب التنازل عن هذا الحق.
    3 - يجوز للدائرة التمهيدية أن تأذن للشخص المعني بتتبع الجلسة من خارج قاعة المحكمة، وتتيح له ذلك، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، إذا لزم الأمر.
    4 – لا يمنع التنازل عن الحق في حضور جلسة إقرار التهم الدائرة التمهيدية من تلقي ملاحظات كتابية بشأن المسائل المعروضة عليها من الشخص المعني.
    القاعدة 125: قرار عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني
    1 - تقرر الدائرة التمهيدية، بعد إجراء مشاورات عملا بالقاعدتين 123 و 124، ما إذا كانت هناك ضرورة لعقد جلسة لإقرار التهم في غياب الشخص المعني، وفي هذه الحالة تقرر ما إذا كان يجوز لمحامي الشخص المعني أن ينوب عنه. ويجوز للدائرة التمهيدية، عند الاقتضاء، تحديد موعد للجلسة وإعلانه.
    2 - يُبلّغ قرار الدائرة التمهيدية إلى المدعي العام، وإن أمكن، إلى الشخص المعني أو محاميه.
    3 - إذا قررت الدائرة التمهيدية عدم عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني، ولم يكن هذا الشخص موجودا تحت تصرف المحكمة، فإن إقرار التهم لا يمكن أن يتم ما دام هذا الشخص غير موجود تحت تصرف المحكمة. على أنه يمكن للدائرة التمهيدية مراجعة قرارها في أي وقت بناء على طلب المدعي العام أو بمبادرة منها.
    4 - إذا قررت الدائرة التمهيدية عدم عقد جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني وكان هذا الشخص موجودا تحت تصرف المحكمة، فإنها تأمر بمثوله أمامها.
    القاعدة 126: جلسة إقرار التهم في غياب الشخص المعني
    1 - تنطبق أحكام القاعدتين 121 و 122، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على الإعداد لجلسة إقرار التهم وعقد الجلسة في غياب الشخص المعني.
    2 - إذا قررت الدائرة التمهيدية السماح لمحام بتمثيل الشخص المعني، تتاح للمحامي فرصة ممارسة الحقوق المعترف بها للشخص المعني.
    3 - عندما يقبض في وقت لاحق على الشخص الذي لاذ بالفرار وكانت المحكمة قد أقرت التهم التي ينوي المدعي العام بناء عليها متابعة المحاكمة، يحال الشخص المتهم إلى الدائرة الابتدائية المنشأة بموجب الفقرة 11 من المادة 61. ويجوز للشخص المتهم أن يطلب كتابيا أن تقوم الدائرة الابتدائية بإحالة المسائل اللازمة إلى الدائرة التمهيدية لتيسير أدائها عملها على نحو فعّال وعادل طبقا للفقرة 4 من المادة 64.
    القسم 6: إقفال المرحلة التمهيدية
    القاعدة 127: الإجراءات التي يتعيّن اتباعها في حالة اتخاذ قرارات مختلفة بشأن تهم متعددة
    إذا كانت الدائرة التمهيدية مستعدة لإقرار بعض التهم ولكنها أرجأت الجلسة بشأن تهم أخرى بموجب الفقرة 7 (ج) من المادة 61، يجوز لها أن تقرر تأجيل إحالة الشخص المعني إلى الدائرة الابتدائية بالتهم التي هي مستعدة لإقرارها ريثما تستأنف الجلسة. ويجوز للدائرة التمهيدية عندئذ تحديد مهلة زمنية يحق للمدعي العام في غضونها أن يتخذ ما يلزم طبقا للفقرة 7 (ج) ‘1’ أو ‘2’ من المادة 61.
    القاعدة 128: تعديل التُهَم
    1 - إذا أراد المدعي العام تعديل تُهَم تم إقرارها قبل أن تبدأ المحاكمة، وفقا للمادة 61، فإن عليه أن يقدم طلبا كتابيا بذلك إلى الدائرة التمهيدية التي ستقوم بإخطار المتهم بذلك.
    2 - يجوز للدائرة التمهيدية، قبل البت في الإذن بهذا التعديل، أن تطلب من المتهم ومن المدعي العام تقديم ملاحظات كتابية بشأن مسائل معينة تتعلق بالوقائع أو بالقانون.
