المحاضرة رقم 08 القانون المختص في مجال الاحال العينية
تنقسم الأموال المادية إلى عقارات ومنقولات، تخضع العقارات إلى قانون موقعها أما المنقولات فتخضع لقانون الجهة التي يوجد فيها المنقول وقت تحقيق السبب وهو ما نصت عليه المادة 17 من ق م.
- تطبيق قانون الموقع فيما يتعلق بالعقار لا يثير أية صعوبة، لأن العقار ثابت في مكانه لا ينتقل ، ولقد برر بعض الفقهاء تطبيق قانون الموقع على العقار بأنه يعتبر جزءا من اقليم الدولة الذي يمارس عليه سيادتها، واقليم الدولة هو من أهم أركان قيام الدولة، ضف إلى ذلك أن سلامة المعاملات العقارية تستلزم وحدة القانون الذي تخضع له هذه العلاقات وأنسبها هو قانون المكان الذي يتركز فيه العقار.
- أما التبرير القانوني للأخذ بهذه القاعدة أن القانون المتعلق بالأملاك الوطنية نص أن المال ( العقار) هو جزء من اقليم الدول الذي يمارس عليه سيادتها وبالتالي إخضاعه لقانون آخر يتنافى مع سيادتها.