المحاضرة رقم 12 الطعن في الحكم التحكيمي
تعتبر مسألة طرق الطعن في أحكام التحكيم، من المسائل التي تبيّن مدى القوة الإلزامية التي تتمتّع بها هذه الأحكام وكذلك مدى السلطات التي يبيحها القانون للقضاء الوطني للرقابة عليها، والتي تؤثّر بشكل كبير ومباشر على فعالية نظام التحكيم ومدى تشجيعه.
المشرّع استبعد طرق الطعن التقليدية في مجال الطعن ضدّ حكم التحكيم التجاري الدولي، وجسّد طريق طعن خاص هو الطعن بالبطلان فقط، وذلك إذا كان الحكم صادراً في الجزائر، بينما لا يقبل الحكم الصادر خارج الإقليم الجزائري أيّ طعن في الجزائر، بل سمح القانون فقط برفض الاعتراف به أو رفض تنفيذه إذا توفرت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 1056، وجعل الأمر الصادر عن رئيس المحكمة في مسألة الاعتراف بحكم التحكيم التجاري الدولي وتنفيذه قابلاً للاستئناف أمام المجلس القضائي.
سيتم التطرق إلى:
أولا: طرق الطعن في أوامر الاعتراف والتنفيذ حكم التحكيم (الطعن بالاستئناف- الطعن بالبطلان).
ثانيا: إجراءات الطعن في أوامر الاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم