المحاضرة 08
المحور الخامس: دور الإدارة البحرية في ضمان أمن وسلامة الممتلكات المينائية:
نص المشرع الجزائري على أمن الموانئ في الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 02-01 المؤرخ في 06 جانفي 2002، المحدد لنظام العام لإستغلال الموانئ وأمنها:
أولا: الأملاك العمومية البحرية: تشتمل الأملاك العمومية البحرية ضمن حدود المياه الإقليمية:
_ المياه الإقليمية وملاحتها.
_ المياه الداخلية الواقعة من جانب الخط الذي إبتدء منه قياس المياه الإقليمية وهي تضم الخلجان الصغيرة والشواطئ التي تضم منطقة الساحل المغطى بأعلى مد خلال السنة في ظروف جوية عادية وبأراضي الانحسار والاتصال البحرية والموانئ والتركيبات المباشرة والضرورية والأغراض المستخدمة عادة للتحميل والتوزيع ورسو السفن والمنشآت العمومية وبصفة عامة الأماكن المهيأة والمخصصة للاستعمال العمومي[1].
إن التعدي على ملحقات الأملاك العمومية البحرية يعاقب عنه طبقا للقوانين والأنظمة الجاري العمل بها[2].
الهدف من السلامة والأمن داخل الميناء: تهدف إجراءات الأمن والسلامة داخل ميناء إلى:
_ سلامة وامن العاملين بالميناء.
_ سلامة السفن منذ دخولها الميناء إلى سوها على الرصيف مع ضمان سلامتها من جميع المخاطر والأضرار.
_ سلامة عمليات الشحن والتفريغ، وتوافر وسائل الأمن والسلامة المتواجدة على الرصيف، والتأكد من الاختيار الأمثل نوعية الرصيف إمكانياته حسب نوعية السفينة وكمية وأنواع البضائع التي عليها.
_ سلامة وتامين البضاعة منذ خروجها من السفينة إلى المخازن الجمركية داخل الميناء أو خارجه خاصة البضاعة الخطرة.
_ سلامة ونظافة كل من السطح المائي والأراضي لمنطقة الميناء والتأكد من عدم تعرضه للملوثات المختلفة وتأمينها ضد مخاطر الحوادث.
_ التأكد من تطبيق قواعد السلامة والأمن للعاملين بمنطقة الميناء من مختلف القطاعات والإدارات من خلال هذه القواعد التنظيمية نجد أن المشرع الجزائري أكد على وجوب السلامة لحماية الأرواح والممتلكات داخل الميناء وكل محيطه بالاستعانة بوسائل تقنية وأعوان مكلفين بالرقابة لتأمين واستقرار الهياكل المينائية ومن هذه الوسائل:
* جهاز سكانير لمعرفة الأمتعة والبضائع المحتملة وتحديد نوعيتها.
* جهاز سكانير خاص بالسيارات والشاحنات.
* وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية التي يجب توفيرها للموظفين المكلفين بالحماية.
* كاميرات المراقبة التي توضع في الأماكن التي تحددها اللجنة الأمنية.
وتوضع هذه الأجهزة خاصة عند المدخل الرئيسي للميناء، وفي قاعات انتظار المسافرين والبطاقات المغناطيسية، وفي أماكن تسليم البضائع ومداخل السفن، كما يجب تدريب الكوادر البشرية العاملة بالميناء
لدورها الفاعل في ضبط الأمن.
ثانيا: القواعد العامة لأمن الموانئ: تسهر الإدارة المينائية على ضمان المحافظة على الممتلكات العمومية المينائية، والمحافظة على مساحات الماء وأعماق الأحواض، إضافة إلى تنظيم حركة الملاحة، وتنظيم حركة الأشخاص داخل الموانئ، سوف نتطرق إلى هذا الدور بالتفصيل في العناصر التالية:
01_ المحافظة على الممتلكات العمومية المينائية: هناك جملة من التدابير يجب احترامها لضمان سلامة المباني والمنشآت التابعة للأملاك العمومية المينائية، إذ منع المشرع ما يلي:
_ شحن أو تفريغ البضائع التي من شأنها إتلاف المباني المينائية.
_ مرور أو توقيف السيارات أو الآلات والتجهيزات على رؤوس الأرصفة وقنوات الرافعات والسكك الحديدية، وفي جميع المباني الغير مخصصة لهذا الغرض.
_ سد طرق المرور والسكك الحديدية ومجاري الصرف، وكذا كل المداخل إلى المنشآت المينائية.
_ وضع علامات أو لوحات إشهارية على الجدران والأسوار وبصفة عامة كل مجموع المنشآت التابعة للأملاك العمومية المينائية دون موافقة مسبقة من السلطة المينائية وحسب الشروط المحددة من طرفها.
_ رمي أو إيداع أتربة أو قاذورات ونفايات والفضلات الناتجة عن التجارة والصناعة أو أي شيء آخر في الموانئ أو ملحقاتها[3].
_ يلزم كل شخص أو متعامل أنجز على الأرصفة والسطوح الترابية وملحقات أخرى للميناء، عمليات ألحقت أضرار بالمباني والمنشآت بإشعار المصالح التابعة للسلطة المينائية فورا، أو إعادة تصليحها وإلا تعرض للعقوبات والمتابعات المنصوص عليها في التشريع المعمول به[4].
02_ المحافظة على مساحات الماء وأعماق الأحواض: لا يسمح لأي شخص بإلحاق الضرر بسلامة الموانئ ومساحات الماء في أعماقها ونظافتها وكذا منشآتها، ويمنع خاصة ما يلي:
_ طرح في أحواض الميناء والمرسى مياه قد تحتوي على المحروقات ومواد خطيرة ومواد كيماوية ونفايات سامة ومواد سامة ومواد مضرة بالصحة أو مواد علقة وبصفة عامة كل مادة مضرة بالمحيط البحري.
_ رمي أو إلقاء من السفينة ردوم أو قاذورات سفينة أو مختلف المواد على الأرض أو في مياه الموانئ وملحقاتها.
_ شحن وتفريغ أو نقل مواد قابلة للتفتت أو هشة دون إقامة أحواض ملائمة إلا بإعفاء من السلطة المينائية[5].
_يجب إبلاغ السلطة المينائية في حالة رمي أو سقوط جميع المواد أو النفايات مهما كان مصدرها، ويلتزم المسؤول عن هذا الرمي بالقيام بتنظيف المساحات المائية والمنشآت المتسخة، وأيضا ترميم أو إعادة ترميم الأعماق عندما يتسبب في تقلص الأعماق الضرورية للرصيف، ويكون ذلك علة نفقته، دون الإخلال بالعقوبات والمتابعات التي يمكن أن تباشر ضده[6].


[1]_أنظر_ المادة 07 من الأمر 76-86 من القانون البحري الجزائري.
[2]_أنظر_ المادة 12 من الأمر 76-86 من القانون البحري الجزائري.
[3]_أنظر_المادة 54 من المرسوم التنفيذي رقم 02-01.
[4]_أنظر_المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 02-01.
[5]_أنظر_المادة 56 من المرسوم التنفيذي رقم 02-01.
[6] _ أنظر_المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 02-01.