إجراءات الأمن والسلامة المينائية
سوف نتطرق إلى إجراءات تحقيق سلامة وأمن الموانئ، حيث تعتبر الموانئ من أوسع المجالات حاجة لتطبيق المفاهيم الشاملة للسلامة والأمن، كونها مكان لاستقبال السفن، وحركة البضائع والعديد من المواد الخطرة تصديرا واستيرادا وتخزينا وهذا ما يتطلب الحرص الشديد وبذل المزيد من العناية باحتياطات السلامة واستخدام أفضل التقنيات في بحال الأمن والسلامة وزيادة الاهتمام بالبيئة البحرية فالتسهيلات التي يقدمها الميناء للسفن والشركات الملاحية لاجتذابها يستوجب أيضا أن يضمن سيرها بأمن وسلام، فتسهيل المهام داخل الميناء والحفاظ على امن وسلامة الأشخاص والممتلكات أَدى إلى وضع قواعد تنظيمية عامة وخاصة كوسائل مرجعية تساهم في تحديد المسؤوليات وتسهيل العمل داخل المناطق المينائية، حيث نص المشرع الجزائري على بعض التدابير الأمنية من خلال ضمان
سلامة التجهيزات والمنشآت وأعماق مساحات الماء التابعة للأملاك العمومية المينائية
_إجراءات الأمن والسلامة المينائية:
تعتبر الموانئ من أوسع المجالات حاجة لتطبيق المفاهيم الشاملة للسلامة والأمن، كونها مكان لاستقبال السفن، وحركة البضائع والعديد من المواد الخطرة تصديرا واستيرادا وتخزينا وهذا ما يتطلب الحرص الشديد وبذل المزيد من العناية باحتياطات السلامة واستخدام أفضل التقنيات في بحال الأمن والسلامة وزيادة الاهتمام بالبيئة البحرية فالتسهيلات التي يقدمها الميناء للسفن والشركات الملاحية لاجتذابها يستوجب أيضا أن يضمن سيرها بأمن وسلام، فتسهيل المهام داخل الميناء والحفاظ على امن وسلامة الأشخاص والممتلكات أَدى إلى وضع قواعد تنظيمية عامة وخاصة كوسائل مرجعية تساهم في تحديد المسؤوليات وتسهيل العمل داخل المناطق المينائية، حيث نص المشرع الجزائري على بعض التدابير الأمنية من خلال ضمان سلامة التجهيزات والمنشآت وأعماق مساحات الماء التابعة للأملاك العمومية المينائية وهى[1]:
_ المحافظة على منطقة التوسعية والتنظيم القانوني لحركة الملاحة في الحدود البحرية المينائية.
_ تأمين نظافة وصحة مساحات الماء والسطوح الترابية والمغارات.
_ الوقاية من الكوارث وتنظيم مكافحة الحريق والتلوث وتفادي انتشارهما.
_ سن إجراءات رقابية والقضاء على أسباب حوادث العمل المرتبطة بعمليات المناولة، وغيرها من الخدمات المينائية.
وبالتالي يمكن القول بأن توفير الأمن والسلامة داخل الميناء يعتبر من أهم الخدمات التي يجب توفيرها للعملاء هذا ما أدى إلى وجود قواعد تنظيمية أخرى متخصصة تهدف إلى تنظيم العمل داخل الميناء وحركة الأشخاص والسيارات والآليات وسير الخدمات خاصة الشحن والتفريغ والتخزين نظرا لما قد ينجم عنها من أخطار ولضمان سلامة الاشخاص والممتلكات والبيئة البحرية.
_ النظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها: حيث نص المشرع على القواعد العامة لأمن الموانئ وضرورة المحافظة على الأملاك العمومية المينائية[2].
_ الاحتياطات والتدابير الواجب إتباعها في الحركة داخل الميناء بالنسبة للأشخاص والآليات والبضائع: خاصة في عمليي الشحن والتفريغ وحركة وسائل النقل والي ينتج عنها العديد من الحوادث والمخاطر التي قد تتسبب في عرقلة السير الحسن للعمل داخل الميناء وتمديد السّلامة والأمن وتلويث البيئة البحرية[3].
_ كما يلزم قائد السفينة بالقيام بالتنظيف للمنطقة المستعملة أو من طرف السلطة المينائية على نفقة صاحب العملية حفاظا على البيئة من التلوث[4].
_ كما يجب القيام بكل الاحتياطات عند نهاية كل فترة عمل لتجنب عرقلة الحركة داخل الميناء وضمانا للعبور السليم للبضائع وتنقلها من وسيلة لأخرى إلى المخازن والمستودعات فقد خصها المشرع بتنظيم خاص من خلال المواد 22-18 من المرسوم 02-01 حيث لا يمكن نقلها وعبورها إلا بترخيص من السلطة المينائية وتحت رعاية أعوائها المؤهلين قانونا والذين يحددون الأماكن إلى يتم بما شحنها وتفريغها وتخزينها ونصت المادة 21 من المرسوم التنفيذي 02-01 أجل مكوث البضائع الخطرة، والتي عرفتها المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 79-90 المتعلق بتنظيم نقل المواد الخطرة برا وبحرا وجوا أنها "كل منتوج أو مادة تعرّض للخطر أو تسبب أضرارا مادية أو تؤذي الصحة، وخصها بإجراءات خاصة لما قد ينجم عنها من خطر من شأنه عرقلة السلامة والأمن داخل الميناء، وقد رتبت المادة 4 من المرسوم التنفيذي 79-90 أصنافها حيث قسّمتها إلى 9 أصناف حسب جنسها وطبيعة الخطر، كما حدد الشروط العامة التي تطيق على نقلها في المواد من 25-6 ومنع المشرع من خلال المادة 120من المرسوم التنفيذي 02-01 السّفن التي تحمل مواد خطرة من الدخول إلى الميناء دون ترخيص من السلطة المينائية التي تكلف أعوانا في أي وقت من مراقبة صحة البيانات واتخاذ الإجراءات الضرورية والتحقق من أن المواد الخطرة تتوفر على الضمانات الأمنية المطلوبة ومدى تطبيق جميع الشروط المفروضة، فبمجرّد وصول السفينة إلى الميناء يصعد أخصائيون إلى ظهرها ويقومون بمراقبة المواد الخطرة وظروف تخزينها ونوعية الرزم ومدى مطابقة ذلك مع البيان المصرّح به للحمولة، الذي يقدمه ربان السّفينة بعد التأكد من استيفاء الشروط وبعد ذلك يعطى التأشيرة لإنزال البضاعة.
كما يجب الاهتمام بوسائل الفحص والكشف على المواد الخطرة بالموانئ ووضع العلامات الخاصة بنوعية الخطر على وسائل النقل واختيار الموقع الذي تخزن فيه طبقا للشروط اللازمة وحسب نوعية وكمية هذه المواد واتخاذ الاحتياطات اللازمة، ويكون التدخل من كافة مصالح المراقبة الموجودة بالميناء مما فيه مصالح الشرطة والجمارك.
_ كيفية إيداع البضائع وسحبها واستغلال المخازن والمستودعات حيث نصت المادة 31 إلى أنه يجب أن يتم إيداع البضائع في مساحات التخزين مع الأخذ في الحسبان طبيعة البضائع وطريقة توظيبها طبقا لعلامات الطرود وكذا قواعد الأمن والرصٌ والرزم والحمولات المنصوص عليها في النظام الخاص بالميناء.
_ منعت المادة 34من المرسوم التنفيذي 02-01 إيداع أي بضاعة قد تشكل خطرا على المنشآت أو من شأنها أن تتسبب في إتلاف بضائع أخرى بمجرد الجوار أو الاحتكاك أو الاختلاط ببضائع أخرى، وألزم صاحبها بموجب المادة 51 ف2 بسحبها فورا وفي حالة عدم الامتثال تتدخل السُلطة المينائية مع الهيئات المؤهلة
التابعة للدولة بتحويل البضائع وإتلافها على نفقة صاحبها حددت المواد 43-41 من المرسوم التنفيدي02-01 كيفية استغلال المستودعات والمخازن وطريقة وشروط إيداع البضائع بما واحتياطات الأمن الواجب اتخاذها واحترام مواقيت فتحها وغلقها وأن يتم ذلك وجميع العمليات بما تحت الرقابة الجمركية.
_ أَما فيما يخص الحركة داخل الميناء فقد خصت بتدابير وإجراءات أمنية لضبط الحماية الداخلية والخارجية للميناء باعتباره كما أشرنا منطقة حساسة بالنظر إلى الأدوار التي يلعبها على الصعيدين الوطني والدولي، حيث يجب توفير كل الوسائل الضرورية قصد حمايته من كل الأخطار الداخلية والخارجية، وذلك بإخضاع دخول وخروج السفن والأشخاص والآلية لإجراءات وتراخيص وفقا لنص المادة 116 من المرسوم التنفيذي 02-01 حيث يخضع دخول الأشخاص والعربات داخل الميناء لترخيص كتابي مسبق صالح تسلمه المصالح المختصة.
_ هنالك رخص أيضا لدخول السيارات منها دائمة تخص سيارات المصالح العاملة على مستوى الميناء ومنها مؤقتة تخص الزوار وأصحاب الأعمال المتوافدين على الميناء في إطار علاقات عمل مع المؤسسة المينائية[5].
_ يجب إخطار السّلطة المينائية[6] قبل وصول السّفن إلى الميناء ب 48 ساعة عند انطلاقها من ميناء الانطلاق من طرف مجهزيها أو السمسار البحري لحجز مكان بالرصيف مع ذكر كل البيانات المتعلقة بماء اسمها، رايتها، ساعة وصولها، المدة المتوقع مكوثها بالميناء، حمولتها، وضعية البضائع وان كانت تحمل بضائع خطرة.
