Consultez le glossaire à l'aide de cet index

Spécial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tout

Page:  1  2  (Suivant)
  Tout

أ

أوجه الطعن

وهي الشروط الموضوعية لقبول دعوى الإلغاء، ويرتكز عليها المدّعي لإثبات وجه أو أكثر من أوجه عدم مشروعية القرار الإداري محل الدعوى، ويصطلح عليها قضائيا بالتّأسيس القانون للإدعاءات، فإنّ كانت تلك الأوجه غير قانونية وقدّر القاضي الإداري أنّ القرار المخاصم مشروعا، فإنّه يحكم برفض الدعوى لعدم التأسيس.


ا

الإختصاص الإقليمي

ويقصد به الولاية في الفصل في المنازعة على أساس المكان المحدد من قبل المشرّع، فتختص المحكمة الإدارية بالفصل في النزاع إما على أساس مكان إنجاز الأشغال العمومية أو إبرام العقد الإداري  أو حسب مكان وقوع الضرر أو حسب مكان صدور قرار تعيين الموظف أو حسب مكان فرض الضريبة وهكذا حسب ما يقرره المشرّع، وعليه لا يكون تنازع الإختصاص الإقليمي إلا داخل نفس الهرم القضائي.


الإختصاص النوعي

ويقصد به الولاية حصريا في الفصل في منازعة معينة، وتكون هذه الولاية على أساس طبيعة تلك المنازعة إن كانت عادية أم إدارية، فإن كانت عادية دخلت ضمن الإختصاص النوعي للمحكمة وإن كانت إدارية دخلت في الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، كما يمكن الحديث أيضا عن الإختصاص النوعي حتى داخل الهرم القضائي الواحد، كما هو حال القضاء الكامل الذي لا يدخل في الإختصاص النوعي لمجلس الدولة.


الحكم القضائي

وهو ما يصدره القاضي الإداري فصلا في النزاع المعروض عليه، ويكون باسم الشعب الجزائري، وهو حكم قابل للإستئناف امام مجلس الدولة ما لم ينص القانون بخلاف ذلك


الخطأ

ويقصد به كل سلوك منحرف عن ما هو مألوف في المجتمع القانوني، وبالتالي يكون سلوكا محظورا بمقتضى النصوص القانونية، يكون ارتكابه مرتّبا لتحمل مسؤولية معينة أو التزام يقع على عاتقه.


الضرر

وهو كل الخسائر سواء المادية أو الجسمانية أو المعنوية التي تلحق بالشخص ويمكن أن تكون سببا في طلب التعويض من الطرف الذي تسبب في تلك الخسائر، ويتم تقدير الأضرار إما عن طريق الخبير وهي الطريقة الأكثر اعتماد في القضاء الإداري، وإما عن طريق تقديم الوثائق الثبوتية كالفواتير ومختلف الوثائق التي تثبت وقوع الضرر وحجمه.


العريضة

وهي القالب المكتوب الذي يصب فيها المدعي إدعاءاته وطلباته وتودع العريضة الإفتتاحية لدى أمانة ضبط المحكمة الإدارية، وتحتوي على بيانات إجبارية يتعيّن عليه توضيحها، وذلك تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا.


القاضي الإداري

وهو الشخص الذي ينتمي إما إلى المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة ويناط بالحكم في المنازعة الإدارية، ويخضع وجوبا إلى القانون الأساسي للقضاء ويستفيد من الحقوق ويلتزم بالواجبات المنصوص عليها فيه، ويفترض لأن يكون مختصا في المنازعة التي ينظرها.


المحكمة الإدارية

وهي هيئة قضائية، تشكل قاعدة هرم القضاء الإداري، تختص بالفصل في المادة الإدارية بأحكام وأوامر ابتدائية كقاعدة، قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة، تتشكّل من فرف، ويمكن أن تقسم الغرف إلى أقسام حسب ما يراه رئيسها.


المشروعية

يقصد بالمشروعية أن تخضع الدولة بهيئاتها وأفرادها جميعهم لأحكام القانون وأن لا تخرج عن حدوده، ومن مقتضيات هذا المبدأ أن تحترم الإدارة في تصرفاتها أحكام القانون وإلا عدت أعمالها غير مشروعة وتعرضت للبطلان، غير الأساس الذي يقوم عليه المبدأ مرهون باختلاف الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف الدول.