    3 - إذا قررت الدائرة التمهيدية أن التعديلات التي اقترحها المدعي العام تشكّل تهما إضافية أو تهما أشد خطورة، اتخذت ما يلزم، حسب الاقتضاء، وفقا للقاعدتين 122 و 122 أو القواعد من 123 إلى 126.
    القاعدة 129: الإخطار بقرار إقرار التُهَم
    يخطر المدعي العام والشخص المعني ومحاميه، إذا أمكن، بقرار الدائرة التمهيدية المتعلق بإقرار التهم وإحالة المتهم إلى الدائرة الابتدائية. ويحال هذا القرار إلى الرئاسة مشفوعا بمحضر جلسات الدائرة التمهيدية.
    القاعدة 130: تشكيل الدائرة الابتدائية
    عندما تشكل الرئاسة دائرة ابتدائية، وتحيل قضية إليها فإن عليها أن تحيل قرار الدائرة التمهيدية ومحضر الجلسات إلى الدائرة الابتدائية. ويجوز للرئاسة أن تحيل أيضا القضية إلى دائرة ابتدائية مشكّلة سابقا.
    الفصل 6: إجراءات المحاكمة
    القاعدة 131: سجل الإجراءات المحال من الدائرة التمهيدية
    1 - يحتفظ المسجل بسجل الإجراءات المحال من الدائرة التمهيدية عملا بالفقرة 10 من القاعدة 121.
    2 - رهنا بأي قيود تتعلق بالسرية وبحماية المعلومات التي تمس الأمن القومي، يجوز للمدعي العام وللدفاع ولممثلي الدول عند اشتراكهم في الإجراءات وللضحايا أو لممثليهم القانونيين المشتركين في الإجراءات عملا بالقواعد 89 إلى 91، الرجوع إلى السجل.
    القاعدة 132: الجلسات التحضيرية
    1 - تعقد الدائرة الابتدائية، فور تشكيلها، جلسة تحضيرية بغية تحديد موعد المحاكمة. ويجوز للدائرة الابتدائية أن ترجئ بطلب منها، أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع، موعد المحاكمة. وتقوم الدائرة الابتدائية بإخطار جميع أطراف الدعوى بموعد المحاكمة. وعلى الدائرة الابتدائية التأكد من أنه قد أعلن عن ذلك الموعد وعن أي تأجيلات.
    2 - ولتسهيل سير الإجراءات بصورة عادلة وسريعة، يجوز للدائرة الابتدائية التداول مع الأطراف، وذلك بعقد جلسات تحضيرية حسب الاقتضاء.
    القاعدة 133: الدفع بعدم قبول الدعوى أو بعدم الاختصاص
    يباشر القاضي الرئيس والدائرة الابتدائية النظر، وفقا للقاعدة 58، في أي دفع بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى يقدم عند بدء المحاكمة أو يقدم في وقت لاحق، بإذن من المحكمة.
    القاعدة 134: الطلبات المتصلة بإجراءات المحاكمة
    1 - قبل بدء المحاكمة، يجوز للدائرة الابتدائية إما بطلب منها، أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع، البت في أي مسألة تتعلق بسير الإجراءات. ويقدم أي طلب من المدعي العام أو الدفاع خطيا، ويخطر به الطرف الآخر ما لم يكن الطلب متعلقا بإجراء يهم طرفا واحدا. وبالنسبة لجميع الطلبات الأخرى، عدا ما يقدم لاتخاذ إجراء يهم طرفا واحدا، تتاح للطرف الآخر فرصة تقديم رد.
    2 - عند بدء المحاكمة، تسأل الدائرة الابتدائية المدعي العام والدفاع إن كان لديهما أي اعتراضات أو ملاحظات تتعلق بسير ما قد نشأ من إجراءات منذ عقد جلسات إقرار التهم. ولا يجوز إثارة تلك الاعتراضات أو الملاحظات أو تقديمها مرة أخرى في مناسبة لاحقة في أثناء إجراءات المحاكمة دون إذن من دائرة المحكمة التي تقوم بالإجراءات.
    3 - بعد بدء المحاكمة، يجوز للدائرة الابتدائية أن تبت بناء على طلب منها، أو بناء على طلب المدعي العام أو الدفاع، في المسائل التي تنشأ خلال المحاكمة.