_ كما ألزم المشرع الربان بتقديم تصريح مكتوب للسلطة المينائية عند الدخول والخروج وإخطار السّلطة المينائية في حالة نقل السّفينة لمواد خطرة[7] بمخطط رسوها وقائمة كاملة لهذه المواد وفقا لنص المادة 80 من المرسوم التنفيذي 02-01 وحفاظا على الصحة وتجنب انتقال العدوى فقد نظمت المادتان 82 و80 تدخل السٌلطة الصحية حيث أخضعت الحركة على متن السفينة لهذه السٌلطة المينائية وإخضاعها لإستراتيجية تهدف إلى الحد من الآثار البيئية، وذلك بوضع سياسة بيئية تهدف إلى الالتزام يمنع التلوث وتقليل مخلفاته، كما نص على ذلك المشرع الجزائري في المواد 59-56 من المرسوم التنفيذي 02-01 حيث تشير المادة 56 إلى أنه لا يسمح لأي شخص بإلحاق الضرر بسلامة الموانئ ومساحات الماء في أعماقها ونظافتها، حيث أن من أهم مصادر التلوث داخل الموانئ، التلوث الناتج عن عمليات الشحن والتفريغ، والمتمثل في انبعاث أتربة تلوث الحواء وتتساقط مسببة تلوث التربة والبيئة البحرية، ثم يستوجب تزويد جميع وحدات الميناء بوحدات شفط وتغطية عنابر السفينة أثناء عمليات الشحن أو التفريغ بأغطية بلاستيكية، وبناء سور حول ساحات الشحن والتفريغ وتزويده برشاشات مياه.
_ استخدام ناقلات حلزونية مغلقة.
_ تنفيذ برامج الصيانة لجميع المعدات المستخدمة في عمليات الشحن والتفريغ ومن مصادر التلوث أيضا المخلفات السائلة الناجمة عن نقل المواد البترولية، حيث تعتبر من المشاكل البيئة الكبيرة التي باتت تهدد البيئة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لذا يجب أن توفر إدارة الميناء الأوعية والمعدات اللازمة لتجميع وتخزين ونقل ومعالجة المحلفات السائلة التي يتم استقبالها من السفن والناقلات، حتى تتناسب مع كمية المخلفات التي يتم استقبالها من حيث التعبئة والنوعية، هذا إضافة للتلوث الناتج عن النشاطات السياحية والصيد ومناطق الصيانة والإصلاح إذ تمثل الموانئ أحد أهم مراكز التلوث البحري نظرا لتعدد الأنشطة المقامة بها لذا يجب أن تتم جميع الأنشطة والعمليات من خلال نظام إدارة بيئية متكامل للحد من الملوثات الناتجة عنها، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ومكافحة التلوث بتطوير الأداء ووضع أهداف وغايات خاصة بكل موقع على حدة من المواقع التي تعتبر مصدرا من مصادر التلوث.
_ توفير وسائل الأمن والسلامة المتواجدة على رصيف الترابي، والتأكّد من الاختيار الأمثل لنوعية الرصيف وإمكانياته حسب نوعية السفينة وكمية وأنواع البضائع التي عليها.
_ سلامة وتأمين البضاعة منذ خروجها من السفينة إلى المخازن الجمركية داخل الميناء أو إلى خارج الميناء خاصة البضائع الخطرة.
_ سلامة ونظافة كل من المسطح المائي والأرضي لمنطقة الميناء والتأكد من عدم تعرضها للملوثات المختلفة مع تأمينها ضد مخاطر الحوادث.
_ التأكد من تطبيق قواعد السلامة والأمن للعاملين بمنطقة الميناء في مختلف القطاعات والإدارات.
وبالتالي يمكن القول بأن السلامة ينبغي توفيرها للمباني والبضائع والأشخاص، باستخدام الآليات والمعدات الآمنة، وإحاطة المواد الخطرة بدرجة عالية من السلامة.
[1]_ المادة 94 من القانون البحري الجزائري.
[2]_ حددت المادة 23 من المرسوم التنفيذي 02-01 شروط شحن السفن وتفريغها يجب أن تنجز هذه العمليات حسب تنظيم وتوقيت العمل وكذا ظروف التوقيت والحمولة والأمن المحددة في النظام الخاص بكل ميناء.
[3]_ تشير المادة 24 من ذات المرسوم إلى وجوب تشغيل عمال مؤهلين وعتاد ملائم حتى تتم عملية المناولة في أحسن الظروف التقنية والأمنية وهو ما أشارت له كذلك المادة 47 ف1 من المرسوم التنفيذي 02_01.
[4]_ تبين المادة 26 و 28 من المرسوم التنفيذي 02-01 أنه يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال عمليات التفريغ والشحن لتفادي إحداث أي ضرر وإتلاف.
[5]_ وقد نظمت المواد من 119 إلى 123 من المرسوم التنفيذي 02-01 دخول السفن وخروجها ومكوثها بالموانئ.
[6]_ تنص المادة 77 من المرسوم التنفيذي 01-02 إلى أنه يجوز للمصالح المؤهلة للسلطة المينائية منع دخول الميناء للسفن التي قد تمس عند دخولها أمن البنايات والمنشآت المينائية، للمحافظة عليها وحسن استغلالها، كما يمكن أن يخضع دخلوها لزيارة مسبقة للجنة التفتيش.
[7]_المادة 79من المرسوم التنفيذي 02-01.