المعيار العضوي

: ويقصد به أن تكون إحدى جهات القضاء الإداري مختصة بالفصل في النزاع متى كان أحد أطراف الدعوى المرفوعة الإدارة بغض النظر عن طبيعة النزاع إن كانت الإدارة فيه صاحبة سيادة وسلطة ومستهدفة النفع العام، أو ونوعية القواعد القانونية الفاصلة فيه إن كانت تدخل ضمن قواعد القانون العام أو قواعد القانون الخاص.


المعيار الموضوعي

ويقصد به أن تكون إحدى جهات القضاء الإداري مختصة بالفصل في النزاع متى كانت قواعد القانون العام واجبة التطبيق حتى لو كانت الإدارة غير طرف فيه ومثال ذلك المنازعة الناشئة عن نشاط المرافق العامة المفوضة للخواص، فهذه المنازعة تنشأ بين الفرد والطرف الملتزم بإدارة المرفق العام، فهنا كلا طرفي المنازعة من أشخاص القانون الخاص، إلا أن استفادة الطرف الثاني من بعض الإمتيازات التي تتمتع بها الإدارة الكلاسيكية يجعله في مرتبة تعلو مرتبة الفرد، الأمر التي يوجب تطبيق قواعد القانون الإداري.


المنازعة الادارية

وهي النازعات التي يثيرها النشاط الاداري وتتم تسويتها بواسطة سلطات قضائية خاصة، وفقا لإجراءات وقواعد مستقلة، وهي أيضا المنازعة التي أخضعها المشرع نوعيا لولاية القضاء الاداري دون غيره وفقا لإجراءات خاصة، وأخضعها موضوعا لأحكام تختلف عن تلك المقررة في القضاء العادي.


الميعاد

ويقصد به الأجل المحدد قانونا الذي لا ينبغي على المدعي تجاوزه عند عزمه رفع الدعوى القضائية تحت طائلة رفض هذه الأخيرة، والميعاد في دعوى الإلغاء محدد بأربعة أشهر كحد أقصى.


ت

تنازع الاختصاص

أي أن يصدر حكمان قضائيان من جهتين قضائيتين لا تنتميان إلى نفس الهرم القضائي، في نفس الموضوع وبين نفس الأطراف وبنفس الصفة، ويكون مضمون هذان الحكمان إما عدم اختصاص كل جهة قضائية بنظر الدعوى القضائية وإما تمسك كل واحدة منها بالإختصاص بها ومن ثم صدر حكمان قضائيا في نفس الدعوى القضائية.


د

دعوى الإلغاء

هي الطلب الذي يقدم إلى القاضي الإداري المختص نوعيا وإقليميا، ويكون محلّه طلب إعدام وبأثر رجعي القرار الإداري الذي يرى المدّعي أن عيبا ما أصاب احد أركانه، ومن تبعات قبول هذه الدعوى محو كل الآثار المترتبة عن القرار الإداري الملغى قضائيا، ويمكن أن يكون الإلغاء كليا للقرار الإداري محل الطعن كما يمكن أن يكون جزئيا فقط، فيشمل جزء منه فقط إن أمكن، وهو الجزء غير المشروع، وهو ما يطلق عليه فقهيا بالتعديل القضائي للقرار الإداري.


دعوى النعويض

هي دعوى قضائية ذاتية، يرفعها أصحاب الصفة والمصلحة أمام المحكمة الإدارية طبقا للشكليات والإجراءات المقررة قانونا، للمطالبة بالتعويض اللازم لإصلاح الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري الضار ولو كان مشروعا، وهذا النشاط يمكن أن يكون قانونيا ويمكن أن يكون ماديا.


م

مجلس الدولة

هو هيئة تابعة للسلطة القضائية، تمارس اختصاصين، قضائي واستشاري، غير أنّ نشاطها يغلب عليه الطابع القضائي ، الذي يمثّل توحيد الإجتهاد القضائي المهمة الرئيسة في ذلك النشاط، وتمثّل هذه الهيئة قمّة هرم القضاء الإداري، ويخضع قضاتها للقانون الأساسي للقضاء، غير أنّها تحتوي على بعض مستشاريها المكلّفين بالمهام الإستشارية لا يخضعون لهذا القانون.



Page:  1  2  (Suivant)
  Tout