    القاعدة 135: الفحص الطبي للمتهم
    1 - يجوز للدائرة الابتدائية، لأغراض الوفاء بالتزاماتها وفقا لأحكام الفقرة 8 (أ) من المادة 64 أو لأي أسباب أخرى، أو بطلب من أحد الأطراف، أن تأمر بإجراء فحص طبي أو عقلي أو نفسي للمتهم وفقا للشروط المبيّنة في القاعدة 113.
    2 - تدون الدائرة الابتدائية في سجل الدعوى أسباب إصدار أي أمر من هذا القبيل.
    3 - تعيّن الدائرة الابتدائية خبيرا واحدا أو أكثر من قائمة خبراء تحظى بموافقة المسجل، أو خبيرا توافق عليه الدائرة بناء على طلب أحد الأطراف.
    4 - تأمر الدائرة الابتدائية بتأجيل المحاكمة متى اقتنعت بأن المتهم غير لائق للمثول للمحاكمة. ويجوز للدائرة الابتدائية، بناء على طلب منها، أو من المدعي العام أو الدفاع، أن تعيد النظر في حالة المتهم. وعلى أية حال، تراجع القضية كل 120 يوما ما لم يكن ثمة أسباب للقيام بخلاف ذلك. ويجوز للدائرة الابتدائية، عند الاقتضاء، أن تأمر بإجراء مزيد من الفحوص للمتهم. وتشرع الدائرة في مباشرة الدعوى، وفقا للقاعدة 132، متى اطمأنت إلى أن المتهم أصبح مهيئا للمثول للمحاكمة.
    القاعدة 136: المحاكمات الجماعية والفردية
    1 - يحاكم الأشخاص الموجهة إليهم تهم مشتركة محاكمة جماعية ما لم تأمر المحكمة، بناء على طلب منها أو من المدعي العام أو الدفاع، بإجراء محاكمات فردية إذا ارتأت ذلك ضروريا لتفادي إلحاق أي ضرر بالغ بالمتهم أو لحماية صالح العدالة أو لأن أحد الأشخاص الموجهة إليهم تهم مشتركة أقر بالذنب وقد يُتَابع قضائيا وفقا للفقرة 2 من المادة 65. 2 - في المحاكمات الجماعية، يمنح كل متهم الحقوق ذاتها التي كانت ستمنح له لو حوكم بصورة فردية.
    القاعدة 137: سجل إجراءات المحاكمة
    1 - وفقا للفقرة 10 من المادة 64، يعمل المسجل على إعداد وحفظ سجل كامل ودقيق تدون فيه جميع الإجراءات، بما في ذلك النصوص المستنسخة حرفيا والتسجيلات الصوتية وتسجيلات الفيديو وغير ذلك من وسائل التقاط الصوت أو الصورة.
    2 - يجوز للدائرة الابتدائية أن تأمر بالكشف عن سجل الإجراءات السرية بأكمله أو عن جزء منه متى انتفت موانع الكشف عنه.
    3 - يجوز للدائرة الابتدائية أن تأذن لأشخاص غير المسجل بالتقاط صور فوتوغرافية للمحاكمة أو بتسجيلها على أشرطة فيديو أو أشرطة صوتية أو تسجيلها بأي وسيلة أخرى من وسائل التقاط الصوت أو الصورة.
    القاعدة 138: حفظ الأدلة
    يحتفظ المسجل بجميع الأدلة والمستندات المادية المقدمة أثناء الجلسة، ويحفظها، حسب الاقتضاء، رهنا بأي أمر تصدره الدائرة الابتدائية.
    القاعدة 139: الفصل في مسألة الإقرار بالذنب
    1 – بعد الشروع في الإجراءات وفقا للفقرة 1 من المادة 65، يجوز للدائرة الابتدائية لغرض تأدية مهامها وفقا للفقرة 4 من المادة 65، أن تلتمس آراء المدعي العام والدفاع.
    2 - تفصل الدائرة الابتدائية بعد ذلك في مسألة الإقرار بالذنب وتبدي أسباب اتخاذها لقرارها، ويدون ذلك في سجل الدعوى.
    القاعدة 140: توجيهات بشأن سير الإجراءات والإدلاء بالشهادة
    1 - في حالة عدم إصدار القاضي الذي يرأس الدائرة أي توجيهات بموجب الفقرة 8 من المادة 64، يتفق المدعي العام والدفاع على ترتيب وطريقة تقديم الأدلة إلى الدائرة الابتدائية. وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق، يُصدر القاضي الذي يرأس الدائرة الابتدائية توجيهات في هذا الشأن.
