Aperçu des sections

  • لاستاذ الدكتور موكه عبد الكريم السنة الجامعية 2023-2024 محاضرات القانون الدولي الخاص

    محاضرات القانون الدولي الخاص 

    مفاهيم عملية 

    ا

  • Section 1

    • إن الهجرة الكثيفة التي عرفها العالم نتج عنها تطور ملحوظ في العلاقات التجارية الدولية، الأمر الذي أدى بالدول إلى تسهيل تنقل الأشخاص والأموال، مما أدى إلى تشابك في العلاقات بين الأشخاص من مختلف الجنسيات. وهذه العلاقات التي تدخل في نطاق الأحوال الشخصية، الالتزامات التعاقدية وغير التعاقدية وغيرها التي يحكمها القانون الخاص، تحمل دوما في طياتها عنصرا أجنبيا الذي يمكن أن يكون في أطراف العلاقة أو بمحلها أو سبب العلاقة، فمثل هذه العلاقات والتي تسمى بالعلاقات الخاصة الدولية تخضع إلى نوع خاص من القواعد تسمى في مجموعها بقواعد القانون الدولي الخاص. فلا يمكن لهذا النوع من العلاقات إذا طرح نزاع بخصوصها أن يحل عن طريق قواعد القانون الوطني، وذلك لارتباطها بقانون أكثر من دولة وهو ما أدى إلى ظهور هذا الفرع من القوانين الذي سمي بالقانون الدولي الخاص.


    • إن عملية إسناد العلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي إلى القانون المختص والذي تحدده قواعد الإسناد تستلزم قبل كل شيء تكييف تلك العلاقة موضوع النزاع ذلك لأن قواعد الإسناد لا تضع الحلول لكل مسالة من المسائل بل إنها تبين القانون الذي يحكم كل طائفة من المسائل القانونية. فتحديد طبيعة العلاقة القانونية المتنازع فيها وردها إلى نظام قانوني معين مسألة أساسية يجب حلها أولا وقبل كل شيء وتسمى عملية التحديد هذه بالتكييف.


    • قاعدة الإسناد هي عبارة عن قاعدة قانونية يتكفل المشرع الوطني بوضعها وتنظيمها بتشريع وقد يتم تنظيمها عن طريق اتفاقيات دولية ويمكن في حالة عدم وجود تشريع أو اتفاق دولي استكمالها بالرجوع إلى المصادر الأخرى وهي العرف والقضاء والفقه ، ويكمن الهدف من وراء إنشاء قاعدة الإسناد أو ما يعرف بقاعدة تنازع القوانين في إرشاد القاضي للقانون الواجب التطبيق عن المسالة القانونية المشتملة على عنصر أجنبي أي أنها تسند العلاقة القانونية المشوبة بعنصر أجنبي إلى قانون ما قد يكون وطنيا أو أجنبيا تتكفل قواعده الموضوعية بحكم العلاقة القانونية موضوع النزاع .

      فوظيفة قاعدة الإسناد تقتصر على تقرير مبدأ إخضاع العلاقات القانونية - بعد التعرف على طبيعتها -  لقانون يتم تعيينه بمقتضى ضوابط محددة ، فالأخذ بقاعدة الإسناد هذه أو تلك يتطلب تحري حقيقة المسالة المعروضة أي معرفة طبيعتها أو لأي صنف تنتمي حتى يتسنى إدراجها ضمن الطائفة التي خصها المشرع بقاعدة الإسناد.


    • يعد موضوع الإحالة من أهم المواضيع القانونية بصفة عامة، و القانون الدولي الخاص بصفة خاصة، و ذلك كون أن قواعدها تعالج موضوعات تخص الأفراد من جهة، و الدول التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد من جهة أخرى، و نظرا لكون العلاقات الإنسانية و الدولية بتعقيداتها و إشكالاتها القانونية، تمس في جوانب عديدة منها مبادئ السيادة الوطنية للقانون، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالأشخاص و أهليتهم، أو أموالهم و تصرفاتهم إلى غير ذلك من الأعمال التي يقوم بها الأفراد داخل الإقليم الذي يعيشون فيه، لذلك فالإحالة في القانون الدولي الخاص تحاول إيجاد حلول قانونية لمعالجة هذه الإشكالات، و لتحقيق العدالة أولا، وذلك بإعطاء كل قانون و الاختصاص الممنوح له، و بالتالي لا يجد القاضي نفسه سوى أنه يطبق على كل نزاع القانون الخاص به، و ثانيا تجنب النزاعات القانونية ما بين الدول، حيث أن مجال الإحالة يظهر من خلال استبعاد كل دولة الاختصاص المقرر لها أو ما يسمى بالتنازع السلبي، و بالتالي تجد القضية نفسها أمام فراغ قانوني، فالإحالة وضعت لسد  الفراغ الذي قد يحدث في العلاقات الدولية التي يكون موضوعها خاصة الأفراد.


    • إن تحديد ما يدخل في الأحوال الشخصية يختلف من دولة لأخرى، فيقتصر هذا الاصطلاح في بعض الدول على الحالة والأهلية، في حين يشمل في دول أخرى إلى جانب ذلك الوصايا والميراث والنسب والنفقة. فقد عرفتها محكمة النقض المصرية بقولها: " أن المقصود بالأحوال الشخصية هو مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية و العائلية التي رتب القانون عليها أثرا قانونيا في حياته الاجتماعية، كون الإنسان ذكر أو أنثى، وكونه زوجا أو أرملا، أو مطلقا، أو أبا، أو ابنا شرعيا، أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدا بسبب من الأسباب

    • إذا اثير نزاع حول صحة شكل الزواج، فمعنى ذلك أنه یجب إثباته، ویتم ذلك بتقدیم الدلیل أمام القضاء. ولإقامة الدلیل على وجود الزواج لابد من تحریر عقد به، إذ تنص المادة 18 من قانون الأسرة الجزائري على ما یلي:" یتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتين 9 و 9مكرر من هذا القانون. ویعتبر من الشروط الشكلیة للزواج حسب القانون الجزائري كافة الاجراءات المتعلقة بتسجیل الزواج والجهات المختصة بابرامه وأشكال تحریره كالصیغ والتوقیعات المطلوبة فیه، وكذا طریقة إشهاره واعٕلام. الغیر به وٕاثباته.

      لم یرد في القانون المدني الجزائري نص خاص بشأن القانون الواجب التطبیق على شكل الزواج. إلا أن القواعد العامة في القانون المقارن قد وضعت قاعدة إسناد متعددة الضوابط واختیاریة التفضیل بحیث یجوز إخضاع الشروط الشكلیة للزواج لقانون محل الابرام ، كما يمكن انشاء عقود زواجهم وفقاً للشكل الذي ینص علیه قانون جنسیتهما یقضي بابرام الزواج وفقاً للشكل الدبلوماسي او القنصلي.

      والمشرع الجزائري نص صراحة على خضوع شكل التصرفات الى احكام المادة 19 قانون مدني التي نصت على قانون بلد الابرام، هذه المادة تطلق نوعين من الأحكام تكون الزامية في حالة اختلاف جنسية الزوجين واختيارية في حالة اتحاد جنسية الزوجين.


    • الكفالة عرفتها المادة 116 من قانون الأسرة على أنها:" إلتزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب بابنه وتتم بعقد شرعي".

      القانون الواجب على التطبيق على الكفالة هو قانون جنسية كل من الكفيل والمكفول تطبيقا موزعا، وهذا يخص إجراءات انشاء الكفالة. مع بقاء شكل التصرف يبقى خاضعا لقانون مكان الابرام( المادة 19 من ق م).

      أما آثار الكفالة وهي الحقوق والالتزامات التي ترتبها على طرفي العلاقة كتحديد اسمه وانتمائه العائلي، ميراث الولد، السلطة الابوية فيحكمها قانون جنسية الكفيل ولم تحدد المدة متى ، فيبدو أنه قانون جنسية الكفيل وقت رفع الدعوى.


    • تنقسم الأموال المادية إلى عقارات ومنقولات، تخضع العقارات إلى قانون موقعها أما المنقولات فتخضع لقانون الجهة التي يوجد فيها المنقول وقت تحقيق السبب وهو ما نصت عليه المادة 17 من ق م.


      - تطبيق قانون الموقع فيما يتعلق بالعقار لا يثير أية صعوبة، لأن العقار ثابت في مكانه  لا ينتقل ، ولقد برر بعض الفقهاء تطبيق قانون الموقع على العقار بأنه يعتبر جزءا من اقليم الدولة الذي يمارس عليه سيادتها، واقليم الدولة هو من أهم أركان قيام الدولة، ضف إلى ذلك أن سلامة المعاملات العقارية تستلزم وحدة القانون الذي تخضع له هذه العلاقات وأنسبها هو قانون المكان الذي يتركز فيه العقار.

      - أما التبرير القانوني للأخذ بهذه القاعدة أن القانون المتعلق بالأملاك الوطنية نص أن المال ( العقار) هو جزء من اقليم الدول الذي يمارس عليه سيادتها وبالتالي إخضاعه لقانون آخر يتنافى مع سيادتها.


    •  الالتزامات التعاقدية الواردة في نص المادة 18 من ق م هي التصرفات الارادية التي يجريها الافراد فيما بينهم في مجال العقود الدولية التي يكون احد عناصرها اجنبيا ويحكمها القانون الذي اختارته ارادة المتعاقدين. وبالتالي تستبعد العقود الوطنية التي لا يمكن اختيار قانون آخر غير القانون الوطني ليحكمها.


    • تشير قاعدة الاسناد الى تطبيق القانون الوطني أو الى تطبيق القانون الاجنبي فإلى أي مدى يلتزم القاضي بتطبيق القانون الاجنبي وهل القاضي الوطني يبحث عن هذا القانون من تلقاء نفسه أم يتوجب على الخصوم اثبات مضمون هذا القانون؟.


    • اذا احالت قواعد التنازع في دولة القاضي الى قانون اجنبي تتعارض احكامه او جزء منها مع النظام العام الجزائري فيستبعد القاضي الوطني هذه الاحكام او القانون الاجنبي ككل. وهذا مايسمى الدفع بالنظام العام وهو دفع موضوعي يثيره القاضي حتى من تلقاء نفسه على أي درجة من درجات التقاضي.


  • Section 2

  • Section 3

  • Section 4

  • Section 5

  • Section 6

  • Section 7

  • Section 8

  • Section 9

  • Section 10

  • Section 11

  • Section 12

  • Section 13

  • Section 14

  • Section 15

  • Section 16

  • Section 17

  • Section 18

  • Section 19

  • Section 20