    2 - في جميع الحالات، ورهنا بالفقرتين 8 (ب) و 9 من المادة 64 والفقرة 4 من المادة 69 والفقرة 5 من القاعدة 88 يتم استجواب الشاهد على النحو التالي:
    (أ) من حق الطرف الذي يقدم أدلة وفقا للفقرة 3 من المادة 69 بواسطة شاهد، أن يستجوب هذا الشاهد؛
    (ب) للمدعي العام والدفاع الحق في استجواب ذلك الشاهد بشأن الأمور الوجيهة المتصلة بشهادته وموثوقيتها وبمصداقية الشاهد والمسائل الأخرى ذات الصلة؛
    (ج) من حق الدائرة الابتدائية أن تستجوب الشاهد قبل وبعد استجوابه من جانب أحد الأطراف المشار إليهم في القاعدتين الفرعيتين 2 (أ) أو (ب)؛
    (د) من حق الدفاع أن يكون آخر من يستجوب الشاهد.
    3 - لا يحضر أي شاهد إذا لم يكن قد أدلى بعد بشهادته، أثناء إدلاء شاهد آخر بشهادته، إلا إذا كان خبيرا أو محققا، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك. بيد أن الشاهد الذي يكون قد استمع إلى شهادة شاهد آخر لا يجرد من أهلية الإدلاء بالشهادة لهذا السبب وحده. وعندما يدلي شاهد بشهادته بعد الاستماع لشهادة الآخرين، يدون ذلك في السجل وتضعه دائرة المحكمة في الاعتبار حين تقيم الدليل.
    القاعدة 141: إقفال باب تقديم الأدلة والإدلاء بالبيانات الختامية
    1 - يعلن القاضي الذي يرأس الدائرة الابتدائية الوقت الذي يتم فيه إقفال باب تقديم الأدلة.
    2 – يدعو القاضي الذي يرأس الدائرة الابتدائية المدعي العام والدفاع إلى الإدلاء ببياناتهم الختامية. وتتاح دائما للدفاع فرصة أن يكون آخر المتكلمين.
    القاعدة 142: المداولات
    1 - بعد البيانات الختامية، تختلي الدائرة الابتدائية للتداول في غرفة المداولة. وتخطر الدائرة الابتدائية كل المشتركين في الإجراءات بالموعد الذي تنطق فيه الدائرة الابتدائية بالحكم. ويجري النطق بالحكم في غضون فترة زمنية معقولة بعد اختلاء الدائرة الابتدائية للمداولة.
    2 - في حالة وجود أكثر من تهمة، تبت الدائرة الابتدائية في كل تهمة على حدة. وفي حالة وجود أكثر من متهم، تبت الدائرة الابتدائية في التهم الموجهة لكل متهم على حدة.
    القاعدة 143: عقد جلسات إضافية بشأن المسائل المتعلقة بإصدار الأحكام أو جبر الأضرار
    عملا بأحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 76، ولغرض عقد مزيد من الجلسات بشأن المسائل المتعلقة بإصدار الأحكام وبجبر الأضرار عند انطباق ذلك، يحدد القاضي الذي يرأس الدائرة الابتدائية موعد الجلسة الإضافية. ويمكن للدائرة الابتدائية إرجاء تلك الجلسة، في ظروف استثنائية، بطلب منها، أو من المدعي العام أو الدفاع، أو بطلب من الممثلين القانونيين للضحايا المشتركين في الإجراءات عملا بالقواعد من 89 إلى 91، وفي حالة الجلسات المتعلقة بجبر الضرر بطلب من الضحايا الذين قدموا طلبا بموجب القاعدة 94.
    القاعدة 144: اتخاذ القرارات في الدائرة الابتدائية
    1 - تصدر الدائرة الابتدائية قراراتها علنا فيما يتعلق بمقبولية الدعوى واختصاص المحكمة والمسؤولية الجنائية للمتهم، وبمدة العقوبة وبجبر الضرر، وذلك حيثما أمكن، بحضور المتهم والمدعي العام والضحايا أو الممثلين القانونيين للضحايا المشتركين في الإجراءات بموجب القواعد من 89 إلى 91، وممثلي الدول الذين اشتركوا في الإجراءات.
    2 - تقدم نسخ من جميع القرارات المذكورة أعلاه، في أقرب وقت ممكن، إلى:
    (أ) كل الذين اشتركوا في الإجراءات، بإحدى لغات عمل المحكمة؛
    (ب) المتهم، بلغة يفهمها تماما ويتكلمها بطلاقة، عند الاقتضاء، للوفاء بمتطلبات الإنصاف بموجب الفقرة 1 (و) من المادة 67.
    الفصل 7: العقوبات
    القاعدة 145: تقرير العقوبة
    1 - عند تقرير العقوبة بموجب الفقرة 1 من المادة 78، على المحكمة أن:
    (أ) تأخذ في الحسبان أن مجموع أي عقوبة سجن وغرامة تفرض، حسب مقتضى الحال، بموجب المادة 77، يجب أن يتناسب والجرم الذي ارتكبه المحكوم عليه؛
    (ب) تراعي جميع العوامل ذات الصلة، بما فيها أي ظروف تشديد أو ظروف تخفيف وتنظر في ظروف كل من المحكوم عليه والجريمة؛
    (ج) تنظر، بالإضافة إلى العوامل المذكورة في الفقرة 1 من المادة 78، في جملة أمور منها مدى الضرر الحاصل، ولا سيما الأذى الذي أصاب الضحية وأسرته، وطبيعة السلوك غير المشروع المرتكب والوسائل التي استخدمت لارتكاب الجريمة؛ ومدى مشاركة الشخص المدان؛ ومدى القصد؛ والظروف المتعلقة بالطريقة والزمان والمكان؛ وسن الشخص المدان وحظه من التعليم وحالته الاجتماعية والاقتصادية.
    2 - علاوة على العوامل المذكورة أعلاه، تأخذ المحكمة في الاعتبار، حسب الاقتضاء، ما يلي:
    (أ) ظروف التخفيف من قبيل:
    ‘1’ الظروف التي لا تشكل أساسا كافيا لاستبعاد المسؤولية الجنائية، كقصور القدرة العقلية أو الإكراه؛
    ‘2’ سلوك المحكوم عليه بعد ارتكاب الجرم، بما في ذلك أي جهود بذلها لتعويض الضحية أو أي تعاون أبداه مع المحكمة؛
    (ب) ظروف التشديد:
    ‘1’ أي إدانات جنائية سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة أو تماثلها؛
    ‘2’ إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية؛
    ‘3’ ارتكاب الجريمة إذا كان الضحية مجردا على وجه الخصوص من أي وسيلة للدفاع عن النفس؛
    ‘4’ ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو تعدد الضحايا ؛
    ‘5’ ارتكاب الجريمة بدافع ينطوي على التمييز وفقا لأي من الأسس المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 21؛
    ‘6’ أي ظروف لم تذكر ولكنها تعد بحكم طبيعتها مماثلة لتلك المذكورة أعلاه.
    3 - يجوز إصدار حكم بالسجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجرم وبالظروف الخاصة بالشخص المدان، بوجود ظرف أو أكثر من ظروف التشديد.
    القاعدة 146: فرض الغرامات بموجب المادة 77
    1 - لدى قيام المحكمة بتحديد ما إذا كانت تأمر بفرض غرامة بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 77، وعند تحديدها قيمة الغرامة المفروضة، تقرر المحكمة ما إذا كانت عقوبة السجن كافية أم لا، مع إيلاء الاعتبار على النحو الواجب للقدرة المالية للشخص المدان، بما في ذلك أي أوامر بالمصادرة وفقا للفقرة 2 (ب) من المادة 77، وأي أوامر بالتعويض وفقا للمادة 75، حسب الاقتضاء. وتأخذ المحكمة في اعتبارها، بالإضافة إلى العوامل المشار إليها في القاعدة 145، ما إذا كان الدافع إلى الجريمة هو الكسب المالي الشخصي وإلى أي مدى كان ارتكابها بهذا الدافع. 2 - تحدد قيمة مناسبة للغرامة الموقعة بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 77. وتحقيقا لهذه الغاية، تولي المحكمة الاعتبار بصفة خاصة، علاوة على العوامل المشار إليها أعلاه، لما ينجم عن الجريمة من ضرر وإصابات، فضلا عن المكاسب النسبية التي تعود على الجاني من ارتكابها. ولا تتجاوز القيمة الإجمالية بحال من الأحوال ما نسبته 75 في المائة من قيمة ما يمكن تحديده من أصول، سائلة أو قابلة للتصريف، وأموال يملكها الشخص المدان، بعد خصم مبلغ مناسب يفي بالاحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعولهم. 3 - لدى القيام بفرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص المدان مهلة معقولة يدفع خلالها الغرامة. ويجوز أن تسمح له بتسديدها في مبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال تلك الفترة. 4 - ولدى فرض الغرامة، يكون للمحكمة خيار أن تحسبها وفقا لنظام الغرامات اليومية. وفي هذه الحالة، لا تقل المدة عن 30 يوما كحد أدنى ولا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى، وتقرر المحكمة المبلغ الإجمالي وفقا للقاعدتين الفرعيتين 1 و 2. وتقوم بتحديد قيمة الدفعات اليومية في ضوء الظروف الشخصية للشخص المدان، بما في ذلك الاحتياجات المالية لمن يعولهم. 5 - وفي حالة عدم تسديد الشخص المدان الغرامة المفروضة عليه وفقا للشروط المبينة أعلاه، يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير المناسبة عملا بالقواعد 217 إلى 222 ووفقا لأحكام المادة 109. وفي الحالات التي يستمر فيها عدم التسديد المتعمد، يجوز لهيئة رئاسة المحكمة، بناء على طلب منها أو بناء على طلب من المدعي العام، ونتيجة اقتناعها باستنفاد جميع تدابير الإنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، تمديد مدة السجن لفترة لا تتجاوز ربع تلك المدة أو خمس سنوات، أيهما أقل. وتراعي هيئة الرئاسة في تحديد فترة التمديد هذه قيمة الغرامة الموقعة، والمسدد منها. ولا ينطبق التمديد على حالات السجن مدى الحياة ولا يجوز أن يؤدي التمديد إلى أن تتجاوز فترة السجن الكلية مدة 30 عاما. 6 - تقوم هيئة رئاسة المحكمة، من أجل البت فيما إذا كانت ستأمر بالتمديد وتحديد طول الفترة التي ستأمر بها، بعقد جلسة مغلقة لغرض الحصول على آراء الشخص المدان وآراء المدعي العام. ويحق للشخص المدان أن يطلب مساعدة محام. 7 - ولدى فرض الغرامة، تنبه المحكمة الشخص المدان إلى أن عدم تسديد الغرامة وفقا للشروط المحددة أعلاه قد يؤدي إلى تمديد مدة السجن على النحو المبين في هذه القاعدة.
    القاعدة 147: أوامر المصادرة
    1 - في أي جلسة من جلسات الاستماع تعقد للنظر في إصدار أمر بالمصادرة، تستمع الدائرة، وفقا لأحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 76 والفقرة 1 من القاعدة 63، والقاعدة 143، إلى الأدلة المتعلقة بتحديد ماهية ومكان العائدات أو الأموال أو الأصول المحددة التي نشأت بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب الجريمة.
    2 - إذا علمت الدائرة قبل جلسة الاستماع أو في أثنائها بوجود أي طرف ثالث حسن النية يبدو أن له مصلحة تتعلق بالعائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة، تخطر هذا الطرف الثالث بالمثول.
    3 - يجوز للمدعي العام، والشخص المدان، وأي طرف ثالث حسن النية صاحب مصلحة في العائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة أن يقدم أدلة تمت بصلة للقضية.
    4 - يجوز للدائرة، بعد أن تنظر في أي أدلة مقدمة، أن تصدر أمرا بالمصادرة فيما يتعلق بعائدات أو أموال أو أصول محددة إذا اقتنعت بأنه قد تم الحصول على هذه العائدات أو الأموال أو الأصول بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء ارتكاب الجريمة.
    القاعدة 148: أوامر نقل الغرامات أو المصادرات إلى الصندوق الاستئماني
    يجوز لإحدى الدوائر، قبل إصدار أمر عملا بالفقرة 2 من المادة 79، أن تطلب إلى ممثلي الصندوق أن يقدموا إليها ملاحظاتهم خطيا أو شفويا.

  • خاتمة

  • قائمة المراجع

  • نظام روما الاساسي

  • الموضوع 14